الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 343 : وَقْفُ الْمُحَاكَمَةِ حَتَّى يَعُودَ لِلْمُتَّهَمِ رُشْدُهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 343
إِذَا ثَبَتَ مِنَ التَّقْرِيرِ الطِّبِّيِّ النَّفْسِيِّ أَنَّ الْمُتَّهَمَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الدِّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ، بِسَبَبِ اضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، طَرَأَ بَعْدَ وُقُوعِ الْجَرِيمَةِ، يُوقَفُ رَفْعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ أَوْ مُحَاكَمَتُهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ رُشْدُهُ.
وَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِمَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، أَوِ الْمَحْكَمَةِ الْمَنْظُورَةِ أَمَامَهَا الدَّعْوَى، إِذَا كَانَتِ الْوَاقِعَةُ جِنَايَةً أَوْ جُنْحَةً عُقُوبَتُهَا الْحَبْسُ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَةٍ، إِصْدَارُ الْأَمْرِ بِإِيدَاعِ الْمُتَّهَمِ فِي إِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ، وَالَّتِي يَصْدُرُ بِتَحْدِيدِهَا قَرَارٌ مِنَ الْمَجْلِسِ الْقَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ، لِتَلَقِّي الْعِلَاجِ وَالرِّعَايَةِ الطِّبِّيَّةِ إِلَى أَنْ يُتَقَرَّرَ إِخْلَاءُ سَبِيلِهِ، وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ تُخْصَمُ مُدَّةُ الْإِيدَاعِ مِنْ مُدَّةِ الْعُقُوبَةِ الَّتِي يُقْضَى بِهَا.

Article No. 343
If the psychiatric medical report proves that the accused is unable to defend himself due to a psychological or mental disorder that occurred after the crime, the lawsuit against him or his trial shall be suspended until he regains his sanity.
In this case, the Misdemeanor Appeals Court, sitting in chambers, may, at the request of the Public Prosecution or the investigating judge, as the case may be, or the court before which the case is pending, if the incident is a felony or a misdemeanor punishable by imprisonment for a period of not less than one year, issue an order to place the accused in one of the government mental health facilities, which is determined by a decision of the National Council for Mental Health, to receive treatment and medical care until it is decided to release him. In all cases, the period of placement shall be deducted from the period of the sentence imposed.

النص في القانون السابق :
المادة 339
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
المادة 341
في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق