الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 348 : التَّحْقِيقُ مَعَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِمُ الْأَطْفَالِ وَتَسْجِيلُهُ سَمْعِيًّا وَبَصَرِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 348
يَجُوزُ لِسُلْطَةِ التَّحْقِيقِ الْمُخْتَصَّةِ عِنْدَ سُؤَالِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِمُ الْأَطْفَالِ فِي أَيِّ جَرِيمَةٍ اسْتِدْعَاءُ أَحَدِ ذَوِي الطِّفْلِ، أَوْ أَحَدِ الْأَخْصَائِيِّينَ الِاجْتِمَاعِيِّينَ لِحُضُورِ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ.
كَمَا يَجُوزُ لِلْمُحَقِّقِ تَسْجِيلُ أَقْوَالِ الطِّفْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سَمْعِيًّا وَبَصَرِيًّا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّسْجِيلُ سَمْعِيًّا فَقَطْ، بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الطِّفْلِ أَوِ الشَّخْصِ الَّذِي يَحْضُرُ مِنْ ذَوِيهِ، وَيُحْفَظُ هَذَا التَّسْجِيلُ بِوَاسِطَةِ إِحْدَى وَسَائِطِ التَّخْزِينِ الرَّقْمِيَّةِ تُودَعُ مَلَفَّ الْقَضِيَّةِ.

Article No. 348
The competent investigating authority may, when questioning child victims in any crime, summon one of the child’s relatives, or one of the social workers, to attend the investigation proceedings.
The investigator may also record the statements of the victimized child audibly and visually, and the recording may be audible only, at the request of the child or the person who attends from his relatives, and this recording shall be kept by means of one of the digital storage media that shall be deposited in the case file.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت المناقشات داخل اللجنة المشتركة أن الفقرة الثانية من المادة (346 من المشروع قبل فصلها لتصبح مادة مستقلة) جوازية لسلطة التحقيق في استدعاء أحد ذوي الطفل المجني عليه ، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين، لحضور إجراءات التحقيق، ذلك أن بعض الأطفال قد يخشى تأثير ذويهم عليهم أو يخشى من حضور الآخرين خاصة أن بعض جرائم الاعتداء الجنسي قد يستشعر فيها الإناث الخوف أو الحرج من وجود ذويهم أو أحد من الغير داخل غرفة التحقيق، كما أن الفقرة الثالثة من المادة والمتعلقة بتسجيل أقوال الطفل المجنى عليه لاستدعائها أمام المحكمة حال رغبتها في ذلك لتكوين عقيدتها وهي ضمانة إضافية من ضمانات حقوق الإنسان التي تضمنها مشروع القانون الجديد ، ذلك أن المجني عليه صغير السن قد يتأثر نفسياً بالجريمة التي ارتكبت في حقه، ومن الممكن أن تستغرق إجراءات المحاكمة وقتاً طويلاً، ومن غير المقبول أن تظل المحكمة والدفاع يذكرون المجني عليه بالجريمة المرتكبة في حقه مما يؤثر على الصحة والحالة النفسية الصغير السن مراعاة لحماية الأطفال وعدم إجهادهم في ذلك.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق