الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 12 يناير 2026

الطعن 12 لسنة 2025 تمييز دبي مدني جلسة 13 / 2 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 12 لسنة 2025 طعن مدني

طاعن:
ل. س.

مطعون ضده:
س. ل. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1292 استئناف مدني بتاريخ 12-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر? سعد زويل ــ وبعد المداولة . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة تقدمت ضد المطعون ضدها بشكوي إلي مصرف الإمارات المركزي قيدت برقم 971 لسنة 2024 م. ت بطلب الحكم ببطلان اخطار الفسخ التعسفي لعقد التأمين واعتباره كأن لم يكن وإلزام المطعون ضدها بأن تسدد لها قيمة مطالبات العلاج ومقدارها36/ 25,6660 درهم واحتياطيًا بإلزامها بأن ترد لها قسط التأمين ومقدارها مبلغ97/ 34,346 دولارًا أمريكيًا والفائدة القانونية بواقع 5% على أجمالي المبالغ المطالب بها من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وقالت بيانًا لذلك إن المطعون ضدها التزمت بموجب بوليصة التأمين الصحي رقم ( B1-6000-0068-9241 ) المبرمة بينها بتاريخ 13 / 5 / 2022 على أن تغطي قيمة الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم إليها وأبنتيها من أي عيادة أو مستشفى حول العالم فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية عن الفترة من 18 / 5 / 2022 حتى 17 / 5 / 2023 نظير قسط تأمين قيمته 27,754 دولارًا أمريكيًا ، وقد تم تجديد وثيقة التأمين وزيادة قسط التأمين لمبلغ97/ 34,346 دولارًا أمريكيًا ، وأنها قدمت للمطعون ضدها بعدة مطالبات عن خدمات علاجية حصلت عليها هي وابنتها ، إلا أنها لم تردها إليها وأخطرتها بتاريخ 5/12/2023 بفسخ عقد التأمين بادعاء عدم صحة بعض المطالبات ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وبتاريخ 10 ? 6 -2024 أصدرت لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية قرارًا بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ36/ 25,660 درهم والفائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ صيرورة القرار نهائيًا ورفض ما عدا ذلك من طلبات . طعنت الطاعنة على هذا القرار بالاستئناف رقم 1292 لسنة 2024 مدني بطلب الحكم القضاء لها بكافة طلباتها أمام لجنة تسوية منازعات التأمين، وبتاريخ 12 / 12 / 2024 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضي به من رفض طلبات الطاعنة إلغاء قرار المطعون ضدها بإلغاء وثيقة التأمين والتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحقها والقضاء مجددًا بإلغاء قرار المطعون ضدها المؤرخ 5/12/2023 بفسخ وثيقة التأمين وبتعديل المبلغ المقضي به للمستأنفة بجعلة 45,660,36 درهمًا ( خمسة وأربعون ألفًا وستمائة وستون درهمًا وسته وثلاثون فلسا ) وبتأييد القرار فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيًا مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10ـــ 1 ــ 2025 طلبت فيها نقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للحكم فيه دون مرافعة. 
وحيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن قابلية الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يُصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولًا. ومن المقرر أنه وفقًا للمادة (51) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أنه إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية، كما أنه من المقرر وفق المادة (175) من ذات القانون أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، وعلى هذا الأساس يتم تحديد النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، بحيث لا يُقبل الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة منها متى كانت قيمة الدعوى وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر للطعن أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان قرار المطعون ضدها بفسخ عقد التأمين واعتباره كأن لم يكن وبإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 25,660,36 درهمًا قيمة نفقات العلاج واحتياطيًا إلزامها برد مبلغ 34,346,97 دولارًا أمريكيًا قيمة أقساط التأمين المسددة منها والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة، وكانت قيمة الدعوى على هذا النحو لا تجاوز خمسمائة ألف درهم ومن ثم تكون قد صدرت في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، بما لا يجوز معه الطعن على الحكم الصادر منها بطريق التمييز. فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمــة: بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق