العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )
المادة (٩) :
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز"
السيد الدكتور حسام الدين المساح :
هذه المادة قدمت فيها اقتراحاً محدداً لحذف هذه المادة تماماً لأنها موجودة فعلاً في المادة (۳۹) حيث إن المادة (۹) خاصة بعدم التمييز، ونحن سبق أن أقررنا منذ أيام المادة (٣٩) والخاصة بعدم التمييز وقلنا فيها التمييز لا يجوز بسبب الجنس أو اللون إلخ، فالمادة الأشمل تجب المادة الأقل، فأنا أرى حذف المادة رقم (۹)
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام :
أولاً، نحن مازلنا في باب المقومات وأن وجود مبدأ تكافؤ الفرص في أي مادة أخرى يعتبر مثلاً كالوظائف يكون مخصصاً للوظائف، إنما أصل من الأصول الدستورية مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، عندما تعطل دستور (۷۱) وحكمت المحكمة الإدارية العليا بإحالة نصوص انتخاب البرلمان إلى الدستورية قالت هكذا قالت إن مبدأ المساواة، لأن الإعلان الدستوري نص على مبدأ المساواة ولم ينص على مبدأ تكافؤ الفرص، قالت إن النص على مبدأ المساواة وأن النص على مبدأ تكافؤ الفرص هما أصلان دستوريان لا يمكن أن ينفى وجود أحدهما عدم نص المشرع الدستوري عليهما في النظام الدستوري، ولذلك فهنا المادة كما قلنا مقومات أن مبدأ تكافؤ الفرص حاكم لكل تصرفات السلطات العامة في الدولة المصرية، فلو صدر قانون مخل بتكافؤ الفرص أياً كان مجال هذا القانون يقضى بعدم على دستوريته ولا يتصور أن مبدأ تكافؤ الفرص يخلو منه دستور في مادة منفصلة على وجه الأرض وجه الأرض منذ نشأت الدساتير وتحولت بالدول من ملكيات مطلقة إلى ملكيات دستورية، أو أنظمة دستورية، فهذه المادة لا يمكن أن تحذف من دستور جمهورية مصر العربية بعد ثورتين، مبدأ تكافؤ الفرص، مبدأ من المبادئ الحاكمة في ممارسة الحقوق والحريات والضابطة لها، وممارسة كل اختصاصات السلطات العامة في الدولة.
السيد الأستاذ محمد عبلة :
أنا موافق على المادة ولكن نحذف دون تمييز، لأن دون تمييز هي إعادة توصيف ولكن المادة من غير دون تمييز هي أقوى
السيد الأستاذ حجاج آدول :
تكافؤ الفرص هل هي فقط بين المواطنين ولكن ممكن تكون بين جهات الوطن نفسه؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
الفرص شيء ثان .. نحن عالجنا الموضوع الأول
السيد الأستاذ حجاج آدول :
هل الفرص في المعاهد في الجامعات في المشروعات أليست هذه تكافؤ فرص بين المناطق المصرية؟!
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
أنا أؤيد الذي قاله الدكتور جابر نصار بشدة لأن هذا هو من أهم المبادئ والأصول الدستورية والمقررة في جميع الدساتير المصرية ولا يقبل أي قيد أو حذف
المسألة التي أريد أن أؤكدها، أنه يختلف عن مبدأ المساواة أمام القانون، فتكافؤ الفرص يجمع بين المساواة والعدل، إذن فهو يختلف، يعنى لا ينفع فى تكافؤ الفرص أضع وزن الريشة أمام الوزن الثقيل وأقول هذا مساواة، لابد أن يكون وزن الريشة أمام وزن الريشة وزن الثقيل أمام الثقيل، إذن تكافؤ الفرص يختلف في مضمونه وتطبيقاته عن المساواة أمام القانون وهو من أهم التزامات جميع سلطات الدولة في التعليم والعلاج والترقي والتدريب والانتخابات وكل شيء، فهو إذن مبدأ حاكم يجب أن تحافظ عليه، وأقترح أنه يظل دون تمييز، وفكرة التمييز هذه يكون معناها التمييز بين الذين في مراكز متساوية، يعنى وزن الريشة ووزن الريشة لا أميز بينهما، وهذا كله موجود في الإطار القانوني، فأرجوكم المحافظة على هذا المبدأ
السيد الأستاذ خالد يوسف :
الدكتورة ذكرتني بالمراكز القانونية المتساوية التي كنت طرحتها عندما كنا نتكلم في مسألة النقابات، هنا تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وبين أصحاب المراكز القانونية المتساوية
صوت من القاعة للأستاذة منى ذو الفقار مفهومة
السيد الأستاذ خالد يوسف :
لا .. ليست مفهومة نقابة الصحفيين أنا قلت مثالاً تأخذ ملايين دعماً من الدولة وبقية النقابات لا تأخذ لأنهم يخافون من الصحفيين، فلابد أن يكون الدعم متساوياً لأصحاب المراكز القانونية المتساوية، بين المواطنين وبين أصحاب المراكز القانونية المتساوية هذا هو اقتراحي
السيد الدكتور حسام الدين المساح :
أنا تنازلت عن رأيي بعد استماعي للدكتور جابر نصار واقتنعت بما قاله
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام) :
أنا لاحظت في الحقيقة فعلاً أنه مبدأ تقليدي في كل الدساتير، ولذلك في كل الدساتير المصرية من ٢٣ حتى ۷۱ حتى ۲۰۱۲ هو تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين أو لجميع المواطنين دون تمييز، هذه مستجدة لم تحدث على الإطلاق، فالتمييز يكون في مادة المساواة، ونحن منعناها على كافة الأسس، فمسألة دون تمييز هذه ليست من مستلزمات مبدأ تكافؤ الفرص، فتكافؤ الفرص تعطى للناس إمكانية أن يتزاحموا على الفرص الموجودة ثم بعد ذلك ترى أكثرهم جدارة، ولذلك مثلاً فإن التعيين الداخلي داخل المؤسسات الحكومية هذا لا يكفل تكافؤ الفرص، ولذلك فإنني أرجو الرجوع إلى النص الدستوري الذي عرفته الحياة الدستورية في مصر منذ ۲۳ وحتى ۲۰۱۲ تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين نقطة، لأن هذه صياغة عالمية فالتمييز في جزئية أخرى ومذكور ومبدأ المساواة أبدع في ذلك.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
هذا لا يعنى استبعاد الفكرة التي ذكرها الأستاذ خالد يوسف إنما تأتي في غير هذا المكان، وتقول المادة تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين هل توافقون؟
(موافقة)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
إذن تمت الموافقة على المادة (٩)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق