العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )
السيد المستشار محمد عبدالسلام (مقرر لجنة المقومات الأساسية):
مادة مستحدثة.
تلتزم الدولة بالحفاظ على التوازن في العلاقة التفاوضية بين أطراف العمل دون تمييز أو تعسف الطرف على الآخر، وينظم القانون العلاقة بينهم وفقاً للمعايير الدولية."
السيد الدكتور أحمد خيري:
نؤيد هذه المادة لأن هناك كانت مشاكل فالعلاقة التفاوضية بيننا وبين أطراف الإنتاج الاثنين الموجودين كدولة أو كأصحاب عمل أو عمال كانت الدولة دائماً تنحاز لأصحاب العمل، العلاقة التفاوضية سوف تضمن لنا التوازن في التفاوض بشكل عام حتى تحصل على مكتسبات العمال، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو صلاح المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات):
استخدام تعبير التوازن في العلاقة التفاوضية أرى أنه تعبير غامض وغير واضح وغير منضبط والأفضل هو النص على الحق في المفاوضة الجماعية وربما ربطه بالمادة ١٤ المتعلقة بالإضراب السلمي ماذا يعنى التوازن؟ وكيف يتحقق؟ شكراً.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
أولاً، الدولة يجب أن تنحاز إلى الطرف الأضعف ولا يمكن في حقيقة الأمر أن تكون محايدة بين طرفين أحدهما يملك كل شيء والآخر يسعى إلى فرصة عمل، فهو في الحقيقة يسعى إليها لأنه في بعض الأحيان يعمل بـ ۲۰۰ جنيه ويكتب استقالة قبل أن يمشى ويكتبوا عليه شيكات على بياض وإيصالات أمانة، ولذلك المادة لابد من إعادة صياغتها بما يكفل أن الدولة تتدخل في العلاقة التفاوضية لتأمين العمال وتضمن المفاوضة الجماعية، لأن رجال الأعمال في مصر في الحقيقة.. في كل دول العالم الفائض في الأعمال مصنع يكسب ٥٠ مليون جنيه في السنة في كل دول العالم المعايير الدولية الأجور لابد أن تمثل على الأقل ٣٠ الأجور في مصر لا تمثل 1 ولا ٠٫٥٪ في كثير من الأعمال وربما البعض يقول تصل إلى ٥ ، في الحقيقة الآن أريد أن أقول أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال في العلاقات التفاوضية أو أثناء التفاوض بين أطراف العمل دون تعسف أو تمييز، وينظم القانون ذلك . "
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
أرجو من سيادة المقرر القراءة مرة أخرى.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر):
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال أثناء التفاوض بين اطراف العمل دون تمييز أو تعسف وينظم القانون ذلك."
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هل الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم موجود، فليتفضل.
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم:
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا لدى نص مقترح في الحقيقة لدينا إشكالية في هذا النص حق في التشريعات العمالية، لدينا اقتراح نص تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرف العملية الإنتاجية وتضمن حقوق العمال طبقاً للمعايير الدولية، وينظم القانون ذلك."
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
اقرأ مرة أخرى يا أستاذ عبد الفتاح إبراهيم.
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم:
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، والعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرف العملية الإنتاجية، وتضمن حقوق العمال طبقاً للقانون والمعايير الدولية، وينظم القانون كل ذلك. "
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
هل استمعتم جيداً لهذا المقترح.
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف:
أنا مع المعنى، وأحترم جداً رأى الأستاذ عبد الفتاح لأنه يتكلم عن التوازن لابد فعلاً من توازن في العلاقة خاصة أننا نركز في كل ما تكلمنا عليه على الحقوق ولا نتكلم نهائياً عن الواجبات، أرجو الحفاظ على حقوق العمال والصياغة هناك متكررة مرتين.
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم:
" تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية طبقاً للمعايير الدولية، وينظم القانون كل ذلك."
السيد الأستاذ خالد يوسف
كلمة علاقة تفاوضية، هناك خلط كما قال الأستاذ عمرو صلاح ما بين حقوق العمال في المطلق وفي حقوق العمال عندما يحدث مظالم معينة فيحدث تفاوض، هذا التفاوض له أصول طبقاً للمعايير الدولية وهو حق التفاوض الجماعي، هنا الذى يتكلم عن النص خلط بين المعنيين، أنا أوافق على اقتراح الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم ولكن أريد أن أضيف مع حق التفاوض الجماعي."
السيد الدكتور أحمد خيرى :
هذا موضوع وذلك موضوع آخر.
السيد الأستاذ خالد يوسف
أنا أعرف أن هذا موضوع مختلف، ولكن كلمة العلاقة التفاوضية هم يقصدون بها .. "أنا أعطيك حق زيادة يا عم أسكت انت غريب جداً."
السيد الأستاذ أحمد الوكيل:
المادة بهذا الصياغة فيها شيئان فيها حقوق وفيها التفاوض التفاوض طبقاً للمعايير الدولية الدولة حكم بين الطرفين تماماً، إذن وجود الدولة على أنها تتدخل حكماً عندما يحدث تفاوض وهناك مطالبات بين الطرفين، هذه هي المعايير الدولية، أرجو إذا كان مطلوباً أن أضع حقوقاً، فلابد أن أضعها في مادة والتفاوض يوضع لأن الدولة هنا هي التي تعمل التوازن ولا تنضم لهذا ولا لذاك طبقاً للقانون، يعنى تطبق القانون وهذه تمثل المفاوضات الجماعية، وهذا ما نحن فيه الآن لأننا نضع الحد الأدنى للأجور، والدولة هي التي تعمل التوازن بين الطرفين وأرجو أن تكون الحقوق منفردة ومسألة التفاوض شيء آخر، وشكراً.
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم :
في الحقيقة النص على حقوق العمال مقصود هنا لأننا واجهنا خلال الفترة السابقة بعض أصحاب الأعمال تركوا شركاتهم وهربوا إلى الخارج وكانت لدينا إشكالية فى كيفية إعطاء العمال حقوقهم فنحن نلزم الدولة هنا بالحفاظ على حقوق العمال مع بناء علاقات عمل متوازنة، ولدينا إشكالية الآن في بعض الشركات المساهمة الذي لم يستطع النائب العام التدخل فيها بأنه عين مفوضاً عاماً فيها لأن القانون لا يحول ذلك أنا أقول هنا الدولة ملزمة في مثل هذه الحالات بالحفاظ على حقوقى، أما الشركة القائمة فعلاً فالحقوق مرتبطة بعلاقات عمل متوازنة طبيعية، فربط الحقوق هنا مقصود به إهدار لحقوق كان المشرع في الفترة الماضية لم يلتفت إليها، وأنا مصر على كلمة الحقوق في هذه المادة، أما الشركات القائمة فعلاً فعلاقات العمل المتوازنة من ضمنها الحقوق.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هناك اقتراح من الأستاذة منى ذو الفقار أرجو أن تتفضل به.
السيدة الأستاذة منى ذوالفقار نائب رئيس اللجنة):
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي طبقاً للمعايير الدولية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون."
السيد الأستاذ عمرو موسی (رئیس اللجنة):
هل توافق على ذلك يا أستاذ عبد الفتاح إبراهيم.
صوت الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم أوافق)
أرجو من الأستاذة منى ذو الفقار قراءة النص مرة أخرى.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة)
" تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرف العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي طبقاً للمعايير الدولية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون."
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هل توافقون على هذا النص؟
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق