نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2022 بإنشاء المكتب الوطني للإعلام،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2022 بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة : الهيئة الوطنية للإعلام.
الرئيس : رئيس الهيئة.
الأمين العام : أمين عام الهيئة.
كما يكون للعبارات والمصطلحات الأخرى الواردة في هذا المرسوم بقانون ذات المعنى المقرر لها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
المادة (2) إنشاء الهيئة
تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية عامة تُسمى "الهيئة الوطنية للإعلام"، تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها.
المادة (3) المقر
يكون المقر الرئيسي للهيئة في إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج الدولة.
المادة (4) اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح التوجهات الإعلامية الاستراتيجية للدولة والرسائل الإعلامية العامة، والتنسيق مع الجهات الإعلامية في الدولة لضمان توحيد هذه التوجهات والرسائل وموائمة السياسات الإعلامية على المستوى الاتحادي والمحلي، وتوحيد الخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. اقتراح وإعداد السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المعنية بتنظيم وتطوير قطاع الإعلام الوطني في الدولة، وتعزيز اسم وسمعة الدولة والتصدي للأزمات الإعلامية التي تواجهها الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
3. اقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، شاملاً تلك العاملة في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
4. وضع معايير المحتوى الإعلامي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. رصد ومتابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يُطبع ويُنشر ويُبث داخل الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة، وكذلك المعلومات المتعلقة باتجاهات الرأي العام حول الدولة، وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
6. إعداد وتقييم ومتابعة السرد الإعلامي للدولة والإسهام في تعزيز الصورة الإيجابية لها.
7. وضع وتنفيذ البرامج والآليات والتدابير اللازمة لإدارة الأزمات الإعلامية التي تواجهها الدولة ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها أو احتوائها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تطوير القدرات والآليات والتطبيقات المحترفة التي تدعم المنظومة الإعلامية للدولة للكشف المبكر عن الأزمات الناشئة عن مهددات الإعلام الرقمي و/أو المحتوى السلبي الإعلامي و/أو التضليل الإعلامي.
8. تقديم الدعم والمشورة للجهات المعنية في كل ما يتعلق بالشؤون الإعلامية للمساهمة في رفع الوعي الوطني وتوفير المعلومات المناسبة لمواجهة الأزمات الإعلامية.
9. تسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة.
10. تطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية.
11. تطوير وكالة أنباء الإمارات (وام) كأحد قطاعات الهيئة و القناة الرسمية لدعم نشر وتوزيع وترجمة الأخبار الرسمية المعتمدة لدى الدولة.
12. ضبط الإرسال والبث وإعادة توزيع واستخدام الأخبار المتدفقة من المصادر المختلفة، سواءً المحلية أو العربية أو العالمية، بما يتماشى مع السياسة الإعلامية للدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية.
13. تزويد المؤسسات الصحفية ودور النشر ووكالات الأنباء المتعاقد معها، ومحطات الإذاعة والتلفزيون والمشتركين من الأفراد والمؤسسات والمنصات الاجتماعية بالأخبار والمقالات والتقارير والصور المحلية والدولية وفقاً لأفضل الممارسات الصحفية وأخلاقيات المهنة.
14. معالجة وتحرير ونشر المواد الإخبارية والصحفية، باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغات أخرى لازمة، والتدقيق عليها لغوياً.
15. استقبال وجمع وإرسال الأخبار والصور والموضوعات الصحفية المحلية والعالمية من خلال شبكة مؤهلة من المراسلين.
16. التعاقد مع شبكة مراسلين على مستوى العالم، وتأسيس مكاتب محلية ودولية وفق الاعتمادات، والإشراف على سير أعمالها.
17. إدارة ورئاسة الوفود الإعلامية الخاصة بالزيارات الرسمية والتنسيق لها مع الجهات المعنية، وذلك حسب التكليف الصادر لها من مجلس الوزراء.
18. أرشفة الأخبار والموضوعات الصحفية المحلية والعالمية، وبيع خدمات إخبارية ومحتوى إعلامي.
19. تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية، خاصة التي تستعين بها في جمع الأنباء وتوزيعها بلغات متعددة في مختلف أنحاء العالم.
20. تمثيل الدولة إعلامياً على كافة الأصعدة الخارجية والإقليمية وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية في الدولة والخارج حسب التكليفات الصادرة لها من مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
21. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
22. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات ذات العلاقة بمصالح الدولة ودوائر اهتمامها.
23. أيّ اختصاصات أخرى تُخول إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (5) رئيس الهيئة واختصاصاته
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويُعد السلطة العليا للهيئة، وله في سبيل ذلك الاختصاصات والمهام الآتية:
1. اعتماد السياسة العامة للهيئة، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة.
2. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة.
3. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
4. إقرار مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، ورفعهما إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم بشأنهما وفق التشريعات النافذة.
5. اعتماد تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
6. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين الهيئة من القيام باختصاصاتها، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
7. الموافقة على لوائح وأنظمة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
8. أيّ اختصاصات أو صلاحيات أخرى تُخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
يكون للهيئة نائب للرئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويحل محله في حال غيابه أو وجود مانع لديه، وللرئيس تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى نائبه، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومُحدداً.
المادة (6) مجلس الأمناء
1. يجوز أن يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن (3) ثلاثة ولا يزيد على (8) ثمانية أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء.
2. يقدم مجلس الأمناء النصح والمشورة لرئيس الهيئة فيما يتعلق بكل أو بعض اختصاصاته، وله تقديم المقترحات بشأن السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والأنظمة والمعايير والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تقوم بإدارتها أو تُنفذها الهيئة.
3. يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته وفق النظم واللوائح المعتمدة من قبل رئيس الهيئة.
4. لمجلس الوزراء تكليف مجلس الأمناء بمتابعة أعمال رئيس الهيئة ونائبه والأمين العام متى اقتضت ضرورة العمل ذلك.
المادة (7) الأمين العام
يكون للهيئة أميناً عاماً يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة وحسن تسيير شؤونه الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:
1. إعداد سياسات واستراتيجيات الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. إعداد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. إعداد لوائح وأنظمة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة ورفعها للرئيس.
4. إعداد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، وعرضها على الرئيس للاعتماد.
5. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها.
6. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى الرئيس لإقراره.
7. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وعرضهما وإقرارهما من الرئيس، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
8. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
9. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في الهيئة.
10. تمثيل الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء.
11. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في الهيئة والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على الرئيس.
12. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية.
13. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات الهيئة وفق التشريعات السارية.
14. أيّ مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس.
للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومُحدداً وبعد موافقة الرئيس.
المادة (8) الجهاز الإداري
يكون للهيئة جهاز إداري يُعاون الرئيس والأمين العام في ممارسة الاختصاصات المنوطة بالهيئة، ويتم تعيينهم وفقاً لتشريعات الموارد البشرية النافذة لدى الهيئة.
ويكون للقطاعات الرئيسية بالهيئة مدراء عموم يصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ويتبعون الأمين العام.
المادة (9) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي تقدم للهيئة ويقبلها الرئيس.
3. أية موارد أخرى تُحققها الهيئة من ممارسة اختصاصاتها.
المادة (10) إدارة أموال الهيئة
تتم إدارة أموال الهيئة وتنظيم شؤونها المالية والمحاسبية وفقاً للتشريعات النافذة والأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة (11) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
المادة (12) التدقيق على الحسابات
1. تخضع الهيئة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعمالها.
2. يجوز للهيئة التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، للتدقيق على حسابات الهيئة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
المادة (13) أحكام عامة
1. تحل الهيئة محل مجلس الإمارات للإعلام في مباشرة الاختصاصات المقررة له في المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام أو أي تشريع آخر.
2. كما تحل الهيئة محل مجلس الإمارات للإعلام والمكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات (وام) في كافة الاختصاصات والحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بها، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم.
3. يجوز للهيئة تملك وتأسيس الشركات التي تكون المسؤولية فيها محدودة أو تملك أسهم أو حصص فيها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
4. يُنقل بقرار من مجلس الوزراء إلى الهيئة موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات الهيئة لدى مجلس الإمارات للإعلام والمكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات (وام) ممن يتقرر نقلهم بالتنسيق بين الجهات المعنية، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم الإجمالية والمزايا المقررة لهم عند صدور هذا المرسوم بقانون، وعلى أن تُسوى أوضاعهم الوظيفية طبقاً للأنظمة واللوائح النافذة في الهيئة، ومع اعتبار خدمتهم بالهيئة خدمة متصلة بخدمتهم لدى جهة عملهم السابقة.
5. تستمر معاملة موظفي الهيئة المنقولين وفقاً لأحكام البند السابق بذات أنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والمعاشات النافذة وقت صدور هذا المرسوم بقانون لدى الجهات المنقولين منها، بما في ذلك استمرار تسجيلهم لدى ذات صناديق التقاعد المسجلين لديها، وذلك إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة، وكل ذلك دون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
6. يُنقل إلى الهيئة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، كافة الأصول والممتلكات والعقود والحقوق والالتزامات والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لمجلس الإمارات للإعلام والمكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات (وام).
المادة (14) الأنظمة الإدارية والمالية وشؤون الموظفين في الهيئة
استثناءً من أي نص ورد في أي قانون آخر، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، يسري على الهيئة وموظفيها النظم واللوائح الإدارية والمالية وشؤون الموظفين وقوانين التقاعد النافذة في الحكومة الاتحادية أو تلك يصدر بها أو بتحديدها قرارات من مجلس الوزراء، وذلك على النحو الوارد بتلك القرارات.
المادة (15) القرارات التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على توصية الرئيس، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (16) الإلغاءات
1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2022 بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2022 بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام، وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رقم (2) لسنة 2021 في شأن وكالة أنباء الإمارات (وام).
2. يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. بمراعاة ما ورد في هذا المرسوم بقانون، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها لدى المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام ووكالة أنباء الإمارات (وام) ، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون ، وإلى حين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها.
المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 1 يناير 2026.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق