العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )
السيد الأستاذ عمرو موسي ( رئيس اللجنة ) :
المادة (١٤)
السيد الدكتور أحمد خيرى :
لا - المادة المستحدثة
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
نعم ؟
السيد الدكتور أحمد خيرى :
المادة المستحدثة
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
أين المادة المستحدثة هذه، أنا لا أفهم هل هناك أحد عنده هذه ؟
السيد الدكتور أحمد خيرى :
نعم - بعد هذه يا فندم
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
كيف سندخلها ؟
السيد الدكتور أحمد خيرى :
سندخلها يا فندم الآن .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
نعم ، نعم ، تلتزم الدولة بوضع استراتيجية .
السيد الدكتور أحمد خیري :
لا يا فندم ليست هذه أتكلم أنا ممكن أقرأها ؟
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
أین هي ؟
السيد الدكتور أحمد خیري :
وزعت عليهم بالأمس يا فندم ، موزعة يا فندم في نفس الملف
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
من فضلك اقرأها
السيد الدكتور أحمد خيرى :
في المواد السبع التي تم استحداثها بالأمس لا ، لا - مضت في المواد السبعة ، نعم يا فندم عرضت وأدرجت في باب الحقوق والحريات بالأمس ونحن نناقشها من المواد المستحدثة السبع كانت آخر مادة فيه وقلنا إنها ستناقش مع باب المقومات
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
هذا صحيح نحن أجلناها لباب المقومات - لا ، لا - هي كانت موزعة على الكل بصراحة هكذا قلنا إننا سننقلها إلى الباب الآخر حتى لا نظلم أحداً فعلاً - وزعت أمس
السيد الدكتور أحمد خيرى :
يمكن أن تكتب يا فندم - تكتب حتى يراها الأعضاء
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
من فضلك اقرأها
السيد الدكتور أحمد خيرى :
تكفل الدولة للعامل الحماية ضد مخاطر العمل وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وفقاً للقانون أو وينظم ذلك القانون تمام ؟ الفقرة التالية لا يجوز فصل العامل تعسفياً كما لا يجوز الإضرار به بسبب نشاطه النقابي وتلتزم الدولة بالاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها والخاصة بحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، هذا موضوع بخلاف مادة الأمس الخاصة بحقوق الإنسان
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم :
أعتقد أن النص الأشمل الذي وضعناه الآن التزام الدولة بحقوق العمال، هنا يوجد تكرار وأن السلامة والصحة المهنية منصوص عليها بقوانين ، وأنه لا يجوز فصل العامل تعسفياً، فصاحب العمل سيفصل العامل، ما المقصود بكلمة تعسفياً هذه ؟ أعتقد أن القانون أشمل واللوائح المنظمة لذلك فيها ما يكفي هذا الأمر
السيد الأستاذ ممدوح حمادة :
وكان يجب أن يراجع مع مواد الدستور - نحن لن نضعه في الدستور هناك قانون عمل به هذا الكلام كله ومأخوذ به وثابت يا سيادة اللواء ، هناك قانون عمل ثابت ومقر ومعمول به وموجود في كل شيء قانون العمل ، اليوم لا يمكن لكل نقابة أو اتحاد أو جمعية زراعية أو غير ذلك تريد أن يوضع لها مادة في الدستور هذا لا يصح هناك قانون ينظم هذا الكلام ، فنحن نريد أن نكثر من المواد المستحدثة فهذا دستور، فنحن نريد أن نقلل الدستور يا معالي الرئيس، فهكذا سيصير الدستور هو أكبر دستور تم إعداده في مصر . سيصبح بذلك موسوعة
مقاطعة من الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم )
السيد الأستاذ ممدوح حمادة :
معذرة دعوني أكمل اليوم كل شخص يجلس ويفكر في أمر يخدمه أو يخدم الطيف الخاص به فيضع له مادتين أو ثلاث مواد هذا لا يصح فهناك قوانين ، وأنا لم أطالب بأي مادة مستحدثة
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
ما هو رأيك ؟
السيد الأستاذ ممدوح حمادة :
رأيي أن هناك قانوناً ينظم هذا الكلام تلغى هذه المواد، والمادة التي قدمها الأستاذ عبد الفتاح تكمل هذه الأشياء وانتهى الموضوع بذلك ، هذا هو رأيي
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ أحمد الوكيل :
أنا أعتقد يا دكتور بعد إذن سيادتك ، وسيادة الرئيس المادة التي اقترحت الآن، حضرتك وضعت هذه قبل أن نضع المادة التي نصت على حقوق العمال قبل ذلك، عندما وضعت المادة الأولى، لم يعد هناك داع لهذه، لأن المادة التي قبلها شاملة وجامعة لكل الحقوق
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم :
يا سيادة الرئيس ، كلمة حقوق العمال أشمل وأكبر من تفصيل الحقوق جزءاً جزءاً، أخشى ما أخشاه في هذه المادة أن المشرع هنا عندما يضع تشريعات يكون أمامه عناصر محددة في الدستور، لكن الحفاظ على حقوق العمال، أنا أتصور سيثبت هذه اللجنة أنها وضعت مادة حاكمة وضابطة للحفاظ على حقوق العمال، وحقوق العمال منصوص عليها في كل المواثيق الدولية ومنصوص عليها في القوانين العمالية الموجودة في مصر
السيد المهندس أسامة شوقي :
أنا أؤيد أن المادة التفصيلية هذه ليس لها أي لزوم والاكتفاء بالمادة الأصلية التي تكلمنا فيها، أنا رأيي أن المادة المستحدثة لا تضاف ، وشكراً
نيافة الأنبا بولا :
شكراً يا سيادة الرئيس ، نقطة نظام هناك جهد مبذول في اللجنة نزل إلى لجنة الصياغة، بذلوا فيه جهداً وعاد للجنة ثم الصياغة ثم إلينا، نبدأ به أولاً حتى ننهيه، وأى مادة تخرج عن هذا السياق، نناقشها في النهاية، ربما أن هناك مواد من التي بين يدينا الآن تحمل شيئا منه فأرجو أن ما وصلنا متكاملاً من لجنة الصياغة، تنتهي منه أولاً، وشكراً يا سيادة الرئيس .
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
معالي الرئيس معذرة أنا أرى أن هناك ثلاث مواد، وهي ۱۲ و ۱۳ و ١٤ في دستور ۲۰۱۲ المعطل هي مادة واحدة وتؤدى الغرض، وحتى الاقتراح الذي قاله الدكتور أحمد أيضاً، حتى الصحة المهنية موجودة فأنا بصراحة أرى أن المادة ٦٤ تتضمنهما مادة واحدة وتكفى جداً حق أن هناك كلمة في الآخر، وخاصة بموضوع الإضراب السلمى وضعوها في نفس المسألة .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
ما هو رقم المادة في الدستور المعطل ؟
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
المادة ٦٤ هناك ٣ مواد متطابقة موجودة ولكنني لا أعرف الذي قام بتقسيمها لماذا فعل ذلك، تفتيت هذا النص في منتهى الخطورة فبداية من العمل حق وواجب حتى النهاية الإضراب السلمى مادة واحدة، أنا لا أريد أن أتعامل مع دستور ۲۰۱۲ على أننا جئنا لتغييره فقط الذي يقرأ هذه المواد سیری أنه فقط قام بتقسيمها لماذا ؟ إذن فماذا يفعل المشرع إذن، فأنا أرى أن الدستور يضع guide line أكثر - اقرأها يا دكتور جابر ، لو سمحت حضرتك اقرأها وإذا وجدت فيها كلمة في الإضافات وأيضاً أنا لي سؤال يا سيادة الرئيس ، أريد أن أسأله لحضرتك قد يكون دستورياً أو يتعلق عندما أقول في البداية أن العمل حق إذا كان العمل حق وتكفله الدولة، فاليوم نسبة البطالة في مصر ١٣ أنا دستورياً هكذا، يمكن لأى شخص عاطل يستطيع أن يرفع قضية على الدولة لأنها لم بالمواءمة الدولة غير توفر له عملاً بهذا النص العمل حق هذه في دستور ٦٤ وف ۷۱ وأصبحت کلاشیه ملتزمة اليوم بتعيين أحد، بعد أن ألغت التعيين بالدفعات وألغت القوى العاملة، أصبحت الدولة اليوم لا تلتزم بتوفير العمل ، الدولة غير ملتزمة، والدليل نسبة البطالة العالية الموجودة، وأنا بصراحة أي مواطن اليوم عندما يجد هذا النص موجوداً، فمن حقه أن توفر له الدولة عملاً وهذا حق وتكفله الدولة ، فأرجو الا غرر هذه المسائل، ثم وضعت كلمة ولمدة محددة ما هو المقصود بكلمة مدة محددة في المادة ١٣؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
سأقول لسعادتك
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
أرجو أن نعيد النص يا سيادة الرئيس أنا أرى المادة ٦٤ هي مادة تشمل كل شيء لماذا التفتيت - دعونا نأخذ المادة كلها عندما تكلمنا عن المرأة العمل الطفل الصحة التعليم ولكن أن نجزء المسألة في جزيئات بسيطة جعلتنا كصناع قوانين، أنا أشعر الآن أنني رجعت لمجلس الشعب مرة ثانية
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً، نحن نناقش المادة التي اقترحها الدكتور أحمد خيرى هذه المادة ضعوها لنا على الشاشة هنا
هل هي هذه المادة ؟
السيد الدكتور أحمد خیری :
هي فعلا يا سيادة الرئيس
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
سأعلق على ماذا أولاً الأستاذ طلعت أدخلنا في سكة ليست مطروحة علينا، مسألة، بالعكس العمل حق وواجب وشرف هذه لها مدلولات دستورية مهمة تلتزم الدولة عدم احتكار الأعمال أو التمييز بين الأعمال وتقول هذا عمل شريف وعمل غير شريف أو محتقر الأمر الآخر، لمدة محددة، فدستور ۲۰۱۲ أغفلها، إلا بمقتضى لا يجوز جبر أحد، وإلا فإن هذه تصبح سخرة إلا لمدة محددة والخدمة عامة وبمقابل عادل هذه مسألة مهمة جداً ودستور ۲۰۱۲ أغفل كل ذلك، أما الفصل بين هذه المعاني فهذا كان مقصوداً دستورياً لأهميته ، لأن العمل هذا مهم جداً، أما كون أن يذهب شخص لكي يرفع دعوى فهذا غير صحيح، لأن الدولة وفق الطاقة، ولذلك فإن هذا النص موجود منذ ۱۹۷۱ ولم يحدث ما تتكلم سيادتك عنه، ولذلك الآن مفاهيم مهمة في مقومات الدولة نأتى ونهدرها أو نضعها مع بعضها ولا تهتم بها، هذا أمر غير صحيح وموجود في كل الدساتير والوظائف العامة نفس الكلام، فالمادة في الحقيقة والتي يقترحها الدكتور أحمد خيرى فيها في الحقيقة فكرة الفصل التعسفي ربما هو فقط الذي يمكن أن يضاف على المادة الأولى، هل هذا موجود في مادة أخرى ؟
مقاطعة من بعض السادة الأعضاء: هذا ليس موجوداً يا سيادة الرئيس )
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
الفصل التعسفي للعمال في الحقيقة مسألة بالغة الخطورة التي يحدث في مصر عياناً جهاراً نهاراً وليلاً أنا أرجو إضافتها للمادة الأولى وتصبح المادة الثانية هذه ليس لها أي معنى الفصل التعسفي ويصبح هنا في مقابل أن حماية الموظفين من الفصل غير التأديبي
السيد الدكتور خیری عبد الدايم :
دستور ۲۰۱۲ فيه نص أغفل من المادة ١٣ وهو بالنسبة للموظف العام، تتيح الدولة للمواطنين الوظائف العامة على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، جرم المحاباة والوساطة فأنا أعتقد أن هذه كانت إضافة جيدة في دستور ۲۰۱۲ لو أضيف في المادة ١٣ فإنها تكملها وتصبح الوظائف العامة حق لكل المواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون تجريم المحاباة والوساطة هذه إضافة مهمة للمادة ١٣ .
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
المحاباة والوساطة مجرمة في القانون، ولذلك الآن في المبادئ لا يجوز أن نقول جريمة، هذا لا الكلام في الحقوق والحريات
السيد الدكتور خیري عبد الدايم :
عندما يكون الشيء مجرماً لا يجوز أن نقول جريمة
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
هذا كان خطأ المسألة التي ألحقت بدستور ۲۰۱۲ ، لا موجودة في التراث الدستوري المصري ولا موجودة في أي دستور .
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
أنا لا أفهم هي مجرمة في القانون ولذلك لا يصح أن نضعها في الدستور
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
لا ، نضعها فى الدستور لماذا هذا مبدأ هو يضع مبداً
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
هذا هو المبدأ وهو أن الوساطة أو المحاباة جريمة هذا هو المبدأ الذى يحوله القانون إلى تشريع
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
ليس هذان الأمران فقط هما اللذان يشكلان جريمة، فهناك أمور أخرى تعد جريمة، ليس لها أي معنى
السيد الدكتور خبری عبد الدايم :
كيف لا يكون لها أي معنى ؟
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
أنا أرى في الحقيقة أن كلام الدكتور خيرى كلام سليم لماذا لا تجرم المحاباة والوساطة والكوسة" والأشياء التي أفسدت مصر هذه ؟
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
في هذا الدستور، في الحقوق والحريات هناك مادة ضد التمييز وهناك تجريم للتمييز إذا لم يعين شخص وعين آخر بالمحاباة، فإنه يستطيع أن يذهب للمحكمة ويسجنه أيضاً أكثر من المادة ٢١٣ بكثير .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
الكوسة أنواع يا دكتور محمد الكوسة أنواع ليست كلها تمييز على أساس القاعدة الأخرى.
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
نعم، يا دكتور جابر، إذا لم يعين رئيس جامعة مثلاً شخصاً قبطياً، يسجنك الآن بالقانون الخاص بالتمييز فهذه المادة هي ، هي
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
هذا التمييز، نعم القبطي نعم تمييز لكن عندما يعين قريبه فهذا ليس تمييزاً هذه محاباة، عندما يستثنى القبطي ولا يعينه فهذا تمييز، ولكن عندما لا يعينه لأن شخصاً قريباً له أخذ الوظيفة أو بنته فهذا لا يصبح تمييزاً هذا محاباة، هذا شيء وذاك شيء آخر .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
لاشك في هذا - أنا الحقيقة مؤيد لكلام الدكتور خيرى
السيد الدكتور السيد البدوي :
الحقيقة أن هذا النص مكانه القانون وليس الدستور ثم إن الحفاظ على حقوق العمال على رأس هذه الحقوق حماية العامل من الفصل التعسفي والقانون يعاقب على ذلك، ويفرض تعويضاً كبيراً جداً في حالة الفصل التعسفي، وهذا أمر مستقر في قوانين أشياء نحن مارسناها في الحياة العلمية، وتدفع مبالغ ضخمة جداً، حقوق العمال، أهم حق من حقوق العمال حمايتهم من الفصل التعسفي، وبالتالي فإن محلها القانون، وإلا فإننا بذلك نقوم بعمل تفصيل لكل الأمور .
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
هذا في مادة الموظفين وليس العمال هذه هي المادة ١٣ مادة الموظفين
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف :
المادة التي انتهينا منها حالاً والتي كان قد اقترحها الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم والتي تتكلم عن علاقة العمل ما بين الناس وأضفنا لها موضوع التفاوض وحقوق العمال فيها كل التفاصيل، لا داعي
( أصوات من القاعة )
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف :
لو سمحتم دعوني أكمل لا داعى إطلاقاً لسرد تفاصيل وخصوصاً الفصل التعسفي وغيره، لأننا حرصنا في هذا الدستور consistently أي بانتظام أننا لا نتكلم عن الواجبات لا أحد تتكلم فقط عن الحقوق، فعندما أتكلم عن الفصل، لابد أن أتكلم أيضاً عن حق صاحب العمل لابد أن أتكلم عن إنتاجية العامل، لابد أن أتكلم عن كثير من التفاصيل التي ليس مكانها هنا على الإطلاق، فيكتفى، لأننا تتكلم عن دستور ،محترم نكتفى مسألة تنظيم، وهى الجملة التي قالها الأستاذ عبد الفتاح وهي سلمية تنظيم علاقة العمل العلاقة ما بين الطرفين، وأضفنا لها التفاوض وفقاً للمواثيق الدولية هذا يكفى بهذا هذه المادة تكرار وليس مكانها هنا على الإطلاق
السيد الدكتور أحمد خيرى :
یا دكتور جابر، أنا أرجو كل أعضاء اللجنة الموجودين وحاضرين لأنني أسجل هذا في المضبطة لأول مرة - أرى أحد ممثلي العمال يقول إن الفصل التعسفي لا يدرج في الدستور، كل ما سأقوله وبوضوح، عمال مصر
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم :
لو سمحت لا تتكلم كلاماً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
يا عبد الفتاح ليس دورك في الكلام سأعطيك الكلمة بعده
السيد الدكتور أحمد خيرى :
أنا أطلب في المضبطة وأقول لكل أعضاء اللجنة من أجل ضمائرنا والعمال يتم فصلهم تعسفياً، وعندي شكاوى، لا أريد أن أقول ممن من أحد أصحاب الأعمال، فصل تعسفياً ١٢٦ عاملاً خلال 4 شهور والآن يدافع عن حقوق العمال ضد التعسف عموماً أنا أقول لحضراتكم، عدم جوازه الفصل التعسفي هذا مطلب رئیسي و وجودي في هذه اللجنة من أجل أن يضاف هذا النص، وأيضاً الحقوق التي تتكلم عنها الأستاذة والسيد الفاضل يتكلم عن حقوق العامل في المفاوضة الجماعية، الحقوق التي تأتي المفاوضة ولا تعيد إليه حقه
) مقاطعة )
السيد الدكتور أحمد خيرى :
دعنى أتكلم بعد إذن حضرتك للآخر - كل ما أطلبه هو إضافة نص في المادة حقوق العمال وأصحاب الأعمال لأن واجباتهم عندنا وحقوقنا عندهم - أنا قلت هنا فى المادة حقوق العمال وأصحاب الأعمال وفقاً للاتفاقيات الدولية، وأرجو من حضرتك أيضاً هناك موضوع في منتهى الخطورة
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
أنا أقترح .
السيد الدكتور أحمد خیري :
موضوع السلامة والصحة المهنية
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
دعوه يتكلم حق نسمع
السيد الدكتور أحمد خبري :
موضوع السلامة والصحة المهنية يا دكتور نصار كثير من رجال الأعمال لا يراعى شروط السلامة ولا الصحة المهنية رغم إدراجها في الدستور ، وعندنا حالات عبر التاريخ وهناك كثير من العمال وقعت وتم - أنا أقول حرقهم - ليس بقصد ولكن لعدم وجود سلامة وصحة مهنية هذا ما سوف يضر - لأنكم أدرجتم كل الحقوق لكل البشر، ثم نأتى عند العمال ونقول الفصل التعسفى لا يدرج أنا أطالب وفى المضبطة هذا النص مطلب عمالي وطوال عمرنا ونحن نعانى منه، وأيضاً الضرر الناتج عن النشاط النقابي، هناك كثير من العمال نقلوا من محافظة القاهرة لمحافظة أسوان ولا يحصلون على مرتب أعلى، وتم العصف بهم بسبب ممارسة النشاط النقابي أنا سجلته في المضبطة ولكم ما تشاءون.
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
اقتراحي لكى يحل المشكلة، اقتراحي بعد إذنك
السيد الأستاذ عمرو موسى ) رئيس اللجنة ) :
نسمع الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر ) :
أقول اقتراحي وبعد ذلك الأستاذ عبد الفتاح، أقول اقتراحي
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
نسمع العمال ، العمال يتكلمون أولاً ، تفضل يا أستاذ عبد الفتاح ، تفضل .
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم :
أنا أرباً بالدكتور أحمد الذي اعتقد أنه لا يمثل إلا نفسه، هو قال أحد ممثلى العمال، هو أخطأ في عندما قال إن ممثل العمال، أنا أعنى ما أقول ولو أحضرت لى حالة واحدة أنت تفاوضت بها مع صاحب عمل سأقدم استقالتي من اللجنة الآن حالة واحدة لكن أنا لم أقل إنني ضد وضع نص للفصل التعسفي. هذه المادة في فقرتها الأخيرة كما تكفل الدولة آليات المفاوضة نحن وضعناها في المادة التي تقول وتلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال إيراد الصحة وأشياء بسبب الإضرار بالنشاط النقابي الإضرار بالنشاط النقابي شأن ينظمه القانون، ونحن وضعنا مادة في النقابات أنا مع الاقتراح الذي ذهب إليه الدكتور جابر نصار وهو إضافة كلمة الفصل التعسفي في المادة التي وضعناها الخاصة بحقوق العمال أنا مع هذا الاقتراح تماماً وأتفق معه، أما لو أردت أن أضع فسأضع جميع حقوق العمال هنا، هذا يضيع لي حقوق العمال وليس يحمى حقوق العمال، كلمة حقوق العمال تشمل أشياء كثيرة وهذا النص من ضمنها وجزئية فقط، ووضعه هكذا سيضع المشرع أمام إشكالية عندما يضع القانون الذي ينظم مسألة العمل والعمال، وشكراً
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام :
أنا فقط أقترح أولاً السلامة المهنية، هذا أمر يتعلق بالتراخيص، الأمر النقابي الإضرار بمقتضاه يدخل في مادة عدم التمييز، لأنه يميز بين عامل وآخر بمقتضى ... أنا أقول تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرف العملية الإنتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي طبقاً للمعايير الدولية ويحظر فصلهم تعسفياً وينظم القانون كل ذلك"، الفصل التعسفى وحده حق له وجاهته والتأكيد عليه، لأنه يحدث هناك فصل تعسفى كثير جداً في الواقع العملى ولا يستطيع العامل أن يحصل على شيء، وعندما يلجأ لإجراءات التقاضي فى الحقيقة يكون صعباً جداً، كل الذي يعمل الحظر هذا الفصل التعسفى، أنه يجب أن يكون الفصل مسبباً وناتجاً عن ارتكاب العامل مخالفة، ولا يقول له فجأة أمش، ونحن الآن في ظل دستور يحتاج إلى طمأنة الفئات المهمشة والضعيفة وهو أيضاً يتجه إلى تحجيم حقوق تاريخية أو يرى العمال أنها حقوقاً تاريخية في نسبة الـ ٥٠% عمال وفلاحين، ولذلك فالدستور يشيع قدراً كبيراً من الاطمئنان للعمال، لأن أقصى ما يمكن أن يفعل مع العامل أنه يفصل، فيكون بين عشية وضحاها جالساً في بيته دون عمل، ورجال الأعمال يعلمون أن ذلك يحدث كل يوم مئات المرات، لا توجد مشكلة، نحن نفصل في كل شيء ونأتى على هذه الجزئية من ثلاث كلمات ونقول فيها مشكلة، ويحظر فصلهم تعسفياً"، هذا أيضاً يوازن بين الحقوق الدستورية بين حقوق الموظف الدستورية وحقوق العامل الدستورية، لو قلنا حقوق الموظف الدستورية ألا يفصل بغير الطريق التأديبي أيضاً من المناسب أن نقول الا يفصل العامل تعسفياً، واستغفر الله لي ولكم .
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف :
أريد أن أسأل الدكتور جابر وهو يتكلم عن التوازن الامتناع عن العمل الفصل التعسفي مقابله أنف أمتنع عن العمل دون أسباب .
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام :
هذا ليس فصلاً تعسفياً، هو يأتي ويقول له أنا فصلتك لأنك ممتنع عن العمل، وقانون العمل يرتب على امتناع العامل عن العمل النتائج، إنما الفصل التعسفي فكرة التعسف هي التعسف في استعمال الحق، أى أن صاحب العمل له الحق في أن ينهى العلاقة التعاقدية بناء على سبب محدد في العقد أو في القانون، فلا يتعسف في استخدام حقه في تطبيق هذا السبب، وكل حق في الدنيا يجرى عليه التعسف ولذلك التعسف في استعمال السلطة كأنني مثلاً رئيس لجامعة القانون يحدد لى سلطات فإذا تعسفت في تطبيقها يكون هذا عيباً ويسمى في القضاء الإداري الانحراف في استعمال السلطة، ولذلك الآن هذا أمر لا يخيف، وإلا فأنتم تريدون فصلهم تعسفياً ولا يغضب أحد هذا
السيد الأستاذ أحمد الوكيل :
استكمالاً لما قاله الأستاذ الدكتور جابر نصار، في الحقيقة سيادتك قلت العمال والموظفين، إذن بالمثل لا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي أو الطريق القانونى، لأن القانون هو الذي ينظم العلاقة، كذلك توجد احتمالات لفصله فمن الذى سيقدر هذا الفصل تعسفى أم غير تعسفى؟ هو القانون، لكن أن أضع هذا أنا أعتقد أن هذه ستخل من علاقات العمل بطريقة أنها منصوص عليها منفردة وهي أصلاً واردة في القانون، وهذا هو كل ما أخشاه
السيد الأستاذ عمرو صلاح ( المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات):
سيادة الرئيس مرة ثانية، نحن قبل أن تصل هذه المواد إلى هنا كنا قد قمنا بجلسات في لجنة الحقوق والحريات وكنا قد أدرجنا هذه الحقوق كحقوق اقتصادية واجتماعية وكان يجب النص عليها بوضوح وصراحة، هذه نقطة أولى
النقطة الثانية، لم يختلف اثنان ممن قدموا الاقتراحات على ضرورة وجود نص يحظر الفصل التعسفي للعمال
النقطة الثالثة، هي ونحن عندما نقدم هذا الدستور للناس ونستهدف به قطاعات مختلفة ونفتح الباب ربما لاحتمالية مناقشة نسبة الـ ٥٠ عمال وفلاحين يجب أن نعوض هذا بحقوق مكفولة وواضحة.
النقطة الرابعة، وهى إذا كنا قد توسعنا في أمور كثيرة وكان منهجنا التفصيل إذا اقتضت الحاجة وعدم الترك للقانون في أمور مختلفة نأتي على العمال والثورة تتحدث عن العدالة الاجتماعية، هذا التفسير للعدالة الاجتماعية، وبالتالي أنا مع هذا النص كما هو عليه بل متمسك به بشدة
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد الدكتور أحمد خيرى :
أرجو من سيادتكم التمعن في هذا النص كثير من التراخيص أخذها أصحاب الأعمال، وكثير من الاشتراطات الأمنية والسلامة والصحة المهنية أدرجت فى التراخيص ولم ينفذها أصحاب الأعمال وأضر العمال وأصحاب الأعمال أنفسهم في رأس مالهم أنا هنا ألزم الدولة بأن تراعى ذلك، أي أنها لا تعطى ترخيصاً وتتركه دون رقابة، فما هو الضرر؟ هل السلامة والصحة المهنية للعامل رخيصة لهذا القدر؟ أنا لا أتخيل ولا أستطيع تفسير هذه الآراء، لو كان ذلك لمصلحة أصحاب الأعمال لكي يتنحوا عن فرض هذه الاشتراطات في مصانعهم فهذه كارثة كبيرة، أنا لا أعرف بعض المعترضين لماذا اعتراضهم؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً.
السيد الدكتور السيد البدوي :
یا دكتور أحمد أنا بالطبع مع حظر الفصل التعسفي مائة في المائة والقانون يحظر من غير الدستور فقوانين العمل تحظر ذلك بالطبع، لكن في الحقيقة جزئية السلامة والصحة المهنية والكلام الجميل الذي ذكرته سيادتك لاستدرار العواطف، في كل مؤسسة توجد شروط للترخيص ثم بعد قيام هذه المؤسسة بعملها توجد لجنة للسلامة والصحة المهنية والقانون يحدد تمثيل العمال فيها وكيفيته، وهذه اللجنة يجرم القانون أي خروج أو إهمال يؤدى إلى الضرر بالعمال ويحبس رئيس اللجنة ورئيس المصنع، وتكلم عبد الفتاح عن لجان الصحة أو السلامة المهنية في كل المصانع وممثل فيها العمال الأستاذ تمثيلاً حقيقياً وبقدر كبير، فالحقيقة لا نريد الدستور مفسراً فيه كل شيء بهذا الشكل وإلا سيكون قانوناً وليس دستوراً.
السيدة الدكتورة هدى الصدة (مقرر لجنة الحقوق والحريات)
لو تسمحون لى مادة العمال نحن ناقشناها باستفاضة في لجنة الحقوق والحريات، وقمنا بعمل جلسات واستضفنا فيها ممثلين عن عمال كثيرين جداً، ومن الأشياء التي اتفقنا عليها أيضاً وأنا أحب التأكيد عليها هي فكرة الالتزام، تلتزم الدولة بحماية العامل ضد مخاطر العمل وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وبمناسبة التفصيل هناك بعض الأمور التي نعرف أن بها مشاكل تاريخياً نفصل فيها في هذا الدستور، وعمرو صلاح - الخبير في دساتير العالم كلها - يقول لنا إن دستور البرازيل به صفحتان تفصلان لنا ما هي المخاطر المهنية التي يجب أن نتجنبها، فلو تسمحون لى هذه نقطة هامة مع الافتراض أن هناك قوانين تتحدث عن هذا لكن وجودها فى الدستور إشارة هامة ولأصحاب الأعمال أن يأخذوا هذه الأمور في الاعتبار، وشكراً.
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم:
في الحقيقة، إنني مع النص الموجود على الشاشة، أعتقد أن هذا النص كفيل أن يحفظ حقوق العمال بحق، وأنا أقول لسيادتك إنني رجل متمرس في العمل النقابي أكثر من خمسة وثلاثين عاماً أمارس عملي النقابي، ولدينا مواثيق وصولات وجولات في المشاكل العمالية، أنا أتصور أن هذا النص بكلمة حقوق العمال" أشمل وأوقع في هذا الموضوع، أما بالنسبة للسلامة والصحة المهنية توجد قوانين يا عمرو بك كفيلة بأن تضع كل الأشياء التي تخص السلامة والصحة المهنية ومرتبط بها وزارة الداخلية ووزارة البيئة ووزارة الصحة، وأنا أريد أن أطمئن أصحاب الأعمال على كلمة الفصل التعسفي، قد يكون هناك أصحاب أعمال شرفاء لكن للأمانة وللحق، أنا بالأمس قمت بالاستئذان لأنني كان عندي أناس لم تصرف مرتبات منذ شهرين ومعتصمة ولا تجد الطعام والشراب وصاحب العمل يضرب هم عرض الحائط، فليس معنى أننا نضع هذا النص، بل بالعكس فالقانون الخاص بالعمل به عدم الفصل تعسفياً، فما القلق اليوم بأن نضعه في الدستور، هذا القانون موجود وعندما نضعه في الدستور نوصل للحق الموجود في القانون، فأنا أرى أن هذا النص كافي وشامل للحفاظ على حقوق العمال.
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف:
لا يوجد شك من إنه لا نقاش في حماية العامل ضد المخاطر، فأرجوك ليس هناك داع بأن يقال لا توضع أو هذه ينظمها القانون، فهذا معناه أن هذا ليس شيئاً مهملاً، بالعكس أنا أريد شيئاً آخر من الصناعة لكى يعرفها الجميع لا توجد منشأة تصدر إلى الخارج إلا ويتم مراجعة كل كبيرة وصغيرة في هذه المنشأة وأولها المخاطر على العامل والجو الصحى الذي يعمل فيه، فالقصة ليست بأن يقع عليه شيء ولكن القصة هي أنني أيضاً لم أقم بضغطه أثناء عمله، فهناك الكثير والكثير والأصل في الموضوع، والله العظيم منشآت التصدير يرفض ولا ينظر إلى المنتج ولا سعره ولا جودته قبل أن ينظر إلى المنشأة المصدرة، وكلامي واضح جداً، هذه واحدة
ثانياً، حقوق العمال كثيرة، وذكر هذا فأنا أظلمهم، لأن لهم إجازات ولهم عدد معين من ساعات العمل ولهم الكثير من الحقوق، فذكر هذه بعينها يضيع باقى الحقوق، فأنا أتفق مع كلام الأستاذ عبد الفتاح في ذلك، فالأصل هو الحفاظ على حقوق العمال وهى مذكورة المعايير الدولية مذكورة أيضاً، الفصل التعسفى مادام هذا مطلباً جماعياً فلا بأس من وضعه وإن كان هذا ينظمه القانون، فيكتفى بهذا أرجوكم.
السيد الدكتور أحمد خيري :
أولاً السلامة والأمن من مقتضيات إنجاح العمل بداخل المصنع لكل الأطراف، عندما أقول هنا لم أقل حقاً للعامل ولكنى أقول تلتزم الدولة بالحماية ضد مخاطر العمل في توافر شروط السلامة والصحة المهنية، هذا يعنى ضمانة لطرفي الإنتاج وليس حقاً للعامل فقط بل حق لرأس مال المصنع وصاحبه، أنا فقط كل ما أود أن أقوله لسيادتك لو هناك حذف لهذه العبارة مقتضياً بكل المواد السابقة التي كان فيها خلاف أرجو سيادتك طرحها للتصويت لكى نرضى ضميرنا من الحفاظ على العامل والحفاظ عليه من حقي أطلب التصويت لكي تكون اللجنة قالت السلامة والصحة المهنية مرفوضة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
اين النص الذي اقترحه الدكتور أحمد خيرى.
السيد الدكتور أحمد خيرى
أنا لا أريد النص كله أنا أريد الفصل التعسفي والسلامة والصحة المهنية فقط، أنا مع النص ولكن مع إضافة وتكفل الدولة للعامل الحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة" كثير من المواد كانت فى القانون وتم إدراجها فى الدستور حتى يكون مبدأ عاماً يلتزم أي مشرع يأتي بإضافته.
السيد المهندس محمد سامي أحمد:
أنا سأتحدث من منطلق غير سياسي ولكن من منطلق مهني لأنني أمتلك مصنعاً وعندي عمال النص الذي يطرحه الدكتور أحمد أنا أعتبر أنه طبيعي لسبب الدفاع المدني يمارس أساليب ابتزاز لأنه عندما تأخذ رخصة التشغيل تأخذها مصحوبة بموافقة الدفاع المدني، وهذه الرخصة تجدد وعادة يمارسون المسألة من منطق أنه لا يلتزم بأن يتابع اشتراطات الأمن والسلامة الموجودة، فالذي يحدث هو بالفعل أن هناك إهمالاً لاعتبارات متعلقة بالتكاليف من أصحاب الأعمال أو بعض أصحاب الأعمال لكي ينفذ تعليمات الحماية المدنية الحماية المدنية هي أنني ملتزم بأن أوفر وسيلة خزان من الممكن أن أستخدمه إذا حدث حريق والاستعانة به لحين وصول المطافىء إلخ، أنا أعتقد أنه عندما تحدث حوادث في أي مصنع في مدينة بدر يتم السؤال حول أسباب الحريق، ويحدث فيه كوارث ويكون سبب ذلك الرئيسي هو تقصير أصحاب الأعمال، أنا أقولها بأمانة، ولذلك أنا في صف أن هذا النص لا يضر، صحيح أنه في القانون، الحصول على شروط الترخيص في القانون ولكن لا ينفذ ولا يلتزم به لأسباب متعلقة بالفرق في التكاليف، أنا مع هذا النص على اعتبار أنه بالفعل ربما هذا يضاعف من مسئولية المشرع بأن يراجع شروط السلامة المهنية التي تحدث في عملية التصنيع، وأنا أرى أنها لا تضر، أي أنني عندما يأتي نص مثل هذا وأنا رجل ملتزم لا أرى أن هذا يحمل لى أي شيء على الإطلاق، بالنسبة للفصل التعسفي أقررناه ولكن أريد أن أنوه أن العلاقة بين العامل وصاحب المصنع هي علاقة غير متوازنة في الحقيقة، هي علاقة طرف ضعيف بطرف قوى، وبالتالي أنا عندما أحاول أن أحسن شروط الطرف الضعيف وهو العامل هذا شيء منطقي و طبيعي، وشكراً.
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم:
سيادة الرئيس عندي اقتراح لحل المشكلة لكي لا يشعر الدكتور أحمد أننا ضده تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال ومنها حمايتهم ضد مخاطر العمل وشروط الأمن والسلامة والصحة المهنية والعمل على بناء علاقات عمل العام متوازنة إلخ" ومنها، لأن هذا حق من حقوق، فأنا اتخوف من إقرارها وحدها تكون إشكالية.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
في كل الأحوال شروط الأمن والسلامة هذا لا يتعلق بحقوق العمال، تقول ضد مخاطر العمل جائز، إنما شروط الأمن والسلامة هذا أمر يتعلق بترخيص المنشأة، وإذا رأى أحد أن مخالفة لشروط الأمن والسلامة يذهب للطعن في الترخيص لإغلاقه وسحبه، إنما الفكرة الأساسية أنك تقول "ضد مخاطر العمل" هذا حق من حقوق العمال، ولكن مضمون في النص الأول وذلك من أجل عدم التكرار، إنما الفصل التعسفي هذا ليس حقاً وإنما وسيلة.
... الناس تتحدث... لا، النص الأول عندما يقول حقوق العمال لا يدخل فيها الفصل التعسفي لأن ذلك حماية لأنه ليس هناك ما يسمى بالحق في عدم الفصل التعسفي، ولذلك فإن الإضافة التي أضفتها على الصياغة الأولى تجب ذلك، نأتي بعد ذلك للمادة التي قالها سيادة الدكتور احمد سنجد أن فيها مخاطر العمل وهذه في حقوق العمال، ويضمنها التأمين عندما يكون العمل خطر، أما الجزء المتعلق بالاتفاقيات الدولية موجود عدم الإضرار بنشاطه النقابي تدخل في عدم التمييز، لأنه عندما يميز عاملاً منتمياً إلى نقابة وآخر غير منتم إلى نقابة أو عندما يميز عاملاً منتمياً إلى نقابة ما وآخر منتمياً إلى نقابة أخرى بعد فتح باب الحرية النقابية وهذا يضمنه مبدأ المساواة ذلك أن مبدأ المساواة أصل من أصول الدستور، كل أنواع التمييز.
الأمر الآخر، المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل موجودة في النص عاليه، إذن حاصل هذه المادة كلها لا توجد فيها إضافة لحقوق العمال وضماناتهم وحمايتهم إلا الفصل التعسفي، فالصياغة الأولى تضمن ذلك حقيقة، أما مسألة مخاطر العمل فهي موجودة في حقوق العمال أن تحميهم ضد مخاطر العمل.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
إذن ما هو النص الذي تقترحه؟
السيد الأستاذ السيد البدوي:
سيادة الدكتور جابر جاد نصار قال في معرض حديثه إننا نريد أن نؤمن العمال تمهيداً لإلغاء نسبة ال ٥٠% للعمال والفلاحين...
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
أنا لم أقل هذا الكلام، إن هذه مضبطة، إن دستور ۲۰۱۲ لم ترد فيه نسبة الـ ٥٠% وإنما فيه فترة انتقالية، وحق إذا جعلناها فترة انتقالية فإننا نكون قد انتزعنا من العمال ما يحسبونه....
السيد الدكتور السيد البدوي:
حتى تريح العمال، وإذا كنا سنسلبهم حقاً تاريخياً بعد خمس سنوات أو بعد عشرين عاماً، بغض النظر عن المدة، وكما قالت السيدة الدكتورة هدى نحن ننص على الحقوق تفصيلياً حق وإن وصلت إلى عشر صفحات، ثم بعد ذلك تحدد اختياراتنا، فنحن نريد أن ننص على الحقوق في الدستور مع إعطاء نسبة الـ ٥٠% عمال وفلاحين ونريد كذا وكذا، إن الدستور بهذا الشكل لن يكون دستوراً ......
السيد الأستاذ عمرو صلاح المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات):
إن هناك تصورا أو حجة غير مضبوطة أريد أن أرد عليها، وهي أننا عندما نتكلم في البداية كالتالي: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وملخص حقاً بالذكر فإن هذا لا يعنى أننا انتقصنا من باقي الحقوق، لا، لأن المادة هنا شاملة وجامعة، وباقي الحقوق شاملة ومدرجة في مواد أخرى بمعنى أن كل من : الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية في حالات العجز عن العمل وغيره مدرج، وبالتالي ما ينقص وإذا أردنا أن نتكلم عن المبادئ التي يجب أن تكون مشمولة بباقي مواد الدستور فسنجدها اثنتين هما: ساعات العمل، وهذه لم يتحدث فيها أحد والحماية من مخاطر العمل.
والأمر الثاني، ما هي المشكلة؟ إذا كنا نعترف بها وأن هناك حقوقاً اقتصادية واجتماعية وأن ننص عليها في خمسين صفحة، ولماذا نضعها في فكرة المساومة، ولكن هي حقوق وكما توسعنا في الحقوق المدنية والسياسية يجب أن ننص عليها، وربما كان اقتراحنا من البداية أنها لا تكون جزءاً من المقومات بل تكون في مادتين أو ثلاث، فهذه ليست ترضية ومجرد إراحة لهم بل هي حقوق يجب أن يتم النص عليها.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
إذن، سأضيف مخاطر العمل إلى نص المادة لتكون كالتالي: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرف العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي طبقاً للمعايير الدولية، وتكفل حمايتهم من مخاطر العمل، ويحظر فصلهم تعسفياً وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون"، إذن، الصياغة بهذا الشكل جمعت الأمور كلها الموجودة في المادتين.
السيد الدكتور أحمد خيرى :
تكفل حمايتهم ضد مخاطر العمل هنا لم يتم ذكر السلامة ولا الأمن ولا الصحة المهنية، وهذا سينتج لنا جثثاً من العمال لست أدرى ما هي إشكالية اللجنة فى أن تضيف السلامة والصحة المهنية؟! فطوال عمرنا يموت العمال بسبب إهمال أصحاب الأعمال، ولا أعرف ما هو سبب تخوف أصحاب الأعمال طالما أن لديهم أمان وضمانة وصحة مهنية؟!
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
نحن يحيى حماسك لهذا الأمر ودفاعك المستميت في هذا الموضوع، وسنعمل على الوصول إلى صياغة تأخذ هذا الاعتبار، ولقد تقدمت المناقشة الآن إلى أن الحكومة تكفل حماية العمال من مخاطر العمل، وعلى سيادة المقرر العام أن يضيف لنص المادة ما يتعلق بالأمن والسلامة حتى ننتهى من هذا الأمر.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرف العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي طبقاً للمعايير الدولية، وتعمل على حمايتهم ضد مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، ويحظر فصلهم تعسفياً، وينظم القانون كل ذلك."
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
أرجو، سيادة الرئيس، مراعاة موضوع تجريم المحاباة والمحسوبية لأن هذه مشكلة للشباب، هل أضيفت هذه الجملة؟
صوت من القاعة للسيدة الأستاذة منى ذو الفقار تقول: موجودة في جزئية أخرى، كمبدأ عام للجميع)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لقد قيل لي إنها موجودة في جزئية أخرى.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
سنأتي عليها يا دكتور مادة مستحدثة:
تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسر سبل الحياة لهم بما في ذلك تحديد نسبة من فرص العمل لهم وفقاً للقانون"، هذه المادة نقلت إلى باب الحقوق والحريات.
المادة (١٤):
"الإضراب السلمى حق ينظمه القانون ويحميه"
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
هل أضيف تجريم للمحاباة والمحسوبية فى المادة (۱۳)؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لقد قالوا لك يا دكتور إنها موجودة في مادة أخرى.
صوت من القاعة للسيدة الأستاذة منى ذو الفقار تقول: ستأتي في مادة التمييز)
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
هذا ليس تمييزاً ضد طائفة أو ضد المرأة مثلاً إنما هو يحابى أقرباءه، وهذه مشكلة أساسية لكل الشباب، وهناك قناعة عامة عند الشعب أن البلد كلها محسوبية ووساطة، وهي كانت موجودة في دستور عام ٢٠١٢.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
الكثيرون أيدوا الإضافة التي اقترحها سيادة الدكتور خيرى عبد الدايم وأنها موجودة فيما سبق من بعض الصياغات، ولا أرى أي ضرر من إضافة: "ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
من الضروري أن نضيف هذه الإضافة: "وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
صوت من القاعة للسيدة الأستاذة منى ذو الفقار تتساءل عن موضع هذه الإضافة)
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
أقصد في المحاباة عند إسناد الوظائف العامة.
صوت من القاعة للسيدة الأستاذة منى ذو الفقار تقول: إن المادة بذلك الشكل قد تشوهت، فنحن نتكلم عن تولى الوظائف العامة)
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة المقومات الأساسية):
لا، لم تتشوه، فنص المادة كالتالي: "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وهى تكليف لخدمة المواطنين".
صوت من القاعة للسيد الدكتور جابر نصار المقرر العام يقول: المحاباة والوساطة تمييز وكذلك السيدة الدكتورة منى ذو الفقار تقول: تمييز)
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
ليس تمييزاً، أي تمييز هذا؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
لا، ليس تمييزاً.
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
وهذه مشكلة أساسية بالنسبة للشباب.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
إن التجريم هنا مناسب ولابد من الإشارة إليه في الصياغة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
سنأخذ بهذه الإضافة، لأن النص بذلك يكون مضبوطاً وعادلاً، إنما إذا كان مذكوراً بنص كلماته أو بمفهومه في مادة ثانية فسنقوم بحذفها.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
إذن، سنأخذ بهذه الإضافة، وسيكون نص المادة كما تليت على حضراتكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق