عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 340
إِذَا اسْتَلْزَمَ التَّحْقِيقُ فِي جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةٍ مُعَاقَبٍ عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَةٍ فَحْصَ حَالَةِ الِاضْطِرَابِ النَّفْسِيِّ أَوِ الْعَقْلِيِّ لِلْمُتَّهَمِ، وَمَدَى تَأْثِيرِهَا عَلَى إِدْرَاكِهِ وَاخْتِيَارِهِ، تَعَيَّنَ عَرْضُ الْأَوْرَاقِ وَالْمُتَّهَمِ، بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، عَلَى الْقَاضِي الْجُزْئِيِّ، لِلْأَمْرِ بِإِيدَاعِ الْمُتَّهَمِ تَحْتَ الْمُلَاحَظَةِ فِي إِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ، وَالَّتِي يَصْدُرُ بِتَحْدِيدِهَا قَرَارٌ مِنَ الْمَجْلِسِ الْقَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ، لِمُدَّةٍ أَوْ مُدَدٍ لَا يَزِيدُ مَجْمُوعُهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَتَكْلِيفِ الْمَجْلِسِ الْإِقْلِيمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ الْمُخْتَصِّ بِانْتِدَابِ لَجْنَةٍ ثُلَاثِيَّةٍ مِنَ الْأَطِبَّاءِ النَّفْسِيِّينَ الْمُقَيَّدِينَ لَدَيْهِ لِفَحْصِهِ، وَإِعْدَادِ تَقْرِيرٍ طِبِّيٍّ يَتَضَمَّنُ تَقْيِيمًا لِحَالَتِهِ النَّفْسِيَّةِ وَالْمَرَضِيَّةِ وَقْتَ ارْتِكَابِ الْجَرِيمَةِ، وَوَقْتَ إِجْرَاءِ التَّقْيِيمِ، وَالْخُطَّةِ الْعِلَاجِيَّةِ الْمُقْتَرَحَةِ، حَالَ ثُبُوتِ إِصَابَتِهِ بِاضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ مَدُّ مُدَّةِ الْإِيدَاعِ تَحْتَ الْمُلَاحَظَةِ لِمُدَّةٍ أَوْ مُدَدٍ أُخْرَى بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمَجْلِسِ الْإِقْلِيمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ الْمُخْتَصِّ، عَلَى أَلَّا يَزِيدَ مَجْمُوعُ مُدَّةِ الْإِيدَاعِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ بِالْمُنْشَأَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
Article No. 340
If the investigation of a felony or misdemeanor punishable by imprisonment for a period of not less than one year requires examining the state of the accused’s psychological or mental disorder and the extent of its effect on his perception and choice, the papers and the accused must be presented, at the request of the Public Prosecution or the investigating judge, as the case may be, to the summary judge, to order the accused to be placed under observation in one of the government mental health facilities, which is determined by a decision of the National Council for Mental Health, for a period or periods not exceeding forty-five days in total, and to task the competent Regional Council for Mental Health with assigning a three-member committee of psychiatrists registered with it to examine him, and to prepare a medical report that includes an assessment of his psychological and pathological state at the time of committing the crime, at the time of conducting the assessment, and the proposed treatment plan, if it is proven that he suffers from a psychological or mental disorder.
The court may extend the period of observation by one or more additional periods at the request of the competent Regional Mental Health Council, provided that the total period of observation in the facility does not exceed three months in all cases.
النص في القانون السابق :
المادة 338
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق