عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 347
إِذَا وَقَعَتْ عَلَى مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ مُصَابٍ بِاضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ جِنَايَةٌ أَوْ جُنْحَةٌ مِنْ جَرَائِمِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى النَّفْسِ، جَازَ لِسُلْطَةِ التَّحْقِيقِ أَنْ تُصْدِرَ أَمْرًا بِإِيدَاعِهِ مُؤَقَّتًا فِي إِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ لِتَلَقِّي الْعِلَاجِ وَالرِّعَايَةِ الطِّبِّيَّةِ، وِفْقًا لِأَحْكَامِ الدُّخُولِ الْإِلْزَامِيِّ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ رِعَايَةِ الْمَرِيضِ النَّفْسِيِّ الْمُشَارِ إِلَيْهِ.
Article No. 347
If a victim with a mental or psychological disorder is subjected to a felony or misdemeanor of crimes of assault against the person, the investigating authority may issue an order to temporarily place him in one of the mental health facilities to receive treatment and medical care, in accordance with the provisions of compulsory admission stipulated in the aforementioned Mental Patient Care Law.
النص في القانون السابق :
مادة (365):
......
وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه، جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق