الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 25 يناير 2026

الطعن 2578 لسنة 92 ق جلسة 22 / 5 / 2023 مكتب فني 74 ق 75 ص 536

جلسة 22 من مايو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ رمضان السيد عثمان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض، منير محمد أمين، أحمد سيد يوسف وهشام زناتي "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(75)
الطعن رقم 2578 لسنة 92 القضائية
(2،1) بيع "آثار عقد البيع: أثر عقد البيع العرفي" "بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير".
(1) بيع ملك الغير. للمشتري دون البائع أن يطلب إبطاله. عدم سريان هذا البيع في حق المالك الحقيقي أو المشتري منه بعقد بيع ابتدائي باعتبارهما أجنبيين عنه ولو أجاز المشتري العقد. م 466 مدني. علة ذلك. فاقد الشيء لا يعطيه. للمالك الحقيقي أو خلفه الخاص الذي لم يسجل سند ملكيته ولوج طريق التقاضي للمطالبة بعدم سريان هذا البيع في حقه. عله ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين بعدم الاعتداد بعقدي الاستبدال الصادرين من غير المالك وعدم نفاذهما في مواجهتهم لرفعها قبل الأوان استنادًا لعدم تسجيلهم عقد البيع سند ملكية مورثهم أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغم جواز إقامة دعواهم دون لزوم التسجيل. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الشارع بالمادة 466 من القانون المدني أن طلب إبطال العقد المتضمن بيع ملك الغير لا يجوز إلا للمشتري في هذا العقد دون البائع له، أما المالك الحقيقي للعين المبيعة أو المشتري منه بعقد بيع ابتدائي فلا يسري في حق أي منهما هذا البيع باعتبارهما أجنبيين عنه ولو أجاز المشتري العقد، وذلك لعلة مردها أن عقد البيع يرتب التزامًا في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وأن بيع ملك الغير لا يؤدي إلى ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن للمالك الحقيقي أو خلفه الخاص الذي لم يسجل سند ملكيته زودًا عن ملكيته الحق في ولوج طريق التقاضي للمطالبة بعدم سريان هذا البيع في حقه لإزالة ما يعكر صفو ملكية المالك الحقيقي أو إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق أثر عقد المشتري من المالك الحقيقي الذي تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها.
2- إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك (عدم سريان بيع ملك الغير في حق المالك للعين المبيعة سواء قام الأخير بالتسجيل من عدمه) وأيد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى (دعوى عدم الاعتداد بعقدي الاستبدال وعدم نفاذهما في مواجهة الطاعنين) لرفعها قبل الأوان استنادًا إلى أن الطاعنين لم يسجلوا عقد البيع سند ملكية مورثهم أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر، والمرافعة، والمداولة قانونًا.
حيث تتحصل الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– في أن الطاعنين ووالدتهم المرحومة / .... أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم.... لسنة 2008 مدني - أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية - بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعقدي الاستبدال المؤرخين 21/5/2007، 4/1/2009 وعدم نفاذهما في مواجهتهم، وذلك على سند من أنه بموجب عقود البيع المؤرخة في 20/7/1995 اشترى مورثهم المرحوم / .... وآخرون قطعة أرض زراعية من المصفيين القضائيين لوقف المرحوم/ .... وتم إنهاء حالة الشيوع بين المشترين بموجب عقد القسمة المؤرخ 1/10/1996 واختص مورثهم بمساحة 5,62 س 12 ط 22 ف، وقضي بصحة ونفاذ عقود البيع الصادرة من المصفيين القضائيين بموجب الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام ....، ....، ....، .... لسنة 1995 مدني كلي الإسكندرية وذلك في مواجهة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وبالرغم من ذلك قام الأخير بتاريخ 21/5/2007، 4/1/2009 بتحرير عقدي استبدال مع المطعون ضدهما باع لهما بموجبهما مساحة 4 س 10 ط 6 ف من الأرض التي آلت ملكيتها لمورثهم مقابل حصوله منهما على أرض أخرى، وإذ صدر هذان العقدان من غير مالك فلا يكونان نافذين في حقهم، ولذا أقاموا الدعوى، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 68 ق، بتاريخ 10/7/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم نفاذ عقدي الاستبدال المؤرخين 21/5/2007، 4/1/2009 في حق الطاعنين، فطعن المطعون ضده الثاني على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 83 ق، كما طعن عليه المطعون ضده الأول بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 83 ق، وبتاريخ 6/1/2020 قضت محكمة النقض في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وبتاريخ 2/1/2019 قضت المحكمة ذاتها في الطعن الثاني بعدم القبول، تم تعجيل السير في الاستئناف، بتاريخ 14/12/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم الأخير بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن الطاعنين لم يسجلوا عقد البيع سند ملكية مورثهم لأرض التداعي أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه بالرغم من أن الفقرة الثانية من المادة 466 من القانون المدني لم تشترط لعدم سريان بيع ملك الغير في حق المالك للعين المبيعة أن يكون سند ملكيته مسجلًا، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أن نص الشارع بالمادة 466 من القانون المدني على " 1- إذا باع شخص شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل. 2- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد." - مفاده أن طلب إبطال العقد المتضمن بيع ملك الغير لا يجوز إلا للمشتري في هذا العقد دون البائع له، أما المالك الحقيقي للعين المبيعة أو المشتري منه بعقد بيع ابتدائي فلا يسري في حق أي منهما هذا البيع باعتبارهما أجنبيين عنه ولو أجاز المشتري العقد، وذلك لعلة مردها أن عقد البيع يرتب التزامًا في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وأن بيع ملك الغير لا يؤدي إلى ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن للمالك الحقيقي أو خلفه الخاص الذي لم يسجل سند ملكيته زودًا عن ملكيته الحق في ولوج طريق التقاضي للمطالبة بعدم سريان هذا البيع في حقه لإزالة ما يعكر صفو ملكية المالك الحقيقي أو إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق أثر عقد المشتري من المالك الحقيقي الذي تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأيد قضاء الحكم المُستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادًا إلى أن الطاعنين لم يسجلوا عقد البيع سند ملكية مورثهم أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، على أن يكون النقض مع الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق