بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 57 ، 86 ، 181 لسنة 2025 طعن مدني
طاعن:
ب. س. إ. ش.
مطعون ضده:
خ. ج. م. ا. ع. ن. و. م. م. ر. ف. م. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2070 استئناف مدني بتاريخ 23-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية.
و حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن ــ في الطعن رقم 86 لسنة 2025 مدني ــ أقام على المطعون ضدها فيه (الطاعنة في الطعنين 57 ،181 لسنة 2025 مدني) الدعوى رقم 86 لسنة 2021 مدني أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بطردها من قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وما عليها من مبانٍ، وتسليمها إليه خالية من الأشخاص والشواغل، وبأن تؤدي إليه مبلغ 12,000,000 درهم فرق أجرة المثل سنويًا بدءًا من 1/7/2017وما يستجد حتى تاريخ التسليم. وقال بيانًا لذلك إنه بموجب عقد إيجار بناية مؤرخ 2/11/2006أجَر المالك السابق قطعة الأرض محل النزاع بما عليها من مبانٍ إلى المطعون ضدها لغرض استخدامها مدرسة خاصة، وقد تحرر تعديل للعقد في عام 2007 بشأن استصدار المالك السابق ترخيص مدرسة باسم "جيمس ويلينجتون" لتمكين المطعون ضدها من ممارسة نشاطها، كما تحرر ملحق للعقد في مارس 2012 بتنازل المالك السابق عن الرخصة التجارية ورخصة التعليم إليها وتعديل مدة الإيجار لتكون 30 عامًا تنتهي في عام 2047، وبتاريخ 21/7/2016 اشترى الطاعن العقار سالف البيان من المالك السابق وتحصل على حكم في الدعوى رقم 29 لسنة 2020 عقاري دبي ببطلان العقد المؤرخ مارس 2012 وما تضمنه من إحالة إلى عقد الإيجار المؤرخ 2/11/2006 وملحقه المؤرخ عام 2007، وقد طالبها بتسليم العقار كأثر من آثار الحكم الأخير إلا أنها رفضت، فأقام الدعوى. وجهت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم على الطاعن بنفاذ عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 2/11/2006 في حقه وبأحقيتها في البقاء بالعين المؤجرة حتى تاريخ انتهاء المدة المجددة من العقد الأصلي في 30 يونيو 2027، واحتياطيًا بإثبات وجود علاقة إيجارية بين المالك السابق وبينها مدتها عشر سنوات، وبإلزام الطاعن أن يؤدي إليها مبلغ 28.300.000 درهمًا تعويضًا عن التكاليف التي تكبدتها في أعمال التوسعة، وبرد الشيكات التي تغطي مدة الإيجار حتى يونيو 2047، والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا على المبالغ المقضي بها من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام . بتاريخ 27/10/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وبعدم قبول الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2070 لسنة 2021 مدني، كما استأنفته المطعون ضدها فرعيًا، وبتاريخ 22/2/2022 قضت المحكمة في الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالدعوى الفرعية وبإعادتها إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها، وفي الاستئناف الأصلي بوقف السير فيه لحين فصل محكمة أول درجة في الدعوى الفرعية. وإذ باشرت محكمة أول درجة الدعوى الفرعية، وبتاريخ 6/6/2022 حكمت في موضوعها بإثبات صحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/11/2006 في حق الطاعن وبامتداد مدة عقد الإيجار الأصلي حتى 30 /6/2027، وبأحقية المطعون ضدها في الانتفاع بالعين المستأجرة حتى نهاية مدة العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 814 لسنة 2021 مدني، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 894 لسنة 2022 مدني، وبتاريخ 29/12/2022 قضت المحكمة بوقف السير فيهما لمدة شهرين، لحين فصل محكمة أول درجة فيما أغفلته من طلبات في الدعوى الفرعية. تقدمت المطعون ضدها لمحكمة أول درجة بطلب للفصل فيما أغفلته من طلباتها، وبتاريخ 29/3/2023 حكمت المحكمة بقبول طلب الإغفال شكلًا، وفي طلب التعويض بعدم قبوله لتقديمه قبل الأوان، وفي طلب رد الشيكات برفضه. وإذ تدوولت الاستئنافات بعد صدور الحكم الأخير، وندبت المحكمة فيها خبيرًا، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بتاريخ 30/4/2024 بتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى الأصلية في 27/10/2021، والحكم المستأنف الصادر في الدعوى الفرعية بتاريخ 6/6/2022. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 200 لسنة 2024 مدني، و بتاريخ 17/10/2024 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وإذ باشرت محكمة الإحالة الاستئنافات مرة أخرى، وبتاريخ 23/1/2025 قضت محكمة الاستئناف أولًا: في موضوع الاستئناف رقم 2070 لسنة 2021 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى الأصلية والقضاء مجددًا بإخلاء المطعون ضدها من العقار المؤجر لها بموجب العقد المؤرخ 2/11/2006 وتسليمه للطاعن خاليًا من الأشخاص والشواغل وألزمتها أن تؤدي إليه مبلغ 31487671 درهم (واحد وثلاثين مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانين ألفًا وستمائة وواحد وسبعين درهمًا. ثانيًا: في الاستئنافين رقما 814 و894 لسنة 2022: 1- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إثبات صحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/11/2006 في حق الطاعن/خالد جمال ماجد الغرير بوصفه خلفًا خاصًا للمؤجر الأصلي المالك السابق للعقار/عبدالله بن تركية الفلاسي وبامتداد مدة عقد الإيجار حتي تاريخ 30يونيو 2027 وأحقية المطعون ضدهاـ المستأجرة ـ في الانتفاع بالعين المستأجرة حتي نهاية مدتها والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر طلب المطعون ضدها لسابقة الفصل فيه بالدعوي رقم 29 لسنة 2020 عقاري واستئنافه رقم 219 لسنة 2020 عقاري.2ـ في موضوع الاستئناف رقم 894 برفضه. ــ بتاريخ 5/2/2025 تقدمت المطعون ضدها بطلب رجوع قيد برقم 23 لسنة 2025 بطلب الحكم بالرجوع عن حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 200 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 17/10/2024. ــ بينما طعنت المطعون ضدها بالطعن رقم 57 لسنة 2025 مدني بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 6/2/ 2025على الحكم الصادر في 23/1/2025، كما طعن عليه الطاعن بالطعن بالتمييز رقم 86 لسنة 2025 مدني بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 20/2/2025. ــ بتاريخ 18/3/2025 صدر قرار هيئة الرجوع بقبول طلب الرجوع في الطعن رقم 200 لسنة 2024 مدني وإحالة الطعن إلى دائرة أخرى للفصل فيه. ــ طعنت المطعون ضدها بالطعن بالتمييز رقم 181 لسنة 2025 على رفض طلب الإغفال الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/3/2025. ــ بتاريخ 14/5/2025 قضت محكمة التمييز برفض الطعن. ــ وإذ عُرضت الط عون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وقدم كلا الطرفين مذكرة بالرد، وقد رأت المحكمة بعد أن ضمت تلك الطعون أنها جديرة بالنظر فقررت إحالتها للمرافعة. ــ بتاريخ 26/5/2025 تقدم الطاعن بطلب رجوع قيد برقم 95 لسنة 2025 بطلب الحكم بالرجوع عن حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 200 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 14/5/2024، وبتاريخ 17/6/2025 صدر قرار هيئة الرجوع برفض الطلب. ــ بتاريخ 19/6/2025 قررت المحكمة حجز الطعون الثلاثة للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة التمييز ـــ بعد الرجوع ــ بتاريخ 14/5/2025 في الطعن رقم 200 لسنة 2024 مدني الذي قضى برفض الطعن على الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 30/4/2024 قد حاز حجية الأمر المقضي في تأييد الحكم الصادر بتاريخ 27/10/2021 برفض الدعوى الأصلية، وبتاريخ 6/6/2022 في الدعوى الفرعية بإثبات صحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/11/2006 في حق الطاعن وبامتداد مدة عقد الإيجار الأصلي حتى 30 /6/2027، وبأحقية المطعون ضدها في الانتفاع بالعين المستأجرة حتى نهاية مدة العقد ، ومن ثم فإن الأحكام الاستئنافية التي صدرت بعد صدور الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة ??/?/????، تضحى على غير محل لأنها تأسست على حكم الطعن بالتمييز رقم ???/???? مدني قبل الرجوع عنه، ومن ثم فإن الحكمين الصادرين في 23/1/2025، 20/3/2025 والطعون الثلاثة المرفوعة بشأنها ــ وأيًا كان وجه الرأي فيها ــ قد أضحت واردة على غير محل الأمر الذي يتعين معه نقض الحكمين الصادرين في 23/1/2025و20/3/2025 والقضاء مجددًا بانتهاء الخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكمين المطعون فيهما الصادرين في 23/1/2025و20/3/205 وألزمت كل طاعن مصاريف طعنه والمقاصة في أتعاب المحاماة وقضت في الموضوع بانتهاء الخصومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق