الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 يناير 2026

قرار مجلس الوزراء رقم (176) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2023 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية


مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2023 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 باعتماد المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء،
قـرّر:


المادة (1) التعريفات


تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2023 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون مزاولي المهنة الصحية في الوزارة أو الجهة الصحية.
القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2023 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية.

المادة (2) شروط الحصول على الترخيص
1. بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (5) من القانون، يجب أن يتوفر في مقدم طلب الترخيص الشروط الآتية:
‌ أ. ألا يكون قد سبق رفض طلب حصوله على ترخيص من جهة صحية أخرى، ما لم تكن أسباب الرفض قد زالت.
‌ ب. ألا يكون قد صدر بحقه جزاء تأديبي بوقف ترخيصه مؤقتاً، ما لم تكن مدة الوقف قد انقضت.
2. إذا سبق لطالب الترخيص مزاولة المهنة الصحية في دولة أخرى أو في أكثر من دولة، وجب عليه إرفاق نسخة من شهادة السيرة المهنية أو ما يعادلها صادرة عن جهة الترخيص المعتمدة في تلك الدولة.

المادة (3) آليات وإجراءات تقديم طلب الترخيص
1. يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الصحية وفق النموذج المُعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في النموذج.
2. للجهة الصحية أن تكلف طالب الترخيص باستكمال ما تراه لازماً من مستندات أو متطلبات أخرى لإصدار الترخيص.
3. تتولى الجهة الصحية دراسة طلب الترخيص والتحقق من استيفائه للشروط والمستندات، على أن تصدر قرارها خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء الطلب لجميع الشروط والمستندات، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت رفضاً للطلب.
4. تصدر الجهة الصحية الترخيص محدداً فيه نوع الترخيص ومسمى المهنة الصحية والمنشأة الصحية لمزاولة المهنة فيها ومدة سريان الترخيص، وأي بيانات أخرى.

المادة (4) أنواع التراخيص
تُحدَّد أنواع التراخيص التي تُصدرها الجهة الصحية وفقاً لما يأتي:
1. الترخيص السنوي، وهو ترخيص يصدر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
2. ترخيص العمل الطارئ، وهو ترخيص يصدر لمواجهة حالات محددة تُقدّرها الجهة الصحية بغرض الاستجابة لظروف طارئة تقتضيها حماية الصحة العامة أو ظروف أخرى تقتضيها الضرورة، ولمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر قابلة للتمديد بذات شروط وضوابط إصدارها أول مرة أو قابلة للتجديد.
3. ترخيص الزائر من خارج الدولة والذي يصدر لمزاول مهنة صحية حاصل على ترخيص ساري المفعول في دولة أخرى، يُخوّل بموجبه مزاولة المهنة داخل الدولة لمدة لا تزيد على سنة، ووفق الضوابط التي تُحددها الجهة الصحية.
4. ترخيص الزائر من منشأة صحية مرخص له بالعمل فيها داخل الدولة إلى منشأة صحية أخرى داخل الدولة، لتمكينه من تقديم خدمات مهنية في منشأة صحية أخرى غير تلك المرخص له بالعمل فيها لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، ووفق الضوابط التي تُحددها الجهة الصحية.
5. ترخيص العمل الجزئي، وهو ترخيص يُخول بموجبه مزاول المهنة الصحية بمزاولة المهنة لدى منشأة صحية واحدة أو أكثر لمدة زمنية معينة أو لعدد ساعات لا يتجاوز الحد الذي تُقرره الجهة الصحية.
6. ترخيص الانتداب المهني، وهو ترخيص يُخول بموجبه مزاول المهنة الصحية داخل الدولة الذي يعمل لدى منشأة صحية معينة، لتمكينه من مزاولة المهنة في منشأة صحية أخرى بنظام الدوام الكامل ولمدة محددة، بعد الحصول على موافقة المنشأتين الصحيتين، ووفق الضوابط التي تُحددها الجهة الصحية.

المادة (5) تجديد التراخيص
1. على مزاول المهنة الصحية أن يتقدم بطلب إلى الجهة الصحية لتجديد ترخيصه قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه، ويتم التجديد وفقاً لذات الشروط والضوابط المحددة لإصدار الترخيص لأول مرة.
2. للجهة الصحية تجديد الترخيص وفقاً لنوع الترخيص، وبعد استيفاء متطلبات التجديد حسب نوع الترخيص ومجال التخصص، واستيفاء الحد الأدنى من متطلبات التطوير المهني المستمر ذات الصلة بمجال التخصص والواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017.
3. لا يجوز لمزاول المهنة الصحية الاستمرار في مزاولة المهنة المرخص بها من تاريخ انتهاء سريان الترخيص وحتى تجديده.

المادة (6) التظلم
يجوز لكل من رفض أو ألغي طلب ترخيصه أو رفض تجديده أن يتظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى الجهة الصحية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار المتظلم منه أو من تاريخ انقضاء مدة البت المنصوص عليها في البند (3) من المادة (3) من هذا القرار دون رد، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ووفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهة الصحية، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور القرار رفضاً للتظلم، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً.

المادة (7) شروط القيد في سجل مزاولي المهنة الصحية
يُشترط لقيد مزاول المهنة الصحية في السجل الوطني لدى الوزارة أو السجل المنشأ لدى الجهة الصحية، أن يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول وقت القيد.

المادة (8) إجراءات القيد في سجل مزاولي المهنة الصحية
1. يقدم طلب القيد في السجل لدى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات الآتية:
أ. صورة من بطاقة الهوية بالنسبة لمواطني الدولة، وصورة من بطاقة الهوية وجواز السفر مع إقامة سارية المفعول في الدولة بالنسبة لغير المواطنين.
‌ ب. شهادة تثبت اللياقة الطبية صادرة من منشأة صحية معتمدة في الدولة.
‌ ج. شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من جهة مختصة في الدولة.
‌ د. صورة من شهادة المؤهل الجامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة في مجال المهنة الصحية المطلوب القيد فيها، مصدّقة ومعادلة حسب الأصول المرعية.
‌ ه. شهادة الخبرة التي تثبت خبرة طالب القيد في مجال التخصص بعد حصوله على المؤهل الجامعي، وتوضح طبيعتها تفصيلاً.
2. تتولى الإدارة المختصة دراسة طلب القيد من خلال التدقيق على كافة البيانات والمستندات المرفقة به، وفي حال الموافقة على القيد يتم إخطار مقدم الطلب بالموافقة، على أن يتم موافاة الإدارة المختصة بما يأتي:
‌ أ. وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤوليته مغطاة بموجب وثيقة تأمين المنشأة الصحية التي سيعمل لديها.
‌ ب. ما يفيد سداد الرسوم المقررة وفقاً للآلية المتبعة.

المادة (9) تحديث سجل مزاولي المهنة الصحية
على مزاول المهنة الصحية تحديث بيانات قيده في السجل الوطني أو السجل المنشأ لدى الجهة الصحية خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل الذي يطرأ على أي من بياناته أو شروط قيده في السجل.

المادة (10) إلغاء الترخيص
1. يُلغى الترخيص في الحالات الآتية:
‌ أ. انقضاء مدة (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص دون تقديم طلب تجديد الترخيص.
‌ ب. توقف مزاول المهنة الصحية عن مزاولة المهنة أو عدم مزاولته للمهنة لمدة (6) ستة أشهر متواصلة خلال مدة سريان الترخيص دون عذر تقبله الجهة الصحية مانحة الترخيص.
2. في حال إلغاء الترخيص، يجوز التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد لمزاولة المهنة وفقاً للشروط والضوابط المحددة في هذا القرار.


المادة (11) طلب ترخيص جديد
1. يجوز منح ترخيص جديد لمن ألغي ترخيصه وفق الحالات المشار إليها في المادة (11) من القانون، إذا انتفت أسباب إلغاء الترخيص أو قدم من جديد ما يثبت توفر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، وإذا كان سبب إلغاء الترخيص نتيجة صدور حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجب تقديم ما يثبت رد الاعتبار له.
2. إذا كان القرار التأديبي بإلغاء الترخيص أو الحكم القضائي بالحرمان من مزاولة المهنة أو وقف الترخيص لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر قد صدر بسبب ارتكاب خطأ مهني، فعلى الجهة الصحية عند النظر في طلب الحصول على ترخيص جديد اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير لضمان سلامة مزاولة المهنة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر:
‌ أ. اشتراط اجتياز دورة تدريبية معتمدة في مجال مهنته الصحية تُعنى بمعالجة أسباب الإلغاء أو الحرمان.
‌ ب. إعادة تقييم الكفاءة المهنية لمقدم الطلب للتأكد من استيفائه للمعايير المهنية المعتمدة.
‌ ج. تقييد نطاق مزاولة المهنة من خلال تحديد مجموعة من المسؤوليات السريرية أو الإجراءات المهنية التي لا يسمح لمزاول المهنة القيام بها للمدة التي تُحددها الجهة الصحية.
‌ د. اشتراط مزاولة المهنة تحت إشراف مباشر من مزاول مهنة آخر للمدة التي تُحددها الجهة الصحية.


المادة (12) حالات مزاولة المهنة الصحية في مكان غير مرخص له
يجوز للمرخص له في الحالات التالية مزاولة المهنة في غير الأماكن المرخص له بمزاولتها، شريطة الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة لدى الجهة الصحية:
1. الاستجابة للحالات الطارئة أو الكوارث العامة التي تستوجب التدخل العاجل.
2. تقديم الرعاية الصحية لأفراد أسرته.
3. تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية.
4. تقديم الخدمات الصحية عن بُعد باستخدام الوسائط التقنية المعتمدة.
5. الأماكن العامة التي تنفذ فيها الحملات المجتمعية التي يتم تنظيمها من الجهات الصحية.

المادة (13) الاستثناء من الحظر الوارد بشأن الإعلان
1. يُحظر على مزاول المهنة الصحية الدعاية لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة من طرق النشر أو الدعاية، ويُستثنى من هذا الحظر الإعلان في الحالات الآتية:
‌ أ. عند بدء مزاولة المهنة لأول مرة.
‌ ب. في حال تغيير مكان مزاولة المهنة أو الانتقال إلى منشأة صحية جديدة.
‌ ج. عند السفر أو العودة من الإجازة على أن تتجاوز مدة الإجازة (30) ثلاثين يوماً متصلة.
2. على مزاول المهنة الصحية في الحالات المحددة في البند (1) من هذه المادة مراعاة الضوابط الآتية:
‌ أ. أن يقتصر مضمون الإعلان على ذكر اسم مزاول المهنة وتخصصه ومكان مزاولته للمهنة وأوقات العمل، وتاريخ بدء المزاولة أو العودة من الإجازة.
‌ ب. عدم استخدام أي عبارات دعائية أو توصيفات ترويجية مباشرة أو غير مباشرة.
‌ ج. ألا يخل الإعلان بآداب المهنة أو يؤثر في نزاهتها.

المادة (14) توفيق الأوضاع
على مزاولي المهنة الصحية المرخصين قبل العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (15) الإلغاءات
يُلغى كل حكم آخر يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (16) القرارات التنفيذية
يصدر رئيس الجهة الصحية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (17) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق