الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 يناير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 193 : إِعْلَانُ أَوَامِرِ قَاضِي التَّحْقِيقِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 193
إِذَا لَمْ تَكُنْ أَوَامِرُ قَاضِي التَّحْقِيقِ قَدْ صَدَرَتْ فِي مُوَاجَهَةِ الْخُصُومِ، تُبَلَّغُ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تُعْلِنَهُمْ بِهَا خِلَالَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً مِنْ تَارِيخِ صُدُورِهَا.

Article No. 193
If the orders of the investigating judge were not issued in the presence of the opposing parties, they shall be communicated to the Public Prosecution, which shall notify them of them within twenty-four hours of the date of their issuance.

النص في القانون السابق :
المادة 83
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم، تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق