عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 345
إِذَا ثَبَتَ مِنَ التَّقْرِيرِ الطِّبِّيِّ النَّفْسِيِّ أَنَّ الْمُتَّهَمَ يُعَانِي مِنِ اضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ أَدَّى إِلَى إِنْقَاصِ إِدْرَاكِهِ أَوِ اخْتِيَارِهِ دُونَ أَنْ يُفْقِدَهُ، يَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَقْضِيَ بِقِيَامِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِتَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا فِي إِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ الَّتِي يَصْدُرُ بِتَحْدِيدِهَا قَرَارٌ مِنَ الْمَجْلِسِ الْقَوْمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ، لِتَلَقِّي الْعِلَاجِ وَالرِّعَايَةِ اللَّازِمَةِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، لَا يَجُوزُ إِيدَاعُ الْمُتَّهَمِ أَوِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِمَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ وَالتَّأْهِيلِ الْعُمُومِيَّةِ أَوْ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ الْجُغْرَافِيَّةِ مَتَى ثَبَتَتْ إِصَابَتُهُ بِاضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ أَفْقَدَهُ الْقُدْرَةَ عَلَى الْإِدْرَاكِ أَوِ الِاخْتِيَارِ أَوْ نَقَصَ مِنْ هَذِهِ الْقُدْرَةِ، أَوْ تَوَافَرَتْ فِي شَأْنِهِ إِحْدَى حَالَاتِ الدُّخُولِ الْإِلْزَامِيِّ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ رِعَايَةِ الْمَرِيضِ النَّفْسِيِّ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْرَأَ مِنْهُ.
Article No. 345
If the psychiatric medical report proves that the accused suffers from a psychological or mental disorder that has reduced his awareness or choice without causing him to lose it, the court may order the convicted person to carry out the sentence imposed on him in one of the government mental health facilities designated by a decision of the National Council for Mental Health to receive the necessary treatment and care.
In all cases, the accused or convicted person may not be placed in public reform and rehabilitation centers or geographical reform centers if it is proven that he has a psychological or mental disorder that has deprived him of the ability to perceive or choose, or has diminished this ability, or if one of the cases of compulsory admission stipulated in the aforementioned Mental Patient Care Law is available to him until he is cured of it.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
أوضحت المناقشات داخل اللجنة المشتركة أن الفقرة
الأولى من هذه المادة تجيز للمحكمة باعتبارها بحسب الأصل لا تحدد في حكمها مكان
تنفيذ العقوبة إلا أنها قد تحدد في الحكم مكان تنفيذ العقوبة في بعض الحالات إذا
ارتأت ذلك، أما الفقرة الثانية فإنها تلزم النيابة العامة باعتبارها السلطة
الأصلية في هذا الشأن بعدم جواز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح
والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسي أو
عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو نقص من هذه القدرة أو توافرت في
شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار
إليه حتى يبرأ منه، باعتبار أن هذه الأماكن غير مؤهلة بطبيعة الحال للتعامل مع هذه
الأمراض، وهو ما يعد ضمانة في مجال حقوق الإنسان لحماية المصاب بمرض عقلي أو نفسي.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق