الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 15 يناير 2026

مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025 في شأن تنظيم سوق المال

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيَّات بين هيئة الأوراق الماليَّة والسلع وأسواق الأوراق الماليَّة والسلع المُرخَّصة في الدولة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025 في شأن هيئة سوق المال،
- وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضَّحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومات المحليـَّـة: حكومات الإمارات المحليَّة في الدولة.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الهيئة: هيئة سوق المال.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
قانون الهيئة: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025 في شأن هيئة سوق المال.
قانون الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقوانين المعدِّلة له، أو أي قانون يحل محلَّه.
التشريعات ذات الصلــــة: قانون الهيئة، والتشريعات المنظِّمة للهيئة ولسوق المال النافذة في الدولة، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
المنطقة الحُرَّة: أي منطقة حُرَّة قائمة أو يتم إنشاؤها داخل الدولة، ولا يشمل ذلك المنطقة الحُرَّة الماليَّة.
المنطقة الحُرَّة الماليَّة: المناطق الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحُرَّة الماليَّة، والقوانين المعدِّلة له، أو أي قانون يحل محلَّه.
الجهات ذات العلاقة: وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وسُلطات الترخيص المحليَّة المختصَّة بشؤون الشركات في الإمارة المعنيَّة وأي جهة أخرى في الدولة ذات علاقة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
الأنشطة الماليَّة: الأنشطة الماليَّة المحدَّدة وفقاً للمادة (3) من هذا المرسوم بقانون، والمرتبطة باختصاصات الهيئة وأهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
السوق: الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص أو موافقة الهيئة لتوفير المكان أو الوسائل أو الأنظمة الرقميَّة اللازمة لتنفيذ التعاملات على الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
المقاصَّة المركزيَّة: الشخص الاعتباري المُرخَّص له من الهيئة بمزاولة نشاط المقاصَّة المركزيَّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
الإيداع المركزي: الشخص الاعتباري المُرخَّص له من الهيئة بمزاولة نشاط الإيداع المركزي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
مؤسَّسات سوق المال: السوق، والمقاصة المركزيَّة، والإيداع المركزي، وأي مؤسَّسة أخرى يعتبرها المجلس ضمن مؤسَّسات سوق المال.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
الشخص المُرخَّص: الشخص الحاصل على ترخيص أو موافقة من الهيئة أو مُسجَّلاً لديها لمزاولة أحد الأنشطة الماليَّة التي تختص الهيئة بتنظيمها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
الشخص المُعتمد: الشخص الطبيعي الحاصل على موافقة الهيئة لمزاولة أي مهام مرتبطة بالأنشطة الماليَّة سواءً كان من الإدارة التنفيذيَّة، أو أي من العاملين لدى الشخص المُرخَّص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
الإدارة التنفيذيَّـة: شاغلو الوظائف لدى الأشخاص الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة وفقاً لقراراتها، والذين يتولون مهام الإدارة والتخطيط والإشراف.
الأوراق الماليَّة: هي أداة ماليَّة محليَّة تمثل عقوداً ماليَّة أو حقوق ملكيَّة أو أدوات دين قابلة للتداول والنقل أو التحويل، ومنها:
1. أسهم الشركات المساهمة.
2. حقوق الأولويَّة.
3. السندات وأدوات الدين الأخرى.
4. الصكوك.
5. المُنتج المُهيكل.
6. الشهادات.
7. الأُذونات.
8. وحدات أو أسهم صناديق الاستثمار الجماعي الأخرى المُرخَّصة من الهيئة.
9. الأداة الماليَّة المُورَّقة.
10. أي عقد أو حق أو خيار أو مُشتق يتعلَّق بأي من الأوراق الماليَّة أو المُنتجات القابلة للتداول.
11. أي ورقة، أو صك، أو حصة في رأس مال، أو أداة ماليَّة أخرى يعتبرها المجلس ورقة ماليَّة لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
المُصدِر: الشخص الاعتباري المؤسَّس داخل الدولة الذي يُصدِر أوراقاً ماليَّة.
المُصــدِر الأجنبي: الشخص الاعتباري المؤسَّس خارج الدولة أو في منطقة حُرَّة ماليَّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، والذي يُصدر أو يُدرج أوراقاً ماليَّة داخل الدولة.
الأوراق الماليَّة الأجنبيَّـة: الأوراق الماليَّة التي يُصدرها المُصدِر الأجنبي، وأي ورقة أو صك أو حصة في رأس مال، أو أداة ماليَّة أجنبيَّة أخرى يعتبرها المجلس أوراقاً ماليَّة أجنبيَّة.
المُنتج المالي: الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة والأصول الافتراضيَّة لأغراض الاستثمار وأي مُنتج مالي آخر يدخل ضمن اختصاص الهيئة.
المُنتجات القابلة للتداول: المُؤشِّرات والعملات وأسعار الفائدة والسلع ومنها المعادن والموارد الطبيعيَّة والمُنتجات الزراعيَّة، متى اقتصر التعامل على أي منها من خلال عقود التحوُّط كالعقود المستقبليَّة والخيارات، وأي أصل آخر يتم التعامل عليه من خلال عقود يوافق عليها المجلس.
مجلس الإدارة: هو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للمُصدِر أو للشخص المُرخَّص بحسب الأحوال.
الجهة المُدرجة: الشخص الاعتباري الذي يدرج أوراقاً ماليَّة أو أوراقاً ماليَّة أجنبيَّة في السوق.
صندوق الاستثمار: وعاء مالي يتم من خلاله تجميع أموال المستثمرين بغرض الاستثمار وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة.
الأصول الافتراضيَّة: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميَّاً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمَّن عمليَّات التمثيل الرقمي للعملات الورقيَّة أو الأوراق الماليَّة أو غيرها من الأموال، وذلك دون الإخلال باختصاص المصرف المركزي في تنظيم الأدوات ذات الطابع النقدي أو المُتعلِّقة بوسائل الدفع أو حفظ القيمة.
المعلومة الجوهريَّـة: أي معلومة تتعلَّق بنشاط المُصدِر أو بمركزه المالي أو إدارته ولها تأثير على أصوله أو التزاماته أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله، ويمكن أن تؤدِّي إلى تغيُّر في سعر أو حجم تداول الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة أو على قرار المستثمر بالنسبة للورقة الماليَّة.
المعلومة الداخليَّة: المعلومة الجوهريَّة غير المعلن عنها للجمهور، وفقاً لما تُحدِّده الهيئة.
المُطَّلع: أي شخص يحوز معلومة داخليَّة اتصلت بعلمه، إمَّا بحكم منصبه أو عمله أو بمناسبة أي منهما أو بحكم علاقة شخصيَّة أو تعاقديَّة أو بحكم تملُّكه لحصة مؤثِّرة في رأس مال المُصدِر، أو بأي طريقة أخرى، وسواءٌ حاز المعلومة أو اطلع عليها بنفسه، أو وصلت لعلمه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبطريقة مشروعة أو غير مشروعة.
الطرف ذو العلاقة: أي شخص يرتبط بالمُصدِر أو المُصدِر الأجنبي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
الطرح: طرح الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للاكتتاب العام أو الخاص وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة.
نشرة الطرح: النشرة التي توضِّح تفاصيل وإجراءات وشروط طرح الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة.
التسوية والحل: إعادة هيكلة أو تصفية أي شخص مُرخَّص تُحدِّده الهيئة بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، باستخدام صلاحيَّات التسوية والحل، وذلك وفقاً للمادتين (54) و(55) من هذا المرسوم بقانون، بغرض استمراريَّة الوظائف الحيويَّة للشخص المُرخَّص، والحفاظ على الاستقرار المالي والحد الأدنى من التكاليف للعملاء أو المستفيدين، حسب الأحوال.

المادة (2) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:
‌ أ. المُنتجات الماليَّة حال التعامل فيها داخل الدولة.
‌ ب. الأنشطة الماليَّة حال ممارستها داخل الدولة أو من أي شخص في المنطقة الحُرَّة سواءٌ تم ذلك في المنطقة الحُرَّة أو خارجها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
‌ ج. الأشخاص المُرخَّصين، والأشخاص المُعتمدين، والمُصدِر، والمُصدِر الأجنبي حال تعامله داخل الدولة، وصناديق الاستثمار، وكل شخص ذي صلة بهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
‌ د. أي شخص استهدف بنشاطه عملاء داخل الدولة، ولو مارس نشاطه من خارج الدولة أو من منطقة حُرَّة ماليَّة، متى كان هذا النشاط خاضعاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
‌ ه. أي شخص قام بممارسة نشاطه أو استثمر أو أجرى تعاملات خاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
2. تُستَثنى الأوراق الماليَّة التي تصدرها الحكومة الاتحاديَّة أو الحكومات المحليَّة أو أي من الشركات أو الأشخاص الاعتباريَّة المملوكة بالكامل لأي منهم من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تُطرح للجمهور أو يتم إدراجها في السوق أو منصَّات التداول.
3. تُستَثنى صناديق الاستثمار المملوكة من الحكومة الاتحاديَّة أو الحكومة المحليَّة أو أي من الشركات أو الأشخاص الاعتباريَّة المملوكة بالكامل لأي منها من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم تُطرح للجمهور أو يتم إدراجها في السوق أو منصَّات التداول.
4. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:
‌ أ. الأنشطة الماليَّة المُرخَّصة من المصرف المركزي.
‌ ب. الايداع المركزي، وأنظمة المقاصَّة والتسوية التي تُنشأ أو تُشغَّل من قِبل المصرف المركزي.
‌ ج. الأشخاص المُرخَّصين من المصرف المركزي إلَّا في حدود إصدارات الأوراق الماليَّة أو ممارستهم للأنشطة الماليَّة المبيَّنة في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
‌ د. المناطق الحُرَّة الماليَّة.

المادة (3) الأنشطة الماليَّة الخاضعة للهيئة
1. تُعَد الأنشطة الآتية أنشطة ماليَّة خاضعة لتنظيم الهيئة وترخيصها ورقابتها وإشرافها وفقاً لصلاحيَّاتها المتعلِّقة بتنظيم قطاع سوق المال وهذا المرسوم بقانون، وذلك فيما يتعلَّق بالمُنتجات الماليَّة وفقاً للأنظمة الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك حال ممارستها وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلاميَّة:
‌ أ. تأسيس وتشغيل السوق.
‌ ب. تأسيس وتشغيل منصات التداول.
‌ ج. تأسيس وتشغيل المقاصَّة المركزيَّة.
‌ د. الإيداع المركزي.
‌ ه. الوساطة.
‌ و. التقاص العام.
‌ ز. الأنشطة والخدمات المرتبطة بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار.
‌ ح. إدارة المحافظ.
‌ ط. الترويج.
‌ ي. التعريف بالأنشطة الماليَّة.
‌ ك. تاجر المُنتجات الماليَّة.
‌ ل. الأنشطة والخدمات المرتبطة بعمليَّات التوريق.
‌ م. التعهُّد بالتغطيَّة.
‌ ن. الاستشارات الماليَّة.
‌ س. خدمات الحفظ الأمين.
‌ ع. إدارة الإصدارات.
‌ ف. التصنيف الائتماني.
‌ ص. الأنشطة والخدمات المرتبطة بالعُهدة.
‌ ق. بنك الإيداع، ووكيل بنك الإيداع.
‌ ر. مستشار الإدراج.
‌ ش. مُصدِر الأذونات.
‌ ت. التقييم المالي للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
‌ ث. إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح، باستثناء الودائع الاستثماريَّة لدى البنوك وشركات التمويل الإسلاميَّة.
‌ خ. أمين سجل الشركات المساهمة الخاصَّة.
‌ ذ. الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأصول الافتراضيَّة.
‌ ض. الأنشطة والخدمات المرتبطة بالتمويل الجماعي القائم على الاستثمار.
‌ ظ. أي أنشطة ماليَّة أخرى ترتبط باختصاصات الهيئة ويصدر بشأنها قرار من المجلس.
2. يُحظر على أي شخص مزاولة أي نشاط مالي في الدولة من الأنشطة المحدَّدة بموجب البند (1) من هذه المادة إلَّا بعد الحصول على ترخيص أو موافقة من الهيئة.
3. يجوز لأي شخص ممارسة نشاط مالي أو أكثر من الأنشطة المحدَّدة بموجب البند (1) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
4. يجوز لأي شخص مُرخَّص نقل رخصة نشاطه المالي لشخص آخر بشرط استيفاءه للشروط والمتطلَّبات التي تضعها الهيئة.

المادة (4) الوظائف المُعتمدة
1. تُحدد الهيئة الوظائف المُعتمدة اللازمة لمزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بالنشاط المالي وضوابطها وشروط اعتمادها.
2. يُحظر مزاولة أي شخص طبيعي لأي وظيفة معتمدة إلَّا بعد الحصول على موافقة أو اعتماد من الهيئـة.
3. يجوز لأي شخص ممارسة وظيفة مُعتمدة أو أكثر وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

المادة (5) أحكام متعلِّقة بالأنشطة الماليَّة والوظائف المُعتمدة
1. للهيئة تحديد أشخاص معيَّنين أو فئة من الأشخاص لمزاولة نشاط مالي أو وظيفة مُعتمدة، أو حظر ممارسة أي منهم لنشاط مالي أو وظيفة مُعتمدة.
2. للهيئة إعفاء أي شخص أو فئة من الأشخاص من متطلَّبات وشروط ترخيص النشاط المالي أو شروط اعتماد الوظائف، كما لها وضع شروط أو قيود على الإعفاء أو إلغاؤه، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

المادة (6) طلب الترخيص والموافقة والتسجيل والاعتماد
1. لا يجوز تسجيل أو ترخيص الشخص الاعتباري لدى الجهات ذات العلاقة حال رغبته في مزاولة أي من الأنشطة الماليَّة إلَّا بعد الحصول على موافقة الهيئة بمزاولة النشاط المالي.
2. يُقدَّم طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل للهيئة لمزاولة أي نشاط مالي أو الموافقة على إضافة أي نشاط مالي، أو طلب الاعتماد لمزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بالنشاط المالي وفقاً للشروط الواردة بقرارات الهيئة على النموذج المُعد لذلك، مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيِّدة للطلب، وللهيئة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى إضافيَّة تراها مناسبة لتمكينها من اتخاذ قرارها.
3. يلتزم مُقدِّم الطلب بإخطار الهيئة كتابيَّاً فور حدوث أي تغيير جوهري في الطلب أو بياناته قَبل البت فيه من قِبل الهيئة.
4. لا يجوز تقديم طلب ترخيص أو موافقة أو تسجيل أو اعتماد جديد للهيئة حال تم رفض الطلب إلَّا بعد مرور فترة زمنيَّة تُحدِّدها الهيئة وفقاً لأنظمتها.

المادة (7) أحكام الضمان والتغطية التأمينيَّة
1. للهيئة أو من تفوِّضه إلزام الشخص الرَّاغب في الحصول على ترخيص أو موافقة أو تسجيل بتقديم ضمان أو تغطية تأمينيَّة وفقاً للشروط والإجراءات المحدَّدة لكل نشاط مالي.
2. للهيئة أو لأي جهة أخرى تُحدِّدها، التصرُّف في الضمان كليَّاً أو جزئيَّاً للوفاء بالتزامات الشخص المُرخَّص الناشئة عن مزاولته لنشاطه المالي، أو لسداد الغرامات الصادرة بحقه، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة.
3. لا يجوز للغير طلب الحجز أو التنفيذ على الضمان المُقدَّم من الشخص المُرخَّص، أو طلب تسييل الضمان أو التصرُّف فيه بأي شكل من الأشكال إلَّا بعد إلغاء ترخيصه أو الموافقة الصادرة له، وشريطة استيفاء كافَّة التزاماته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة وبعد موافقة الهيئة.

المادة (8) قرار الهيئة بشأن طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد
1. تُصدِر الهيئة قرارها بمنح الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو رفضه خلال المدة المحدَّدة في الأنظمة الصادرة عنها.
2. للهيئة قبول أو رفض الطلب، على أن تُبيِّن في حالة الرفض أسباب ذلك كتابيَّاً.
3. للهيئة -رغم استيفاء الشروط المقرَّرة- تقييد الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد بالشروط التي تراها مناسبة، حسب تقديرها للمصلحة العامَّة وخلال المدة التي تراها مناسبة، كما لها تعديل أو إلغاء تلك الشروط أو إضافة شروط أخرى، أو تعديل أو إلغاء المدة التي حدَّدتها.
4. تلتزم الهيئة بإخطار مُقدِّم الطلب بقرار الموافقة كتابيَّاً، على أن يتضمَّن ذلك الإخطار تاريخ سريان الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد، وبيان النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة، وأي شروط أو قيود تتعلَّق بقرار الموافقة.
5. للهيئة إلغاء طلب الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد الذي قُدِّم دون استكمال المتطلَّبات وذلك خلال المدة التي تُحدِّدها، ولا تُستَرَد الرُّسوم المُسدَّدة لذلك.

المادة (9) مدة الترخيص والموافقة والتسجيل والاعتماد وتجديده
1. تُحدِّد الهيئة مدة الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد المقرَّرة لمزاولة النشاط المالي أو أي من المهام أو الأعمال المرتبطة به.
2. يلتزم الشخص المُرخَّص أو المُعتمد بتجديد الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد وذلك وفقاً للآليَّة المقرَّرة من الهيئة، وللهيئة الموافقة على التجديد أو تقييد الموافقة بشروط أو رفض التجديد حال فقد شرط من شروط الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو الإخلال بالتزامات مزاولة النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة.
3. لا يجوز مزاولة أي نشاط مالي أو وظيفة مُعتمدة ما لم يكُن الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد سارياً.

المادة (10) أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة والعاملون لدى الشخص المُرخَّص
1. تُحدِّد الهيئة الشروط الواجب توافرها في كل من يشغل عضويَّة مجلس إدارة الشخص المُرخَّص أو أيَّاً من وظائف إدارته التنفيذيَّة، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف الذين تُحدِّدهم الهيئة، ولا يخضع لأحكام هذا البند حال كان الشخص المُرخَّص خاضعاً للمصرف المركزي.
2. يلتزم الشخص المُرخَّص بالحصول على موافقة الهيئة لترشيح أو تعيين أي شخص لعضويَّة مجلس إدارته أو تجديد عضويته أو تعيين أو تجديد إدارته التنفيذيَّة، وكذلك لتعيين أو تجديد عقود عمل أي من شاغلي الوظائف التي تُحدِّدها الهيئة، ولا يخضع لأحكام هذا البند حال كان الشخص المُرخَّص خاضعاً للمصرف المركزي أو كان أحد مؤسَّسات سوق المال.
3. للهيئة، بقرار مُسبَّب، رفض ترشيح أو تعيين أي شخص لعضويَّة مجلس إدارة الشخص المُرخَّص أو تجديد عضويَّته أو رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من أعضاء الإدارة التنفيذيَّة، كما لها رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من شاغلي الوظائف التي تُحدِّدها.
4. يتحمَّل الشخص المُرخَّص المسؤوليَّة الكاملة عن أعمال العاملين لديه والأشخاص التابعين له وأي طرف آخر يتعاقد معه لتعهيد المهام، وذلك دون الإخلال بأي مسؤوليَّة أخرى تقع عليهم في إطار هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة وأي تشريع آخر نافذ في الدولة.

المادة (11) تعيين مدير مؤقَّت للشخص المُرخَّص من قِبل الهيئة
1. يجوز للهيئة تعيين مدير مؤقَّت للشخص المُرخَّص بهدف تسيير الأعمال اليوميَّة لدى الشخص المُرخَّص في حال إخلال الشخص المُرخَّص بشروط الملاءة الماليَّة أو عدم امتثاله للمتطلَّبات الاحترازيَّة، أو ارتكابه لمخالفات جسيمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي من التشريعات ذات الصلة.
2. يتم تعيين المدير المؤقَّت -سواءً كان شخصاً طبيعيَّاً أو اعتباريَّاً أو لجنة- في الحالة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً للمهام والشروط والأتعاب المحدَّدة من الهيئة ولمدة (3) ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدد أخرى، ويتحمَّل الشخص المُرخَّص أتعاب المدير المؤقَّت المحدَّدة من قِبل الهيئة نظير أدائه لمهامه.
3. يجوز للهيئة في إطار تمكين المدير المؤقَّت من تولي مهامه اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
‌ أ. إقالة أعضاء مجلس الإدارة أو أي عضو منهم.
‌ ب. منع مجلس الإدارة من ممارسة مهام محدَّدة أو جميع مهامه.
‌ ج. اشتراط الحصول على موافقة المدير المؤقَّت قَبل اتخاذ أي قرار.
4. يجوز للهيئة تعديل مهام أو شروط المدير المؤقَّت، أو أتعابه المستحقَّة.
5. يتولَّى المدير المؤقَّت أعماله في حدود المهام المُكلَّف بها وتكون الشركة مُلزمة بقراراته، ولا يُخاطب بمسؤوليَّات أو التزامات المدير المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.
6. لا يكون المدير المؤقَّت مسؤولاً عن أي أضرار متعلِّقة بأي فعل قام به أو امتناع عن فعل باستثناء حالات سوء النيَّة أو الغش أو الإهمال أو الخطأ الجسيم.
7. على الرغم ممَّا ورد في هذه المادة، للهيئة إصدار القرارات التي تراها مناسبة وفقاً لصلاحيَّاتها بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة بشأن الشخص المُرَّخص.

المادة (12) التزامات الشخص المُرخَّص والعاملون لديه
يلتزم الشخص المُرخَّص والعاملون لديه بما يأتي:
1. ممارسة النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة في حدود الرخصة أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد الصادر عن الهيئة وأي شروط أو قيود مفروضة على أي منهما.
2. توافر جميع شروط الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد بصورة مستمرَّة خلال فترة مزاولة النشاط المالي أو الوظيفة.
3. عدم ممارسة أي أنشطة أخرى غير الأنشطة الماليَّة المُرخَّصة من الهيئة، ويُستَثنى من ذلك الجهات والأنشطة التي تُحدِّدها الهيئة.
4. تقديم المعلومات والبيانات وأرقام وبيانات الحسابات المصرفيَّة التي تطلبها الهيئة وذلك خلال المدة التي تُحدِّدها، وللهيئة التحقُّق من صحَّة المعلومات أو البيانات المقدَّمة من الجهات المختصَّة في الدولة.
5. تحقيق التوازن بين مزاولة النشاط المالي أو الوظيفة المُعتمدة وبين ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل، وإدارة تعارض المصالح والإفصاح عنه.
6. الامتناع عن إلحاق الضرر بقطاع سـوق المال والمتعاملين فيه.
7. التحقُّق من أنَّ الشخص الذي يزاول وظيفة مُعتمدة لديه حاصل على اعتماد ساري من الهيئة ويزاول مهامه بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
8. استيفاء معايير الكفاءة والملاءمة، ووضع ضوابط للامتثال وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة.
9. تقديم التقارير التي تطلبها الهيئة خلال المواعيد التي تُحدِّدها.
10. إبلاغ الهيئة كتابةً حال الرَّغبة في إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد، ولا يجوز للشخص المُرخَّص التوقُّف عن ممارسة النشاط المالي وتصفية عمليَّاته وأعماله إلَّا بعد موافقة الهيئة على الإلغاء وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة وبعد التحقُّق من تسوية المطالبات والالتزامات وحسابات العملاء واستيفاء باقي متطلَّبات الإلغاء.
11. إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو الأنظمة والضوابط والنُّظم الفنيَّة أو التقنيَّة المستخدمة، ولا يُعدُّ ذلك الإبلاغ إخلالاً بممارسة المهام الوظيفيَّة أو سبباً لمخالفة أو إنهاء خدمة أي من العاملين لدى الشخص المُرخَّص.
12. تحديد الرُّسوم والعمولات التي يتقاضاها من عملائه في ضوء الضوابط التي تقرِّرها الهيئة.
13. أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة وأي قرارات صادرة عن الهيئة بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
14. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الهيئة بموجب قراراتها.

المادة (13) اتفاقيَّة تقديم الخدمات الماليَّة
1. يلتزم الشخص المُرخَّص بتنظيم العلاقة بينه وبين العميل بموجب اتفاق كتابي بما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة في الدولة.
2. لا يُعتد بأي حكم أو التزام وارد في اتفاقيَّة تقديم الخدمات الماليَّة حال مخالفته لأحكام التشريعات النافذة في الدولة، وللهيئة وضع قواعد لتنظيم آليَّة تعديل تلك الأحكام المخالفة أو إنهاء الاتفاقيَّات المخالفة وما يترتَّب عليها من آثار.
3. لا تكون أي اتفاقيَّة تتعلَّق بتقديم خدمة ماليَّة يتم إبرامها مع شخص غير مُرخَّص نافذة في مواجهة الهيئة.

المادة (14) أموال العملاء
1. يلتزم الشخص المُرخَّص بالتعامل في الأموال والأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المملوكة للعملاء وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولقرارات الهيئة.
2. يلتزم الشخص المُرخَّص بفصل حساباته وأمواله عن حسابات وأموال عملائه وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة.
3. لا تُعَد الأمـوال والأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المملوكـة للعملاء والمودعة في حساب الشخص المُرخَّص أو المسجَّلة باسمه جزءاً من الذمة الماليَّة للشخص المُرخَّص، وللعملاء الحق في استردادها وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة، ولا تسري على تلك الأموال أو الأوراق إجراءات الرهن أو الحجز أو التنفيذ أو الإفلاس أو التصفية أو أي إجراءات أخرى يخضع لها الشخص المُرخَّص.
4. للشخص المُرخَّص الحاصل على موافقة للتعامل بآليَّة التداول بالهامش، الحق في استيفاء أمواله قَبل دائني عميله الذي تم تمويله بالهامش -وإن كان للدائنين حق امتياز عام أو خاص- وذلك من خلال بيع كل أو بعض الأوراق الماليَّة الموجودة في حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل وبالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوق الشخص المُرخَّص دون الرجوع إلى العميل، وبما لا يخالف الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وذلك في الحالات الآتية:
‌ أ. وفاة العميل.
‌ ب. صدور قرار بتصفية العميل أو إشهار إفلاسه أو الحجر عليه.
‌ ج. صدور أمر حجز على الأوراق الماليَّة العائدة للعميل عن سُلطة مختصَّة.
‌ د. أي حالات أخرى تُحدِّدها الهيئة.

المادة (15) سيطرة الشخص المُرخَّص أو السيطرة عليه
1. بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة، تضع الهيئة القرارات المنظِّمة لسيطرة الشخص المُرخَّص، واندماجه، واستحواذه، والاستحواذ أو السيطرة عليه.
2. يلتزم الشخص المُرخَّص بالحصول على موافقة الهيئة وفقاً لشروطها قَبل القيام بأي من الإجراءات المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة، وللهيئة الموافقة أو تقييد الموافقة بشروط محدَّدة أو الرفض.
3. للهيئة إلغاء الموافقة أو إضافة شروط، أو تعديل الشروط المفروضة على الشخص المُرخَّص وفقاً للمصلحة العامَّة، على أن يتم إخطاره بذلك لاتخاذ اللازم وفقاً لإجراءاتها.
4. حال إخلال الشخص المُرخَّص لشروط وإجراءات الهيئة المحدَّدة في هذه المادة، يجوز للهيئة إلغاء ترخيصه أو فرض شروط أو قيود على ترخيصه.

المادة (16) الروابط الوثيقة للشخص المُرخَّص
1. يلتزم الشخص المُرخَّص بإخطار الهيئة بأي روابط وثيقة على أن يتضمَّن الإخطار ما يأتي:
أ. ما يفيد عدم تأثير تلك الروابط على إشراف أو رقابة الهيئة.
‌ ب. استيفاء الشخص المراد الارتباط معه لمعايير الكفاءة والملاءمة المحدَّدة من الهيئة.
2. يلتزم الشخص المُرخَّص بتزويد الهيئة بالمستندات والمعلومات المتعلِّقة بتلك الروابط عند طلبها من الهيئة وخلال الفترة التي تُحدِّدها.
3. للهيئة طلب إنهاء أو تعديل تلك الروابط الوثيقة حال ارتأت أنها لا تتَّفق مع الشروط المطلوبة كمعايير الكفاءة والملاءمة ومتطلَّبات الترخيص ومتطلَّبات مؤسَّسات سوق المال، أو ارتأت أنها تُعيق إشراف ورقابة الهيئة، ولها اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وجزاءات بما في ذلك إلغاء الترخيص في حال عدم امتثال الشخص المُرخَّص لقرارات الهيئة.
4. لأغراض هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، يقصد بالروابط الوثيقة تلك التي تكون بين الشخص المُرخَّص وأي شركة من مجموعته الماليَّة، أو الروابط بين الشخص المُرخَّص وأي جهة أخرى مالكة للشخص المُرخَّص أو مملوكة له، وذلك بالنسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.

المادة (17) طلب الإيقاف المؤقَّت أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل
1. يلتزم الشخص المُرخَّص حال رغبته في الإيقاف المؤقَّت أو الإلغاء بتقديم طلب كتابي إلى الهيئة متضمِّناً أسباب الطلب، وأي متطلَّبات أخرى تقرِّرها الهيئة على ألَّا يتجاوز طلب الإيقاف المؤقَّت مدة (12) اثني عشر شهراً، ما لم تقرِّر الهيئة وفقاً لتقديرها تمديد هذه المدة بناءً على طلب الشخص المُرخَّص.
2. يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل في حال عدم ممارسة النشاط المالي بعد انتهاء مدة الإيقاف المؤقَّت التي وافقت عليها الهيئة.
3. للهيئة بعد الإيقاف المؤقَّت أو الإلغاء، إلزام الشخص المُرخَّص بتسوية وإنهاء كافَّة التعاملات السابقة على إيقاف أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل والإبقاء على الضمان وفقاً لقراراتها.
4. للهيئة بعد الإيقاف أو الإلغاء، تحديد جهة تتولَّى مهام الشخص المُرخَّص الذي تم إيقاف أو إلغاء ترخيصه أو موافقته أو تسجيله حسب طبيعة النشاط وفقاً للشروط والمتطلَّبات التي تراها مناسبة.

المادة (18) اختصاصات السوق
1. يتولَّى السوق مزاولة الاختصاصات الآتية:
‌ أ. تحديد الرُّسوم والعمولات التي يتقاضاها عن خدماته.
‌ ب. تنظيم إدراج الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة والإشراف والرقابة عليها.
‌ ج. تنظيم عمليَّات تداول الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق بما يضمن تحقيق العدالة بين المتعاملين.
‌ د. متابعة عمليَّات الإفصاح المتعلِّق بالأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق.
‌ ه. تحديد مواعيد التداول وضوابط التعامل في السوق.
‌ و. تحديد ضمانات عضو السوق، والرجوع عليها وفاءً لالتزاماته.
‌ ز. أي اختصاصات أخرى وفقاً لهذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة، والقرارات الصادرة عن الهيئة.
2. للسوق مزاولة نشاط المقاصَّة المركزيَّة والإيداع المركزي بالإضافة إلى نشاطه، وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

المادة (19) اختصاصات المقاصَّة المركزيَّة
تتولَّى المقاصَّة المركزيَّة مزاولة الاختصاصات الآتية:
1. تحديد الرُّسوم والعمولات التي تتقاضاها عن خدماتها.
2. الحلول محل الأطراف في التعاقد لتكون الطرف المقابل لكل عمليَّة تداول تتم في السوق لضمان التسوية.
3. تحديد صافي حقوق والتزامات عضو المقاصَّة ومركزه القانوني الناشئ عن تداولاته التي تَّمت في السوق.
4. تحديد ضمانات عضو المقاصَّة المركزيَّة والرُّجوع عليها وفاءً لالتزاماته.
5. أي اختصاصات أخرى وفقاً لهذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة والقرارات الصادرة عن الهيئة.

المادة (20) اختصاصات الإيداع المركزي
يتولَّى الإيداع المركزي مزاولة الاختصاصات الآتية:
1. تحديد الرُّسوم والعمولات التي يتقاضاها عن خدماته.
2. تسجيل وإيداع ملكيَّة الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة ونقلها وتسجيل أي قيود ترد عليها كالرهن والحجز وغيرها من القيود، وحفظها في سجلاته.
3. الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تثبت ملكيَّة المستثمر للأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة وتسجيل وحفظ تلك الملكيَّات ومراجعتها وتحديثها.
4. تحديد ضمانات عضو الإيداع المركزي والرُّجوع عليها وفاءً لالتزاماته.
5. أي اختصاصات أخرى وفقاً لهذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة والقرارات الصادرة عن الهيئة.

المادة (21) تمكين الإيداع المركزي من مزاولة اختصاصاته
1. يلتزم الأشخاص الذين تُحدِّدهم الهيئة بتسجيل الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة لدى الإيداع المركزي، مع تحديد من خُصِّصت لهم الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة والمستحقِّين لأي توزيعات أو حقوق، وأي تعديلات لاحقة لتمكين مركز الإيداع المركزي من إجراء القيود اللازمة.
2. يلتزم السوق والمقاصَّة المركزيَّة بتزويد الإيداع المركزي بكافَّة البيانات والمعلومات اللازمة لتمكينه من مزاولة اختصاصاته.

المادة (22) الموارد الماليَّة لمؤسَّسات سوق المال
تتكوَّن الموارد الماليَّة لمؤسَّسات سوق المال المرتبطة بمزاولة نشاطها المُرخَّص من الهيئة، كلٌ حسب اختصاصه، ممَّا يأتي:
1. رسم الإدراج في السوق.
2. رسم العضويَّة السنويَّة المقرَّر ومقابل الخدمات.
3. النسبة المخصَّصة من عمولة التداول.
4. أي إيرادات أخرى توافق عليها مؤسَّسات سوق المال.

المادة (23) التزامات مؤسَّسات سوق المال
تلتزم مؤسَّسات سوق المال بما يأتي:
1. ممارسة النشاط المالي وأداء المهام واستخدام الأنظمة الفنيَّة والتقنيَّة التي تدعم أعمالها.
2. ضمان وجود إدارة مؤهَّلة لمزاولة النشاط المالي، وإدارة عمليَّاتها والمخاطر المتعلِّقة بها.
3. أداء الدور المنوط بها بما يحقِّق التوازن بين مزاولة النشاط وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل، وإدارة تعارض المصالح والإفصاح عنه.
4. التحقيق والتفتيش على الأعضاء للتأكُّد من مدى التزامهم بتنفيذ أحكام الضوابط التشغيليَّة والتنفيذيَّة الصادرة عنها.
5. وضع الآليَّات والإجراءات اللازمة لضمان جودة أداء الأنظمة الفنيَّة والتقنيَّة المستخدمة، وضمان حفظ البيانات والمعلومات واسترجاعها في أي وقت.
6. المحافظة على سريَّة المعلومات والبيانات المتعلِّقة بالأعضاء والعملاء باستثناء ما يتوجَّب الإفصاح عنه للهيئة أو للجهات القضائيَّة، أو ما يوجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة نشره أو الإفصاح عنه.
7. موافاة الهيئة بأي إفصاحات أو تقارير ماليَّة أو بيانات أو مستندات أو أي متطلَّبات أخرى تطلبها وفقاً للآليَّة والمدة التي تُحدِّدها.
8. وضع الضوابط والتدابير والإجراءات بما يضمن استمراريَّة الأعمال وإدارة الأزمات.
9. وضع مبادئ ومعايير المشاركة والمسؤوليَّة المجتمعيَّة.
10. تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذ في حالات الإخفاق أو فشل العمليَّات أو التوقُّف عن مزاولة النشاط المالي.
11. اعتماد الضوابط الصادرة عنها من الهيئة قَبل العمل بها.

المادة (24) التزام مؤسَّسات سوق المال بمواجهة المخاطر
تلتزم مؤسَّسات سوق المال بإخطار الهيئة بما يأتي:
1. أي تعارض مصالح محتمل لدى أي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذيَّة.
2. مخاطر الملاءة الماليَّة التي تتعرَّض لها أو يتعرَّض لها أحد أعضاؤها، أو عدم قدرة أي منهم على الوفاء بالتزاماته.
3. مخالفة أي من أعضائها أو العاملين لديهم لهذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو ضوابط مؤسَّسات سوق المال.
4. الجزاء أو الإجراء المتخذ ضد الموظفين المعتمدين لديها أو ضد أي من الأعضاء أو الموظفين المعتمدين لديهم، وذلك فيما يتعلَّق بأدائهم لمهامهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
5. طبيعة المعلومات التي تُعَد سريَّة، والأشخاص المخولون بالاطلاع عليها بحكم أو بمناسبة أداء عملهم.
6. المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب الإفصاح عنها أو اطلاع الجمهور عليها وذلك بطلب من الهيئة.

المادة (25) التزامات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة لمؤسَّسات سوق المال
يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة لمؤسَّسات سوق المال بما يأتي:
1. الإفصاح كتابة لدى الهيئة من تاريخ تعيينه وقَبل تسلُّمه مهامه عن الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة التي يملكها هو وأولاده القُصَّر المشمولون بولايته، وعن مساهماته وأولاده القُصَّر في أي جهة مُدرجة أو شخص مُرخَّص، وعن أي تغيير يطرأ على ذلك طوال مدة عضويَّته أو عمله خلال أسبوع من تاريخ علمه به. ويشمل ذلك زوج رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة لمؤسَّسات سوق المال عن الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة التي يعلم بها زوجه.
2. التقيُّد بالقرارات والتعاميم بشأن:
أ. تعاملاتهم في الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق بعد استلامهم مهامهم.
‌ ب. الجمع بين مهام عضو مجلس الإدارة وعضويَّة مجلس إدارة أي من الجهات المُدرجة أو الأشخاص المُرخَّصة، أو الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها، أو تولِّي منصب في الإدارة التنفيذيَّة لأيٍ منهم.

المادة (26) صلاحيَّات مؤسَّسات سوق المال في الجزاءات والتدابير الإداريَّة
1. يجوز لمؤسَّسات سوق المال أن توقِع على أعضائها والعاملين لديهم والمخالفين لضوابطها أيَّاً من الجزاءات أو التدابير الإداريَّة الآتية:
‌ أ. التنبيه.
‌ ب. الإنذار.
‌ ج. وقف العضو أو أي من العاملين لديه عن مزاولة المهام لمدة لا تزيد على أسبوع.
‌ د. إيقاف العضو أو أي من العاملين لديه عن التداول في السوق لمدة لا تزيد على أسبوع.
2. يجوز لمؤسَّسات سوق المال فرض غرامة ماليَّة لا تتجاوز (1,000,000) مليون درهم عن كل مخالفة على أعضائها والعاملين لديهم والمخالفين لضوابطها، وتؤول تلك الغرامة لمؤسَّسة سوق المال التي فرضت الغرامة.
3. لا يجوز لمؤسَّسة سوق المال استخدام الغرامة الماليَّة لتحقيق منافع مباشرة لها أو لموظفيها، ويُقرِّر مجلس إدارة مؤسَّسة سوق المال أوجه صرفها.
4. يجوز لمؤسَّسات سوق المال أن تطلب من الهيئة وقف العضو أو أي من العاملين لديه عن مزاولة المهام أو إيقاف تداولات أيٍ منهم في السوق لمدة تزيد على أسبوع، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة للعضو من قِبل الهيئة، أو إلغاء الاعتماد الصادر عن الهيئة لأيٍ من العاملين لدى العضو، أو فرض غرامة ماليَّة تجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وللهيئة قبول الطلب أو رفضه.

المادة (27) أحكام عامَّة لمؤسَّسات سوق المال


تُعَد السجلات والمستندات والقيود وبيانات الأنظمة الفنيَّة والتقنيَّة في مؤسَّسات سوق المال دليلاً قانونيَّاً يُثبت مواعيد وبيانات التداول والتقاص والتسوية للأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة وملكيَّات الأشخاص لها وأي قيود ترد عليها ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة (28) طرح الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة
1. يكون طرح الأوراق الماليَّة للاكتتاب العام أو الخاص وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة.
2. للجهات المؤسَّسة خارج الدولة، والجهات المؤسَّسة وفقاً لقوانين المناطق الحُرَّة أو المناطق الحُرَّة الماليَّة، طرح أوراق ماليَّة أو أوراق ماليَّة أجنبيَّة للاكتتاب العام أو الخاص داخل الدولة -خارج المناطق الحُرَّة أو المناطق الحُرَّة الماليَّة- بعد الحصول على موافقة الهيئة ووفقاً للقرارات الصادرة عنها.

المادة (29) إصدار الأوراق الماليَّة
1. بمراعاة أحكام قانون الشركات والتشريعات ذات الصلة، يجب على المُصدِر الذي يرغب في إصدار ورقة ماليَّة الحصول على موافقة الهيئة قَبل الإصدار.
2. يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة والمستشارون لدى المُصدِر كلٌ في حدود اختصاصه، بمتطلَّبات نشرة الطرح وتضمينها كافَّة المعلومات التي تُمكِّن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري من خلال تقييم المزايا والمخاطر والحقوق والمسؤوليَّات المرتبطة بالورقة الماليَّة، والمركز المالي للمُصدِر، ويكون له تعديلها أو إصدار نشرة إضافيَّة بعد موافقة الهيئة، وللهيئة إعفاء المُصدِر من تقديم نشرة الطرح أو أي من متطلَّباتها في الحالات التي تُحدِّدها.
3. يُسأل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيَّة والمستشارون لدى المُصدِر، كلٌ في حدود اختصاصه، عن عدم تقديم البيانات والمعلومات، أو تقديم أي بيانات أو معلومات مضلِّلة أو غير صحيحة، أو مخالفة أي منهم لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
4. للهيئة أن تصدر أمراً بوقف إجراءات إصدار أي ورقة ماليَّة، إذا ارتأت أنه سيترتَّب على الإصدار مخالفةً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو حال حدوث ظروف استثنائيَّة أو أي أسباب أخرى تراها مناسبة، على أن يتم منح المُصدِر مهلة لتصويب وضعه ما لم يترتَّب على تلك المهلة إضرار بمصالح المستثمرين أو الغير، وفي جميع الأحوال يتعيَّن إخطار المُصدِر بالوقف كتابة.

المادة (30) إدراج الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة
1. مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، تلتزم الشركات المساهمة العامَّة بإدراج أسهمها في السوق.
2. يكون إدراج الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة في السوق وفقاً للقرارات الصادرة عنه، على أن يتم تسجيلها لدى الهيئة قَبل إدراجها.

المادة (31) تداول ونقل ملكيَّة الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة
1. يتم تداول الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة من خلال السوق.
2. يجوز لمؤسَّسات سوق المال نقل ملكيَّة وتقاص وإيداع الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة غير المُدرجة في السوق طبقاً للضوابط التي تضعها.
3. تنشأ الحقوق والالتزامات بين بائع الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة والمشتري بمجرَّد تنفيذ الأوامر وفقاً للآليَّة المعمول بها في السوق، وتُعَد تلك التعاملات نهائيَّة ولا يجوز الرُّجوع عنها أو إلغائها أو الحجز أو التنفيذ عليها وإن كانت التسوية ستتم في وقت لاحق، واستثناءً من ذلك يجوز لمؤسَّسات سوق المال إلغاء بعض التعاملات في حالات خاصَّة تُحدِّدها بموجب قراراتها.
4. تُنظِّم مؤسَّسات سوق المال -كل حسب اختصاصه- الضوابط المتعلِّقة بكافَّة الأنشطة والآليَّات المنوطة بها وفقاً للقرارات الصادرة من الجهات المعنيَّة.


المادة (32) تعليق ووقف التداول أو إلغاء الإدراج


1. للهيئة، بالتنسيق مع السوق، تعليق أو وقف التداول على ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة، أو إلغاء إدراجها في حال وجود مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو حال كان ذلك ضروريَّاً لضمان نزاهة وانتظام السوق أو لحماية المستثمرين أو في الأحوال التي تقتضي ذلك، على أن تقوم الهيئة بإخطار المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي بذلك.
2. للسوق تعليق أو وقف التداول على ورقة ماليَّة أو ورقة مالية أجنبيَّة أو إلغاء إدراجها على أن يُخطِر الهيئة بأي قرار تم اتخاذه في هذا الشأن فور صدوره، وذلك وفقاً لضوابطه المُعتمدة من الهيئة.
3. للهيئة في حال إلغاء إدراج الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة إلزام المُصدر أو المُصدر الأجنبي بالإجراءات والضوابط التي تضعها الهيئة.
4. للهيئة، بقرار من المجلس، إقامة دعوى أمام المحكمة المختصَّة لطلب حل أو تصفية الشركة المساهمة العامَّة، حال إلغاء إدراج أسهمها وعدم توفيق أوضاعها في المدة التي تُحدِّدها الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصَّة.


المادة (33) المُصدِر والمُصدِر الأجنبي


1. يلتزم المُصدِر والمُصدِر الأجنبي بما يأتي:
‌ أ. أن يقدِّم للهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة في السوق، أو للسوق حال كانت مُدرجة به، مستندات أو بيانات أو تقارير ماليَّة أو أي معلومات أو أي تقارير أخرى، ويُحدِّد كل منهما -حسب الأحوال- آليَّة ومواعيد تقديمها، والأشخاص المخوَّلين بالتوقيع عليها، والجزاءات المترتِّبة على مخالفة ذلك.
‌ ب. جميع متطلَّبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة بالسوق، أو عن السوق حال كانت مُدرجة به -حسب الأحوال، والتأكُّد من مدى وضوح وتوافق الإفصاحات المطلوبة مع الضوابط وكشفها عن الحقائق التي تعبِّر عنها.
‌ ج. تزويد مالك الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة بالتقارير أو البيانات الماليَّة عند الطلب.
‌ د. إبلاغ الهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة بالسوق، أو إبلاغ السوق حال كانت مُدرجة به بأي معلومة جوهريَّة -حسب الأحوال، وبتقديم ونشر إيضاحات بشأن أي معلومة أو شائعة متى كان من شأنها التأثير على سعر الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة، أو حركة أو حجم تداولها، أو على قرار المستثمر بما يكفل حماية حقوق المستثمرين وسلامة التعامل.
‌ ه. نشر أي معلومات إيضاحيَّة تتعلَّق بأوضاعه وأنشطته بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين، متى طُلب منه ذلك.
2. للمُصدِر والمُصدِر الأجنبي الامتناع عن الإفصاح أو نشر أي ايضاحات بشأن معلومة أو شائعة متعلِّقة بأوضاعه أو أنشطته متى كان لديه أسباب معقولة -تخضع لتقدير الهيئة- للاعتقاد بأن الكشف عن تلك البيانات والمعلومات سيُلحق ضرراً جسيماً بمصالحه، على أن يقدِّم طلباً كتابيَّاً مبرَّراً للهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة في السوق، أو للسوق حال كانت مُدرجة به، وللهيئة أو السوق -حسب الأحوال- قبول الطلب وفقاً للشروط المناسبة، أو رفضه مع إلزام المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي بالإفصاح، أو تعديل أو إلغاء القبول أو الرفض حال حدوث ما يستدعي ذلك، ويلتزم السوق بإخطار الهيئة بالطلب المقدَّم إليه من المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي بمجرَّد وروده، وبأي قرارات أو إجراءات تتعلَّق بذلك فور صدورها.
3. يُحظر على المُصدِر والمُصدِر الأجنبي وأعضاء مجلس إدارته وإدارته التنفيذيَّة الإدلاء بأي معلومات مضلِّلة أو خاطئة.
4. تضع الهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة في السوق أو السوق حال كانت مُدرجة به -حسب الأحوال- الضوابط اللازمة لتنظيم إفصاح المستثمرين والمُصدِر والمُصدِر الأجنبي عن المعلومات والبيانات ونسب الملكيَّة في الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة.
5. للهيئة حال كانت الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة غير مُدرجة في السوق أو للسوق حال كانت مُدرجة به -حسب الأحوال- حق نشر أي معلومات أو مستندات أو تقارير ماليَّة تم الإفصاح عنها من قِبل المُصدِر بأي وسيلة مناسبة.

المادة (34) التزامات الطرف ذو العلاقة


يلتزم الطرف ذو العلاقة بما يأتي:
1. ألَّا يخالف القرارات الصادرة عن الهيئة عند تعامله مع المُصدِر وأي من الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها.
2. أن يُفصح عن أي مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل أو أنشطة تتعلَّق بالمُصدِر وأي من الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة.

المادة (35) إفصاحات التعامل في الورقة الماليَّة


1. يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي المُدرجة أوراقه المالية في السوق والإدارة التنفيذيَّة لهما أو أيَّاً من العاملين المُطَّلعين لديهما عند إجراء أي تعامل -سواءٌ بنفسهم أو بواسطة الغير- في الأوراق الماليَّة للمُصدِر أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للمُصدِر الأجنبي بالإفصاح للسوق عن تلك التعاملات وفقاً لضوابط السوق.
2. يلتزم الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة عند إجراء أي تعامل -سواءٌ بنفسهم أو بواسطة الغير- في الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق للشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها للمُصدِر أو للمُصدِر الأجنبي بأي ضوابط أو إجراءات صادرة عن السوق.


المادة (36) حالات حظر التعامل في الورقة الماليَّة


1. يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي المُدرجة أوراقه الماليَّة في السوق والعاملين المُطَّلعين لديهما -سواءٌ بنفسهم أو بواسطة الغير- التعامل في الأوراق الماليَّة للمُصدِر أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للمُصدِر الأجنبي أو أي من الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة للشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها للمُصدِر أو للمُصدِر الأجنبي إذا كانت تلك الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة مُدرجة بالسوق وذلك خلال فترات الحظر المحدَّدة في قرارات الهيئة أو ضوابط السوق حسب الأحوال.
2. يُحظر على المُطَّلع إفشاء المعلومات الداخليَّة التي يحوزها إلى الغير، أو حث أي شخص على التعامل في الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق بناءً على تلك المعلومات.


المادة (37) التعاملات غير المشروعة


1. يُحظر على أي شخص -سواءً بمفرده أو بالتواطؤ أو باشتراكه مع الغير- القيام بما يأتي:
‌ أ. التداول على ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة بهدف التغرير بالمستثمرين أو تضليلهم أو إيهامهم بوجود سوق نشط لهذه الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة، أو السيطرة أو التأثير على سعر الورقة ارتفاعاً أو انخفاضاً أو تثبيتاً، أو على حجم التداول في السوق، أو التأثير على قرار المستثمر، كالاشتراك في الاتفاقيَّات، أو إجراء عمليَّات صوريَّة، أو إدخال أو تعديل أو إلغاء أمر شراء أو بيع ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة.
‌ ب. الإدلاء بأي بيانات أو التصريح بأي معلومات غير صحيحة أو مضلِّلة أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو نشر الشائعات التي من شأنها التأثير على سمعة المُصدِر أو على أسعار الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة أو أي مُنتج مالي أو على قرارات المستثمرين.
‌ ج. التعامل في ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة مُدرجة بناءً على معلومـات داخليَّة عَلِم بها بحكم منصبه أو وظيفته أو بمناسبة أداء عمله أو من مُطَّلع أو من الغير، أو إفشاء المعلومات الداخليَّة التي عَلِم بها إلى شخص آخر.
‌ د. استغلال المعلومات الخاصَّة بأوامر المستثمرين لتحقيق منافع شخصيَّة له أو لغيره.
‌ ه. استغلال المعلومات الداخليَّة والتي عَلِم بها أو اطلع عليها بحكم منصبه أو وظيفته أو أداء عمله في التعامل في الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق لتحقيق منافع شخصيَّة له أو لغيره بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواءً قام بهذه العمليَّات بنفسه أو بواسطة الغير لحسابه أو بأي صفة أخرى لحساب غيره.
‌ و. إلحاق الضرر بسمعة السـوق أو أعضائـه أو المتعاملين فيه أو المساهمة أو الترتيب لأي معاملات صوريَّة أو وهميَّة.
2. لا تمثِّل ممارسة الشخص لضوابط وإجراءات الاستقرار السعري أو الآليَّات التي صدر بشأنها ضوابط من قِبل الهيئة أو مؤسَّسات سوق المال إخلالاً بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو قانون الشركات بشأن حظر التأثير على سعر الورقة الماليَّة أو الورقة الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق.


المادة (38) صندوق الاستثمار


1. تتمتَّع صناديق الاستثمار بالشخصيَّة الاعتباريَّة المستقلَّة والذمَّة الماليَّة المستقلَّة، وتتخذ أحد الشكلين الآتيين:
‌ أ. صندوق استثمار، يتم تأسيسه وترخيصه بقرار من الهيئة.
‌ ب. أحد أشكال الشركات التجاريَّة المنصوص عليها في قانون الشركات، يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وللهيئة استثناء الصندوق من بعض أحكام قانون الشركات أو أي قانون آخر بما يتَّفق مع طبيعة النشاط.
2. يصدر المجلس الشروط والضوابط المتعلَّقة بصناديق الاستثمار.


المادة (39) الأصول الافتراضيَّة


دون الإخلال بأي حكم وارد في قانون المصرف المركزي:
1. تتولَّى الهيئة تنظيم تداول الأصول الافتراضيَّة والأنشطة والخدمات الماليَّة والمهام المرتبطة بها، وتحديد إجراءات تسجيل الأصل الافتراضي وحالات إلغاء التسجيل، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
2. يُحظر تداول الأصل الافتراضي في الدولة إلَّا بعد قبوله في القائمة الرسميَّة للأصول الافتراضيَّة لمُشغِّل منصة الأصول الافتراضيَّة المُرخَّص من الهيئة، وتسجيل الأصل الافتراضي لدى الهيئة.
3. تتولَّى الهيئة الإشراف والرقابة على أنشطة الأصول الافتراضيَّة، وتعاملاتها وتداولاتها داخل الدولة وفي المنطقة الحُرَّة.


المادة (40) الأنشطة والمُنتجات الماليَّة المُتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلاميَّة


1. دون الإخلال بأي حكم وارد في التشريعات النافذة في الدولة، للشخص الخاضع لرقابة الهيئة ممارسة الأنشطة الماليَّة أو إصدار مُنتجات ماليَّة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة.
2. تتولَّى الهيئة العُليا الشرعيَّة، المُنشأة وفقاً لقانون المصرف المركزي النافذ، تحديد أنواع الأنشطة الماليَّة وإصدارات المُنتجات الماليَّة التي يجوز للأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة القيام بها، وتتولَّى الهيئة العُليا الشرعيَّة وضع الضوابط والمعايير والمبادئ الشرعيَّة العامَّة التي تُنظِّم هذه الأنشطة والمُنتجات الماليَّة.
3. على الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة الالتزام بما يأتي:
أ‌. القواعد والضوابط والمعايير والمبادئ الشرعيَّة العامَّة التي تضعها الهيئة العُليا الشرعيَّة.
ب‌. المساهمة في نفقات الهيئة العُليا الشرعيَّة، بما فيها مُخصَّصات ومُكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً لميثاق الهيئة العُليا الشرعيَّة المُعتمد.
ج‌. تعيين لجنة رقابة شرعيَّة داخليَّة توافق عليها الهيئة العُليا الشرعيَّة على أن تتكوَّن من ذوي الخبرة والاختصاص في إصدار فتاوى في فقه المعاملات الماليَّة الإسلاميَّة، إضافةً إلى الالتزام بأي شروط أو متطلَّبات تُحدِّدها. وللهيئة العُليا الشرعيَّة الإعفاء من هذا الالتزام وفقاً لحجم وطبيعة العمل التي قد لا تستوجب إنشاء مثل هذه اللجنة، وذلك بعد التأكُّد من وجود إجراءات مُماثلة تضمن التزام الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّة.
4. يُستَثنى الشخص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، فيما يتعلَّق بأنشطته الماليَّة أو إصدار مُنتجاته الماليَّة المُتوافقة مع الشريعة الإسلاميَّة، من أي متطلَّبات تسجيل أو رُسوم أو تكاليف مُماثلة لأي أصلٍ تمَّ شراؤه أو بيعه كليَّاً أو جزئيَّاً، سواءٌ كان مُؤجَّراً أو مُستأجراً أو مُصنَّعاً أو غير ذلك، طالما كانت هذه الأنشطة والإصدارات جزءاً من أعماله المُتوافقة مع الشريعة الإسلاميَّة.
5. يُعَدُّ الشخص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة مُتوافقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّة في حال التزامه بالقرارات والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العُليا الشرعيَّة.
6. في حال ثُبوت قيام الشخص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بمُمارسة أعمال مُخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّة وفقاً لأحكام وقرارات ومعايير الهيئة العُليا الشرعيَّة أو الهيئة، فإنَّه يكون عُرضَة للتدابير والجزاءات المُقرَّرة من قِبل الهيئة بعد التشاور مع الهيئة العُليا الشرعيَّة.
7. على الهيئة الالتزام بما يأتي:
أ‌. توفير الدعم الفني للهيئة العُليا الشرعيَّة من أجل القيام بأعمالها فيما يخُص الأنشطة الماليَّة وإصدارات المُنتجات الماليَّة المُتوافقة مع الشريعة الإسلاميَّة.
ب‌. عرض مسودات التشريعات المُنظِّمة للأنشطة والأعمال الماليَّة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة على الهيئة العُليا الشرعيَّة للموافقة عليها قَبل إصدارها.
8. يُحدِّد ميثاق الهيئة العُليا الشرعيَّة المُعتمد أي ضوابط أو إجراءات خاصَّة بها، كما يُحدِّد الميثاق أي صلاحيَّات أخرى للهيئة العُليا الشرعيَّة فيما يخُصُّ الرقابة والتفتيش.


المادة (41) استمرار صلاحيَّة الهيئة


1. تستمر الهيئة في ممارسة صلاحيَّاتها المتعلِّقة بكل من الأشخاص الموضَّحة أدناه لمدة (3) ثلاث سنوات من إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد أو انتهاء العضويَّة أو انتهاء الأعمال، حال علمت خلال هذه المدة بقيام أي منهم بفعل أو امتناعه عن فعل مثَّل إخلالاً بأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي من التشريعات ذات الصلة نتيجة ممارسة نشاطه أو أعماله ومهامه:
أ. الشخص المُرخَّص وأعضاء مجلس إدارته وإدارته التنفيذيَّة والعاملين لديه.
‌ ب. المُصدِر وأعضاء مجلس إدارته وإدارته التنفيذيَّة والعاملين لديه.
‌ ج. الشخص المُعتمد.
2. إذا قامت الهيئة بأي إجراء وفقاً للبند (1) من هذه المادة خلال مدة الـ (3) ثلاث سنوات، فإن صلاحيَّاتها تستمر حتى يتم الانتهاء من ذلك الإجراء دون التقيُّد بالمدة المحدَّدة.
3. يبدأ إجراء الهيئة بمجرَّد إخطار الشخص أو قيامها باتخاذ أي إجراءات قانونيَّة في مواجهته.

المادة (42) اعتماد مكاتب المحاسبة


1. دون الإخلال بالتشريعات النافذة بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، للهيئة أن تصدر ضوابط خاصَّة لاعتماد مكاتب المحاسبة المؤهَّلة لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وحوكمة عملها، وللهيئة إنشاء سجل خاص يتضمَّن مكاتب المحاسبة المُعتمدة منها لهذه الغاية.
2. لا يجوز لغير المُعتمدين بالسجل تدقيق ومراجعة الحسابات أو إعداد التقارير عن الحسابات الدوريَّة أو السنويَّة أو القوائم الماليَّة أو تقديم خدمات التأكيدات الأخرى للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
3. تخضع مكاتب المحاسبة عند ممارستها لمهامها المحدَّدة في هذه المادة لإشراف ورقابة الهيئة.
4. لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي متطلَّبات إضافيَّة على مكاتب المحاسبة يفرضها أو يتطلَّبها المصرف المركزي في حال القيام بأعمال التدقيق على المنشآت الماليَّة الخاضعة لرقابته وإشرافه.

المادة (43) السجلات المعلنة للخاضعين لرقابة الهيئة


1. تلتزم الهيئة باتخاذ الترتيبات المناسبة لحفظ السجلات المتعلِّقة بممارسة اختصاصاتها وصلاحيَّاتها.
2. تلتزم الهيئة وفقاً لإجراءاتها بنشر وتحديث سجل يتضمَّن المعلومات الآتية:
أ. المُصدِر، وأعضاء مجلس إدارته، وأي إجراءات اتخذت في مواجهتهم.
‌ ب. الشخص المُرخَّص وما يزاوله من أنشطة ماليَّة وأعضاء مجلس إدارته وأي إجراءات اتخذت في مواجهتهم.
‌ ج. الشخص المُعتمد وأي إجراءات اتخذت في مواجهته.
‌ د. مكتب المحاسبة المُعتمد وأي إجراءات اتخذت في مواجهته.
‌ ه. الشخص الذي يزاول أي من الأنشطة الماليَّة دون ترخيص أو موافقة أو تسجيل، أو يزاول أي مهام وظيفيَّة مرتبطة بالنشاط المالي يتم مزاولته دون اعتماد من الهيئة.
‌و. أي شخص أو بيانات أو معلومات أخرى تراها الهيئة مناسبة.
3. للهيئة، في أحوال استثنائيَّة تقدِّرها، أن تقرِّر عدم نشر أي من المعلومات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.

المادة (44) صندوق حماية المستثمرين


1. للهيئة تأسيس صندوق يُسمَّى "صندوق حماية المستثمرين" يخضع لرقابتها وإشرافها ويتمتَّع بالشخصيَّة الاعتباريَّة والذِّمة الماليَّة المستقلَّة، ويكون غرض تأسيسه حماية أموال المستثمرين من المخاطر التي تُحدِّدها الهيئة.
2. تصدر الهيئة القرار الخاص بتأسيس الصندوق، وآليَّة عمله وإدارته وشروط العضويَّة فيه، وموارده الماليَّة، وآليَّة إدارة أصوله واستثمارها، والتزاماته تجاه المستثمرين، والمخاطر التي يضمن الحماية منها، وحالات الاستحقاق ومددها، وآليَّات حل وتصفية الصندوق والجزاءات المرتبطة بذلك وأي أمور أخرى تتعلَّق به.

المادة (45) صندوق ضمان التسويات


1. يجوز للمقاصَّة المركزيَّة إنشاء صندوق يُسمَّى "صندوق ضمان التسويات"، يتمتَّع بالشخصيَّة الاعتباريَّة والذمَّة الماليَّة المستقلَّة، ويكون غرض تأسيسه ضمان تسويات العمليَّات المنفَّذة في السوق.
2. تضع المقاصَّة المركزيَّة الضوابط الخاصَّة بتأسيس الصندوق وسائر الشؤون المتعلِّقة به، على أن يتم اعتماد تلك الضوابط وأي تعديلات تطرأ عليها من قِبل الهيئة.
3. يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وإشرافها.


المادة (46) رقابة الهيئة


1. تخضع الأنشطة الماليَّة، والأشخاص المُرخَّصة، والمُصدِر، وأعضاء مجلس إدارة كل منهم وإدارتهم التنفيذيَّة والعاملون لديهم، وكذا المُصدِر الأجنبي حال التعامل في الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة داخل الدولة، وأي تعامل في الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة داخل الدولة، وكل شخص ذي صلة بذلك، لرقابة الهيئة وإشرافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
2. للهيئة الاستعانة بمن تراه مناسباً للتحقُّق من التزام الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
3. للهيئة مراقبة جودة أعمال التدقيق على الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها وإشرافها.
4. للهيئة وضع شروط لترشُّح عضو مجلس إدارة المُصـدِر، ولها إيقاف عضو مجلس الإدارة أو إنهاء عضويَّته حال فقد العضو شرطاً من شروط الترشُّح خلال فترة عضويَّته، ولا يخضع أعضاء مجلس الإدارة لأحكام هذا البند حال كان المُصدِر خاضعاً للمصرف المركزي.
5. للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة وسلامة وصحة المعاملات المرتبطة بسوق المال والأنشطة الماليَّة بالدولة وضمان عدالة التعاملات.

المادة (47) صلاحيَّة الهيئة في التفتيش


1. بمراعاة المادة (59) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة بشكل دوري أو في أي وقت التفتيش على أي ممَّن يأتي:
‌ أ. الأشخاص الخاضعين لرقابتها وإشرافها في الدولة، وعلى الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منهم داخل الدولة وخارجها، ومدققي حساباتهم وأي جهة أو شخص آخر يثبت للهيئة ارتباطهم بموضوع التفتيش.
‌ ب. أي جهة تزاول أو يشتبه بمزاولتها لنشاط مالي أو تقديم خدمة ماليَّة دون ترخيص أو موافقة من الهيئة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
2. للهيئة التنسيق مع السُّلطات القضائيَّة أو أي سُلطة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينها من التفتيش المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على وجه الاستعجال، كما لها الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة بموضوع التفتيش على نفقة المخالف.
3. للأشخاص المكلَّفين بالتفتيش طلب ما يرونه مناسباً من بيانات أو مستندات أو سجلات إلكترونيَّة أو رقميَّة أو غيرها أو بيانات وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها من الأنظمة الفنيَّة أو التقنيَّة أو الوسائل الإلكترونيَّة أو الرقميَّة من مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي من العاملين لدى الجهة محل التفتيش، كما لهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، وتحريز كافَّة المستندات أو الأجهزة أو الأدوات أو السجلات المرتبطة بموضوع التفتيش.
4. تُعَد البيانات أو المستندات أو السجلات المتحصَّل عليها نتيجة التفتيش بيِّنةً أو دليلاً قانونيَّاً يحتج به في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة.

المادة (48) صلاحيَّة الهيئة في التحقيق الإداري


1. للهيئة إجراء التحقيق الإداري في حال الاشتباه بوجود مخالفات مرتبطة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو بناءً على بلاغ يرد إليها.
2. للهيئة طلب أي معلومات أو مستندات أو سجلَّات إلكترونيَّة أو رقميَّة أو بيانات أو تقارير من الأشخاص أو الجهات الخاضعين لرقابتها شريطة ارتباطها بأي من المعاملات أو الأنشطة الماليَّة أو الخدمات الماليَّة المنظَّمة بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو الافصاح عن الشخص الذي تتوفَّر لديه أيَّاً منها، على أن يكون الطلب كتابيَّاً ومسبَّباً، وفي حدود ما يلزم لغايات التحقيق الإداري، وعلى هؤلاء تزويد الهيئة بما تطلبه خلال مدة مناسبة تُحدِّدها الهيئة.
3. للهيئة طلب حضور أي شخص من الأشخاص الخاضعين لرقابتها لسماع أقواله أو إجراء التحقيق الإداري معه كلَّما اقتضى الأمر ذلك تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، ويُعَد الامتناع عن الحضور دون عذر مقبول مخالفةً إداريَّة، وذلك دون أن يخل ذلك بحق الشخص في الاستعانة بمحامٍ أو ممثِّلٍ قانوني.
4. تتولى الهيئة طلب المعلومات أو سماع الأقوال بالتنسيق مع الجهة الرقابيَّة المختصَّة إن وجدت وذلك عند الاقتضاء إذا كان الشخص المعني أو الجهة المعنيَّة غير خاضعين لرقابة الهيئة.
5. إذا كان الشخص المراد سماع أقواله أو طلب المعلومات أو المستندات منه خارج الدولة، يجوز للهيئة التنسيق مع الجهة الرقابيَّة الأجنبيَّة بهذا الشأن.
6. للهيئة دخول مقار عمل الأشخاص الخاضعين لرقابتها خلال ساعات العمل الرسميَّة، وفي حدود ما لزم للتحقُّق من الالتزام بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وذلك لغايات الاطلاع على السجلَّات والمستندات ذات الصلة ونسخها أو للتحقيق الإداري أو التفتيش. ولا يجوز للهيئة دخول أي مقر لا يخضع لرقابتها إلَّا بموافقة الجهة المعنيَّة أو بناءً على إذن من النيابة العامَّة المختصَّة.
7. للهيئة أن تعقد جلسات سماع الأقوال باستخدام وسائل التقنيَّة الحديثة، ولها تصوير أو تسجيل تلك الجلسات بعد إعلام من يتم سماع أقواله مسبقاً بذلك.
8. على الشخص المطلوب سماع أقواله الالتزام بنظام الجلسة وبالحضور في الموعد الذي تُحدِّده الهيئة ما لم يكُن لديه عذر تقبله الهيئة، وعليه التوقيع على محضر التحقيق.
9. للهيئة إصدار قرار بالضوابط والإجراءات اللازمة لإدارة جلسات سماع الأقوال.
10. للهيئة إصدار قرارها في التحقيق الإداري في ضوء ما لديها من معلومات وبيانات، في حال عدم التزام الشخص بالحضور لسماع أقواله أو عدم التزامه بأي من إجراءات جلسة سماع الأقوال، بما في ذلك امتناعه عن الإجابة على أسئلة التحقيق.
11. للهيئة أثناء التحقيق الإداري اتخاذ التدابير الآتية:
‌ أ. إحالة ما يتكشَّف لها من شبهة جريمة إلى النيابة العامَّة المختصَّة لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات التحقيق الجنائي.
‌ ب. الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة بموضوع التحقيق ويجوز تحميل المخالف، في حال ثبوت المخالفة، تكاليف الخبرة.
‌ ج. وقف أي شخص له صلة بالتحقيق عن التداول أو التعامل بالمُنتجات الماليَّة في حسابه، سواءً كان ذلك بنفسه أو بواسطة الغير، أو بأي صفة أخرى لحساب غيره متى كانت هناك أسباب تبرِّر ذلك، ولها إنهاء الوقف متى زالت تلك الأسباب.
‌ د. وقف التعامل في حساب التداول أو في مُنتج مالي محدَّد حال كان التعامل في أي منها محل اشتباه لحين زوال مبرِّرات ذلك.
‌ ه. إيقاف الشخص المُرخَّص أو المُعتمد عن مزاولة نشاطه أو مهامه متى كانت هناك أسباب تبرِّر ذلك، وللهيئة إلغاء الإيقاف متى زالت تلك الأسباب.
‌ و. تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحضور أثناء التحقيق.
‌ ز. وضع قيود على الحضور، ومن ذلك منعهم من الإفصاح لأي شخص عن أي معلومات أو أسئلة تتعلَّق بالشخص المُحقَّق معه.
‌ ح. تنظيم سلوك الحاضرين أثناء التحقيق بما يكفل حسن سير الجلسة والمحافظة على النظام.
‌ ط. اتخاذ التدابير الإجرائيَّة اللازمة لغايات التحقيق الإداري، في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة.
‌ ي. للهيئة طلب المعلومات أو المستندات أو السجلَّات الإلكترونيَّة أو الرقميَّة أو التسجيلات الصوتيَّة أو المرئيَّة أو الحسابات المصرفيَّة من الجهات ذات العلاقة أو السُّلطات القضائيَّة المختصَّة، وفقاً للتشريعات النافذة، وبما يقتضيه التحقيق الإداري.
‌ ك. تُعَد البيانات أو المستندات أو السجلات المتحصَّل عليها نتيجة التحقيق الإداري بيِّنةً يحتج بها في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة، على ألَّا يخل ذلك بحق السُّلطات القضائيَّة المختصَّة في تقدير حجيَّتها وفقاً لقواعد الإثبات المقرَّرة قانوناً.
‌ ل. للهيئة الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات طوال مدة التحقيق الإداري، وبالقدر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونيَّة.
‌ م. لا يجوز لأي شخص إعاقة أو تأخير التحقيق الإداري عمداً.
‌ ن. للهيئة نشر ما تراه مناسباً من معلومات تتَّصل بإجراءات التحقيق الإداري أو بإحالتها للسُّلطات القضائيَّة وبالقدر الذي لا يمس المصلحة العامَّة أو حقوق الأفراد أو السُّمعة التجاريَّة. كما لها نشر أي معلومات أو بيانات ونتائج تتعلَّق بالتحقيق الإداري أو المخالفة وذلك بعد صدور قرار نهائي من الهيئة أو حكم قضائي بات.

المادة (49) دور الهيئة في الرقابة الاحترازيَّة وإدارة الظُّروف الاستثنائيَّة


1. للهيئة لأغراض الرقابة الاحترازيَّة أن تلزم أي شخص خاضع لرقابتها بأي ممَّا يأتي:
أ. الامتثال لأي متطلَّبات إضافيَّة تفرضها الهيئة، ومن ذلك ما يتعلَّق برأس المال أو السيولة أو المخصَّصات الماليَّة.
‌ ب. الامتثال لقواعد تتعلَّق بالأطراف ذات العلاقة، أو الحد من المخاطر الجوهريَّة.
2. للهيئة إصدار القرارات التي تهدف إلى استمرار العدالة والشفافيَّة والكفاءة، وتنظيم الإجراءات الاحترازيَّة لمواجهة حالات الظُّروف الاستثنائيَّة في قطاع سوق المال، ولها على وجه الخصوص اتخاذ أيٍ من التدابير الآتية:
‌ أ. إيقاف الشخص المُرخَّص أو الحاصل على موافقة الهيئة عن مزاولة النشاط المالي.
‌ ب. إيقاف الشخص المُعتمد عن مزاولة مهامه.
‌ ج. وقف التعامل في أي ورقة ماليَّة مُدرجة في السوق لفترة زمنيَّة مؤقتَّة.
‌ د. إلغاء التعامل في أي ورقة ماليَّة مُدرجة في السوق.
‌ ه. إلغاء أي عمليَّة تمَّت على أي ورقة ماليَّة مُدرجة في السوق.
‌ و. تعديل أو وقف أي من الضوابط التشغيليَّة والتنفيذيَّة أو أي من الأنظمة الفنيَّة أو التقنيَّة المستخدمة أو أي من القرارات أو الضوابط لدى مؤسَّسات سوق المال، وذلك بالاتفاق مع هذه المؤسَّسات.
‌ ز. الطلب من الشخص المُرخَّص أو الحاصل على موافقة الهيئة أو المُعتمد تنفيذ أنشطة أو عمليَّات معيَّنة ذات صلة بعمله ومهامه ووفقاً للإمكانيَّات المتاحة.

المادة (50) الالتزام بالإفصاح للهيئة


1. للهيئة إلزام أي شخص ذي صلة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة في الدولة بالإفصاح عن أي معلومات أو مستندات أو تقارير يتم طلبها وذلك خلال الفترة التي تُحدِّدها.
2. للهيئة إعفاء الشخص من الافصاح عن بيانات أو تقديم مستندات محدَّدة في الحالات التي تقدِّرها على أن يتم إخطار السوق المعني بذلك.
3. لا يُعَد الشخص مخالفاً لمتطلَّبات السريَّة حال إفصاحه للهيئة عن أي معلومات أو مستندات أو تقارير.
4. لا يجوز لأي شخص إخفاء أي معلومات، أو تقديم معلومات أو مستندات كاذبة أو مضلِّلة أو مزوَّرة أو محرَّفة إلى الهيئة.
5. تُعَد المعلومات والمستندات والتقارير المقدمة للهيئة بيِّنةً أو دليلاً قانونيَّاً يحتج به في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة، ذلك دون الإخلال بحق السُّلطات القضائيَّة المختصَّة في تقدير حجيَّتها وفقاً لقواعد الإثبات المقرَّرة قانوناً.

المادة (51) التسوية الوقائيَّة أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس أو التصفية للأشخاص الخاضعين لرقابة لهيئة


1. دون الإخلال بأحكام التشريعات النافذة في الدولة، للهيئة إضافة أي إجراءات أو شروط أخرى بشأن التسوية الوقائيَّة أو إعادة الهيكلة أو إفلاس أو تصفية للأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
2. بالرغم ممَّا ورد في أي تشريع آخر، تكون لعمليَّات التسوية في المقاصَّة المركزيَّة حق امتياز في إتمام عمليَّات التسوية.


المادة (52) تحديد الشخص ذو الأهميَّة النظاميَّة


للهيئة سُلطة تحديد أي شخص مُرخَّص على أنَّه شخص ذو أهميَّة نظاميَّة، ولها في سبيل ذلك إلزامه باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار المالي في الدولة، على أن تصدر الهيئة نظاماً يتضمَّن ضوابط تحديد أي شخص مُرخَّص بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة.

المادة (53) خطَّة التعافي الاحترازيَّة


1. حال تحديد شخص مُرخَّص بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة القيام بما يأتي:
‌ أ. إلزام الشخص المُرخَّص بإعداد خطَّة تعافي وتقديمها إلى الهيئة لمراجعتها وتقييمها وفقاً للقواعد التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
‌ ب. الطلب من الشخص المُرخَّص تقديم المعلومات التي تراها الهيئة ضروريَّة لتقييم مدى كفاية خطَّة التعافي.
‌ ج. الطلب من الشخص المُرخَّص اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي نواقص إذا ارتأت الهيئة عدم كفاية خطَّة التعافي، وإعادة تقديم نسخةً مُحدَّثةً من الخطَّة إلى الهيئة.
2. يلتزم الشخص المُرخَّص بمراجعة وتحديث خطَّة التعافي الخاصَّة به على النحو الآتي:
‌ أ. بشكلٍ سنوي.
‌ ب. في حال حدوث تغيير جوهري يُحتمل معه بشكلٍ معقول أن يؤثِّر على تنفيذ الخطَّة.
‌ ج. بطلب من الهيئة.
3. على الشخص المُرخَّص تقديم النُّسخة المُحدَّثة من خطَّة التعافي وفقاً لهذه المادة إلى الهيئة.

المادة (54) التدخُّل المُبكر


1. إذا أخل الشخص المُرخَّص المحدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، أو كان من المرجَّح أن يخل على المدى القريب بمتطلَّبات رأس المال أو السيولة لديه بسبب تدهور سريع في مركزه المالي، أو إذا واجه ذلك الشخص أو إحدى الشركات التابعة له عجزاً في المركز المالي، يجوز للهيئة اتخاذ سلسلة من التدابير لمعالجة الوضع، وفقاً للأنظمة الصادرة عنها، بما في ذلك:
‌ أ. إلزام الشخص المُرخَّص بتنفيذ تدبير أو أكثر ضمن خطَّة التعافي الخاصَّة به.
‌ ب. ‌إلزام الشخص المُرخَّص بتوفير موارد ماليَّة إضافيَّة لدعم رأسماله المدفوع.
‌ ج. ‌فرض متطلَّبات سيولة إضافيَّة على الشخص المُرخَّص، بما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بأنشطته.
‌ د. ‌إلزام الشخص المُرخَّص بتقييم وضعه، وتحديد التدابير التصحيحيَّة لمعالجة المخاطر وأوجه القصور، ووضع الترتيبات اللازمة لاعتماد تلك التدابير.
‌ ه. ‌إلزام الشخص المُرخَّص بإجراء تغييرات على استراتيجيَّة أعماله.
‌ و. ‌إلزام الشخص المُرخَّص بإجراء تغييرات على هيكله القانوني أو التشغيلي.
‌ ز. ‌إصدار قرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الشخص المُرخَّص مع شخص مُرخَّص آخر.
‌ ح. ‌السماح لأي جهة مؤهَّلة للقيام بالاستحواذ على الشخص المُرخَّص.
‌ ط. ‌عزل أو استبدال عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذيَّة الذين يثبت عدم أهليَّتهم للقيام بمهامهم.
‌ ي. ‌تشكيل لجنة مؤقتَّة لإدارة الشخص المُرخَّص، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقاً للشروط والضوابط التي يُحدِّدها المجلس، بما في ذلك إمكانيَّة اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافَّة أنشطة الشخص المُرخَّص أو بعضها بشكل فوري، وما يترتَّب على ذلك من إجراءات، ويلتزم الشخص المُرخَّص بسداد أتعاب اللجنة التي تُحدِّدها الهيئة.
‌ ك. ‌إدارة الشخص المُرخَّص بشكل مباشر خلال المدة التي يُحدِّدها المجلس، وتحل الهيئة في هذه الحالة محل إدارة الشخص المُرخَّص في جميع الصلاحيَّات بما فيها الصلاحيَّات الماليَّة والإداريَّة، وتُجمَّد فوراً صلاحيَّات مجلس إدارة الشخص المُرخَّص والجمعيَّة العموميَّة إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقتَّة.
‌ ل. ‌تعيين عضو مراقب مستقل من خارج الهيئة لحضور اجتماعات مجلس إدارة الشخص المُرخَّص والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت، ويُحدِّد المجلس مهام وأتعاب العضو.
‌ م. ‌الطلب من الجهات المختصَّة في الدولة التحفُّظ بشكل مؤقَّت على الشخص المُرخَّص ووضع اليد على أصوله وممتلكاته وحقوق الشركاء أو المساهمين.
‌ ن. ‌إصدار قرار لتصفية الشخص المُرخَّص أو تصفية استثماراته، ووضع خطَّة لتصفية أو نقل أصوله والتزاماته والتسويات والمخالصات المتعلِّقة به، وتنفيذ خطَّة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بالتسوية والحل أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصَّة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
‌ س. ‌‌تقييد النشاط المالي للشخص المُرخَّص أو إيقافه أو منعه من إبرام أي عقود.
‌ ع. ‌إلزام الشخص المُرخَّص بالاحتفاظ بأصول في الدولة تعادل قيمتها إجمالي صافي التزامات الشخص المُرخَّص المترتِّبة عن عمليَّاته في الدولة أو نسبة معيَّنة من قيمة تلك الالتزامات.
‌ ف. ‌إلزام الشخص المُرخَّص بالامتناع عن توزيع أي عوائد أو أرباح للشركاء أو المساهمين.
‌ ص. ‌تعليق أو إلغاء ترخيص‌ أو إعادة هيكلة الشخص المُرخَّص.
‌ ق. ‌أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من المجلس.
2. عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة ماليَّة مؤسَّسة خارج الدولة أو في منطقة حرة ماليَّة ولها فرع مُرخَّص من الهيئة، تُطبَّق على الفرع ذات الإجراءات التي اتخذتها السُّلطة المعنيَّة في منطقة الاختصاص المعنيَّة بالتأسيس، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع السُّلطة المعنيَّة. في جميع الأحوال، يشترط ألَّا يكون لذلك تأثير سلبي على الاستقرار المالي أو على حقوق الدائنين بالدولة.
3. للهيئة التنسيق مع الجهات الاتحاديَّة أو المحليَّة أو أي جهة أخرى معنيَّة قَبل إصدار أي قرار من المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة، ولها أن تطلب من الجهات القضائيَّة المختصَّة اتخاذ التدابير أو الإجراءات التحفُّظيَّة أو المستعجلة أو أي إجراءات أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين أو المستفيدين ومصالحهم.
4. يتم إبلاغ الشخص المُرخَّص بقرار الهيئة المتعلِّق بهذه المادة بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدور القرار، على أن يتضمَّن الإشعار ما يأتي:
أ. ‌مضمون القرار.
‌ ب. ‌الأسباب الموجبة للقرار.
‌ ج. ‌تاريخ نفاذ القرار.
‌ د. حق الشخص المُرخَّص بالتظلُّم من القرار خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار بتقديم طلب إلى لجنة التظلُّمات، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (55) صلاحيَّات التسوية والحل


للهيئة سُلطة التسوية والحل في إطار اختصاصها، ولها في حال إعادة هيكلة أو تصفية أي شخص مُرخَّص محدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، ممارسة الصلاحيَّات الآتية:
1. ‌عزل أو تعيين الإدارة العُليا والمديرين وأي من العاملين واسترداد الأموال من الأشخاص المسؤولين، بما في ذلك استرداد المكافآت والحوافز.
2. ‌تعيين شخص أو أكثر بصفة وصي تسوية وحل، للسيطرة على الشخص المُرخَّص وتولِّي إدارته، أو أجزاء من أعماله، بهدف استعادة قدرته على الاستمرار، ومنحهم الصلاحيَّات الواردة في البنود (3)، و(4)، و(5) من هذه المادة.
3. ‌إلغاء أو تعديل أو فسخ شروط العقود، أو إنهاء العقود أو استيفاء التزامات الشخص المُرخَّص، أو الاستمرار أو التنازل عن العقود التي يكون الشخص المُرخَّص طرفاً فيها، أو شراء أو بيع الأصول.
4. ‌شطب أو تحويل أي أداة دين أو التزام.
5. ‌ضمان استمراريَّة الخدمات والوظائف التشغيليَّة التي تراها الهيئة ضروريَّة من خلال أي ممَّا يأتي:
‌ أ. إلزام الكيانات الأخرى ضمن نفس المجموعة بمواصلة تقديم الخدمات أو التسهيلات للشخص المُرخَّص أو أي كيان خَلَف له أو كيان مستحوذ عليه.
‌ ب. ضمان قدرة الكيان المتبقي في التسوية والحل على تقديم مثل هذه الخدمات مؤقتَّاً إلى كيان خَلَف أو كيان مستحوذ.
‌ ج. الحصول على الخدمات أو التسهيلات اللازمة من أطراف ثالثة غير تابعة.
6. ‌إلغاء حقوق الشركاء أو المساهمين في الشخص المُرخَّص، بما في ذلك إلغاء حقوق الحصول على المزيد من الحصص أو الأسهم ومتطلَّبات موافقة الشركاء أو المساهمين على معاملات معيَّنة، من أجل السماح بالاندماج أو الاستحواذ أو بيع العمليَّات التجاريَّة أو إعادة الرسملة أو التدابير الأخرى لإعادة الهيكلة والتصرُّف في أعمال الشخص المُرخَّص أو التزاماته أو أصوله.
7. ‌نقل أو بيع كل أو جزء من حقوق والتزامات وأصول وخصوم وحصص أو أسهم الشخص المُرخَّص إلى طرف ثالث ذو ملاءة، بغض النظر عن أي متطلَّبات تتعلَّق بالموافقة على الالتزام أو تجديده التي قد تنطبق بخلاف ذلك.
8. ‌إنشاء كيان منفصل لإدارة أصول الشخص المُرخَّص ونقلها إليه لإدارة القروض المتعثِّرة أو الأصول التي يصعب تقييمها.
9. ‌تنفيذ عملية إنقاذ بمشاركة طرف ثالث بهدف ضمان استمراريَّة المهام الحيويَّة إمَّا عن طريق إعادة رسملة الكيان الذي كان يوفِّر هذه المهام أو عن طريق رسملة كيان حديث التأسيس لإدارة عمليَّة التسوية والحل، والتي تم نقل هذه المهام إليها.
10. ‌إيقاف ممارسة حقوق الإنهاء المُبكر مؤقتَّاً بموجب أي عقود أو اتفاقيَّات قد يتم تشغيلها بخلاف ذلك عند دخول الشخص المُرخَّص في التسوية والحل أو فيما يتعلَّق بممارسة صلاحيَّات التسوية والحل.
11. ‌فرض وقف مؤقَّت مع تعليق المدفوعات للدائنين غير المضمونين والعملاء باستثناء المدفوعات للأطراف المقابلة المركزيَّة ونظم الدفع والمقاصَّة والتسويات والمصارف المركزيَّة، ووقف إجراءات الدائنين لحجز الأصول أو تحصيل الأموال أو الممتلكات من الشخص المُرخَّص، مع حماية إنفاذ اتفاقيَّات المقاصَّة على أساس الصافي وترتيبات الضمانات.
12. ‌تنفيذ إغلاق وتصفية منظَّمة لكل أو جزء من أعمال الشخص المُرخَّص.
13. ‌مطالبة الشخص المُرخَّص بإتاحة الوصول بشكل فوري إلى حسابات المعاملات، وإعادة الأصول القابلة للتحديد، وإعادة الأصول المفصولة إلى العملاء.
14. ‌تقييد الدائنين المضمونين للشخص المُرخَّص من إنفاذ حقوق الضمان فيما يتعلَّق بأصوله، باستثناء الأصول المرهونة أو المُتعهَّد بها أو المقدمة على سبيل الهامش أو الضمان للأطراف المقابلة المركزيَّة ونظم الدفع والمقاصَّة والتسويات والمصارف المركزيَّة.
15. اتخاذ أي من التدابير الآتية فيما يتعلَّق بأدوات الدين والالتزامات الأخرى الصادرة عن الشخص المُرخَّص:
‌ أ. تعديل تاريخ الاستحقاق.
‌ ب. تعديل مبلغ الفائدة المستحقَّة.
‌ ج. تعديل التاريخ الذي تصبح فيه الفائدة مستحقَّة الدفع، بما في ذلك تعليق الدَّفع لفترة مؤقتَّة.
16. ‌إلزام شخص ما بوقف أو تعليق قبول تداول الأدوات الماليَّة المتعلِّقة بالشخص المُرخَّص.
17. ‌تحديد الظُّروف التي يجب تجاهلها لتحديد ما إذا كان حكم التخلُّف عن السداد ينطبق في عقد ما.
18. للهيئة ممارسة صلاحيَّاتها في التسوية والحل:
‌ أ. ‌بصرف النَّظر عن أي قيد أو شرط للحصول على موافقة (بخلاف المشتري) لنقل الأدوات الماليَّة أو الحقوق أو الأصول أو الالتزامات المعنيَّة التي قد تنطبق بخلاف ذلك.
‌ ب. ‌دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من أي شخص سواءً كان عامَّاً أو خاصَّاً، بما في ذلك الشركاء أو المساهمين أو دائني الشخص المُرخَّص.
‌ ج. ‌دون الحاجة إلى إخطار أي شخص، بما في ذلك أي شرط لنشر أي إشعار أو نشرة أو تسجيل أي مستند لدى أي سُلطة أخرى.
‌ د. بالأولويَّة على أي متطلَّبات إجرائيَّة بموجب القوانين والأنظمة المطبَّقة على الشركات في الدولة.
19. للهيئة ممارسة صلاحيَّاتها في التسوية والحل فيما يتعلَّق بشركة قابضة أو شركة تابعة أو فرع للشخص المُرخَّص، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المُختصَّة.
20. للهيئة استرداد النفقات التي تكبَّدتها بشكل معقول فيما يتعلَّق باستخدام صلاحيَّات التسوية والحل.
21. إذا قرَّرت الهيئة وجود عوائق تحول دون تسوية وحل الشخص المُرخَّص أو كيان ضمن مجموعته، فإنَّه يجوز للهيئة أن تطلب من الشخص المُرخَّص اتخاذ التدابير التي تراها الهيئة ضروريَّة بشكل معقول لإزالة أو تخفيف تأثير تلك العوائق.
22. لن يكون الشخص المُرخَّص أو أي كيان ضمن مجموعته أو أي من مديريه وموظفيه، وكذلك الأشخاص الذين تعيِّنهم الهيئة، مسؤولين عن القيام بعمل أو الامتناع عنه بحسن نيَّة للامتثال لمتطلَّبات الهيئة فيما يتعلَّق بممارسة سُلطاتها في التسوية والحل.
23. إذا أخطَرت أي سُلطة تسوية وحل خارج الدولة أو في منطقة حُرَّة ماليَّة الهيئة بأنَّها تنوي اتخاذ أو اتخذت إجراءات حل فيما يتعلَّق بكيان ضمن نطاق ذلك الاختصاص وطلبت من الهيئة الاعتراف بإجراء التسوية والحل المتخذ، فإنَّه يجوز للهيئة أن تتخذ قراراً بالاعتراف بهذا الإجراء كليَّاً أو جزئيَّاً أو برفض الاعتراف به.
24. يجوز للهيئة إصدار نظام فيما يتعلَّق بتعزيز قابليَّة تسوية وحل الشخص المُرخَّص، وممارسة صلاحيَّاتها في التسوية والحل.

المادة (56) ترتيب استيفاء الديون والالتزامات الأخرى


بمراعاة الصلاحيَّات والإجراءات التي تمارسها الهيئة بموجب المادتين (54) و(55) من هذا المرسوم بقانون، تُسدَّد أي مبالغ مستحقَّة الدفع على أي شخص مُرخَّص محدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، يخضع لإجراءات التسوية والحل من قِبل الهيئة بعد إتمام عمليَّات التسوية في المقاصَّة المركزيَّة، وفقاً للترتيب الآتي من حيث الأولويَّة:
1. أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول وذلك بقدر ضماناتهم من قيمة المال المرهون.
2. الأجور والرواتب المستحقَّة، وغيرها من مكافآت العمل المستحقَّة وغير المدفوعة خلال الـــ (6) الستة أشهر السابقة مباشرةً لبدء التسوية والحل.
3. النفقات المعقولة التي تكبَّدتها الهيئة أو أي وصي مُعيَّن لإدارة التسوية والحل، بما في ذلك الرُّسوم والتكاليف المرتبطة بإدارة عمليَّة التسوية والحل.
4. حقوق عملاء الشخص المُرخَّص والمستفيدين، وللهيئة أن تُخصِّص أصولاً أو عائدات مُحدَّدة من الأصول المُحوَّلة للشخص المُرخَّص للوفاء بهذه الحقوق.
5. حقوق الدائنين الآخرين، حسب ترتيب أولويَّتهم بموجب أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.
6. حقوق شركاء أو مساهمي الشخص المُرخَّص.

المادة (57) نشر إعلان إعادة التسوية والحل أو التصفية


1. في حالة تسوية وحل أو تصفية الشخص المُرخَّص المحدَّد بأنَّه ذو أهميَّة نظاميَّة وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، يجب نشر الإعلان باللغتين العربيَّة والإنجليزيَّة في جريدتين يوميَّتين أو بالوسيلة التي تُحدِّدها الهيئة، خلال مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ القرار، على أن يتضمَّن الإعلان ما يأتي:
أ. ‌إعطاء مهلة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ليتسنَّى لعملاء الشخص المُرخَّص اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم.
‌ ب. ‌اسم الكيان المكلَّف بالتسوية والحل وقنوات التواصل معه ومهامه أو المصفِّي المكلَّف ومهامه.
2. إذا جرت تسوية وحل أو التصفية نتيجة شطب الشخص المُرخَّص من سجل قيد الأشخاص المُرخَّصة، كان للمجلس أو من يفوِّضه أن يُحدِّد في قرار الشطب تاريخ إغلاق الشخص المُرخَّص والكيان المكلَّف بتسوية وحل أو تصفية أي من العمليَّات المعلَّقة في هذا التاريخ.

المادة (58) التعاون بين الهيئة والسُّلطات القضائيَّة


1. للهيئة تقديم طلب للسُّلطات القضائيَّة وفقاً للتشريعات والاختصاصات المنوطة بها لمراقبة وسائل الاتصال لأي شخص يمكن أن تكون له صلة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو منعه من السفر أو تجميد حساباته المصرفيَّة أو الحجز على ما يمتلكه من مُنتجات ماليَّة أو اتخاذ تدابير معيَّنة أخرى أو إلزامه بالامتثال لمتطلَّبات الهيئة حال الاشتباه بمخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وعلى السُّلطات القضائيَّة ووفقاً لتقديرها إصدار الأمر اللازم على وجه الاستعجال وفقاً للتشريعات النافذة.
2. على السُّلطات القضائيَّة إخطار الهيئة بأي تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد الأشخاص الخاضعين لرقابة وإشراف الهيئة، والقرارات والأحكام القضائيَّة الصادرة بشأن الدعاوى المتعلِّقة بها.
3. على الهيئة أن تقدِّم للسُّلطات القضائيَّة أي إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد تراها الهيئة مناسبة ولها التدخُّل في تلك الدعاوى إن ارتأت ضرورة ذلك، كما لها نشر ملخَّص الأحكام والقرارات القضائيَّة بالوسيلة التي تقرِّرها، وذلك مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (59) تعاون الهيئة مع الجهات ذات العلاقة والجهات الرقابيَّة


1. للهيئة التعاون مع أي من الجهات ذات العلاقة، والجهات الرقابيَّة في المناطق الحُرَّة وفي المناطق الحُرَّة الماليَّة، والجهات الرقابيَّة الأجنبيَّة، لأغراض تبادل المعلومات أو التحقيق أو التفتيش، وذلك من خلال ما يأتي:
أ. تبادل المعلومات أو المستندات المطلوبة للتحقيق أو التفتيش أو تحديد الأشخاص أو الجهات التي يمكن من خلالهم الحصول على المساعدة المطلوبة.
‌ ب. حضور جلسات التحقيق أو التفتيش المرتبطة بالواقعة محل المساعدة المطلوبة.
2. للهيئة أن تشترط على الجهة ذات العلاقة أو الجهة الرقابيَّة المحافظة على سريَّة المعلومات والمستندات التي تم تزويدها بها.
3. للهيئة رفض طلب الجهة ذات العلاقة أو الجهة الرقابيَّة إذا كانت إجابة الطلب تمثِّل إخلالاً بمتطلَّبات السريَّة أو بالمصلحة أو النظام العام، أو تخالف التشريعات النافذة في الدولة، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
4. للهيئة تعليق طلب الجهة الرقابيَّة لحين تحصيل تكاليف المساعدة المطلوبة منها، حال كان تنفيذ طلبها يتطلَّب تكاليف ماليَّة أو رُسوم.
5. للهيئة، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، إلزام أي شخص بتطبيق إجراءات أو التزامات معيَّنة تنفيذاً للاتفاقيَّات أو المعاهدات الدوليَّة ذات الصلة النافذة في الدولة.
6. على كافَّة الجهات في الدولة بما فيها المناطق الحُرَّة وفي المناطق الحُرَّة الماليَّة تزويد الهيئة بالمعلومات أو البيانات التي تطلَّبها متى كانت مرتبطة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
7. للهيئة مشاركة أي معلومات أو بيانات أو مستندات أو سجلات حصلت عليها مع أي جهة أخرى داخل الدولة أو خارجها وفق التشريعات النافذة والاختصاصات المنوطة بالهيئة، شريطة ألَّا يتعارض مع مقتضيات المصلحة.

المادة (60) الإبلاغ عن المخالفات


1. لأي شخص الإبلاغ عن أي أفعال يشتبه بمخالفتها أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة لأي من الجهات الآتية:
أ. الهيئة أو أي من مؤسَّسات سوق المال.
‌ ب. الجهة التي يعمل لديها.
‌ ج. مسؤول الامتثال في الجهة التي يعمل لديها.
‌ د. النيابة العامَّة أو أي من السُّلطات القضائيَّة.
2. يتمتَّع الشخص المُبلِّغ بالحماية القانونيَّة اللازمة، من خلال ما يأتي:
‌ أ. عدم تحميله أي مسؤوليَّة جزائيَّة أو مدنيَّة أو تعاقديَّة ناشئة عن التبليغ.
‌ ب. عدم مطالبته بأي تعويض نتيجة لإبلاغه بالمخالفة.
‌ ج. عدم إنهاء خدمته من وظيفته الحاليَّة أو اتخاذ أي إجراء ضده من قِبل جهة عمله بسبب إبلاغه.
3. يجوز للشخص المُبلِّغ، حال لحق به أي ضرر، المطالبة بالتعويض.
4. للهيئة في سبيل ممارسة مهامها الرقابيَّة تلقي البلاغات الخاصَّة بوقوع أفعال يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وتُعَد المستندات المقدَّمة من الشخص المُبلِّغ بيِّنةً أو دليلاً قانونيَّاً يحتج به في أي إجراء قانوني أو قضائي تقوم به الهيئة.
5. تُعَد بيانات الشخص المُبلِّغ سريَّة ولا يجوز الكشف عنها إلَّا للجهات القضائيَّة أو في حال موافقته كتابيَّاً على ذلك.
6. تصدر الهيئة القرار المنظِّم لتلقي البلاغات من الشخص المُبلِّغ، وكيفيَّة التعامل معها، ولها تحديد مكافأة ماليَّة للمُبلِّغ يتم سدادها من المصادر التي تُحدِّدها الهيئة.

المادة (61) عرقلة عمل الهيئة
لا يجوز لأي شخص القيام بأي عمل أو سلوك يؤدِّي إلى عرقلة عمل الهيئة أو ممارستها لصلاحيَّاتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك ما يأتي:
1. إتلاف أي وثائق أو مستندات أو سجلات.
2. الامتناع عن تقديم أو توفير أي معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة.
3. تقديم معلومات أو مستندات يعلم أنَّها مضلِّلة أو غير صحيحة أو مزوَّرة أو محرَّفة.
4. الامتناع عن الحضور للتحقيق في الموعد والمكان المحدَّدين دون عذر مقبول.
5. الامتناع عن تقديم أي مساعدة تتعلَّق بتحقيق يكون الشخص قادراً على تقديمها.

المادة (62) الإثبات
1. يجوز الإثبات بكافَّة طرق الإثبات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وبأي وسيلة من الوسائل سواءٌ التقليديَّة أو الرقميَّة، كالمراسلات، والبيانات والسجلات الإلكترونيَّة، والتسجيلات الصوتيَّة والمرئيَّة.
2. تُعَد أوامر الشخص وتعليماته بشأن بيع وشراء ورقة ماليَّة أو ورقة ماليَّة أجنبيَّة وتوقيتها، وتحليل التداولات وسلوك الشخص محل التحقيق من الأدلَّة والقرائن التي يجوز الاعتداد بها لإثبات وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.

المادة (63) التظلُّم من القرارات الصادرة عن الهيئة
1. تُنشأ في الهيئة لجنة تسمى "لجنة التظلُّمات" تختص بنظر التظلُّم من الجزاءات والتدابير الإداريَّة والقرارات الصادرة عن الهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وتصدر الهيئة قراراً بتنظيم هذه اللجنة وإجراءات وضوابط عملها.
2. يجوز للهيئة الاستعانة بأشخاص من خارج الهيئة لعضويَّة "لجنة التظلُّمات" وتحديد مكافآت ماليَّة لهم.
3. يجوز التظلُّم على قرار الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار.
4. يجوز للمُتظِّلم أن يطلب من اللجنة وقف تنفيذ القرار المُتظلَّم منه، وللجنة أن تقرِّر وقف التنفيذ إذا تبيَّن أن تنفيذ القرار قد يترتَّب عليه ضرر جسيم يتعذَّر تداركه.

المادة (64) التسوية الوديَّة
دون الإخلال بحق التقاضي أو التحكيم، يجوز حل المنازعات المتعلِّقة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة عن طريق التسوية الوديَّة، ويتم إثبات التسوية الوديَّة بين أطراف النزاع لدى الهيئة بموجب محضر صلح له قوَّة السند التنفيذي.

المادة (65) الجزاءات والتدابير الإداريَّة
1. دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر المجلس لائحة يُحدِّد فيها المخالفات والجزاءات والتدابير الإداريَّة عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، ويتم إخطار مجلس الوزراء ووزارة الماليَّة بذلك، على أن يتضمَّن القرار سُلطة الهيئة في اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات والتدابير الآتية:
‌ أ. التنبيه.
‌ ب. الإنذار.
‌ ج. غرامة ماليَّة بما لا يجاوز مبلغ (200,000,000) مئتي مليون درهم.
‌ د. غرامة ماليَّة لا تزيد عن عشرة أضعاف ما حقَّقه المخالف من ربح أو ما تجنَّبه من خسارة.
‌ ه. غرامة تأخيريَّة، وذلك حال الإخلال بسداد المبلغ المستحق للهيئة، وبما لا يتجاوز ذلك المبلغ، أو الإخلال بأي من التزاماتها المقرَّرة بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وذلك بما لا يتجاوز مبلغ (5,000,000) خمسة ملايين درهم.
‌ و. إيقاف المخالف عن التعامل في حسابه -بنفسه أو بواسطة غيره- أو لحساب غيره، لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.
‌ ز. إيقاف المخالف عن التعامل في مُنتج مالي محدَّد لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.
‌ ح. إيقاف أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص المُرخَّص، أو أعضاء الإدارة التنفيذيَّة أو العاملين لديه لمدة لا تزيد على سنة واحدة، أو إيقاف مزاولته أو قيامه بمهام محدَّدة.
‌ ط. إلغاء ترخيص الشخص المُرخَّص أو إلغاء الموافقة أو التسجيل الممنوح له لجميع الأنشطة الماليَّة أو لنشاط مالي محدَّد، أو عزل أي من أعضاء مجلس إدارته، أو إدارته التنفيذيَّة أو منع عمل أي من العاملين لديه.
‌ ي. إيقاف أو عزل أي من أعضاء مجلس إدارة المُصدِر وإدارته التنفيذيَّة والعاملين لديه أو حرمانهم من العضويَّة لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات.
‌ ك. إيقاف الشخص المُعتمد عن مزاولة وظيفة مُعتمدة أو أكثر لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو إلغاء اعتماده أو تقييد مزاولته لبعض المهام.
ل. منع الشخص من تولِّي أي منصب أو أن يكون موظَّفاً لدى أي جهة مُرخَّصة خلال فترة زمنيَّة معيَّنة.
‌ م. إيقاف أي نشاط مالي يتم مزاولته دون ترخيص أو موافقة أو تسجيل، وإغلاق المقر الذي يزاول فيه المخالف ذلك النشاط، وإيقاف مزاولة أي مهام وظيفيَّة يتم مزاولتها دون اعتماد من الهيئة. وللهيئة في جميع الأحوال التحرُّز على أي أموال أو مستندات أو بيانات إلكترونيَّة أو رقميَّة أو غيرها، وأي برامج أو أنظمة أو أجهزة أو أي أدوات أخرى إلكترونيَّة أو رقميَّة أو غيرها متعلِّقة بتلك الممارسات، وتوقيع الجزاء المناسب على المخالف سواءً كان شريكاً أو عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين في الإدارة التنفيذيَّة أو غيرهم، وإحالته إلى النيابة العامَّة.
2. تُحدِّد لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإداريَّة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة صلاحيَّة توقيع الجزاء عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
3. للهيئة الاستعانة بجهات إنفاذ القانون أو من تراه مناسباً من الجهات المختصَّة لتنفيذ قراراتها عند الاقتضاء.
4. للهيئة فرض واحد أو أكثر من الجزاءات أو التدابير الإداريَّة المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة في حال الامتناع أو الإخلال أو التأخير في تنفيذ أي تدبير أو جزاء أو قرار صادر عن الهيئة.
5. للهيئة فرض واحد أو أكثر من الجزاءات أو التدابير الإداريَّة على الشخص المُرخَّص عن المخالفات التي تقع من العاملين لديه والأشخاص التابعين له وذلك دون الإخلال بأي تدبير أو جزاء مباشر مقرَّر بحق مرتكب المخالفة.
6. للهيئة تعديل أو سحب أو إلغاء أي جزاء أو تدبير إداري أو وقف تنفيذه حال وجود أسباب تبرِّر ذلك وفقاً لتقديرها.
7. للهيئة فرض أي من الجزاءات أو التدابير الإداريَّة المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة على الوقائع التي تكون محل تحقيق أو نظر أمام السُّلطات القضائيَّة.
8. للهيئة نشر أسماء المخالفين والجزاءات والتدابير الإداريَّة الصادرة بحقِّهم على موقعها الإلكتروني الرسمي، أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة، وذلك وفقاً للضوابط الصادرة عنها.
9. للهيئة تشكيل لجنة استشاريَّة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الهيئة لإبداء رأيها بشأن نتائج التحقيق في المخالفات والقرارات المزمع اتخاذها.

المادة (66) حالات الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل أو الاعتماد
1. للهيئة إيقاف الشخص المرخَّص فيما يتعلَّق بممارسة جميع الأنشطة الماليَّة أو نشاط مالي محدَّد لمدة لا تزيد عن (12) اثني عشر شهراً أو إلغاء ترخيصه أو الموافقة أو التسجيل، في أي من الحالات الآتية:
‌ أ. فقد شرط من شروط الترخيص أو الموافقة أو التسجيل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
‌ ب. التخلُّف عن سداد الرُّسوم المقرَّرة أو الامتناع عن سداد الغرامات المقرَّرة وفق الضوابط التي يُحدِّدها المجلس.
‌ ج. الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة.
‌ د. الإخلال بمتطلَّبات الملاءة الماليَّة المقرَّرة من الهيئة.
‌ ه. نقص رأس المال أو الضمان المحدَّدين في القرارات الصادرة عن الهيئة، وعدم تغطية النقص خلال المدة المحدَّدة من قِبل الهيئة.
‌ و. عدم ممارسة النشاط المالي بعد صدور الترخيص خلال الفترة التي تُحدِّدها الهيئة.
‌ ز. الامتناع أو التأخير أو المماطلة في تقديم المعلومات للهيئة حال طلبها، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضلِّلة، أو مزوَّرة أو محرَّفة أو إخفاء أي معلومات تؤدِّي إلى التضليل أو الخداع.
‌ ح. رفض أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذيَّة أو أي من العاملين لدى الشخص المُرخَّص التعاون مع الهيئة أو أي من مفتشيها.
‌ ط. إجراء أي تعديل على عقد التأسيس أو النظام الأساسي دون الحصول على موافقة الهيئة.
‌ ي. إشهار إفلاس الشخص المُرخَّص أو تصفيته إجباريَّاً أو اختياريَّاً.
‌ ك. مخالفة أي من الالتزامات المحدَّدة في هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
‌ ل. أي حالات أخرى تُحدِّدها الهيئة.
2. يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل في حال استمرار سبب الإيقاف لمدة تجاوز مدة الإيقاف المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة ما لم تقرِّر الهيئة تمديد هذه المدة وفقاً لتقديرها.
3. للهيئة بعد الإيقاف أو الإلغاء، إلزام الشخص المُرخَّص بتسوية وإنهاء كافَّة التعاملات السابقة على الإيقاف أو الإلغاء، والإبقاء على الضمان وفقاً لقراراتها.
4. للهيئة بعد الإيقاف أو الإلغاء تحديد جهة تتولَّى مهام الشخص المُرخَّص الذي تم إيقاف أو إلغاء ترخيصه أو موافقته أو تسجيله حسب طبيعة النشاط وفقاً للشروط والمتطلَّبات التي تراها مناسبة.
5. للهيئة إيقاف أو إلغاء اعتماد وظيفة أو أكثر للشخص المُعتمد، أو تقييد مزاولته لبعض المهام في الحالات المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة حسب الأحوال.

المادة (67) تصويب المخالفات
1. للهيئة إلزام الجهة أو الشخص الخاضع لرقابتها بتصويب المخالفات خلال مدة محدَّدة، ولها فرض ما تراه مناسباً من الجزاءات والتدابير الإداريَّة حال عدم الالتزام بذلك أو عدم الالتزام بإجراءات أو مدة التصويب المحدَّدة من الهيئة.
2. للمجلس تكليف أي جهة متخصِّصة لمتابعة تصويب المخالفات متى استدعى الأمر ذلك، مع تحميل المخالف مصاريف ذلك، وتكون الجهة المكلَّفة وموظفوها مسؤولون عن أي ضرر أو خطأ ناشئ عن التواطؤ أو الإهمال أو التقصير، أو إفشاء المعلومات، وللهيئة فرض الجزاءات اللاحقة نتيجة عدم الالتزام بالتصويب.

المادة (68) تقدير الجزاءات المفروضة
للهيئة تشديد أو تخفيف الجزاءات استناداً إلى أي ممَّا يأتي:
1. اختلاف خبرة أو فئة ترخيص الشخص المخالف.
2. اختلاف أثر المخالفة.
3. مدة استمرار المخالفة.
4. عدد مرَّات ارتكاب الشخص لذات المخالفة.
5. سجل مخالفات الشخص مرتكب المخالفة.
6. أي تقديرات أخرى تراها الهيئة مناسبة كحجم أعمال الشخص المُرخَّص أو رأسماله.


المادة (69) الإخطار بالجزاء أو التدبير الإداري
تُخطر الهيئة المخالف بالقرار الصادر ضده خلال مدة لا تجاوز (10) عشرة أيَّام عمل من صدوره، على أن يتضمَّن الإخطار ما يأتي:
1. تحديد الفعل المخالف، والنص القانوني المرتبط بالمخالفة.
2. الجزاء أو التدبير الإداري الصادر بحق المخالف.
3. تاريخ نفاذ القرار.
4. آليَّة وفترة تنفيذ الجزاء.
5. حق الهيئة في اتخاذ جزاء أو تدبير إداري آخر في حال الامتناع أو الإخلال أو التأخير في تنفيذ أي تدبير أو جزاء أو قرار صادر بحقه.
6. حق المخالف في التظلُّم من القرار الصادر ضده خلال المدة المحدَّدة قانوناً.

المادة (70) صلاحيَّة الإعفاء من التدابير أو الجزاءات الإداريَّة
للهيئة إعفاء أي شخص أو جهة من التدابير والجزاءات الإداريَّة، كلها أو بعضها، إذا كَشَف للهيئة عن ارتكابه لفعل مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة مع استعداده لإزالة المخالفة أو تصويبها، على أن يتم ذلك الكشف قَبل علم الهيئة أو السُّلطات القضائيَّة به.

العُقوبات: المادة (71)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (250,000,000) مئتان وخمسون مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيَّاً ممَّا يأتي سواءً تحقَّقت نتيجتها أو كان يُراد أن تتحقَّق:
1. كل من مارس أو زاول أي من الأنشطة الماليَّة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو قام بأي من المهام أو الأعمال المتَّصلة بتلك الأنشطة الماليَّة دون الحصول على ترخيص أو موافقة أو تسجيل أو اعتماد من الهيئة.
2. أدخل عمداً في مستندات المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي، أو تقاريره، أو في نشرات الطرح، أو الإعلانات المتعلِّقة بها، بيانات غير صحيحة أو مضلِّلة أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو قام بتعديل أو تغيير أي من تلك البيانات بعد تقديمها إلى الهيئة، أو وقَّع عليها أو وزَّعها مع علمه بعدم صحَّتها.
3. قام عمداً ببث أو إذاعة أو تقدَّيم أو الإدلاء بأخبار أو معلومات أو تصريحات غير صحيحة أو مضلِّلة أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، أو نشر عمداً شائعات مضللة، وكان من شأن ذلك التأثير على سلامة أو استقرار سوق المال.
4. قام عمداً بأي فعل أو عمليَّة تداول على مُنتج مالي بقصد خلق انطباع كاذب أو مضلِّل بشأن وجود تداول فعلي أو طلب حقيقي على ذلك المُنتج، أو بقصد السيطرة أو التأثير على سعره ارتفاعاً أو انخفاضاً أو تثبيته، أو على حجم التداول في السوق، أو على قرار المستثمر، وذلك بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
5. تعامل في مُنتج مالي بناءً على معلومات داخليَّة أو أفشى هذه المعلومات إلى الغير، أو حثَّ أي شخص على التعامل في المُنتج المالي بناءً على تلك المعلومات مع علمه بطبيعتها السريَّة وتأثيرها المحتمل على سعر المُنتج المالي.
6. امتنع عمداً عن الإفصاح عن معلومات جوهريَّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.
7. قدَّم للهيئة معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضلِّلة، أو قدَّم مستندات مزوَّرة أو محرَّفة، مع علمه بعدم صحَّتها أو بتحريفها.
8. أخفى عمداً معلومات أو مستندات طلبتها الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة أو امتنع عمداً عن تقديمها، أو قام بأي فعل بقصد تعطيل أو عرقلة أعمال التقصي أو التحقيق أو التفتيش التي تجريها الهيئة، أو تعمَّد الإخلال بسير جلسة التحقيق.
9. خالف أحكام المواد (34) و(35) و(36) والفقرتين (د) و(ه) من البند (1) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (72)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (50,000,000) خمسون مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً أيَّاً ممَّا يأتي:
1. ‌عرَّف نفسه بأنه مُرخَّص أو مُسجَّل أو مُعتمد أو حاصل على موافقة الهيئة لمزاولة أي نشاط من الأنشطة الماليَّة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي مهام أو أعمال متَّصلة بها، بقصد إيهام الغير بذلك أو تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره دون الحصول على موافقة الهيئة.
2. أدلى ببلاغٍ كاذبٍ لفعلٍ يُعد مخالفاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات ذات الصلة، بقصد الإضرار بالغير أو تضليل الهيئة، مع علمه بعدم صحَّة ذلك البلاغ.

المادة (73) العُقوبات التكميليَّة
1. بالإضافة إلى العُقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، للمحكمة فرض واحداً أو أكثر من التدابير الآتية:
‌أ. حظر مزاولة النشاط المالي الذي وقعت الجريمة بمناسبته لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات.
‌ب. إلغاء الاعتماد أو الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات.
‌ج. الحرمان من عضويَّة مجلس إدارة المُصدِر لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات.
‌د. إلغاء الترخيص أو الموافقة أو التسجيل اللازم لمزاولة النشاط المالي نهائيَّاً.
ه. مصادرة الأموال والأشياء المضبوطة لصالح الدولة، ويجوز تخصيصها للهيئة وفق التشريعات الماليَّة النافذة.
2. يكون الحكم بفرض أي من التدابير المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وجوبيَّاً في حالة العود.
3. يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه بالوسيلة التي تقرِّرها.
4. للهيئة نشر ملخَّص الأحكام الباتَّة الصادرة في الدعاوى الجنائيَّة التي تحرك بناءً على طلبها بالوسيلة التي تقرِّرها، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (74) المُتواطئ والمُحرِض والمُتسبِّب والمُشترِك
تسري العقوبات والتدابير والجزاءات الإداريَّة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على كل من تواطأ أو حرَّض أو تسبَّب أو اشترك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة نصَّت عليها أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.

المادة (75) التصالح في الجرائم والمخالفات
1. للهيئة، قَبل تحريك الدعوى الجزائيَّة، إجراء التصالح مع المخالف في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
2. إذا لم يتم التصالح خلال المدة المحدَّدة أو رفض المخالف شروطه، وجب على الهيئة إحالة الواقعة إلى النيابة العامَّة المختصَّة لاتخاذ إجراءات الدعوى الجزائيَّة.
3. للنيابة العامَّة المختصَّة، بعد تحريك الدعوى الجزائيَّة وقَبل صدور حكم نهائي فيها، إجراء التصالح مع المخالف وفق ذات الضوابط المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة.
4. يترتَّب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائيَّة أو وقف تنفيذ العقوبة إذا تمَّ التصالح قَبل صدور حكم بات بالإدانة، وذلك دون إخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني. ولا يترتَّب على التصالح أي أثر إذا تمَّ بعد صدور حكم بات.
5. لا يمتد أثر التصالح إلى عقوبة المصادرة أو أي إجراء متعلِّق بالأموال أو العوائد المتحصِّلة من الجريمة، وتظل هذه العقوبات والتدابير واجبة التنفيذ دون تأثر بالتصالح، سواء تمَّ قَبل أو بعد صدور حكم بات.

المادة (76) عدم مسؤوليَّة الهيئة
1. لا تُعَد الهيئة مسؤولة عن أي إخلال أو عدم التزام أو مخالفة من الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون أو التشريعات ذات الصلة، أو إخلال أو عدم التزام أو مخالفة للقرارات الصادرة عن أي من مؤسَّسات سوق المال.
2. لا تُعَد الهيئة مسؤولة عن أي مستندات أو سجلات أو معلومات إلكترونيَّة أو رقميَّة أو غيرها يتم تزويدها بها تكون مزوَّرة أو محرَّفة أو غير صحيحة أو تنطوي على أي غش أو تلاعب.
3. يُستَثنى ممَّا ورد في البندين (1) و(2) من هذه المادة حالات سوء النيَّة أو الغش أو الإهمال أو الخطأ الجسيم.

المادة (77) الإعفاء من بعض قرارات الهيئة
1. للهيئة حال تقدَّم أي شخص بطلب كتابي لإعفائه من تطبيق أي من الأحكام الواردة في قرارات الهيئة، الموافقة على طلب الإعفاء بشكل كلي أو جزئي، أو تقييد الموافقة بالشروط التي تراها ملائمة، أو رفض الطلب.
2. للهيئة حال الموافقة على الإعفاء، تطبيقه على الغير من باب المساواة وتكافؤ الفرص في حال كان الإعفاء يسري على أشخاص آخرين متوفِّر بهم ذات الشروط ولا يؤثِّر بشكل سلبي وجوهري على طالب الإعفاء أو المصلحة العامَّة.
3. للهيئة إلغاء أو تعديل الإعفاء حال عدم الالتزام بالشروط أو القيود المحدَّدة في الموافقة أو في حال حدوث أي أسباب أو أحداث أو وقائع لاحقة تضر بالمصلحة العامَّة.
4. تُحدِّد قرارات الهيئة آليَّة تقديم طلب الإعفاء.

المادة (78) التواصل مع الهيئة
يكون التواصل مع الهيئة من خلال جهات وآليَّات التواصل المسموح بها، ومن قِبل صاحب الصفة والاختصاص أو الشخص المُفوَّض عنه، ولا يُعتَد بأي طلب أو شكوى أو تظلُّم من قِبل شخص غير مُختص أو مُفوَّض، ويتحمَّل الشخص مسؤوليَّة التواصل مع الهيئة باستخدام أوراقه أو بريده الالكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى خاصَّة به من قِبل أشخاص ليس لهم اختصاص أو صفة أو مُفوَّضين عنه.

المادة (79) صفة الضبطيَّة القضائيَّة
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على ترشيح رئيس المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، ولهم تحرير محاضر الضَّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة أو جهات إنفاذ القانون أو من يرونه مناسباً من الجهات المختصَّة لتنفيذ قرارات الهيئة عند الاقتضاء.

المادة (80) مسودات الأنظمة واللوائح والأدلَّة والتعاميم والقرارات
للهيئة إشعار الأطراف المعنيَّة بمسودات الأنظمة واللوائح والأدلَّة والتعاميم وغيرها من القرارات المتعلِّقة بتنظيم قطاع سوق المال في الدولة قَبل إصدارها لإبداء ملاحظاتهم عليها خلال الفترة التي تُحدِّدها الهيئة، على أن يتضمَّن ذلك الإشعار نسخة من المسودَّة، وملخَّص عنها وبيان الهدف منها، ولا يسري هذا الحكم في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الإشعار سيترتَّب عليه تأخير قد يُلحق ضرراً بقطاع سوق المال في الدولة وفق ما تقدِّره الهيئة.
2. إذا استهدفت المسودَّة تعديل أخطاء شكليَّة أو مطبعيَّة أو تكميليَّة.

المادة (81) النشر والتفسير
1. تلتزم الهيئة بنشر الأنظمة واللوائح والأدلَّة والتعاميم والقرارات الصادرة عنها تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وبالآليَّة التي تراها مناسبة.
2. للهيئة أن تضع تعريف لكافَّة المصطلحات الفنيَّة الواردة في هذا المرسوم بقانون وقانون الهيئة وتفسيرها.

المادة (82) استمرار العمل بالتشريعات
يستمر العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والهيئة قَبل نفاذ هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة بالقدر الذي لا يتعارض معهما لحين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.

المادة (83) توفيق الأوضاع
تلتزم كافَّة الجهات والأشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة بتوفيق أوضاعهم بما يتَّفق وأحكامه خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، ويجوز للمجلس تمديد هذه المدة حسب ما يراه مناسباً.

المادة (84) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (85) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق