العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
المادة (١٣)
"الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف لخدمة المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية حقوق الموظفين وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون."
السيد الأستاذ عمرو صلاح المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات):
ملحوظة يأخذ بها أو لا يأخذ ولكن أنا أفهم أنه نفس المعنى بغير الطريق التأديبي ولكن الإشارة نصاً على عدم جواز الفصل التعسفي كما هو موجود أعتقد أنه لو أدرجت بهذا التعبير قد يحمل رسالة إيجابية.
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام)
بغير الطريق التأديبي يعتبر ضمانة دستورية في كل الدساتير معنى ذلك أن الرئيس الإداري.. أنا شخصياً لا استطيع أن آتي بموظف وأقول له أنت مفصول لابد أن تكون هناك مخالفة ثم تحقيق ثم قرار، هذه ضمانة دستورية في كل الدساتير.
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
والفصل التعسفي.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
لا يوجد هنا ، هذا يمنع الفصل التعسفي والفصل التعسفي مختلف والفصل التعسفي قد يكون بعد تأديب ولكنه تعسفي لأنه غير صحيح، إنما هذا يمنع الفصل الإداري وهو غير التأديبي، التعسف في استعمال الحق، أنا ممكن أن أقوم بتأديبه إنما التعسف في استعمال الحق.. فالتعسف في استعمال السلطة عيب يلحق القرار الذي يتخذ سواء كان قراراً قضائياً أو قراراً تأديبياً، إنما هنا النص يمنع الفصل الإداري دون تأديب أن أذهب في الصباح إلى الجامعة وأفصل أو الأستاذ أو الموظف ، هذا لا يصح.
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم:
النص لا يمنع بل يقنن الفصل.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
ولا يجوز فصلهم.. هذه ضمانة دستورية في كل الدساتير، ليس معنى أنه عين في وظيفة أنه لا يجوز فصله يجوز فصله إذا ارتكب شرطاً إذا أدب إنما يمنع هنا ...
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
لا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي ، "هذه نقطة" إلا في الأحوال التي يحددها القانون، يعنى يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي في أحوال يحددها القانون، إنما ما هي هذه الأحوال.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
إذا ارتكب جريمة جناية .. القانون يقول كل موظف يحكم عليه بعقوبة جناية تنهى خدمته، هذا فصل بغير الطريق التأديبي لأن الحكم في الجناية ليس حكماً تأديبياً، الضمانة هنا أن القانون يحدد الحالات يقول ۱ و ۲ و ۳ و ٤ وليس الإدارة بل المشرع.
السيد الدكتور أحمد خيرى
المادة التي طرحت بالأمس المستحدثة هل ستدرج بعد هذه المادة مباشرة الفصل التعسفي لابد أن يكون مادة..
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
العمال غير الموظفين.
السيد الدكتور أحمد خيرى :
الموظفون حاجة والعمال بصفة عامة حاجة أخرى لا يمكن الفصل التعسفي لأي عامل...
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
هناك مادة للعمال.
السيد الدكتور أحمد خيرى
بالنسبة للفصل التعسفي محله ليس في هذه المادة محله في المادة المستحدثة التي ستناقش بعد هذه المادة مباشرة.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
أين المادة المستحدثة
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
هذه المادة خاصة بالموظفين ضعها عندك في العمال، ولكنها خاصة بالموظفين
السيد الدكتور أحمد خيرى :
أنا لا أريدها هنا
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
نحن نتكلم عن هذه المادة ودعك من المادة المضافة
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
هذه المادة انتهت بالفعل .
السيد الدكتور جابر جاد نصار ( المقرر العام ) :
انتهت بالفعل لأنها موجودة في كل ....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق