الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 26 يناير 2026

مضابط لجنة الخمسين / مادة 15 : تكريم الشهداء ومصابي الثورة

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )

السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
مادة (١٥)
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابي الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم وتكون لهم الأولوية عند التساوي في استحقاق فرص العمل وفقاً للقانون".
السيد الدكتور حسام الدين المساح
نحن الآن لدينا ثورتان فأي منهما ؟
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
هل المقصود بالثورة ثورة ٢٥ يناير أم ثورة ٣٠ يونية، أم نقول الثورات؟ أعتقد الثورات أم نذكرها تحديداً ٢٥ يناير.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
ما هي الثورات؟ إن مصابي ثورة ۱۹۱۹ قد ماتوا، ومصابي ثورة ١٩٥٢ انتهى الأمر بالنسبة هم، ونحن الآن نتكلم عن ثورة واحدة منذ ٢٥ يناير ومستمرة ومستأنفة.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
إن الدستور في ديباجته يتحدث عن ثورة ٢٥ يناير وامتدادها إلى ثورة ٣٠ يونية، ولذلك عندما نقول إن الديباجة جزء من الدستور فيكون لفظ الثورة هنا ينصرف إلى ٢٥ يناير و ٣٠ يونية بكل بساطة وبدون أي مشكلة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
إنها ثورة مستمرة.
الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى المقترحات): السيد
بهذا الإيضاح الذى تم فلن نضيف أي إضافة لأنني كنت سأقول: ومصابي ثورتي ٢٥ يناير و ٣٠
يونية".
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
أنا أقترح إضافة عبارة واحدة لحل هذا الموضوع وهي: ومصابي الثورة منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ وبالتالي نكون قد فتحنا الباب أمام كل ما حدث بعدها ويحدد بدء الثورة لأننا سنقع في إشكالية أخرى وهي هل ٣٠ يونية وأصحابها يسمونها ثورة أم موجة ثورية أم غيرها؟ لذا فإنني أقترح وضع التاريخ منذ بداية الثورة في ٢٥ يناير ۲۰۱۱.
السيد الدكتور حسام الدين المساح
هناك من يقول إن ٣٠ يونية ليست ثورة مستقلة فإذا أخذنا بالإضافة التي اقترحها سيادة الأستاذ ضياء رشوان لتكون بذلك الثورة مستمرة، وهناك رأى قوى قائل إن ثورة ٣٠ يونية ليست بثورة إنما هي أي لفظ آخر، وعلى هذا فإن تحديد تاريخ ثورة ٢٥ يناير وما بعده يغلق هذا الباب نهائياً.
السيد اللواء مجد الدين بركات
أنا لدى صياغة مقترحة وهي تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء، والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم وتكون لهم الأولوية عند التساوي في استحقاق فرص العمل وفقاً للقانون".
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
ما المقصود بمن في حكمها؟
السيد اللواء مجد الدين بركات
السبب في أنني تكلمت على أسر المفقودين في الحرب والمصابين وما في حكمهما لأنه ليست كل operation other العمليات العسكرية حرب، فالعمليات العسكرية تسمى O.T.W وهي than war، والمقصود بمن في حكمها" بمن في حكم الحرب لأنه من الممكن أن أرسل قوات طوارئ دولية أو مراقبين دوليين في صراع مسلح فيستشهد أو يجرح، وكل هذه الحالات لا تعتبر حرباً.
السيد الدكتور شوقي علام
هناك تعديل في نفس الصياغة وكلمة : "أبنائهم" الابن في اللغة يطلق على الذكر أما "أولادهم" تطلق على الذكر والأنثى.
السيد الدكتور عبدالله النجار:
الصياغة التي قالها سيادة اللواء مجد الدين بركات أوافق عليها تماماً وكذلك الملاحظة التي أبداها فضيلة المفتي، لكنني أرى ترتيب درجات القرابة وفقاً للشرع والقانون على حسب درجة القرب فتبدأ بالزوجة لأنها أقرب إلى الزوج يليها الأبناء ثم يليها الآباء حسب ترتيب الشرع فتبدأ "وأزواجهم وأبنائهم ووالديهم" هذا هو الترتيب الشرعي، فأنا أتكلم على قاعدة شرعية وقانونية البنوة والأبوة والزوجة ليست لها درجة لأنها في نفس درجة الزوج فيكون الأقرب إلى الزوج زوجته أو زوجها وكذلك أيضاً الابن بعد ذلك وإذا لم يكن له زوجة أو أولاد يأتي الآباء في هذه الحالة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
إن التعديل قد سجل.
السيد الدكتور مجدى يعقوب نائب رئيس اللجنة):
أريد تفسيراً سريعاً لكلمتي: "تكريم ورعاية ومن سيقوم بهما ؟ هل الدولة أم منظمات أهلية؟ لأنه في إنجلترا مثلاً منظمات أهلية هي التي تقوم بذلك، وفي أمريكا هناك الA. system. حيث يقومون بتقديم كافة أوجه الرعاية من مستشفيات وإلى آخره، فمن الممكن أن نقول: "تلتزم الدولة وتشجع المؤسسات الأهلية.." فمثلاً في إنجلترا ليس لديهم مستشفيات خاصة بهم بعكس أمريكا فهناك نظام خاص.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
سيادة الدكتور مجدى يعقوب تساءل عن المقصود من كلمة "تكريم"؟ ومن الذى سيقوم بالتكريم؟ وما هو شكل التكريم وجوهره؟ وقال : إن هناك منظمات حكومية وغير حكومية بمختلف المجتمعات تقوم بذلك، فكلمة تكريم بها بعض الغموض.
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى المقترحات):
والله حضرتك عملت فاصلاً مع الدكتور مجدى لأنني كنت أريد أن أتواصل مع فكرة الترتيب الشرعي التي قالها الدكتور عبدالله لأنني حسب معلوماتي المتواضعة أنا أتى بالترتيب الشرعي من "يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه" فالترتيب الموضوع في هذا القرار يؤكد أهمية الأبناء ثم الزوجة ثم الأب والأم والأخ هذا ما قصدته في الترتيب.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
صحيح، قال وصاحبته وبنيه يعنى الزوجة قبلهم يعنى كلام الدكتور عبد الله كلام صحيح.
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى المقترحات): 
 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه آخرهم البنون آخر واحد يفر منه الإنسان ابنه .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
تفضل يا دكتور عبدالله علق على كلام الأستاذ سامح عاشور.
السيد الدكتور عبدالله النجار :
الكلام عن يوم القيامة لا يقاس عليه أن الفزع يبقى اضطرابا، إنما في الدنيا درجة القرابة الزوجة في درجة الصفر بالنسبة للزوج لا يوجد فرق بين الزوج والزوجة لأننا لا نقول إن هذا درجة أولى الزوج أقرب إلى الزوجة من أبيها وأبنائها، وبالتالي نحن نقول إن الزوجة أولاً ثم البنوة والأبوة بحسب ترتيب العصبيات وهذه من القواعد المعلومة المجمع عليها في الفقه الإسلامي.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (مقرر لجنة الصياغة):
شكراً سيادة الرئيس.
إيضاح بسيط وسؤال الفكرة في التكريم يا دكتور مجدى هذا ينصب على الشهداء والشهداء أفضوا إلى ما قدموا وليس هناك ما يمكن أن يقدم إليهم سوى تكريمهم وتخليد ذكراهم، أما الرعاية فهى للأحياء سواء من المصابين أو أسر الشهداء أو أسر المصابين، أنا أريد أن أسأل فقط سيادة اللواء مجد الدین بركات بالنسبة للمفقودين حضرتك قلت مفقودين في الحرب وهذا حق أسر المفقودين، لكن هناك مفقودين في الثورة أيضاً، فأرجو أن يؤخذ هذا في الاعتبار حال الإشارة إلى المفقودين لأنهم في الحرب وفى الثورة، شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
إذن هل هناك شيء آخر ؟ تفضل يا دكتور طلعت.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
سيادة الرئيس، نحن طبعاً لا نستطيع أن تلزم المجتمع المدني أو الجمعيات وما شابه ذلك، ولكن الدولة ملزمة، إنما المجتمع الأهلي عملية اختيارية.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
والتكريم ماذا في رأي حضرتك.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
والتكريم حضرتك نحن كمجتمع أهلي نكرم فعلاً ونطلق أسماء شهداء مثلاً آخر شهداء، كانوا في رابعة يعنى عملنا مبادرة وجعلناهم يطلقون أسماء جمعيات بأسمائهم وندعمها أيضاً من صندوق دعم الجمعيات وما شابه ذلك، فالتكريم هناك طبعا تكريم معنوي وتكريم مادى، الرعاية ستلتزم بها الدولة وحتى أنا في الفقرة الأخيرة أرى أننا عندما خصصناها فقط في فرص العمل والتساوي أنا أدخلتها في مسألة كنت لا أتمنى أن توضع في الفقرة هكذا، يعنى أنا وضعت لهم جزئية معينة ممكن أنا مثلاً أعطيهم شققاً إذا كان هناك مجال لو أنا جعلتها "الرعاية" وتركتها للقانون ينظمها هذا أفضل، إنما أنا أدخلتها في جزئية لا يجب أن تكون في دستور دخلته في فرص العمل عند التساوي، لا أدعها في القانون، يعنى أنا تركت الرعاية والقانون ينظمها القانون سوف يعطيه مزايا كثيرة جداً من ضمنها هذه، فجزئية أنني أضع العمل بالذات أن يتقدم اثنان للعمل وآخذ كذا، لا، أنا ممكن لو عندى شقق أعطيه وأميزه في أراض زراعية.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إذن، كيف ستقرأها ؟ تقترح كيف تقرأ.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
اقترح أن نجعلها "الرعاية" بكل ما تشملها وينظمها القانون وأحذف الفقرة الأخيرة هذا لأنه ليس له أى معنى ألا وهو "ويكون له الأولوية عند التساوي في استحقاق فرص العمل لا، هذه الجملة تحذف لأنه بصراحة هذه سوف تكون مسألة مستغربة لأن هناك مزايا كثيرة أنا سوف أعطيها له وإلا أنا سوف أكون قد قصرتها في الدستور على جزئية معينة هي فرص العمل لا، أنا أريد أن يكون الموضوع أشمل وأعم، وشكراً.
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
أنا أرى أن المادة هكذا كما هي منضبطة بدون أي تغيير، وهذا التكريم القانون ينظمه يطلقون اسمه على شارع حسب ما يرون وحسب ظروف الحالة، أنا لا أرى داعيا لأي تغيير أو أي شيء.
السيد اللواء مجد الدين بركات
شكراً بالنسبة للسؤال الذي سأله الدكتور عبد الجليل توجد مغايرة في الموقفين، المفقودون في الثورة قد يكون هو ثائر وقد يكون غير ثائر، فهذه مسألة محل خلاف، لكن المفقود في الحرب يغلب أنه استشهد وبالتالي هنا أنا أذكرهم تحديداً أسر المفقودين في الحرب لأنه مثله مثل الشهيد لكن أنا لست متأكداً أنه استشهد وبالتالي هو مفقود يحكم بعد ذلك بوفاته، وشكراً.
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى (مقرر لجنة الصياغة):
في الحقيقة أنا أريد فقط أن أضيف، نحن عندنا حالياً جهة حكومية متخصصة في رعاية أسر الشهداء والمصابين وهى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين وأسرهم وهذه تقوم بكثير من وجوه الرعاية العلاجية والتكافل الاجتماعي آخر هذه المسألة، أنا فقط كنت أريد أن أقول إن المفقودين في النص الأصلي وضعت دون تمييز لأنه عندما يفكر الشخص يأتي إلى ذهنه مباشرة المفقودون في الحرب وهذا منطقى وسيادة اللواء محق في أنه تحدث عن المفقودين في الحرب، لكن الذي أفكر فيه أن هناك مفقودين آخرين في ظروفنا الحالية الذين فقدوا في الثورة وهؤلاء كانوا مئات في الحقيقة وأنا أعلم أن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء يتولى رعاية حالات من هذا القبيل، شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور عبدالله النجار :
بعد إذنك يا سيادة الرئيس أيضاً إضافة للدكتور عبد الجليل المفقود هو الذي غاب ولا تدرى حياته أو موته عندما تطبق هذا المعيار نجد أنه يصدق على مفقودي الثورة ومفقودي العمليات الحربية لماذا أنا أذكره هنا؟ أذكره لأنه إذا غاب في الثورة أو إذا غاب بسبب الحرب إذن يكون من حق الأسرة التي خلفها أن تجد الرعاية من الدولة، فأنا أكرم الأسرة التي ينتمى إليها هذا المفقود، وبالتالي يجب أن يدخل في المفقودين مفقودو الثورة لأن معنى المفقود في اصطلاح القانون هو الذي غاب ولا تدري حياته أو موته، فإذا علمنا أنه حي يعامل معاملة الأحياء، وإذا علمنا أنه ميت يعامل معاملة الأموات، إنما طالما أن موقفه مجهول ومفقود إذن يكون من حق أسرته التي خلفها أن تجد الرعاية من الدولة، وذلك هو المقصد الرئيسي لوجود هذا النص، فأنا مع الدكتور عبد الجليل فيما قرره في هذا الأمر.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
أولاً تلتزم الدولة بتكريم شهداء، أولاً الدكتور طلعت قال فرص العمل، هي موجودة في ٧١ ولزوجات الشهداء ولأبنائهم الأولوية في فرص العمل، في ٧١ ولذلك ليست في الحقيقة أمراً جديداً.
الأمر الآخر، أنا أقول تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن الشهداء هنا ينصرفون إلى كل الشهداء سواء الحرب أو الثورة أو العمليات الإرهابية التي تجري في سيناء الآن، ورعاية المحاربين القدماء وأسر المفقودين لأن المفقود إذا ظل مفقوداً فلا يكون محل رعاية وإذا وجد إما أن يكون شهيداً أو مصابا أو سليما فهنا وأسر المفقودين ومصابي الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون ل...
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
وأولادهم ، ليس أبناؤهم مثلما قال فضيلة المفتي.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
لا يتصور أن يكون لديهم فرص عمل، الآن عندما يكون واحداً عنده ٥٠ سنة أو ستين سنة هو يعمل، ولذلك شروط أن يكون له عمل صعبة جداً ولذلك النص في ٧١ كان يقول ولزوجات الشهداء وأبنائهم، ولذلك هنا في الحقيقة إدراج الوالدين قد يكون له حق في المعاش، حق في كذا من الشهيد أو ما إلى ذلك، ولذلك أنا أريد أن أقول ومصابي الثورة، وهى أيضاً وأنا ما زلت مصراً أن الديباجة تشمل الثورتين، وأزواجهم وأولادهم ويكون لأزواجهم وأولادهم الأولوية عند التساوي في استحقاق فرص العمل وفقاً للقانون.
السيد الدكتور شوقي علام
أنا متمسك لغة بكلمة أبناء، أنا قلت أولادهم على أساس أنها تشمل الذكر والأنثى، لكن يبدو أن مقصود الأبناء بدليل دستور ۷۱، فإذا كان المقصود لدى هذه اللجنة الرعاية الشاملة للبنت والولد إذن تكون أولادهم، أما إذا كان المقصود الأبناء فقط تكون الأبناء وهذا فقط للتوضيح ، وشكراً.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
ف ٧١ كانت الحماية الدستورية للبنت والولد رغم كلمة أبناء
السيد اللواء مجد الدين بركات
المعنى الصادق الأولاد، حتى لو ترك بنتاً يكون من حقها أن تفوز بفرصة العمل.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
سوف أقرأها مرة أخرى تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء وأسر المفقودين ومصابي الثورة ولأزواجهم ولأولادهم الأولوية عند التساوي في استحقاق فرص العمل وفقاً للقانون"
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
مرة ثانية يا دكتور اقرأها.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء...
السيد الأستاذ عمرو موسی (رئيس اللجنة):
ورعاية مصابي الثورة في الأول
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
لا يا فندم المحاربين القدماء بالزمن بالزمن فقط.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
زمن ماذا؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
المحاربون القدماء من زمان يعنى التقديم للتاريخ ورعاية المحاربين القدماء" ولم يعودوا موجودين أصلاً وأسر المفقودين ومصابي الثورة.
السيد اللواء مجد الدين بركات
كيف إذا كانت هناك جمعية اسمها جمعية المحاربين القدماء الدولية وهناك فرع لها في مصر.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
ورعاية المحاربين القدماء وأسر المفقودين ومصابي الثورة ولأزواجهم وأولادهم الأولوية عند التساوي في استحقاق فرص العمل وفقاً للقانون"
السيد الدكتور محمد أبو الغار:
لماذا عند التساوي؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
لأنه سيادتك عند التساوي، لأنه لابد .....
السيد الدكتور محمد أبو الغار:
يعنى أنا المفروض أعطيه فرصة ليعمل ...
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
أنا سوف أقول لسيادتك، كل وظيفة لها شروط توظف فلابد أن يتوافر فيه شروط التوظف ....
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
هذه ليست لها علاقة شروط التوظف ليست لها علاقة بالتساوي التساوي يعنى اثنين يكون لديهما وحاصلين على نفس الشروط وهنا سوف أفضل هذا، أنا أقول في الشغلانة التي ممكن أن يقوم بها
هذا يكون له الأولوية لأنه شهيد وعائلته.. فلماذا لا يعمل؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام)
إذن، تقول ولهم الأولوية في استحقاق فرص العمل وفقاً للقانون، لا توجد مشكلة كانت في ٧١ هكذا ولهم الأولوية.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
إذن كيف ستكون قراءتها؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء وأسر المفقودين ومصابي الثورة ولأزواجهم وأولادهم الأولوية في استحقاق فرص العمل وفقاً لما ينظمه القانون"
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
والديهم، والديهم این ذهبت؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
نحن قلنا والديهم ليس لهم فرص عمل لأنهم كبار.
السيد الأستاذ ضياء رشوان :
يا سيادة الرئيس، والديهم في حالة مصابي الثورة وشهدائها، عندنا شباب صغير أهله ربما والده عنده . ٤ سنة أو ٤٥ سنة قد تكون ظروفه .. أظن أنه لابد من إضافتهم يا دكتور جابر.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً للأستاذ ضياء رشوان، والكلمة للواء على عبد المولى.
السيد اللواء على عبد المولى:
شكراً يا أفندم طبعاً شهداء الوطن قد تشمل شهداء القوات المسلحة ، شهداء الشرطة، وغير ذلك، أما رعاية المحاربين القدماء فتشمل العسكريين فقط، نحن عندنا حالات عجز کلي ۱۰۸۳ حالة في عشرة أشهر، ۱۰۸۳ حالة فى عشرة أشهر، ما بين عجز کلي و عجز جزئي لضباط وأفراد ، فأنا أريد أن أقول ورعاية المحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية" بعد إذن حضراتكم، ومصابي العمليات الأمنية" العمليات الأمنية تشمل..
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
ممكن نقول "ورعاية المحاربين القدماء وأسر المفقودين وضحايا الإرهاب ومصابي الثورة.
السيد اللواء على عبد المولى:
أنا لا أقصد ضحايا جرائم العنف والإرهاب، أنا أقصد مصابي العمليات الأمنية من الضباط والأفراد والجنود والشرطة، وهذا النص لا يستوعبهم، شكراً.
نيافة الأنبا أنطونيوس عزیز مینا
لا يستقيم أن نذكر أسر المفقودين وبعدها أرجع وأقول ولأزواجهم وأولادهم ووالديهم، هناك جزآن نتحدث عنهما التكريم وهذا للشهداء، الرعاية ستكون للمحاربين القدماء، لا يوجد أسر مفقودين الباقي كله مصابي الثورة وبعدين نرجع ونقول المفقودين هؤلاء نريد البحث عنهم ونكمل الرعاية للأزواج والأولاد والوالدين.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
يوجد في النص ثلاثة أشياء، الأولى تكريم الشهداء والثانية رعاية المحاربين القدماء وأسر المفقودين لأنه عندما نجده إما يكون شهيداً أو مصاباً، إذن تكون أسر المفقودين هذه رعاية ومصابي الثورة هذه رعاية، بعد ذلك تقول لوالديهم وأزواجهم، لا هذه حالة ثالثة التي هي حالة استحقاق فرص العمل، هذه مختلفة عن الرعاية هذه نوع خاص من الرعاية، يعنى إذا حذفت أسر هنا الرعاية لا قيمة لها بالنسبة للمفقودين لأنهم غير موجودين كيف سترعاهم ؟
نيافة الأنبا بولا:
هناك واجب على الدولة لحالة شخص مفقود حق وإن كان لم يكن في حرب مثل الأشخاص الموجودين على سفينة وهذه السفينة جنحت وهؤلاء الأشخاص غير موجودين فمن واجب الدولة أن تبحث عنهم ومن يجب أن أذكر الأسرة هؤلاء الأسر تكرم مع أسر المحاربين القدماء والشهداء ومصابي الثورة هؤلاء أولى بالرعاية.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
و بخصوص لأزواجهم ولوالديهم وأبنائهم فهذه خاصة بفرص العمل ومخصصة لذلك.... القانون يعطى الفرصة للدولة أربع سنوات للبحث عنه وخلال هذه المدة لا يحظون بالرعاية 
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الدكتور مجدى يعقوب لديه إضافة جيدة وتشجع الدولة تأسيس الجمعيات الأهلية للمساهمة في هذا الهدف، وهذا شيء مهم، لأن يجب على الدولة تشجيع تأسيس الجمعيات وسوف ندخلها في النص...
السيد اللواء مجد الدين بركات
وضعت نصاً وأتصور أنه منضبط وأرجو من سيادتك أن أقرأ النص مرة ثانية.... النص الذي تحدث بشأنه فقد لاحظت أن الدكتور جابر حذف منه مصابي العمليات (الحرب) وأنا
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
يجب أن تأخذ في اعتبارك يا دكتور جابر أنه يوجد تعديل به تحديد معين بالإضافة إلى التعديل الذي قاله الدكتور مجدى، وتوجد موافقة عامة عليه وتوجد صياغة أشار إليها وأضافها اللواء بركات بعد أسر المفقودين وقبل مصابي الثورة أسر المصابين والمفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي الثورة، وما في حكمها فقد قام بشرحها اللواء وحدد المهام العسكرية مثل عمليات حفظ السلام لذا يجب طرح النص بهذا الشكل....
نيافة الأنبا بولا:
أنا أؤيد رأى سيادة اللواء لأن اليوم الشرطة تتعرض وستتعرض لكثير من المعاناة والإصابات وإلى آخره وبالإضافة إلى المحاربين القدماء يجب وضع ومصابي العمليات الأمنية لأنها ليست مرتبطة بالثورة فقط ومن الممكن القيام بعمليات أمنية في المستقبل تحدث ...
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
أظن وضع العمليات الأمنية تكون مناسبة وسوف تقرأه السيدة منى ذو الفقار.
السيدة الأستاذ منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية المحاربين القدماء وأسر المفقودين والمصابين في الحرب وما في حكمها ومصابي الثورة والعمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم ويكون لهم الأولوية في استحقاق فرص العمل وفقاً للقانون."
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف:
شكراً سيادة الرئيس.
النقطة عند التساوي في منتهى الأهمية لكي تكون موجودة معنى استحقاق العمل عند التساوي هي إذا وجد اثنان حصلا على نفس الدرجة العلمية وإذا كان أحدهما من مصابي الثورة يكون له الأولوية
ولكن لا يجب أن شخص من مصابي الثورة حصل على تقدير ضعيف جداً وأقدمه على الآخر الذي حصل على تقدير عال، وهذا هو الأصل التساوي عند التقدير العام، شكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
شكراً سيادة الرئيس.
يجب أن تحذف التساوي لأن ليس لدينا ٢ مليون مصاب ثورة والذي عندنا عدد ضئيل وسوف ينتهى مع الوقت، والنقطة الثانية الأخطر أن مصابي العمليات الأمنية وهذا اللفظ يشمل رجال الأمن ومن كان يقاومهم وبالتالي فمن حق أي شخص مصاب في عملية أمنية وكان إرهابياً أو مجرماً فإن هذا النص ينصرف إلى تكريمه وبالتالي يجب إيجاد نص منضبط وليس العمليات الأمنية وأنا من الذين يتحدثون عن مصابي الأجهزة الأمنية نعم ولكن مصابي العمليات الأمنية لفظ واسع يشمل الطرفين، شكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
الأستاذ ضياء رشوان له الحق في هذه النقطة لأنها تثير الشكوك.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
شكراً سيادة الرئيس.
عند التساوي في استحقاق فرص العمل ولقد أشرنا إلى وفقاً للقانون لكى ينظم القانون هذه المسألة ولكن عندما أقول له الأولوية عند استحقاق فرص العمل وأحذف عند التساوي وعند التطبيق فقد يترتب عليها هدم لكل الحقوق الواردة في الدستور وكل هذا سوف يستثنى من تكافؤ الفرص وعدم المساواة والتمييز وكل شيء.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
بالضروري عند التساوي.
نيافة الأنبا أنطونيوس عزيز مینا:
شكراً سيادة الرئيس.
سوف أوجه الانتباه إلى أنه بهذا النص يخرج الوالدان وأزواجهم وأولادهم من الرعاية ويكون لهم حق واحد وهو الاستحقاق في فرص العمل بهذا النص.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
إذن كيف ترى قراءة هذا النص...
نيافة الأنبا أنطونيوس عزیز مینا
يجب أن تحذف اللام التي أمام أزواجهم.
النص تلتزم الدولة بتكريم و... والعمليات الأمنية وأزواجهم بحيث أن يُعطف على الرعاية ولكن عندما أقول وأزواجهم فهنا أكون قطعت وأعطيت الحق للعمل وبدون رعاية...
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
بعد الاستماع إلى كل ذلك وتريدون أن تستمعوا إلى النص في صورته شبه النهائية ....
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة)
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية المحاربين القدماء وأسر المفقودين والمصابين في الحرب وما في حكمهما ومصابي الثورة والعمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم ويكون لهم الأولوية عند التساوي في استحقاق فرص العمل وذلك على النحو الذي ينظمه القانون...
السيد اللواء مجد الدين بركات
لو أذنت لي حضرتك، ورعاية المحاربين القدماء وأسر المفقودين والمصابين هنا ليست عائدة على المصابين بل هي تعود على الأسر ومن أجل ذلك أنا أشرت في النص الخاص بي إلى والمصابين أولاً وأسر المفقودين في الحرب، لكن النص السابق سوف ينصرف إلى الأسرة وليس إلى المصاب ....
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
إذا هو النص الذى انتهينا إليه ....
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
زال نص العمليات الأمنية يشمل كل من أصيب فيها بمن فيهم الإرهابيين الذين قتلوا الشرطة لذا أرجو التدقيق في هذا النص.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
الدكتور جابر جاء يرى غير رأيك.
السيد الأستاذ ضياء رشوان :
يتحمل وزرها.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام)
مصابو العمليات الأمنية إما أن يكون الضابط أو العسكري الذي يكافح وإما أن يكون أحد المارة وجد بالصدفة وكل منهم يستحق الحماية وإما أن يكون المتهم المطارد فهذا هو مجرم ولذلك إذا أصيب أو قتل أو تم القبض عليه فلا يدخل في هذا التوصيف على الإطلاق نحن لدينا خلية إرهابية الآن في مدينة نصر لدى خطة أمنية للقبض على الخلية الإرهابية وأثناء تنفيذ الخطة تم ضرب شخص في الشارع فهذا مصاب عمليات أمنية وفرد عسكري
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
يجب أن تقرأ هذا النص يا دكتور جابر لأنه يعطف على ماذا وما في حكمها ومصابي الثورة والعمليات الأمنية
السيد الدكتور حسام الدين المساح :
هذا يدخل في المعنى يجب أن يدخل في النص المكتوب لأن النص هنا أولى من المعنى والناس قد لا تفهم المعنى ومن هنا فإن النص يجب أن يكون واضحا
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقي المقترحات) 
شكراً سيادة الرئيس ، الحق لمصابي الثورة والعمليات الأمنية جاء خلف بعض فهذا النص غير موفق لذا أنا أطلب بعد شهداء الوطن ومصابي الثورة ورعاية المحاربين القدماء وأسر المفقودين في الحرب. 
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
أين العمليات الأمنية
الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى السيد المقترحات)
تبقى كما هي
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
أقرأ النص مرة ثانية .
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار المجتمعي وتلقى المقترحات)
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ومصابي الثورة ورعاية المحاربين القدماء وأسر المفقودين والمصابين في الحرب وما في حكمها والعمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم إلى آخر النص
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
إذن، نقدم مصابي الثورة ونضعها بعد شهداء الوطن
نيافة الأنبا أنطونيوس عزیز مینا
شكراً سيادة الرئيس
لا تصح لأن بهذا أكون وضعت لمصابي الثورة التكريم وليس الرعاية
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
إذا كنتم تريدون تحقيق الهدف من النص فلابد أن تعاد الصياغة، لذا اقترح أن تعاد الصياغة ومن الممكن أن تحذف التساوي ولكن بالنسبة لفرص العمل ليس من الممكن أن أقول بأن تكون له الأولوية بل يجب أن أقول وتوفر لهم الدولة فرص عمل ولا أقول يجب أن تكون لهم الأولوية
السيدة السفيرة ميرفت التلاوى (المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
الدكتور طلعت عبد القوى قال نقطة مهمة ونحن أهملنا نصها قال أنه يوجد فرص أخرى غير فرص العمل للتكريم فلابد أن نضع هذه النقطة وهي فرص العمل وغيرها
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
هذا زيادة عن اللزوم والنص الآن يؤدي الواجب
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
نحن الآن قمنا بعمل تعديل بسيط في النص وهو يحقق المقصود ولقد حذفنا الفقرة والتي تشير أن يكون لهم الأولوية عند التساوي في استحقاق فرص العمل وجاء بدلاً منها ، وتعمل الدولة على توفير فرص عمل لهم
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
هذا إمعان في التفصيل وفى النقاش والجملة هذه بدلاً من هذه تؤدي إلى المعنى وهذا كاف، هل نحن نفتح الباب لكى الكل يتحدث وليس لكل هذه الدرجة، لذا اقترح بأن نتوقف هنا وسوف نستأنف اجتماعات اللجنة يوم الأربعاء صباحا إن شاء الله من الساعة ١١ صباحاً إلى ١١ مساء أي لمدة ١٢ ساعة وساعة واحدة راحة في المنتصف ومرة أخرى سوف نبدأ العمل من الساعة ١١ صباحاً يوم الأربعاء وسوف نناقش المواد المتبقية لهذه الوثيقة وأمامنا الكثير وأننا انتهينا من ١٥ مادة والمواد في مجموعها ٤٩ مادة بالمواد الموجودة والمواد المستحدثة ولابد من وجود شيء من النظام وكذلك سوف تناقش موضوع الغرفة أو الغرفتين بالبرلمان
السيد الدكتور محمد غنيم
يا عمرو بك إذا أردت أن يكون هناك نقاش فى موضوعية ونأخذ الوقت الكافي وأنا أقترح بأننا لدينا يوم الأربعاء والخميس
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
أنا أتحدث عن يوم الأربعاء وسوف يكون به ماراثون ويستكمل العمل يوم الخميس
السيد الدكتور محمد غنيم :
الماراثون يؤدى إلى إرهاق في النهاية
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
أنت ترى يا دكتور بأن النقاش يسير ومفتوح ودرجات الحرارة بترتفع وتنخفض والنقاش طبيعي جداً، وهذه هي الطريقة التي أدير بها اللجنة وأترك الجميع يتحدث ويأخذ راحته ولكن يوجد بعض الانضباط هنا وليس لابد أن نطيل في كل شيء وليس من الضروري أن نجلس ساعتين في كل مادة وخصوصاً أننا ننتهى بعد كل ذلك إلى العودة للمادة في أصلها والمهم أنه يوم الأربعاء إن شاء الله سوف يكون هذا الماراثون وسوف نناقش موضوع الغرفة أو الغرفتين خلال يوم الأربعاء ونبدأ به أو في النصف أو النهاية
السيد الأستاذ ضياء رشوان :
شكراً سيادة الرئيس
أنا أقترح نظراً لأهمية موضوع الغرفة الثانية، ونحن أجلنا النقاش أمس لعدم حضور بعض الزملاء لذا أن أقترح أن يكون يوم الأربعاء إن شاء الله تكون الجلسة الأولى تخصص للانتهاء مما يمكن الانتهاء منه من مواد والجلسة الثانية تكون محددة منذ الساعة الثالثة لمناقشة الغرفة الثانية 
السيد الأستاذ عمرو موسى ) رئيس اللجنة ) :
إذا انتهينا من المواد وضروري أن ننتهى من المواد
السيد الأستاذ ضياء رشوان :
أنا أقول بغض النظر عن انتهائنا وذلك من أجل زملائنا الغائب منهم والحاضر يعلم أن يوم الأربعاء الساعة الثالثة سوف تكون الجلسة لمناقشة هذا الموضوع حتى يحضر الزملاء وننتهى منه وقت ما ننتهى لأن هذا الموضوع يا سيادة الرئيس إذا لم ينهى فلن تستطيع أن نناقش مادة واحدة في نظام الحكم لأن هذا الموضوع فى قلب نظام الحكم
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
يوم الأربعاء من ١١ صباحاً إن شاء الله إلى الساعة الـ 8 مساء فيما نحن عليه ومن الساعة الثامنة سوف نتحدث في موضوع الغرفة أو الغرفتين ولكى نريد أن الأمور تهدأ وننتهى وتسرع فمن الضروري أن تنتهى من هذا المواد في الساعة الثامنة مساء، والآن انتهى الاجتماع ، وشكراً.
) انتهى الاجتماع الساعة الخامسة مساءً)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق