العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
"مادة (١١)
تلتزم الدولة بتحقيق مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الدستور، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك، وتعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً"
السيد الدكتور سعد الدين الهلالي :
شكراً، هي كلمة واحدة، حذف ٣ كلمات موجودة في السطر الثاني الواردة في هذا الدستور).
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
والثقافية.
السيد الدكتور طلعت عبد القوي :
شكراً سيادة الرئيس.
هناك أكثر من نقطة:
أولاً، طبعاً أنضم للدكتور الهلالي في موضوع "الواردة" في الدستور ليس لها معنى.
ثانياً، هناك نقطة أرجو أن يكون هناك تنسيق لأن الأمر الأول الخاص بـ "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية"، أنا مقتنع جداً، ولكن هل ذلك يعنى أنه أصبح فرضاً علينا في باب نظام الحكم أن يكون هناك نظام موجود فيه "الكوتة" هل هذا تم الاتفاق عليه أم لا؟ هذا مهم جداً لأنني وضعت هذا النص..
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
ألا تخاف من ميرفت؟
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
أم القانون أم أين؟ الآن، أنا أقول تلتزم الدولة التزام باتخاذ التدابير الكفيلة "الكفيلة" هل هذه ستكون في الدستور
لو أن هناك التزاماً فأنا أريد أن يكون الموضوع أشمل وأوسع من المجالس النيابية والمحلية، فأنا أريد أن يكون ذلك في جميع التشكيلات أنا لا أريد أن تكون نظرتنا مقتصرة فقط على البرلمان والمجلس المحلى. هناك مجالس الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان النقابية، نريد شمولية أكثر وتوسع المجال، يكون في جميع تشكيلات مؤسسات المجتمع المدني لو كان هناك نوع من أنواع أننا نريد إعطاءها فرصة أكبر.
الشيء التالي، الخاصة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً، هنا حصرت، وهذا الحصر أشياء ستسقط منه المرأة المطلقة البنت غير المتزوجة.
أنا أرى أن تكون المرأة فقط، وهذه المسألة هنا تكون خاصة بالمرأة، ونقول تلتزم الدولة رعاية خاصة للمرأة حتى لو قلنا الأشد فقراً أو أشد احتياجاً قد يكون أفضل، إنما طالما صنفت ودخلت المرأة المعيلة، أين المرأة المطلقة وغير المتزوجة وهكذا، شكراً.
السيدة الأستاذة ميرفت تلاوي (المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
أولاً أنا لى تعديل على المادة، قبل أن أعلق على الكلام الذي قيل، وهذا التعديل وزعته على حضراتكم على المادة يضاف إلى نهاية الفقرة الثانية.. "ألا يزيد عدد أعضاء المجالس النيابية والمحلية على الثلثين من جنس واحد."
أما ما أثير من الأستاذ طلعت فهو يريد أن يتبرع بأن يعطينا تمثيلاً أو في المجتمع المدني المجتمع المدني كله سيدات وهن اللاتي صنعن المجتمع المدني بدليل فاطمة بنت إسماعيل التي بنت جامعة القاهرة وهذا ليس إضافة لنا.
ما نريده فعلاً، البرلمان والمجالس المحلية والوظائف العامة الكبيرة، هذا ما ينقصنا، وأنا قدمت مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسيدة جيهان قالت لي إنه فعلاً في المراكز العليا العدد قليل.
نحن نخدم الدولة بالثلث أو ٣٥ لكن دائماً في المراتب الأقل، إذا كنتم تريدون دولة حديثة وتعترفون بالمرأة فهذا هو الذي لابد أن يتم.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
هل هناك تعديل آخر؟
السيدة الأستاذة ميرفت تلاوي (المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
لا.
السيد الدكتور حسام الدين المساح
قدمت لسيادتك صياغة مقترح محدد فيها، لكى أكون رجلاً محدداً تعديلين محددين:
الأول: مساواة الرجل والمرأة، يتم تعديلها إلى المساواة بين الرجل والمرأة لأنها هنا تفرق.
الثانية: قبل الفقرة الثانية، تلتزم الدولة"، كان أولاً إن هذا الالتزام مفهوم "الكوتة" وقبل الحديث عن التزام الدولة نتفق أولاً إن هذا الالتزام بالنسبة للمرأة وغيرها، هل ستتفق لجنة الخمسين على الموافقة على مبدأ "الكوتة بصفة عامة؟ وأنا لا أتحدث عن المرأة ولا أتحدث عن العمال وإنما أتحدث عن مبدأ الكوتة، فهل نحن اتفقنا على وجود هذا المبدأ من عدمه؟ إذا كان هذا المبدأ قد أقر فلا مانع، أما إذا كنا نتحدث عن ذلك فرادى مادة.. مادة، لا، ضمن وجهة نظري يجب أن نتحدث عن هذا المبدأ في حد ذاته سواء للعمال أو المرأة أو أي شيء.
ثالثاً: كثرة التعددات، تلتزم الدولة"، تلتزم الدولة"، إلا أنه في الفقرة الثالثة، تعمل الدولة، هذه المغايرة فى الصياغة قد تؤدى إلى تغيير في المعنى الفقرة، تقول: "تلتزم الدولة"، الفقرة الثانية، تلتزم الدولة"، الفقرة الرابعة تلتزم الدولة"، الفقرة الثالثة: "تعمل الدولة".
هل هذه المغايرة في الألفاظ تعنى المغايرة في الأحكام؟ مع تحياتي شكراً.
السيد الدكتور أحمد خيرى
في الفقرة الأولى، أنا أؤيد الرأي الذي يقول الواردة في هذا الدستور"، تحذف.
في الفقرة الثانية في المجالس المنتخبة، وينظم القانون ذلك"، أرى عدم تحديدها النيابية لكي لا يكون ذلك تمييز نسبي.
الفقرة الرابعة وتلتزم الدولة بتوفير رعاية الأمومة والطفولة" أرى حذف "الخاصة"، حتى لا يكون بها تمييز، شكراً.
السيدة الأستاذة ميرفت تلاوي (المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
سيادة الرئيس التعديل الخاص بالثلثين ليس "كوتة".
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
ألا يوجد غير جنسين الثلث يكون هو الجنس الثاني.
السيدة الأستاذة ميرفت تلاوي (المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
هذا ليس تحيزاً وبالتالي لن يكون كوتة هو نظام عام.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
لا، هو كوتة.
السيدة الدكتورة عزة العشماوي :
شكراً سيادة الرئيس.
فعلاً الفقرة الثالثة "وتعمل "الدولة" أرى أن الفقرة كلها لا يوجد بها أي إحالة للقانون، فضفاضة جداً وتعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق من واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل أشكال العنف" لا توجد أية إحالة للقانون، فضفاضة جداً.
الفقرة الرابعة: وتلتزم الدولة بتوفير رعاية وحماية للطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأكثر فقراً واحتياجا"، شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
رعاية وحماية."
السيدة الدكتورة عزة العشماوي :
"حماية" تختلف.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
حماية كناحية قانونية، والرعاية؟
السيدة الدكتورة عزة العشماوي :
كافة أشكال الرعاية الطفولة والأمومة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ويبقى تعمل "الدولة" في الفقرة الثالثة؟
السيدة الدكتورة عزة العشماوي :
الفقرة الثالثة أرى أنها فضفاضة جداً، لا توجد بها إحالة لقانون أين الإحالة للقانون في هذه الفقرة.
السيد الدكتور مجدى يعقوب نائب رئيس اللجنة):
شكراً سيادة الرئيس.
أنا موافق على كل كلمة في هذا الموضوع، إنما لي اقتراح سابق للدكتورة عزة إن كلمة وحمايتها ضد كل أشكال العنف هذه ليست من المفروض أن تكون موجودة، وتعمل الدولة على تمكين المرأة والتوفيق بين واجبات الأسرة والعمل"، هذه لابد أن توضع وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للمرأة والطفولة وحمايتهما ضد كل أشكال العنف" وبالتالي تكون حماية الاثنين من كل أشكال العنف، حماية المرأة فقط وليس الأمومة.
تقول المرأة ولكن لا توضع مع واجبات الأسرة خالص هذا ليس مكانها هنا، مكانها "رعاية وحماية" المرأة، ولا نقل الأمومة هذه المرة نقول المرأة والطفولة وحمايتهما ضد كل أشكال العنف، وهذه تلتزم الدولة" وليس "تعمل"، تلتزم الدولة بحمايتهما حتى لا يكون عنفاً ضد السيدات كما أننا نسمع كثيراً عن الأولاد الذين يضربون ويموتون من أهلهم أو أي شيء آخر وهذا أيضا يجب مواجهته ، شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أعتقد أن موضوع الطفل عالج هذا في مادته، إنما العنف، مثلما قال الدكتور مجدى يعقوب، هو أنه بدل ضد الأمومة، ضد المرأة بدل الطفولة، تكون الطفل وتكون حمايتهما، وأهنئك على هذا الفتح يا دكتور مجدي.
السيدة الدكتورة عزة العشماوي:
أنا أختلف مع الدكتور مجدي أن الأمومة مفهومها واسع جداً يتعين أن نتناول حقوق الطفل من منظور حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة، وموضوع الأمومة موضوع آخر.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
موضوع الحماية ضد العنف، لأن الدكتور مجدي يضعها في الفقرة الرابعة وليس الثالثة.
السيدة الدكتورة عزة العشماوي :
لست موافقة على حذف "الأمومة"، وأتمسك بـ تلتزم برعاية... رعايتهما نفس الصياغة، رعاية وحماية لكن لا نحذف الأمومة.
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقي المقترحات):
"الأمومة" حماية للطفولة أصلاً بها حماية للطفولة، لا مانع من أن تكون موجودة ونضيف ونؤكد.
السيد الدكتور السيد البدوي:
أنا أنضم للدكتور مجدي، لكن أنا أقترح نصاً قد يحدث توافقاً تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
أية فقرة.
السيد الدكتور السيد البدوي:
الفقرة الرابعة :
تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تلتزم بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً".
هذا بالنسبة للفقرة الرابعة، وتحذف من الفقرة الثالثة وحمايتها ضد كل أشكال العنف" لأن تعمل الدولة هذه ليس فيها التزام.
أيضاً بالنسبة لتمثيل المرأة تمثيل المرأة بشكل عادل ومتوازن هذا سيدخلنا في قانون انتخابات، ونحن لم ندخل لنناقش قانون الانتخابات، وبالتالي ممكن نقول تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك."
عادل ومتوازن" سأدخل هل ٥٠؟ هل الثلث؟ هل الثلثان؟ لكن أترك هذه المسألة للقانون أنا أضمن تمثيل المرأة في المجالس النيابية وأترك القانون يحدد ذلك لأننا سندخل في نظام كوتة، سيربك لنا أي قانون انتخابي ممكن نضعه.
ونحن في سنة ٨٤ عندما كان هناك نظام انتخاب بالقوائم كان يضمن في عدد من الدوائر تمثيلاً للمرأة للقائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات، كانت المرأة تمثل تلقائياً، ففي مناقشة قانون الانتخابات ممكن أن نضع هذه الأمور، لكن لو وضعناها في نص دستوري ممكن أي قانون يطعن بعدم دستوريته لأشكال كثيرة جداً .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ولو كان النظام فردياً يا دكتور.
السيد الدكتور السيد البدوي:
ولو كان النظام فردياً تخصص دوائر للمرأة أنا أخشى كلمة "عادل ومتوازن" في تفسيرها دستورياً، لكن أنا طبعاً مع تمثيل المرأة لكن كيف ممثلها بقانون؟
السيد الأستاذ مسعد أبو فجر :
أنا سأبدأ، سيادة الرئيس بجملة صوفية تقول "ما لا يؤنث لا يعول عليه" وبالتالي المرأة علينا الدفع بتاء التأنيث في كل المؤسسات علينا العمل على رفع تاء التأنيث في الحياة.
لا إذا أردنا تقدماً وإذا أردنا سلاماً وإذا أردنا حياة علينا الدفع بتاء التأنيث المشكلة ليست يصح أن نجعل ولا المرأة تتدفع بنفسها المرأة لا تستطيع أن تندفع بنفسها المرأة فى مصر هي التي قامت بالثورة حتى أنني من القراءات الجميلة التي قرأتها أن ثورة اليمن تأخرت لأنها غير الثورة المصرية، الثورة المصرية انتصرت بسرعة لأنها مؤنثة، أما الثورة اليمنية تأخر انتصارها لأنها ليست مؤنثة بما يكفى وبالتالي الدفع بتاء التأنيث ليس ترفاً وليس أمراً قانونياً، هو أمر حياتي وعلينا العمل على أن تكون المرأة في هذا الدستور موجودة وجوداً كافياً في كل المؤسسات النيابية.
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
سيادة الرئيس، أقترح حذف الفقرة الثانية بالكامل، أولاً لأنها ستدخلنا في نظام "الكوتة" وهذا مرفوض قولاً وموضوعاً.
ثانياً، أنها تمثل قيداً على إرادة الناس الناس لها الحق أنها ستنتخب من تراه الأصلح، وليس نحن من نقول لهم انتخبوا هذا أو ذاك.
ثالثاً، لأن المجالس النيابية، أو المجالس المنتخبة المفروض هو أن الرؤية هي الكفاءة بصرف النظر عن جنسه، والاعتقاد أن حقوق المرأة لن تأتى إلا عندما تمثل وهذا اعتقاد خاطئ، ويجر معه أن حقوق العمال لن تأتى إلا بتمثيلهم بالنصف وهكذا مع كل فئة.
وهذا مبدأ خطأ أصلا، خطأ أن نضع قيداً على إرادة الناخبين خطأ أن تهدر مبدأ الكفاءة في سبيل مبدأ المساواة.
وبعد ذلك أناس قالت المجالس المنتخبة مجلس الكلية ما هو منتخب، كيف نوفر له ٥٠% نساء؟! أناس قالت الثلث والثلثين، هذا ليس تمثيلاً عادلاً ومتوازناً، عادل على أي أساس؟ على أساس العدد في الجمهورية يكون ٥٠ و ٥٠
في المحليات هذا مستحيل، قد يكون هذا مستحيلاً لكن في المحليات في الصعيد المجلس المحلي لبني مزار مثلاً يكون نصفه من النساء؟ كيف تضمن هذا؟
الدولة لابد أن تضع قيوداً على إرادة الناخبين، أجد هذا الكلام غير مقبول بالنسبة لي.
وبالنسبة للفقرة الثانية المفروض أن تلغى.
السيد المهندس محمد سامي أحمد :
شكراً سيادة الرئيس.
وحرصك على أن تذكر اسمى دائماً ثلاثياً، عندي حل بشأن النص وهو غير منطقي قانونياً و دستورياً.
"التزام الدولة" أنها تضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً في المجالس النيابية، هذا أمر غير منطقي، لكن أنا اقترح تعديل النص، تلتزم المجالس النيابية والمحلية بضمانها تمثيلاً عادلاً ومتوازناً للمرأة وينظم القانون ذلك. "
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
المجالس نفسها؟ كيف؟
السيد المهندس محمد سامي أحمد
"المجالس"، لأن الدولة لا تملك أن تلزم المجلس بأن يحدد نسبة.
السيد الدكتور السيد البدوي:
هناك نص في لجنة نظام الحكم إذا لم يعرض على حضراتكم نحن في لجنة نظام الحكم أقرت ٥٠٪ من المجالس المحلية، وهي ٥٤ ألف مرشح ٥٠% للشباب والمرأة.
المجالس المحلية سيادتك هي الحضانة التي تفرز النواب والنائبات، فيكون عندنا ...
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
لكن كلام الدكتور خيرى، يقول إن هذا غير ممكن هذا في بني مزار ومستحيل.
السيد الدكتور السيد البدوي:
لجنة نظام الحكم حددتها، أنا لست ضد التمثيل، لكن ضد كلمة عادل ومتوازن فقط.
الفقرة الثانية أنا مع بقائها كما هي، لكن كلمة عادل ومتوازن أخشى أن أي قانون انتخابات يقضى بعدم دستوريته لو لم نقل ٥٠% للمرأة و ٥٠% للرجال أخشى ذلك.
لكن ضمان تمثيل المرأة نعم، لكن كلمة "عادل ومتوازن" هذه تترك للقانون لا أقولها الآن، هذه وجهة نظري.
نيافة الأنبا بولا:
ما كنت أود أن نخوض الآن في موضوع الانتخابات في توقيت سابق الحديث عنها، ولكن البعض قطع برفض كذا وكذا بصورة قاطعة، فكان لابد أن أقول" لا يمكن بأي حال من الأحوال بعد ثورتي يناير ويونية دون تمثيل الفتات المهمشة وفقاً للمضامين الحاكمة لعقول وقلوب الناخبين في هذه المرحلة. إذن لابد من وضع آليات للتمكين بغض النظر عن هذه الآليات لابد لنا أن ندرس دساتير
آخرين ونبحث عن آليات قد نجد "الكوتة" في العراق ٢٥ امرأة ٥ مسيحيون الزيديين ... الخ. وقد نجد آلية في تونس عندما تضع رجل امرأة امرأة رجل في القوائم وقد تجد الآلية في بلد صغير مثل نيكاراجوا، عندما تقول هناك قائمة وطنية لا يدخلها إلا الفئات المهمشة من كذا وكذا وكذا ولكل بلد فئات محددة مهمشة.
قد تكون هذه القائمة الوطنية على مستوى القطر كله، وقد تكون أصغر على مستوى المحافظات، إنما لن يقبل المجتمع عدم وجود آليات لتمكين هذه الفئات امرأة أقباط شباب بأي حال من الأحوال، شكراً.
السيد الدكتور شوقي علام
شكراً سيادة الرئيس.
الحقيقة، نتمنى اليوم الذي يأتي على مصر وتكون المرأة فيه متفوقة في المجالس الانتخابية على الرجل تماماً.
لكن بالكفاءة وبالقدرة وليس أعذرني في هذا اللفظ فرض على هذه المجالس النيابية.
ولذلك أنا أتفق تماماً مع ما اقترحه الدكتور السيد البدوي من هذه التخوفات التي يمكن أن تأتي على هذا الدستور فيما بعد، واقترح بأن "الدولة تلتزم باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والمجالس النيابية والمحلية".
ثم أتفق أيضاً مع اقتراح الدكتور مجدى يعقوب بأن الدولة تعمل على تمكين المرأة... الخ، وكلمة "حمايتهما هذا أشكال العنف تكون عند الالتزام وتأتى الطفولة والأمومة فيما بعد.
لكن كل هذا ينبغي أن يقيد بقيد كان وارداً في دستور سابق ووصفته لجنة العشرة بما لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، أن تزيل هذه المادة بذلك، إلا إذا كان هناك تأكيد من هذه اللجنة على أن الدستور وحدة واحدة يتكامل فيما بين نصوصه كوحدة عضوية، شكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً فضيلة المفتي "إلا إذا" الحقيقة مطبقة.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (مقرر لجنة الصياغة):
شكراً سيادة الرئيس.
أنا فقط أريد القول بأن نص الفقرة الثانية من المادة، أعتقد أن ما يبرره وهو: "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك".
حقيقة الأمر أن الوضع القائم الآن في مجالسنا النيابية والمحليات يعنى تمثيلاً من الواضح أنه غير عادل ولا يمثل إعطاء الفرص الكافية للفئات المهمشة وكلنا نعرفها وفي مقدمتها المرأة، وهذا وضع في الحقيقة لا يجوز أن نتركه لآلية التطور البطيء جداً التي يمكن أن تحدث في المستقبل كما حدثت في الماضي وأوصلنا إلى الوضع غير العادل وغير المتوازن في تمثيل هذه الفئات الآن.
أريد القول، إنه إذا كانت المسألة مسألة كفاءة فلا جدال أن المرأة المصرية تتمتع بكفاءات لا تقل عن كفاءات الرجل، وإذا كنا نريد ما يذكرنا في المستوى الزمنى القريب، نسترجع أحداث الثورة ونرى المرأة المصرية ما قدمته وكيف كان إسهامها في إنجاز هذه الثورة العظيمة.
ما أريد قوله، أن النص الموجود لا يعنى بالضرورة الأخذ بفلسفة "الكوتة" وإنما هو يعنى فتح الطريق وتسهيل المسار في الإجراءات التي ستتبع في الانتخابات من خلال القوانين التي تنظم هذه العملية بحيث إننا نعطى فرصاً أكثر لهذه الفئات لكى يستطيعوا أن يخوضوا المعارك الانتخابية التي يجب ألا ننكر أنها تتصل وتعتمد في كثير من الأحيان ليس على الكفاءة وإنما على الاحترافية التي يمارس بها البعض خوض المعارك الانتخابية والتي ربما قد تكون الفئات المهمشة وفى مقدمتها المرأة أقل احترافية من هذا.
ولذلك، أنا أقول هناك الكثير الذى يمكن عمله من خلال الإجراءات الانتخابية في القوانين التي ستوضع لاحقاً دون أن نلجأ لمسألة الكوتة بالضرورة، شكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ أحمد عيد:
مبدئياً أنا مع النص الفقرة الثانية بالصياغة التي قالها الدكتور السيد البدوي ولكن أنا أريد الإشارة إلى شيء مهم جداً وهو أن هناك فئات كثيرة جداً ستتحدث حول فكرة الكوتة.
أرى أن الفقرة الثانية ممكن تسرى إما بالنص على فقرة مشابهة لها مع فئات أخرى أو يكون هناك نص عام.
مع موضوع، نحن أمام كوتة للعمال والفلاحين لم تحسم بعد، وأمام مطالبات أخرى بكوتة لفئات أخرى، فأرى أن النص باتخاذ التدابير لتمثيل المرأة تمكن يسري على باقي الفئات إما بنص عام أو تكراره في هذه الأمور.
لأنني أرى هذه التدابير أشمل وممكن تشمل أشياء كثيرة جداً يلجأ المشرع إليها، منها مثلاً تقسيم الدوائر، لو نتحدث عن دائرة مثل النوبة بها ٦٥ ألفاً لا تمثل عندما يذهب منها مع إدفو ٢٠٠ ألف
ممكن مثلاً أن تكون هناك دائرة للنوبة من فئات المجتمع وممكن أن تكون هناك دائرة في وسط سيناء، وفي حلايب وشلاتين المشرع يلجأ لطرق كثيرة جداً ومن الممكن أن يكون هناك دعم إعلامي ودعم مرتبط بالنظام الانتخابي نفسه، وأرى أنه لا يصح أن تقسم كراسي البرلمان على نسب كثيرة جداً، وأرى أن التدابير كفيلة بذلك، وشكراً.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
أنا مع الدكتور حسام فيما أقترح في التعديل الخاص تلتزم الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وليس مساواة المرأة بالرجل لأنها تضع معياراً للمساواة وهو الرجل ولكن "المساواة بين" تعنى المساواة، في الفقرة الثانية، أنا غير موافق على الإطلاق على أن نضع أسساً لكوتة قد تكون للمرأة هنا ثم للعمال والفلاحين ثم للشباب في مكان ثالث ثم للفئات الأكثر استضعافاً أو احتياجاً، وبالتالي نجد أن البرلمان كله مكون من كوتات وأقترح النص الثاني وتعمل الدولة على ضمان التمثيل المناسب والمتوازن للمرأة في سلطاتها الثلاث وفى مؤسسات المجتمع المدنى لماذا؟ لأن كلام الدكتورة ميرفت التلاوي والنص ينصرف للبرلمان فقط في حين السلطة التنفيذية خارج هذا الموضوع وكذلك السلطة القضائية، ونحن نتحدث عن ضمان تمثيل مناسب و متوازن فيما هو في يد الدولة والشيء الوحيد الذي خارج يد الدولة نحن ذكرناه في النص وهو الانتخابات في حين أن ما هو بيد الدولة وهي الأجهزة التنفيذية وجزء من السلطة القضائية أخرجناه من هذا النص، وبالتالي أقول إنه من الأفضل أن يكون النص تعمل الدولة على ضمان التمثيل المناسب والمتوازن للمرأة في سلطاتها الثلاث ومؤسسات المجتمع المدين لأنه جزء منه تشريعات وأريد أن ألفت النظر لإخواننا واضعي هذا النص، فهذا النص إذا ما ظل كما هو التدابير قد لا تؤدى إلى كوتة لأن تدابير لا تعني تشريعات وهي أقل من الإجراءات وأقل من القرارات وبالتالي لا يعنى ولا يسمن من جوع، ومن الممكن الطعن عليه ورفض تفسير التدابير بالتشريعات ومن ثم مبدئياً أقول إن الكوتة لا ثانياً، أن نضع نصاً عاماً يضمن للدولة تمثيلاً فيه السلطات الثلاث وليس مجرد السلطة التي بيد الشعب وأنضم إلى ما قيل بأن الشعب هو الذي يختار، ونترك القرار لأنه ليس بيد الدولة لأننا في الحقيقة نرمى الكرة طول الوقت على الدولة لكى ندراً بها عن أنفسنا فلدينا ترشيحات كل القوى السياسية في مصر من سنة ١٩٨٤ إلى اليوم حيثما كان ترشيح المرأة وارد سواء في الفردي أو القوائم وجميع القوى السياسية بلا استثناء ظلمت المرأة ولكنها تريد أن تدفع الكرة عن نفسها وترمى بها في حجر الدولة حتى تقول إن المسئولية ليست علينا، فالمسئولية الحقيقية في تمثيل المرأة على القوى السياسية والحزبية وليست على التشريع ولذلك لا مكان للتشريع في هذا الدستور.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
أعتقد أن هذه المداخلة مهمة جداً وفيها اقتراح بوضع مفهوم التمثيل العادل والمناسب في نصابه الصحيح وليس فقط في الانتخابات والمجالس المنتخبة إنما في السلطات الثلاثة هذا مفهوم كبير جداً في أن الأستاذ ضياء أتى حالاً ولكن أتى بفكرة جيدة جداً.
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
بالتأكيد أنا أريد تمثيلاً جيداً للمرأة وللأقباط في البرلمان القادم وأخشى من أن أي مادة نضعها حالياً ممكن أن تحدث مشكلة، واعتقد أن هذا الجزء من المادة يؤجل ويناقش أثناء مناقشة النظام الانتخابي لأن النظام الانتخابي هو الذي يسهل لنا كيف تدخل المرأة أو الأقباط بطريقة سهلة؟ وبدون وجود واضح للنظام الانتخابي لدينا سنعمل أشياء وأشياء عامة لاتصل بنا لشيء.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
الصياغة التي عرضها ضياء لا تتعارض مع هذا.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
أرجو أن يتسع صدر الجميع لأنني أنضم للكلام الذي قاله الأستاذ مسعد أبو فجر ولن أكرره ولكن سأبنى عليه أولاً من المفاهيم الدستورية المغلوطة والتي سوقت أن تمثيل المرأة كوتة فالمرأة ليست كوتة لأنها لا فئة ولا طائفة فهي نصف المجتمع ولذلك في كل دساتير العالم ليس تمثيل المرأة كوتة وإنما المفهوم الدستوري الذى روج في مصر منذ تخصيص مقعد للنساء في انتخابات ١٩٨٤ لأول مرة بالقوائم سميت على غير الحقيقة على أنها كوتة، فأنت تعطي كوتة لطائفة أو لأقلية مثل العمال والفلاحين فهؤلاء لا يمثلون انقساماً حاداً في المجتمع، تعطى كوتة للنجارين والصيادين هذه مهنة، إنما الدولة مرأة ورجل والشعب مرأة ورجل ومعنى أن تمثيل المرأة في البرلمان كوتة رغم تسليمي بشيوعه، إنما غير صحيح على الإطلاق ولذلك نجد دساتير تتحدث عن مناصفة التمثيل النيابي مثل الدستور المغربي وفي داخل هذه المناصفة يدخل الأقباط وكذلك العمال والفلاحون ويدخل فيها كذا وكذا، فهذه مسألة من الناحية الدستورية مغلوطة ويجب للأمانة وللتاريخ أن أسجلها.
الأمر الثاني، لا يمكن في الحقيقة أن نسوي بين تمثيل النساء في البرلمان وبين الكوتة التي يمكن أن تضرب فتفرض لجهة معينة أو لطائفة معينة أو لمهنة معينة حتى ولا العمال والفلاحين دستورياً.
الأمر الثالث، التدابير وردت في دستور ۱۹۷۱ في مادتين المادة ٧٤ والمادة ١٤٧ ولها معيار و مفهوم دستوري وفصلتها المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة والمحكمة الإدارية، ولذلك اللفظ هو أوسع من الإجراءات إذ إنه يدخل فيه الإجراءات والوسائل والقوانين، وفى المادة ٧٤ أستند الرئيس السادات للمادة ٧٤ وأصدر، وكان الناس يقولون في حالة وجود خطر داهم وجسيم على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي يعوق مؤسسات الدولة الدستورية أن يتخذ التدابير السريعة، وأصدر بناء على هذه التدابير السريعة قرارات وقوانين ووسائل ولذلك لفظ تدابير ليس دخيلاً على الحياة الدستورية المصرية، الأمر الآخر التمثيل العادل والمتوازن فالتمثيل العادل المتوازن في الحقيقة هو حق للمرأة إنما نحن قلنا لا يجب أن نعطى كوتة ولا نريد أن نعطى نسبة ولذلك نقول إن المشرع يسعى إلى اتخاذ التدابير وهذه التدابير كما قال الأستاذ أحمد ممكن أن تكون في وسائل إعلامية وتكون دعماً إعلامياً ودعماً مادياً ودعماً في مشاركتها، فمشاركة المرأة المصرية فى الثورة المصرية أذهلت العالم وأذهلتنا جميعاً أمهاتنا وبناتنا حتى الذين لا يقرأون ولا يكتبون كانوا فى الشوارع بصورة مذهلة في حقيقة الأمر، الأمر الآخر النظام الانتخابي لن يجدى تأجيل هذا الأمر للنظام الانتخابي لسبب بسيط نحن لن نضع النظام الانتخابي سوف نضع مادة انتقالية تقرر إما أن نأخذ بالنظام الفردي وإما أن تأخذ بنظام القائمة أو أن يخلط بينهما على أي وجه ولذلك في الحقيقة الهروب من استحقاقات هذه المادة، وأقول أنا لا أخشى أن النظام الانتخابي يطعن فيه بعدم الدستورية ويجب أن ينصلح حال المشرع ويلتزم بالدستور، فإذا ما أصدرت الحكومة القائمة قانوناً مخالفاً للدستور وكان لها فيه غرض وهوى "فلا" وهنا يحكم بعدم دستوريته ولا تخشى من ذلك فهذه مسألة مهمة فنحن الآن نضع قواعد ونصوصاً دستورية تقيد يد المشرع التمثيل العادل والمتوازن ليس مناصفة وليس له حدود وليس حدود الثلث ولكن المشرع سوف يوجده والمحكمة الدستورية العليا وبيننا نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا هنا وهي لا تتدخل في السلطة التقديرية للمشرع وتقول له التمثيل العادل والمتوازن يكون على وجه معين.
السيدة السفيرة ميرفت تلاوى(المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
كنت أود أن تعطيني الكلمة بعدما تفضل الدكتور السيد البدوي لأنه أشاع أن هذه فكرة كوتة وهي ليست فكرة كوتة، الأمر الآخر، أن كل شيء تهددونا بعدم الدستورية طلع أن كل هذا كذب من أول الثمانينات من أول السادات ما عمل ۳۰ كرسياً وقلتم إن المحكمة الدستورية حكمت ولم تحكم المحكمة بذلك، وكلها كانت آراء وكل مرة نقول عدم دستورية ومهدد بها وفي الآخر تكون كلاماً غير منضبط، فلماذا نصر على وضعها في الدستور نفسه الرد هو لكى يكون هناك التزام من الدولة أن تعمل تمثيلاً عادلاً وتركنا لها أن ترى ما هو هذا التمثيل العادل هل سيكون ٢ في كل محافظة وعندما تعمل الانتخابات تحكم على حزب الوفد أن يضع ٣٠ من الأعضاء في قائمته، فالنظام غير معروف ولكن كمبدأ دولة حديثة بعد ثورتين لابد أن تنص على التزامها بتمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس المنتخبة، ونضيف الاقتراح الذي طرحه الزميل رشوان فى مناطق أخرى كالمناصب العليا ليس هناك مانع ومثلما قالت السيدة التي تعمل بالجهاز المركزي، لكن حذف الفقرة ٢ ولا أتذكر من الذي طلب حذفها ولو حذفنا الفقرة ٢ من المادة 11 فأنا أقترح حذف المادة ١١ كلها وتتساوى مع دستور ۲۰۱۲ وتخرج ونقول هذا الكلام بصراحة شديدة لأننا بذلك لم نفعل أي شيء، أما التهديد بأن نضع الشريعة في الآخر فأنا أكتفى المبادئ الشريعة في المادة ٢ وهي تسير على كل المواد وإذا لم تريدوا أن تلتزموا بأن يكون لنا الحق في أن يكون لنا تمثيل وتقولون عليها إنها كوتة، فأنا لم أقل كوتة أنا أطلب تعديلاً في نهاية المادة بأن أي مجلس منتخب لا يكون فيه إلا ثلثان من جنس واحد، وعندها من الممكن أن تقولوا عليها بأنها توحى بكوتة وعملتها حتى لا يقولون امرأة ضد رجل، ومثلما قال الدكتور جابر هي نصف المجتمع ونريد بعد كل هذا من ١٩٥٦ عندما أعطانا عبدالناصر حق الترشح حتى الآن ولا بفردي ولا بقائمة دخل أكثر من سيدتين بسبب هذه العقلية وهذه الثقافة، فأرجوكم ضعونا في الدستور لكي تبدأ الأجهزة الأخرى في أن تغير والبرلمان يغير نحن ٥٠ من المثقفين ولم تتفق فأنا أطلب التصويت ويكون بالنداء
بالصوت لكي أحدد من الذي مع الموضوع ومن الذى ضده، وأطلب من سيادة الرئيس ذلك.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
الحقيقة موضوع الكوتة مع احترامي لرأيك ورأي الدكتور جابر جاد نصار، نعم المرأة نصف ولكن عندما نقول ۳۰ أصبحت كوتة وهى كلمة ليست عيباً ولكن نرى المفهوم كيف يكون ثانياً ضروري أن تنتهي إلى التصويت هناك اقتراحات موجودة وأصبحت محددة.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أؤكد على مجموعة أمور بسيطة، فضيلة المفتى قال إن هذه المادة تحتا اج أن تزيل بكذا إذا كان هناك خلاف على أن هذا النص يمكن أن يفسر خارج إطار المادة الثانية، فرد السيد رئيس الجمعية وقال هذا شيء منطقى أن المادة 11 لا يمكن أن تفسر خارج إطار المادة الثانية وانتهى الأمر، وأنا مع الرأى القائل بأن المادة تبقى كما هي في ضوء أن نصوص الدستور متكاملة وبينها وحدة عضوية ولا يجوز الخروج في تفسير هذه المادة عن المادة الثانية.
الأمر الآخر اسمحوا لى أن اختلف مع الدكتور جابر في مسألة أنه عندما تقول المادة وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن، فأنا مع تمثيل المرأة في البرلمان قولاً واحداً حتى لا يزايد على هذا أحد، وأن المرأة لها دور في المجتمع يجب أن تقوم به في كل المجالات ويجب ألا تحرم منه تحت أي مسمى، لكن عبارة ضمان تمثيل عادل ومتوازن في البرلمان في نص دستوري معناه أنه قابل للتفسير بكل الوجوه، ولا يمكن أبداً أن يحتكر نحن الآن تفسير النصوص وكان المحكمة الدستورية غير موجودة، ولا يصح أنى فى كل نص أقول هذا النص لا يفسر بكذا المحكمة الدستورية لها الحرية المطلقة في تفسير النصوص ويجب علينا أن نضع نصاً محكماً وغير قابل للتأويل أو التفسير بشكل معين يخل بالمقصود، أما الأمر الذي أثارته الدكتورة عزة وهو "وتعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل فهذه المسألة مهمة للغاية ويجب على الدولة أن تحرص على هذا التوفيق ولكن اعتقد أن الفقرة تزيل وينظم القانون ذلك لأن هذه المسألة غير قابلة للتطبيق بذاتها وتحتاج إلى تنظيم قانوني حتى يحمى هذا الحق.
السيدة الدكتورة هدى الصدة (مقرر لجنة الحقوق والحريات)
بداية أشكر الدكتور جابر على المرافعة الرائعة وتوضيح الفرق الجوهري بين ما نتحدث عنه في الفصل بين التمييز الإيجابي لصالح النساء وبين الفئات الأخرى، الأمر الآخر بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة نحن فعلاً لا محدد أي نسب وتترك للمشرع حرية التقدير في اتخاذ أي تدابير ولكننا لا نريد أن تحجر على الأجيال القادمة التي يمكن أن تفسر هذا في مصلحة نسبة معينة، والذي نعمله هنا هو أضعف الإيمان أننا نؤسس لمبدأ و نترك بعد ذلك للمشرع التقدير، فنحن لا نقيد المشرع ونقول له اعمل نسبة ٣٠ ولكن نفتح المجال وتؤسس للمبدأ، وأريد أن اتحاور مع الدكتور خيرى وفضيلة المفق في فكرة الكفاءة، نحن أولاً نريد أن نتفق هل نحن نريد نساء في البرلمان أم لا؟ ولو أجبنا على هذا السؤال ستحدد موقفنا من التمييز الايجابي، ولو نحن جميعاً أردنا نساء في البرلمان ولا نريد البرلمان الخالي من النساء لابد أن نفكر في فكرة التمييز الإيجابي لماذا؟ نحن لا تخترع العجلة فالعالم بلا استثناء الذي نجح في دعم النساء في دخول البرلمان استخدم تمييزاً إيجابياً بشكل أو بآخر في الدستور أو القوانين أو نظم الانتخابات لا يوجد استثناء ولو أحد يعرف استثناء ياليت يقوله لي، وتكون هذه التدابير مؤقتة لتعويض هذا التمييز، ففكرة التمييز الإيجابي استخدمتها دول العالم كلها، ولا نتفرد في هذا الأمر، فهناك تمييز حقيقي ضد النساء ولو النساء نزلوا الانتخابات الناس لن تنتخبهم وهذا ليس له علاقة بالكفاءة، اسمحوا لي مثل أخير من جامعة القاهرة دائماً أذكرها بها مثالاً جيداً لفكرة ما نسميه السقف الزجاجي الحائل الذى لا نراه ولكنه موجود ويمنع الفساد من الترقي.
فعندما تنظر إلى أوائل الدفعات سنجد أن النسب بين الأولاد والبنات متقاربة جداً، فكيف نحسب معايير الكفاءة؟ في الامتحانات نجد أن النسب متقاربة جداً بعد ذلك في الترقي وخلافه حتى عدد الأساتذة من النساء تكون معقولة، ثم نبدأ ونرى التمييز السلبي في المناصب التي فيها تعيين وليس المناصب التي بها امتحانات تمييز على مستوى العميد وعلى مستوى رئيس الجامعة يا دكتور جابر هنا نجد السقف الزجاجي الذي يحول دون ترقى النساء، أردت أن أوضح أن كلمة كفاءة نستخدمها أحياناً بشكل ظالم لأنه عندما تكون هناك معايير واضحة للكفاءة لا يوجد تمييز بين النساء والرجال.
السيد الأستاذ خالد يوسف:
اعتقد أن كل الناس تعرف موقفي ومن أوائل الناس الذين قالوا التمثيل العادل وأن المرأة نصف المجتمع ليست كوتة والجميع يعرف رأيي في هذه المسألة، ولكن أحدد بشكل حازم وعن قناعتي إذا لم تكن إرادة هذه اللجنة فى أن تعطى للنساء ٥٠٪ من المجالس المنتخبة لا تذكروا كلمة تمثيل عادل لأن المحكمة الدستورية سوف تحكم بعدم دستورية أي قانون لا يعطى ٥٠% للمرأة وهذا تخوف وأنا مع ٠٥٠ ولست ضدها أما بالنسبة لكلام الدكتور عبد الجليل فتح الطريق ليست هناك مشكلة أما كلمة ضمان يا دكتور عبد الجليل بالتمثيل العادل إذن لابد أعطيها ٥٠% ، وأنا مع الـ ٠٥٠ ومع كلام الدكتور جابر تماماً ولكن أخشى لو لم تكن الإرادة السياسية أو الإرادة لهذه اللجنة بأن نجعل ٥٠% للمرأة إياكم أن تضعوا كلمة "تمثيل عادل" وتصطدم بأن أي قانون يسقط في المحكمة الدستورية.
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقي المقترحات)
ليس هناك شك مثلما قالت الدكتورة هدى أن هناك تمييزاً سلبياً ضد المرأة في العملية الانتخابية بذاتها وفي التعيينات من قبل مصدر القرار أو الجهة الإدارية، وهذا الأمر يحتاج إلى علاج تشریعي وحاسم وظهير دستوري ولكنني فهمت من حديثكم المختلف والمناصر لقضية المرأة أن هذا النص لا يؤدى إلى المناصفة في المقاعد وهذا الفهم غير صحيح، هذا النص على حال لا يؤدى إلا إلى المناصفة فهو التزام إلى المناصفة، وصحيح مثلما قال الدكتور جابر أن التدابير أوسع من القوانين والإجراءات والقرارات لها تدابير وعندما نقول للمشرع التزم بضمان تمثيل عادل ومتوازن كيف تضمن الدولة العدل والتوازن العدل ما هي مرجعيتها للعدل هو العدد هذا نكون دخلنا فى المناصفة التوازن نعم الاثنان مثل بعض بالقطع يلتزم المشرع بأن يعطى ٥٠ إذا كنتم تقصدون هذا بوعى كامل نوافق عليه، إذا كنتم ترون أنه لا يصح في هذه المرحلة أن نتحدث في ٥٠ ونبحث عن كوتة فأنا من أنصار الكوتة ومن أنصار الضمان لتمثيل عادل حقيقي يعطى فرصة للمرأة أن تكون موجودة في المجالس النيابية لكن ۱۰۰ ۱۰۰ بشكل تشريعي تكون فيها خطورة علينا في الشارع وعلى القضية وعلى وجهة نظرنا ولم تقل الدكتورة هدى وسيادة السفيرة وكل المناصرين للمرأة أنهم يقصدون المناصفة بين ١٥٠، ٥٠ إذا كان قصدهم ب ١٥٠ ٥٠ سيؤدى هذا النص الأمر وهنا لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تتراجع عن الحكم بعدم الدستورية لو المشرع حاول أن يلتف حول ال ٥٠٪.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
الحقيقة إن أعلى نسبة ذكرت في التعديل الذي قدم كان الثلثين والثلث من السيدة ميرفت.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
لا أريد أن أدخل في جدال مع الدكتور جابر حول المفاهيم القانونية لكن ما أفهمه هو المفاهيم السياسية وترجع مرة ثانية ونتحدث عن تعريف الدولة وقد عرفها الدكتور جابر بالأمس بنفسه وتحدث عن أن الدولة تقوم بضمان التمثيل وأنا قلت في نصى المناسب والمتوازن ولم أقل العادل انتباها من لما ذكره الأستاذ خالد يوسف وأكد عليه السيد نقيب المحامين فكلمة العادل لن يكون هناك من معيار لها سوى العدد وبالتالي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سيكون هو الفيصل في ٤٩ أو ٥١ ستطبق على أية وظيفة وليس فقط على المقاعد، ومن ثم أقول وأؤكد مرة أخرى سيادة الرئيس أن العيب ليس في التشريعات والعيب الرئيسي في العملية السياسية لأن القوى السياسية بمن فيها من تحدثوا الآن ومن سوف يتحدثون غداً لم يكن أحد يمنع أحدا بأن يرشح امرأة وممكن الناس لا تعطى للمرأة في بعض الأماكن ولا أريد أن أرجع الإحصاءات قد لا أتذكرها بدقة الآن، ولكن منذ عام ٨٤ حتى آخر انتخابات وبعد الثورة ولا أتحدث في انتخابات في عهد مبارك لم ترشح كل القوى سواء الإسلامية أو الليبرالية أو اليسارية ولا غيرها، وبالتالي أن نتصور أن الحل في التشريع، أقول للدكتورة هدى وأوافق على ما قالته وقاله الأستاذ حسين عبد الرازق في أذني إن هناك حوالى ۱۰۲ دولتان لديها تمييز إيجابي والقضية ليست في وضع التمييز في التشريعات القضية فى استعداد من يطبق التشريعات لكي تتحول من تشريعات جبرية في لحظة إلى أداء رضائي من القوى السياسية ومن الناس، وهذه الفجوة نحن نحلها بالهروب المسمى بالقفز للأمام، ونحن نقفز للأمام إرضاء لضمائرنا وإحساسنا أننا أعطينا للمرأة ما تريد والكل في المجتمع وفى العملية السياسية الحقيقية لا يوجد شيء، الأمر الآخر ذكر ما ذكر من أمثلة والدكتورة هدى ذكرت ما أكد كلامي فأنا قلت السلطات الثلاث لأن الذي في يد الدولة فعلاً هي السلطات الثلاث والسلطة التنفيذية أولاً والذي في يد الدولة هو اختيارات في أماكن مختلفة من أجهزتها وكذلك في القضاء ولمح إليه الدكتور جابر وأن مجلس القضاء الأعلى جزء من الدولة وهو سلطة من سلطات الدولة ولذلك أنا أرى أن الإلزام يأتى لمن يلزم أولاً وهو سلطات الدولة ومن يلزم بعد ذلك، وأنا أستغرب طوال الوقت تلتزم الدولة ، إذن، أين تلتزم الأحزاب السياسية والقوى السياسية وأين هي في هذا الالتزام؟ فهل الدولة تلزمه وتكتفه وتقول له خذ قراراً أم أن الدولة تضع له تشريعاً ....
السيد الأستاذ مسعد أبو فجر:
الدولة تلزمهم.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
نحن نتصارح يا أستاذ مسعد لأننا في قلب العملية السياسية ونعرف كيف تدار وأنا ابن حزب التجمع ٣٠ سنة وابن الحزب الناصري وهي أحزاب بطبيعتها منحازة لقضية المرأة وتعالوا نسأل أمين عام الحزب ورئيسه السابق ونسأل الحزب الناصري ورئيسه موجود اين المرأة فعلياً؟ وكذلك نسال الوفد الحزب الأعرق فالقضية ليست في الدستور وأقول إذا أردنا أن تلزم الدولة بشيء لابد من إلزام كل من المجتمع السياسي والمجتمع المدني بذات الشيء لأن هذه القضية لن تحل بتشريع نباهي به الأمم ونرضى به أنفسنا ونضعه في المعاهدات والمواثيق الدولية أن مصر قد نجحت في إعطاء المرأة الثلث ونفاجأ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق