جلسة 8 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد المنعم حامد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد سليمان، علي كمونة، كريم غانم "نواب رئيس المحكمة" وإسلام عمر المختار.
------------------
(80)
الطعن رقم 7944 لسنة 83 القضائية
عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية".
التزام المؤسسات الصحفية القومية بالأحكام الواردة باللائحة النموذجية لتلك المؤسسات ومنها أحكام قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980. مناطه. م 2 إصدار من القرار رقم 41 لسنة 2008 و م 2 من لائحة شئون العاملين باللائحة المذكورة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بضم مدة خدمته العسكرية لمدة خدمته بالمؤسسة المطعون ضدها لكونها من غير المخاطبين م 44 ق الخدمة العسكرية. خطأ وقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية الصادرة بالقرار رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨ والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "۲۸ تابع أ" في 21/12/2008 -الواجبة التطبيق على النزاع وبما لا خلاف عليه بين الخصوم- على أنه " تلتزم المؤسسات الصحفية القومية بأحكام هذه اللائحة كحد أدنى، ويجوز الإضافة إليها لصالح العاملين."، وكان النص في المادة الثانية من لائحة شئون العاملين الواردة باللائحة الأولى على أنه " تسري في شأن العاملين والصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية القوانين الآتية: أ- ... ب- ... ج- ... د- ... ه- القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بشأن الخدمة العسكرية الوطنية ..."، يدل على التزام المؤسسات الصحفية القومية – ومنها المؤسسة المطعون ضدها - بالأحكام الواردة باللائحة النموذجية آنفة البيان ومنها بلا ريب أحكام قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰، إذ يسري على العاملين بها ومنهم الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالمؤسسة المطعون ضدها بمقولة إنها من غير المخاطبين بالمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية سالف الذكر وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بتلك المادة في حق الطاعن، فإنه يكون وفضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - مؤسسة دار الهلال- الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۰ عمال أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الحالية لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بيانًا لها إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة خطاط بقطاع الإعلان وله مدة خدمة عسكرية قضاها بالقوات المسلحة مقدارها (٤) أيام (۲) شهران (۲) سنة ويحق له ضم تلك المدة إلى مدة خدمته المدنية الحالية لدى المطعون ضدها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت في 29/4/۲۰۱۲ بإلزام المطعون ضدها بضم مدة خدمة الطاعن العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ١٢٩ ق، وبتاريخ 19/3/2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُــرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى برفض دعواه استنادًا إلى أن المؤسسة المطعون ضدها ليست من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ رغم سريان أحكام ذلك القانون عليه إعمالًا للمادة الثانية من لائحة نظام العاملين الواردة باللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية المنطبقة على واقعة النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية الصادرة بالقرار رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٨ والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد رقم " ۲۸۹ تابع أ " في 21/12/2008 -الواجبة التطبيق على النزاع وبما لا خلاف عليه بين الخصوم- على أنه " تلتزم المؤسسات الصحفية القومية بأحكام هذه اللائحة كحد أدنى ويجوز الإضافة إليها لصالح العاملين."، وكان النص في المادة الثانية من لائحة شئون العاملين الواردة باللائحة الأولى على أنه " تسري في شأن العاملين والصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية القوانين الآتية: أ- ... ب- ... ج- ... د- ... ه- القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بشأن الخدمة العسكرية الوطنية ..."، يدل على التزام المؤسسات الصحفية القومية – ومنها المؤسسة المطعون ضدها- بالأحكام الواردة باللائحة النموذجية آنفة البيان ومنها بلا ريب أحكام قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰، إذ يسري على العاملين بها ومنهم الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالمؤسسة المطعون ضدها بمقولة أنها من غير المخاطبين بالمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية سالف الذكر وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر ضوابط وشروط ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بتلك المادة في حق الطاعن، فإنه يكون وفضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق