عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 185
يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ دُعِيَ لِلْحُضُورِ أَمَامَ قَاضِي التَّحْقِيقِ لِتَأْدِيَةِ شَهَادَةٍ أَنْ يَحْضُرَ بِنَاءً عَلَى الطَّلَبِ الْمُحَرَّرِ إِلَيْهِ، وَإِلَّا جَازَ لِلْقَاضِي، بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِدَفْعِ غَرَامَةٍ لَا تُجَاوِزُ خَمْسَمِائَةَ جُنَيْهٍ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصْدِرَ أَمْرًا بِتَكْلِيفِهِ بِالْحُضُورِ مَرَّةً أُخْرَى بِمَصَارِيفَ مِنْ طَرَفِهِ، أَوْ أَنْ يُصْدِرَ أَمْرًا مُسَبَّبًا بِضَبْطِهِ وَإِحْضَارِهِ.
Article No. 185
Anyone summoned to appear before the investigating judge to give testimony must appear in accordance with the written summons; otherwise, the judge may, after hearing the statements of the Public Prosecution, order them to pay a fine not exceeding five hundred pounds, and may issue an order By ordering him to appear again at his own expense, or by issuing a reasoned order for his arrest and appearance.
النص في القانون السابق :
المادة 117
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق