العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )
المادة (١٢)
"العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل."
هل توافقون على هذه المادة؟
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق