بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 51 لسنة 2025 طعن مدني
طاعن:
ف. ب. ع. ب. م. ا.
مطعون ضده:
ر. س. ش.
ك. س. ش.
ب. ك. ش.
م. ك. ج.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/713 استئناف مدني بتاريخ 24-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
و حيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى التي صار قيدها برقم 909 لسنة 2023 مدني بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد بيع الأرض رقم 508 دبي منطقة ند الشبا وإعادة تسجيلها باسم مورثهم تمهيدًا لتورثها على نفقة الطاعن وتسليمها لهم وإلزامه بتعويض بمبلغ 8,000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، واحتياطيًا إلزامه بأداء مبلغ 20,000,000.00 درهم ثمن الأرض التي باعها وتسلم ثمنها بغير وجه حق وبتعويض بمبلغ 8,000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. وقالوا بيانًا لدعواهم إن هذه الأرض آلت إلى مورثهم بالشراء، وأنه تُوفي بتاريخ 24-8-2022، وقد باع الطاعن تلك الأرض بوكالة مزورة صادرة من المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 11-8-2022 رغم أن مورثهم كان بذلك التاريخ بالمملكة المتحدة، وورد بها أنه من مواليد أيرلندا وأنه أيرلندي الجنسية في حين أنه من مواليد الهند ويحمل الجنسية البريطانية، كما قدم المطعون ضدهم شهادة صادرة من محكمة أم القيوين بتاريخ 7-12-2022 بإثبات حياة مورثهم وهو تاريخ لاحق على وفاته، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 11-5-2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 713 لسنة 2023 مدني، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28-12-2023 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدهم تعويض بمبلغ 19,000,004 دراهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 56 لسنة 2024 مدني ، كما طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بالتمييز رقم 60لسنة 2024 مدني ، وبتاريخ 3/ 10 / 2024 قضت المحكمة في الطعنين رقمي 60،56 لسنة 2024 مدني بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ، وبتاريخ 24 / 12 / 2024 قضت المحكمة المحال إليها في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالطلب الأصلي بعدم نفاذ عقد بيع قطعة الأرض رقم ( 508 دبي - منطقة ند الشبا) محل النزاع وبإعادة تسجيلها باسم مورث المطعون ضدهم وتسليمها إليهم تمهيدًا لتورثها من قبلهم ، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ مقداره ( 300،000) ثلاثمائة ألف درهم تعويضًا كافيًا وجابرًا لما لحقهم من أضرار ، والفائدة القانونية على المبلغ المقضي به بواقع (5% ) من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد ، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا مكتب إدارة بتاريخ 24 / 1 / 2025 طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، إذ قضى ببطلان البيع مباشرة على سند من وجود تزوير رغم إن إجراءات الطعن بالتزوير لم تكن وفق صحيح القانون ودون أن يعرض لدفوعه ودفاعه بعد الإحالة من محكمة التميز والمتعلقة بالرد على التزوير المزعوم ، ذلك أن المطعون ضدهم لم يبينوا شواهد التزوير بيانًا واضحًا سواء على التوقيع أو الصلب ، كما لم ينكروا الوكالة الصادرة من مورثهم إنكارًا صريحًا ، وأن الوكالة مستند رسمي صادر من الجهات الرسمية مصدق أصولًا من الجهات المختصة ولا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير، وأن المطعون ضدهم لم يطعنوا على تلك الوكالة بالإنكار أو بالتزوير على توقيع مورثهم ولم يثبتوا تزوير هذا التوقيع . ولم يقدموا أية أوراق للمضاهاة وجاءت أقوالهم مرسلة تفتقر الدليل، وأن الخبير أورد أنه لا توجد علاقة بينه وبين مورث المطعون ضدهم رغم أنه والأخير لم يحضرا أعمال الخبرة واستند الخبير إلى أقوال المطعون ضدهم دون أي مستندات تؤيد تلك الأقوال بشأن تزوير الوكالة وعدم صدورها من مورثهم ، بالإضافة إلى أن أعمال الوكالة وتكليف مورث المطعون ضدهم له بالبيع لا تحتاج الى ثبوت تعامل تجاري بينهما وأن التكليف بالبيع كافي لإثبات وجود التعامل .وأن القول بوجود رسالة تفيد عدم صدور الوكالة فإنه فضلًا عن خلو الأوراق منها فإن الخبير لم يستوثق من صحتها وأنها صادرة من الأردن وليس بها تلاعب أو محاباة من الغير للمطعون ضدهم . وأن الحكم قضى ببطلان عقد البيع وأنه غير نافذ لعدم موافقة المطعون ضدهم عليه رغم أن الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا بلائحة دعواهم الفسخ والتعويض، وقد استجابت المحكمة لطلبهم لاستحالة التنفيذ نظرًا لقيام أكثر من مشتري ببيع الأرض لمشترين آخرين وقيام المشترى الأخير بإقامة مبنى عليها وبيع وتأجير وحداته للغير. وأن المطعون ضدهم لم يختصموا المشترين السابقين لقطعة الأرض لعلمهم باستحالة التنفيذ، ومن ثم فإن يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بيع ملك الغير لا يسري في حق مالك العين المبيعة، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار، سُجل العقد أو لم يسجل، ولو أجاز المشتري العقد، وعلة ذلك أن المالك أجنبي عن العقد فلا يُضار به، ولا تنتقل الملكية منه إلى المشتري دون رضاه، وحتى مع إجازة المشتري للعقد فهي لا تؤثر في حق المالك الحقيقي ويبقى العقد مع إجازته عاجزًا عن أن ينقل الملكية إلى المشتري، أي أنه يبقى غير نافذ في حق المالك الحقيقي، وأنه يترتب على بطلان العقد اعتباره كأن لم يكن وزوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير، وأنه إذا كان العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وإذا انحل العقد لسبب من أسباب البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الإقالة سقط أثره فيما بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن ووجب إعادة كل شيء إلى ما كان عليه قبل العقد، فإذا كان العقد بيعًا وانحل نتيجة صدور حكم قضائي بإبطاله تعود العين المبيعة إلى البائع، ومن المقرر أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توفره في التصرفات والإجراءات عمومًا صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات، ومن المقرر أن العقد يكون صحيحًا وفق ما تقضي به المادة 209 من قانون المعاملات المدنية متى كان مشروعًا بأصله ووصفه بأن يكون صادرًا من ذي صفة مضافًا إلى محلٍ قابلٍ لحكمه وله غرضٌ قائم وصحيح ومشروع وأوضاعه صحيحة ، ومن المقرر أن مفاد المواد 7 و9 و22و 24/1 من القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي أن كافة الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات تثبت لدى الدائرة في السجل العقاري، ويكون لهذا التسجيل الحجية المطلقة في مواجهة الكافة، ولا يجوز الطعن في بياناته إلا إذا كانت نتيجة غش أو تزوير، ويقع عبء إثبات الغش على عاتق من يدعيه. ومن المقرر أنه يترتب على بطلان العقد أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بأن يعيد كل من الطرفين المال الذي أخذه تنفيذًا للعقد طبقًا لأحكام رد غير المستحق عملا بالمادتين 275، 321 من قانون المعاملات المدنية، فإذا استحال الرد العيني التزم برد تعويض عاجل بخلاف التعويض الذي قد يستحق إذا صاحب التصرف الباطل خطأ من أحد طرفيه للآخر أو من الغير لأيهما طبقًا لأحكام المسؤولية التقصيرية. ومن المقرر أيضًا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير الضرر ومقدار التعويض من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ومن المقرر أن تحديد قيمة التعويض متى كان غير مقدر في القانون من سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة التمييز ، ما دام قد بين عناصر التقدير وأوجه أحقية طالب التعويض ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية وبحث المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه ، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالردّ استقلالًا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع ، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها لا سيما تقريري الخبير المقدمين فيها، أن نقل ملكية قطعة الأرض رقم (( 508 دبي - منطقة ند الشبا )) محل النزاع، وتسجيلها من قبل الطاعن المدعو / بديع سليم واصف لدى دائرة الأراضي والأملاك قد تمّ استنادًا إلى مستندات غير صحيحة وهى الوكالة رقم 12194 لسنة 2022 وشهادة قيد حياة مورث المطعون ضدهم رقم 250 / 12 / 2022 التي قدمها المطعون ضده لسلطة واحة دبي سليكون ، وقد ثبت بموجب أفادت محكمة بداية الزرقاء - وزارة العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية - المؤرخة في 04/06/2023 أن سند الوكالة المشار إليه لا يعود إلى مورث المطعون ضدهم ، كما تأكد من إفادة محكمة أم القيوين - وزارة العدل - أن شهادة قيد حياة مورث المطعون ضدهم لم تصدر عن دائرة الأحوال الشخصية لديها بالرقم التسلسلي المشار إليه ، ولما كان قد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالًا للشك أن المستندات التي استند إليها العقد محل النزاع غير صحيحة ، مما يجعلها غير صالحة لإثبات أي حق أو ترتيب أي أثر قانوني. وكان التزوير يُعد من العيوب التي تؤدي إلى بطلان العقد بطلانًا مطلقًا، إذ أنه يمس ركن الرضا ويؤدي إلى انعدام الأهلية القانونية للمتصرف، مما يجعل العقد لا يرتب أي أثر قانوني منذ نشأته، وأن القاعدة الشرعية والقانونية تقضي بأن "ما بني على باطل فهو باطل"، فإن العقد موضوع النزاع يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يترتب عليه أي التزام قانوني في مواجهة مورث المطعون ضدهم وورثته ( المطعون ضدهم ) من بعده ويبقي المبيع على ملك المورث طالما لم يكن قد أجاز في حينه هذا التصرف ومن بعده ورثته ، ويحق للمطعون ضدهم طلب إبطاله وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالطلب الأصلي بعدم نفاذ عقد بيع قطعة الأرض رقم ( 508 دبي - منطقة ند الشبا ) محل النزاع وبإعادة تسجيلها باسم مورث المطعون ضدهم وتسليمها إليهم تمهيدًا لتورثها من قبلهم ، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ وقدره ( 300،000 ) ثلاثمائة ألف درهم تعويضًا كافيًا وجابرًا لما لحقهم من أضرار ، على ما خلص إليه من الأوراق من أن الطاعن تمكن من خلال المستندين المشار إليهما من التصرف في قطعة الأرض محل النزاع بنقل ملكيتها وتسجيلها للمدعو / بديع سليم واصف بتاريخ 15/12/2022 بمبلغ ( 11,000,000 ) درهم ، وأن هذا التصرف لا يسري بحق المورث وورثته ( المطعون ضدهم ) من بعده ويبقي المبيع على ملك المورث طالما لم يكن قد أجاز وقت التصرف ومن بعده ورثته ، وقد حاق هذا التصرف بالمطعون ضدهم أضرارًا تمثلت من حرمانهم من ملكيتهم لقطعة الأرض محل النزاع والانتفاع بها ، وانتهى إلى تقدير التعويض الجابر لتلك الأضرار بمبلغ ( 300،000 ) درهم ، وإذ كان ما استخلصته المحكمة في هذا الشأن سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيًا وحده لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، لا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من عدم وجود الرسالة التي تفيد عدم صدور الوكالة من مورث المطعون ضدهم ، ذلك أن الثابت من الاطلاع على الملف الالكتروني للاستئناف تقديم هذه الرسالة ، ولم يقدم الطاعن ما يفيد عدم صحتها ، كما لا ينال منه أيضًا ما أثاره الطاعن بشأن استحالة تنفيذ الحكم بإعادة نقل ملكية العقار محل النزاع إلى المطعون ضدهم بدعوى بيعه إلى آخرين ، فقد اطلعت المحكمة على أوراق الدعوى ومستنداتها، ولم تجد فيها ما ينهض دليلًا على تعذر تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر ببطلان العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. ذلك أن مبدأ إعادة المتعاقدين إلى الوضع السابق على التعاقد يُعد من المبادئ القضائية المستقرة متى ثبت بطلان العقد، ولا يكفي الادعاء بتعذر التنفيذ دون تقديم دليل أو واقعة مادية أو قانونية تحول دونه، كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت وجود عقبة قانونية أو واقعية تحول دون تنفيذ الحكم، ولم يثبت للمحكمة أن التنفيذ أصبح مستحيلًا بحكم الواقع أو القانون. وعليه فإن الدفع بتعذر التنفيذ يفتقر إلى الأساس الواقعي أو القانوني، مما يوجب رفضه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما ورد بسبب الطعن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن في ذات الدعوى بالتمييز رقم 56لسنة 2024 مدني، فإنه لا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل، وذلك إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي، وبالتالي فهو معفى من التأمين عملاً بالمادة 181 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق