الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 342 : إِدْخَالُ الْمُتَّهَمِ مُنْشَأَةَ صِحَّةٍ نَفْسِيَّةٍ وَعِلَاجُهُ إِلْزَامِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 342
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي الْجُنَحِ الْمُعَاقَبِ عَلَيْهَا بِالْغَرَامَةِ وَحْدَهَا، أَوِ الْحَبْسِ الَّذِي تَقِلُّ مُدَّتُهُ عَنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِي الْمُخَالَفَاتِ، نَدْبُ أَحَدِ الْأَطِبَّاءِ النَّفْسِيِّينَ الْمُقَيَّدِينَ بِسِجِلَّاتِ الْمَجْلِسِ الْإِقْلِيمِيِّ لِلصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ لِفَحْصِ الْمُتَّهَمِ، وَتَقْرِيرِ مَا إِذَا كَانَتْ حَالَتُهُ تَسْتَدْعِي الدُّخُولَ الْإِلْزَامِيَّ لِإِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ، خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ سَاعَةً، فَإِذَا ثَبَتَتْ إِصَابَةُ الْمُتَّهَمِ بِاضْطِرَابٍ نَفْسِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ، تَأْمُرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بِنَقْلِهِ إِلَى إِحْدَى مُنْشَآتِ الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ، وَاتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ دُخُولِهِ وَعِلَاجِهِ إِلْزَامًا وَفْقًا لِلضَّوَابِطِ الْوَارِدَةِ فِي قَانُونِ رِعَايَةِ الْمَرِيضِ النَّفْسِيِّ الصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 71 لِسَنَةِ 2009، وَيَتِمُّ التَّصَرُّفُ فِي الْأَوْرَاقِ فِي ضَوْءِ ذَلِكَ.

Article No. 342
In misdemeanors punishable by a fine only or imprisonment for a term of less than one year, and in violations, the Public Prosecution may appoint one of the psychiatrists registered in the records of the Regional Council for Mental Health to examine the accused and decide whether his condition requires compulsory admission to one of the mental health facilities, within a period not exceeding forty-eight hours. If it is proven that the accused suffers from a psychological or mental disorder, the Public Prosecution shall order his transfer to one of the mental health facilities, and take the procedures for his admission and treatment compulsorily in accordance with the regulations contained in the Law on the Care of the Mentally Ill issued by Law No. 71 of 2009, and the papers shall be disposed of in light of that.


النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق