بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 40 ، 44 لسنة 2025 طعن مدني
طاعن:
ع. أ. ع. م.
ف. ع. أ. ع. م.
مطعون ضده:
ع. م. ع. ع. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1524 استئناف مدني بتاريخ 31-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر د / محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدة في الطعن رقم 40 لسنه 2025 مدنى عبد الله محمد عقيل علي الزرعوني أقام على الطاعنين فيه 1-عبد الرحيم أحمد عبد الله مرداس 2-فيصل عبد الرحيم أحمد عبد الله مرداس الدعوى رقم 2023 / 2112 مدني بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية إلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 3,287,384,56 درهم (ثلاثة ملايين ومائتان وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون درهم وخمسة وستون فلساً) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وبنقل وتسجيل ملكية عدد 5000 سهم من جمعية دبي للصيادين من اسمهما إليه ، وبأن يؤديا إليه حصته في الأرباح عن مدة خمس سنوات والتي لم يتحصل عليها ، واحتياطياً ندب خبير لبحث المبالغ المترصدة بذمة المطعون ضدهما وعلى سبيل الاحتياط الكلي توجيه اليمين الحاسمة إليهما بصيغة أقسم بالله العظيم أننا غير مدينين للمطعون ضدة بالمبالغ محل المطالبة ولا يترصد بذمتنا لصالحة ثمة مبالغ .....، وقال بيانا لذلك إنه يداين الطاعنان في الطعن رقم 40 لسنه 2025 مدنى بمبلغ 3,287,384,56 درهم ( ثلاثة ملايين ومائتان وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون درهم وخمسة وستون فلساً ) من خلال المعاملات التجارية القائمة بينهما في العقارات والاراضي والأسهم المملوكة لهم والتي يتم استغلالها من خلال القيام بتأجيرها لحسابهم وقد تم سداد العديد من المبالغ عن تلك العقارات من قبلة عن الطاعنين ومنها اقساط بنكية ومبالغ صيانة وفك رهن احدى الوحدات المملوكة لهما وقد ترصد له بذمتهما المبلغ المطالب به ، وإذ طالبهما بالوفاء بهذا المبلغ فامتنعا عن ذلك دون مبرر فأقام الدعوى بما سلف من طلبات ، أقام الطاعنان دعوي متقابلة بطلب الحكم برفض الدعوي الاصلية ، وبالزام المطعون ضدة في الطعن رقم 40 لسنه 2025 مدنى بأن يؤدى إليهما مبلغ 2,706,546 درهم (اثنان مليون وسبعمائة وستة ألاف وخمسمائة وسته واربعون درهم ) ، والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية بالدعوى المتقابلة بتاريخ 28-09-2023 وحتى تمام السداد واحتياطيا ندب لجنة خبراء ....، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أودع تقريره والذى إنتهى فيه الى انه وبتصفية الحساب بين الطرفين فان ذمة المطعون ضدة في الطعن رقم 40 لسنه 2025 مدنى مشغولة للطاعنين بمبلغ وقدرة 686,415 درهم ....، طلب الطاعنان على سبيل الاحتياط الكلى : توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدة بشأن تسلمه لمبلغ 120,000 ألف درهم من الطاعن الأول لشراء اسهم موانئ دبى العالمية إلا أنه لم يقم بشراء تلك الأسهم ولم يرد قيمتها- كما طلب المطعون ضدة في ذات الطعن على سبيل الاحتياط الكلى توجيه اليمين الحاسمة للطاعنين بشأن المبالغ المطالب بها في الدعوى بصيغة" أقسم بالله العظيم أننا غير مدينين للمطعون ضدة بالمبالغ محل المطالبة ولا يترصد بذمتنا لصالحه ثمة مبالغ ....، وبتاريخ 22-07-2024 حكمت المحكمة في الدعوي المتقابلة بإلزام المطعون ضدة في الطعن رقم 40 لسنه 2025 مدنى ( المدعي أصليا ) بأن يؤدي للطاعنين (المدعيان تقابلا ) مبلغ 686,415 درهم ( ستمائة ستة وثمانون الف واربعمائة وخمسة عشر درهما ) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتي السداد ، وفي الدعوي الاصلية برفضها ....، استأنف المطعون ضدة في الطعن رقم 40 لسنه 2025 مدنى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1518/2024 كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 2024 / 1524 مدني ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 31-12- برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن ( المدعى عليهما في الدعوى الاصلية- المدعين في الدعوى المتقابلة ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 40 لسنه 2025 مدنى بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27-01-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، قدم محامى المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ...، كما طعن ( المدعى في الدعوى الأصلية ? المدعى عليه في الدعوى المتقابلة ) في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 44 لسنه 2025 مدنى بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 29-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة أو التصدي والقضاء له بطلباته في الدعوى ، قدم محامى المطعون ضدهما مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما للارتباط وحجزهما للحكم دون مرافعة لجلسة اليوم
أولا الطعن رقم 40 لسنه 2025 مدني
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بالزام المطعون ضدة بأن يؤدى إليهما مبلغ وقدرة 686,415 درهم ( ستمائة ستة وثمانون الف واربعمائة وخمسة عشر درهما ) فقط وعول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه بتصفية الحساب بين الطرفين فإن ذمة المطعون ضدة مشغولة لهما بمبلغ 686,415 درهم ? في حين أنهما تمسكا بعدم صحة ما إنتهى إليه تقرير الخبير الذى أغفل بحث اعتراضاتهما الجوهرية ومستنداتهما المتعلقة بسداد مبالغ ماليه من قبلهما بقيمة مبلغ 157,289 درهم لشراء شقه عن طريق التمويل البنكي من مصرف الامارات الإسلامي وأن الخبير احتسب خطأ مبالغ ماليه زعم المطعون ضدة أنه قام بسدادها على خلاف الحقيقة الواقع بقمة مبلغ 312,574 درهم وكذا مبلغ 269,277 درهم بالرغم من أنها مسددة من المصرف من الحساب المشترك لهما وليس من حساب المطعون ضدة وكذا مبلغ 61,442 درهم مسددة منهما تمثل رسوم خدمات الوحدة العقارية رقم 1203 بوليفار 29 تي - تم شرائها من قبلهما والمطعون ضدة مناصفة بموجب تمويل عقاري من مصرف الامارات الإسلامي وانها كانت مرهونة لصالحة وان عمليات السداد الخاص بتمويل ثمن شراءها كانت تتم بموجب شيكات صادرة من البنك الممول (مصرف الامارات الإسلامي) باسم المطعون ضدة بحسبانة الاسم الاول الوارد في العقد والملكية فكانت الشيكات تصدر من الممول مصرف الامارات الإسلامي باسم المطعون ضدة الى البائع (شركة اعمار) وكانت الاخيرة تصدر ايصال القبض باسمه ، وأن الخبير توصل الى نتيجة مغايرة تخالف الثابت بالأوراق بزعم ان المطعون ضدة سدد مبلغ وقدره 312,574 درهم رغم انه لا دليل على ذلك - وان تلك المبالغ اصدرها المصرف الممول من حساب الشقة المشترك لهما ولا يجوز احتسابهما لصالح المطعون ضدة كما قدما عدد ثلاثة عقود ايجار صادرة بأسم المطعون ضدة قد استحصل على ريعها وهى بقيم ايجاريه قدرها 115,000 درهم و 105,000 درهم و 85,000 درهم ، بما كان يتعين على الخبير خصمها من حساب الشقة 1104 برج كلارين ، وأن الاخيرة مسجلة باسم المطعون ضدة وكان يقوم بتحصيل الايجارات الخاصة بها دون أن يؤدى إليهما مقدار نصيبهما فيها وأن قيمة الايجار السنوي لها مبلغ 120,000 ألف درهم مضروب في عدد 5 سنوات ايجار = 600,000 الف درهم وأن مقدار نصيبهما فيها بحق النصف 300,000 ألف درهم مستحقه لهما بذمة المطعون ضدة وطلبا إعادة للدعوى للخبير لبحث اعتراضاتهما على التقرير أو ندب أو لجنة خبراء اخرى لتصفية الحساب بين الطرفين ، وقد أعرض الحكم عن إجابتهما لطلبها ، وعن توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدة بشأن تسلمه لمبلغ (120,000 الف درهم) لشراء أسهم بموانئ دبى العالمية - إلا أنه لم يقم بذلك ولم يرد قيمتها والتي لم يتناولها الخبير بالبحث والتمحيص وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضة
ثانيا الطعن رقم 44 لسنه 2025 مدني
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليه مبلغ 3,287,384,56 درهم (ثلاثة ملايين ومائتان وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون درهم وخمسة وستون فلساً) وقضى في دعوى المطعون ضدهما المتقابلة بالزامة بان يؤدى إليهما مبلغ وقدرة 686,415 درهم ( ستمائة ستة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة عشر درهما ) وعول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه بتصفية الحساب بين الطرفين فإن ذمة الطاعن مشغولة للمطعون ضدهما بمبلغ 686,415 درهم- في حين أنه تمسك بعدم صحة التقرير ومخالفته للأصول والأعراف المحاسبية إذ انتهى الى أنه لم يتبين وجود إيصال إيداع لدى مصرف الامارات الإسلامي بمبلغ 323,297 درهم عن الشقة رقم ( 1203) 29 بوليفار، وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد ايداع المبلغ بالحساب المشترك بمصرف الامارات الإسلامي- في حين أنه قدم ما يفيد السداد لهذه الوحدة بموجب افادة تثبت السداد من شركة اعمار وان المبلغ المسدد من قبلة بقيمة 323,297 درهم ، وانه بخصوص الوحدة رقم (1104) برج كلارين فقد انتهى الخبير الى أنه لم يقدم كشوف الحساب البنكية ذات العلاقة بالشيكات المصرفية بإجمالي مبلغ 375,991 درهم لإثبات السداد الفعلي لها، كما لم يقدم ما يفيد استلام الشيكات من المستفيد، في حين أنه قدم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ما يثبت استلام شركة اعمار لمبالغ 375,991 درهم الصادر بموجب الشيكات ارقام 10 ، 12 ، 130 ، 46 ، كما ان التقرير انتهى الى احقية المطعون ضدهما لمبلغ (123,334) درهم بذمة الطاعن عن المبالغ المسددة منهما عن شقة المغرب، في حين انهما لم يقدما اية مستندات أو عقود شراكة بشأن تلك الشقة ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه طرح تقرير الخبير وعدم التعويل عليه واجابته الى طلبة الاحتياطي الكلي بشأن توجيه اليمين للمطعون ضدهما عما سبق وانكروه بالمذكرة بشأن اسهم بجمعية الصيادين وأسهم شركة تعليم القابضة وسدادة لمبلغ شقق السعودية بالكامل وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضة
وحيث إن النعي في كلا الطعنين مردود ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع الاثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعى عليه، وأنه وفقا لنص المادة 318 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لاحد أن يأخذ مال غيرة بلا سبب شرعي فان أخذة فعليه رده، وإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحاً والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها - وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامه أبحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة ولا بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بع بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وأن اليمين الحاسمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي التي يوجهها الخصم الى خصمة محتكما الى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلف بينهما حولة وأعوز موجهها الدليل على ثبوته ويترتب على حلفها أو النكول عنها ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله ويمتنع معه الجدل في حقيقته ، اذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحدة دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في شأنه ، وأنه ولئن كان على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ? إلا أنه لا يجوز أن توجه إلا في واقعة قانونية لا في مساله قانونية ، فاذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير متعلقة بشخص من وجهت إليه أو غير حاسمة في النزاع أو غير منتجة كان للقاضي رفض طلب توجيهها ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن في الطعن رقم 44 لسنه 2025 مدنى وفى دعوى المطعون ضدهما - المتقابلة بالزام الطاعن في الطعن رقم 44 لسنه 2025 مدنى بأن يؤدي للمطعون ضدهما فيه مبلغ 686,415 درهم ( ستمائة ستة وثمانون الف واربعمائة وخمسة عشر درهما ) ....، تأسيسا على أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أنه بتصفية الحساب بين الطرفين يتبين انشغال ذمة المدعي في الدعوى الأصلية ? الطاعن في الطعن رقم 44 لسنه 2025 مدنى - بمبلغ 686,415 درهم لصالح المدعين في الدعوى المتقابلة ? المطعون ضدهما في الدعوى رقم 44 لسنه 2025 مدنى - وإن المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير لسلامه الأسس التي أقيم عليها ، وأنه وبحث وحقق دفاع الطرفين ورد على كافة الاعتراضات، ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه أو ندب خبير آخر خلافه بعد أن اقتنعت بصحته ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع ، ورتبت على ذلك قضائها سالف البيان ، ورفضت توجيه اليمين الحاسمة الموجه من كل طرف إلي الأخر بحسبانها غير منتجه في النزاع ، وكان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفه ، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فانة لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وعمل الخبير تنحسر عنة رقابة هذه المحكمة
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 40 و44 لسنه 2025 مدني برفضهما وبإلزام الطاعنين في كلا منهما بالمصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين فيهما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق