العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )
اجتمعت لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، الساعة الواحدة ظهراً، برئاسة السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة، وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة عدد (٤٤) عضواً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
السادة الأعضاء ، وزع على حضراتكم جدول أعمال الاجتماع العشرين متضمناً الآتي . أولاً: استكمال المواد التي تم التوافق عليها بين لجنة الصياغة ولجنة الدولة والمقومات الأساسية والتصويت عليها .
ثانياً : ما يستجد من أعمال.
هل هناك أي ملاحظات ؟
لا ملاحظات )
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
إذن اعتمد الجدول ، بالأمس قد انتهينا من المادة (۷) وسنبدأ اليوم بالمادة (۸) "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين".
السيد الدكتور محمد أبو الغار:
اقترح حذف الجملة الأولى "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي" لسبيين: السبب الأول أنها مكررة في نفس المادة، والتكافل الاجتماعي موجودة في نفس السطر في نهاية السبب الثاني أن العدالة الاجتماعية التي تلتزم بها الدولة هي الأساس، إنما التضامن الاجتماعي فهو مساعدة الناس بعضهم البعض، وعمل الخير يأتي رقم ٢ وتصبح المادة تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين".
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
شكراً نفس التعديل الذي أثاره الدكتور محمد أبو الغار، أرى أن المقطع الأول غير مفيد في شيء وهي جملة إنشائية فنبدأ بـ تلتزم الدولة" وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً هو يؤيد نفس الاقتراح.
السيد الأستاذ خالد يوسف
أؤيد الدكتور أبو الغار وأقول "تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، توفر سبل التكافل الاجتماعي، لأن التكافل الاجتماعي بين المواطنين توفر سبل التكافل الاجتماعي لكي نفرق بين الالتزام لأنها كيف تلتزم بالتكافل الاجتماعي؟ هل تلزم المواطنين أن يساعدوا بعضهم البعض؟ هي توفر سبل التكافل الاجتماعي أما العدالة فتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
شكراً.
السيد الدكتور محمد إبراهيم منصور
بسم الله الرحمن الرحيم.
هناك اقتراح تقدمت به لسيادتك، وهو يتعلق بشيء متكرر، فإن ما يتكرر في العرف الدستوري أن الحقوق والحريات تقف عند قيم المجتمع والنظام العام، ولا تتعداها ، لكن أقول إن مبررات المقترح الذي أقترحه هو بعد قول تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لجميع المواطنين"، وتلتزم الدولة بالحفاظ على النظام العام ومقومات الدولة والمجتمع"، المنصوص عليها في هذا الدستور، وذلك لأننا في هذا الدستور أطلقنا من الحريات والحقوق إطلاقات قد تصل في حالة أن الشعب المصري ۱۰۰ مليون ولو أطلقنا فقط ۱۰ حقوق وحريات تصبح مليار حق وحرية، لابد أن يكون هناك موازنة بين هذه الإطلاقات وبين قيم المجتمع لابد أن يكون هناك موازنة بين هذه الحريات والحقوق المطلقة والنظام العام للمجتمع، وبالتالي من لا يحافظ على هذا النظام العام ومن لا يلتزم بالحفاظ عليه ليس المجتمع نفسه وإنما الدولة، ولذلك نقول تلتزم الدولة بالحفاظ على النظام العام ومقومات الدولة في الدستور"، حتى نقرر هذه القاعدة في الدستور، قاعدة متكررة في العرف الدستوري ولكن نود إظهارها في الدستور وتكون نصاً دستورياً .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد المهندس محمد سامي أحمد:
شكراً سيادة الرئيس الحقيقة" تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية" هذا مفهوم واسع جداً، إذا لم يكن هناك نصوص أخرى متعلقة بتفسير معنى كلمة العدالة الاجتماعية، سوف يظل نصاً رمزياً، بمعنى ما هو المقصود بالعدالة الاجتماعية؟ ورد في نص الحديث عن العشوائيات، ورد في نص الحديث عن جودة التعليم ورد في نص الحديث عن العلاج، لكن وصف كلمة العدالة الاجتماعية على إطلاقها أرى أنه ينبغي أن تفسر للمواطن المتلقي ماذا تعنى العدالة الاجتماعية؟ شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد الدكتور أحمد خيري :
التضامن الاجتماعي في حد ذاته إحدى آليات العدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية أشمل ومن ضمنها الضمان الاجتماعي والتأمينات وحماية حقوق العمال، حماية حقوق الفلاحين، هي أحد مكونات العدالة الاجتماعية هو الضمان الاجتماعي، فلا يجوز وضع الجزء ثم بعد ذلك نضع الكل، الكل أفضل العدالة الاجتماعية تكون هي الموجودة في النص، والضمان الاجتماعي سيرد في مواد أخرى وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
أود أن أقول لحضراتكم هنا توجد تفرقة، فنحن نتحدث عن الفقرة الأولى المجتمع، نصوص وهو الدستور لا تخاطب الدولة فقط أيضاً تخاطب المجتمع، خصوصاً في موضوع التكافل الاجتماعي الدور الأهم في مسألة التضامن الاجتماعي، فهنا نقول إننا نضع القاعدة أو الشعار أو مقوم المجتمع وهو قيام المجتمع على التضامن الاجتماعي ثم ننتقل إلى خطاب الدولة والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأعتقد أن مفهوم العدالة الاجتماعية مفهوم واضح للجميع، وهو أحد أهم مطالب الثورة والتزام الدولة هنا التزام مقصود، شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
أولاً النص هنا في المقومات الأساسية المفروض أنه لا يفترض فيه أن يكون محدداً تحديداً حنيفاً، فهو يرسى مبدأ، والتضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة هذا هدف من الأهداف الدستورية للدولة التي توضع في باب المقومات، ثم بعد ذلك تتحقق وفقاً لآليات وضعها الدستور في الأبواب الأخرى وفى النصوص الأخرى، هذه النصوص في البداية تحدد الثوابت التي تسير عليها الدولة، لفظ العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي ليس في الحقيقة لفظاً فضفاضاً، وإنما هو ضابط لتطبيق الدولة للنصوص الدستورية التي سوف تأتى بعد، سواء فيما يتعلق بالتعليم، سواء فيما يتعلق بالضرائب، سواء فيما يتعلق بالصحة، فكل هذه المرافق التي تديرها الدولة لمصلحة المصريين وتؤدى لهم خدمة عامة يجب أن تلتزم في إطارها بالتضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، التضامن الاجتماعي أمر يتعلق بالمجتمع ذلك أن المجتمع قد يدرك بتضامنه ما لا تدركه الدولة بسلطاتها، ولذلك فى إطار وجود هذه المادة في باب المقومات في بداية الدستور وظيفتها تعتبر وظيفة جيدة ومعقولة ولذلك أرى أن النص منضبط، وأن تفصيلات العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي سوف يأتي في النصوص القادمة إن شاء الله.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً.
السيد الدكتور محمد محمدين
سيادة المستشار محمد عبد السلام أشار إلى وجود كلمة "المجتمع" وأشار لقيام المجتمع بدور ما، كنت أود أن أسأل سؤالاً ويجيبني عليه الدكتور جابر جاد نصار هل الدستور سيتحدث عن حريات وواجبات أم حريات فقط؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
طبعاً لدينا حريات وواجبات.
السيد محمد محمدين
في الحقيقة لقد قرات المواد كلها ووجدت ثلاث كلمات موجودة وهي كلمات جيدة جداً ولست ضدها "تلتزم"، "تكفل" "حق المواطن"، أعتقد لابد أن يكون فيه نوع من الموازنة مع الواجبات التي على المجتمع والأفراد أن يقوموا بها لكى يكون هناك توازن بين الاثنين.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
هل لديك تعديل محدد يا دكتور محمدين؟
السيد الدكتور محمد محمدين
هذا تساؤل أود أن أسأله، ولست فقيها في القانون، هل سيكون هناك واجبات منصوص عليها في الدستور أم لا؟ هذه نقطة النقطة الثانية الدكتور محمد يقول القيم المجتمعية وقبل ذلك تحدثنا عن موضوع الأمن القومي، فهل في بداية الدستور ستكون هناك إشارة إلى الحفاظ على القيم المجتمعية وكذلك تحدثنا عن موضوع الأمن القومي، فهل في بداية الدستور ستكون هناك إشارة إلى الحفاظ على القيم المجتمعية، والأمن القومي بصفة عامة في بداية الدستور ؟ وقلنا إن الدستور وحدة متكاملة، هذا سيغنينا عن مشاكل كثيرة.
السيد الدكتور جابرجاد نصار (المقرر العام):
فيه مفهوم غير صحى، وغير صحيح الدستور يقيد الدولة ويلزم الدولة وليس موجها للمحكوم ماذا يملك المحكوم؟ ثم من يقولون حقوقاً كثيرة مفرطة إلى الآن حقوق على الورق، الدولة هي التي تملك السلطة، وهي التي تملك الفعل، وهي التي تملك أدوات القهر، ومن ثم تأتى الدساتير لكي تقيد هذه الأدوات، أما المواطن العادي الغلبان فهو يلتزم بالقانون طوعاً أو كرهاً، ومن ثم نظل نقول الدولة وحافظوا على الدولة، نحن أمام دولة مستبدة وعشش استبدادها في تاريخها، ولذلك لابد من التحوط بتكرار الحقوق والحريات وذكرها والتأكيد عليها وأوفر ضماناتها.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً يا دكتور.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة)
شكراً سيادة الرئيس، أود أن أذكر أنه بداية من المادة (۷) هذا هو الباب الثاني وهو يتكلم عن المقومات الأساسية للمجتمع، فنحن دخلنا في المقومات الأساسية للمجتمع النص الذي كان موجوداً في دستور ۱۹۷۱ في المادة (7) المقابلة يقول "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي فكرة أن المجتمع المصري يقوم على التضامن الاجتماعي هذه قيمة من القيم الأساسية للمجتمع المصري منذ آلاف السنين، وهذه قيمة هامة جداً، وهي قيمة اجتماعية لا يصح أن نلغيها لأنها هنا نقول "يقوم" أي أن أحد مقومات المجتمع المصرى التضامن الاجتماعي هذا نص كاشف وأحد المقومات الاجتماعية الجملة الثانية التي نتكلم عن التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية أيضاً تضع مبدأ هاماً، والتكافل الاجتماعي هنا نتكلم عن التكافل الاجتماعي وتطبيقاته، والعدالة الاجتماعية كثير من الزملاء تكلموا عن التعليم والصحة وغيرها، التكافل الاجتماعي فيه نظام التأمينات الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي، إذن، نتكلم عن مبادئ نضعها لالتزام الدولة وتأتى تطبيقاتها بعد ذلك في مختلف النظم، أنا أؤيد هذا النص.
النقطة الأخيرة أن معيار النظام العام يا سيادة الرئيس، هذا معيار قائم ومطبق في كل الدساتير المصرية دون النص عليه، والمحاكم تطبقه لأنه معيار أساسي إلا مضمونه يتغير بتغير الظروف، إذن، لا تحتاج للنص عليه.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور القس صفوت البياضي
أشعر أن المواد في الصياغة مختلفة من مادة إلى مادة مادة تأخذ إجمالي ثم تفصيلا، ثم مواد أخرى لا تفصل، مثلاً المادة السابعة أخذت تكراراً غريباً جداً، المادة (۸) التي تتكلم عن التضامن ثم تلتزم الدولة، المادة (۹) تلتزم الدولة ثم نقاط بعد ذلك إما تأخذ بصياغة واحدة مثلما سمعنا من الدكتور جابر (نوحد الصياغة إذا كنا سنأخذ إجمالاً إذن الكل إجمالي سنفصل لدرجة التفصيل الممل وأحيانا المخل
عندما أكتب إجمالي ثم تفصيلاً ثم إجمالاً لا استطيع أن التحمل المادة السابعة بكل تفصيلا ثم إجمالا لا استطيع أن أتحمل المادة السابعة بكل تفصيلاتها وإجمالياتها ثم أتى بعد ذلك أفصل وأجمل أو أجمل ولا أفصل، ينبغي أن تكون الصياغة الدستورية منضبطة في كل المواد بميزان واحد، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ مسعد أبو فجر:
أنا سأغضب أصدقائي اليساريين، لا أعرف معنى تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية؟ سؤال ما هي آليات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية؟ أتصور أن المواطن له حقوق وهذه الحقوق تم النص عليها، الحق في العمل والتعليم والصحة والسكن هذه هي حقوق المواطن، أما تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية لا أرى آليه لتحقيق هذه العدالة، وتوفر سبل التكافل الاجتماعي لتضمن الحياة الكريمة، التكافل الاجتماعي ليست الدولة هي التي توفر السبل المجتمع بشكل أوتوماتيكي وعلى الأرض يفتح السبل، ويخلق سبله وسياقاته للحركة، بالتالي أتصور أن هذه المادة ... ليس لها داع.
السيد الأستاذ محمد عبلة
هذه المادة إنشائية بالرغم من مبررات الدكتور جابر، وعندما نأتي ونتكلم عن العدالة الاجتماعية إما أن نذكر سبل تحقيق أو تفصيلاً للمعنى لأن المادة التالية تتكلم عن تكافؤ الفرص، وهذه إحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، فهي مادة إنشائية لا أعرف هل واجب وجودها بهذا الشكل أو تفصل أو تختصر جداً، شكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور محمد غنيم:
یا مسعد بك، ويا أستاذ محمد لكي تطمئن قلوبكما، إن تفصيل آليات العدالة الاجتماعية سوف تأتي لاحقاً بتفصيل من رأيي أنه ممتاز سواء في التأمين أو الصحة أو التعليم أو الضرائب.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ أحمد عيد:
أرى أن نص دستور ۲۰۱۲ كان أفضل، لأنه يتكلم عن تعمل الدولة على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، وذلك كله في حدود القانون، كان أكثر وضوحاً في تعريفة للعدالة الاجتماعية، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
نص التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية هام جداً لكى يؤصل بعد ذلك للخدمات ويؤصل للضرائب التصاعدية ويؤصل لنظام ضرائب واجتماعي هام وهو أساس في الدستور، وإلا تصبح الدولة رأس مالية، أو غيره،
السيد الأستاذ مسعد أبو فجر:
إذا كان كذلك فأنا أوافق على المادة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ حجاج آدول
سنبدأ كما قال الزملاء تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتيسر لآليات المجتمع المدني المشاركة في التضامن الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين".
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً
السيد الدكتور محمد إبراهيم منصور
بالنسبة للمتكرر في العرف الدستوري الالتزام بالنظام العام، أنا أقول النظام العام ومقومات الدولة والمجتمع في الدستور، في الدستور لا أميل إلى شيء هلامي، ولكن أميل إلى شيء في الدستور ومقومات الدولة والمجتمع في الدستور لأنه كما ذكرنا وجود إطلاقاً كثيرة جداً من الحريات لتحتاج إلى هذه الموازنة بين إطلاقات للحريات وحقوق للمجتمعات الدكتور جابر نصار يقولى الدستور يوازن ولا يطلق لطرف ويقيد آخر، الدستور يحدث الموازنة، هذه الموازنة نعطى الحريات وتنص عليها ونصرح بها، لكن لابد من أن يعرف كل فرد أنه إذا كان له حريات كذلك عليه واجبات للمجتمع الذي يعيش فيه، وهذا النص الذي نص عليه من وضح حقوق الإنسان بعد ما ذكر الحقوق كلها وإطلاقاتها قال مباشرة على الفرد واجبات تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، وذكر مباشرة بعدها ولا تقيد الحقوق والحريات إلا بما يراعى النظام العام والأخلاق العامة والآداب العامة وغير ذلك، لهذا نود إظهار هذا العرف الدستوري المستقر، والقاعدة التي ليس لنا جميعاً خلاف عليها وظهورها في نص دستوري.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقي المقترحات):
الحقيقة أود أولاً أن أكمل كلام الدكتور جابر المتعلق بعقدية الدستور، وأن الشعب المصري عندما يصوت على الدستور يعلن أنه يقبل الرئيس الذي سوف ننتخبه وفقاً للمواصفات الموجودة في الدستور والحكومة التي سيتم تشكيلها طبقاً للدستور، والبرلمان الذي ينظمه الدستور، في مقابل أن تؤدى لى الدولة كل هذه الالتزامات ۱ ، ۲ ، ۳ فنحن الآن تنوب عن الشعب في وضع الشروط التي تخصه قبل الرئيس والحكومة والبرلمان، أيضاً هناك بعض النصوص التي تضع قاعدة عامة، وتترك التفاصيل، إما لنصوص أخرى تفصيليه أو لنصوص تشريعية المادة (۸) النص في مضمونه قاعدة عامة تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية لكن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي هذا وصف، أنت لا تضيف شيئاً، أود أن أضع التزاماً على الدولة لدعم هذا التضامن، في أن أقول الآتي وأقترح الآتي أن يبدأ النص "تلتزماً الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، كما تدعم الدولة التضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع"، التضامن الاجتماعي موجود أصلاً في حياتنا وممارسه كل يوم، ومطلوب من الدولة أن تدعمني وتنظم هذا الدعم، سواء في شكل مجتمع مدنى، سواء في شكل علاقات إنسانية، سواء في شكل علاقات تعاقدية، يكون هذا النص قد حقق الغاية منه، أن وضع قاعدة عامة ثانياً تتحمل الدولة ما يخصها من التزامات قبل القضية الرئيسية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية أو يدعم التضامن الاجتماعي الذي هو جزء من مقومات المجتمع المصري وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً
السيد الدكتور محمد محمدين
الدكتور جابر جاد نصار تحدث عن الحكومات المستبدة والتي انتهت الآن تتكلم عن حكومة حالية ولا يوجد استبداد ولكن يوجد مشاكل كثيرة أقصد الآن نتعامل مع الواقع وليس الماضي، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً جزيلاً.
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف:
شكراً سيادة الرئيس.
أقترح في مادة (۸) أن يحذف الجزء الإنشائي الأول وهو يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتكون بداية المادة تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية" وأود ضم المادة (۸) مع المادة التي تلبيها بحيث أن تكون كذلك تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين" دون تمييز وتيسر سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمبرر كالآتي أن الأصل في تحقيق العدالة الاجتماعية أهم وسيلة لها في واقع الأمر هي تكافؤ الفرص في كل شيء من تعليم وصحة و توظيف وخلافه بالإضافة إلى التزامات الدولة الأخرى الموجودة في المواد، واعتقد أن مكانها هنا صحيح، ثم أنا مع اقتراح الأستاذ خالد يوسف تيسر سبل التكافل الاجتماعي، لأنه كيف تلتزم به الدولة؟ هي تيسر سبله، أعتقد أنني أقترح هذا الدمج.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً.
السيد الدكتور السيد البدوى:
أقترح غلق باب المناقشة وفيه نص جيد ذكرته الدكتورة عبلة أعتقد بطرح الأمرين لأننا في كل نص لو استغرقنا هذا الوقت نحن متأخرون جداً نقترح نصين ونختار نصاً على الآخر.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
هذا النص من أصول الدستور ولا يصح تجزئته سأتكلم دستورياً بعد إذن سيادتك، هذا النص أصل من أصول الدستور يعطى الدولة التدخل لتحقيق التضامن الاجتماعي، تأخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء، أما المجتمع فأمره إلى المجتمع.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
عندي نقطتان سيادة الرئيس النقطة الأولى أؤكد الكلام الذي قاله الدكتور السيد البدوي، لأن اللجنة ووقت اللجنة في غنى عن تكرار المناقشات، وأعتقد أن هذا بيد سيادة رئيس الجلسة لأننا منذ فترة تكرر الحديث الذي تقوله أرجو عندما يتبين أن الأمرين مقترحان فتطرح الاقتراحين اختصاراً للوقت، لأنه بدأ الجهد يحل بنا ونود التكملة بسرعة إن شاء الله.
النقطة الثانية، كما قال الدكتور جابر ومثلما قال الكثيرون إن هذه العبارة مقصودة، هذه ليست إنشائية، لأن الأصل في تحقيق التضامن الاجتماعي حقيقة ليس الدولة إنما هو المجتمع ذاته فإذا حذفت هذه العبارة أعتقد أنك تعطى الفرصة للدولة لكى تتدخل في مسائل هي منوطة بالمجتمع فإذا نظرنا الموضوع تحقيق التضامن الاجتماعي أو قيام المجتمع على التضامن الاجتماعي قد نجد في قرية معينة أو في منطقة معينة جمعية أهلية تنشأ وتجمع من البعض أموالاً وتعيد توزيع هذه الأمور وتحقق خدمات لو اعتمدت على الأمور البيروقراطية في الدولة لن تفعل منها شيئاً، الأصل في تحقيق العدالة الاجتماعية وفى تحقيق التضامن الاجتماعي هو قائم على أفراد المجتمع وليس على الدولة من باب أولى، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
نحن الآن لسنا في إطار مناقشة عامة للتضامن الاجتماعي أو غيره، توجد اقتراحات بالإبقاء واقتراحات بالإلغاء واقتراحات بتعديل مكان المادة الآن سنتحدث في هذا الموضوع إذا كان فيه أي ملاحظة صياغية، ولكن مناقشة في الموضوع لن تسمح به، إنما أود من الجميع الحديث لأنه يفيدنا ويثرى النقاش أرجو باختصار من ليس لديه جديد من فضله لا يطلب الكلمة
السيدة السفيرة ميرفت تلاوى (المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
سيادة الرئيس، أنا ضد فكرة دمج المادة 8 مع المادة 9 لأن هذا مبدأ خطير جداً، وأهم نقطة تكافؤ الفرص وهو مبدأ أساس نحن في باب المقومات سيادة الرئيس التضامن الاجتماعي مهم، الاقتراح الذي ذكره النقيب معقول أي نبدأ بـ تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل وسبل التكامل الاجتماعي بما يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين كما تدعم الدولة التضامن الاجتماعي، لأن هذه إحدى صفات هذا المجتمع، لأن كثيراً منا يعيش على أخيه أو ابن عمه الأغنى يساعده وهكذا، هذه أفكار أساسية في المقومات أرجو تركها كما هي.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً جزيلاً.
السيد الأستاذ خالد يوسف
عبارة تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين" لا أود أن أدخل مع كلمة العدالة الاجتماعية التضامن الاجتماعي أو التكافل الاجتماعي، هنا التزام الدولة بأن تحقق العدالة الاجتماعية، عندما أدخل معها التضامن الاجتماعي يساهم في حياة كريمة إذن ستعوم المسألة، أريدها بشكل صارم تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة".
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً جزيلاً.
السيد اللواء مجد الدين بركات
لي تعليق بسيط أو إضافة بسيطة اقتراح تنتهي المادة في ظل قيم المجتمع ونظامه العام، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً جزيلاً.
الآن سنعرض التعديلات التعديل الأول كان تعديلاً بعيداً عن المادة وإضافة كاملة لها من الدكتور محمد إبراهيم منصور يقترح إضافة "تلتزم الدولة بالحفاظ على النظام العام ومقومات الدولة والمجتمع المنصوص عليها في هذا الدستور"، أنا كعضو في اللجنة أود أن أقول للدكتور منصور هذا ليس مكانها، مكانها قد يأتي في مادة تالية لها، الباب مفتوح أن تقدمها، أرجو اعتبار أن هذا التعديل كان لم يكن في هذه المادة
صوت من الدكتور محمد إبراهيم منصور : أسحب الاقتراح)
إذن، تم سحب الاقتراح التعديل الثاني من الأستاذ خالد يوسف يقول وتوفر سبل التكافل الاجتماعي" وهذا وافق الجميع عليه التعديل الثالث أن المادة يجب أن تبدأ بـ تلتزم الدولة وأجمع عليها كثيرون، تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفر سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، كما تدعم الدولة التضامن الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع"، وتلك هي الصياغة التي ذكرها الأخ سامح عاشور، هذا يبقى على المادة على ما هي عليه ويضع التضامن الاجتماعي بعد النص على الالتزام بالعدالة الاجتماعية، هذه هي المادة المطروحة.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
أنا أريد القول إن الفقرة الأولى وحدها يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي" عنوان هذا الباب اسمه "المقومات الأساسية للمجتمع" وعندما أقول في الفقرة الأولى يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي أعلى من قيمة التضامن الاجتماعي بحيث يكون مبدأ عاماً ملزماً للدولة وملزماً للمجتمع المدين أن هذا القيمة العامة الكبرى للمجتمع المصري، أما الفقرة الثانية فهي التزام الدولة وهي تأتي في إطار التضامن الاجتماعي، تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، فإذا نظرتم إلى الباب كله الذى يقول مقومات أساسية للمجتمع أقول: هذا مقوم أساسي أعلى من قيمته كمبدأ عام "مظلة" وأسفله أضع التزام الدولة أنها تحقق العدالة الاجتماعية ووسائل توفير التكافل الاجتماعي والمعيار ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، ولذا فإنني أرى أن هذا مهم جداً أنه يظل مقوماً عاماً ضابطاً، عندما أقول المقوم فهذا ضابط لكل الدستور، مقوم اجتماعي للدولة في كله سيأتي تفصيله بعد ذلك، هذه حاجة مهمة جداً كمبدأ عام "مظلة" في باب المقومات، وأنا أرجو أن محافظ عليه، وهذا عرف موجود في كل دساتيرنا، فنحن لن نأتي اليوم ونقول لا هذا المبدأ تحذفه أو نضعه في الآخر بما يضمن شيء مهم جداً أن يظل مظلة
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً الرسالة وصلت إذا لم يكن هناك اقتراح إضافي، فأنا أقترح أن توافق على المادة كما هي مع الإضافة التي قيلت يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين" هل توافقون على هذا؟ أنا أرى أغلبية كبيرة .
(أغلبية)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
إذن، تمت الموافقة على المادة (۸)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق