العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )
المادة (١٤)
"الإضراب السلمى حق ينظمه القانون ويحميه"
(صوت من القاعة للسيد الدكتور خيرى عبد الدايم يقول: وماذا عن الاعتصام؟)
السيد اللواء مجد الدين بركات
هناك ملاحظة تتعلق بمسألة قانونية من حيث الصياغة وهى أنه إذا قلنا إن "الإضراب السلمي حق ينظمه القانون"، فيكون بالمفهوم الطبيعي جداً وتحصيل حاصل أن نقول ويحميه، فليس من الضروري أن نقول ويحميه طالما أن القانون سينظمه فهو بالتالي حتماً سيحميه.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
ما قاله سيادة اللواء مجد الدين بركات هو أن في نص المادة زيادة في المفهوم "الإضراب السلمي حق ينظمه القانون" ويتم حذف باقي نص المادة لأنه ليس له ضرورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق