بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 584 لسنة 2024 ، 19 لسنة 2025 طعن مدني
طاعن:
ش. م. ل. ا. ?. ش. ف. د.
مطعون ضده:
ع. خ. ك. خ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1953 استئناف مدني بتاريخ 19-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول رقم 584 لسنة2024 مدني تقدم بشكوى الي مصرف الامارات المركزي يطلب الزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ مليون درهما علي سبيل التعويض المدني ، علي سند من أنه أثناء قيادته للمركبة المؤمن عليها لدي الشركة المطعون ضدها وقع حادث تصادم بينه وبين مركبة أخري فحدثت إصاباته التي أثبتها تقرير الطبيب الشرعي وما تخلف عنها من عاهة في الزراع الأيمن والساق اليسرى ، وإذ تشمل وثيقة التأمين علي المركبة السائق فإن شركة التأمين المطعون ضدها تكون مسئولة عن تعويض الاضرار التي لحقت به من الحادث المروري ، وبتاريخ 26-10-2024 أصدرت لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية قرارها برفض الشكوى تأسيسا علي أن الطاعن بني شكواه علي أنه يعد من الغير طبقا لنموذج الوثيقة الموحدة التي تعتبر قائد المركبة المخصصة للنقل العام من الغير وأن السيارة قيادته معدة لشحن وقطر المركبات وتمتلكها منشأة تعمل في نشاط سحب السيارات ، وانتهت اللجنة في قرارها الي أن الطاعن لم يقدم الدليل علي أن المركبة المؤمن عليها ينطبق عليها وصف المركبات المخصصة للنقل العام ، أقام الطاعن الدعوي رقم 3954 لسنة 2023 مدني يطعن علي قرار اللجنة وندبت المحكمة خبيرا وأعادت المأمورية اليه وبعد أن أودع تقريريه قضت بتاريخ 23-9-2024 بإلغاء قرار اللجنة والزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 62.353.13 درهما تعويضا عن الإصابات الجسدية وفقا للوثيقة التي تشمل التأمين علي سائق المركبة وعن الضرر المادي المتعلق بتكاليف علاج الطاعن ، أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1803 لسنة 2024 مدني كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1953 لسنة 2024 مدني وبتاريخ 19-12-2024 قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 584 لسنة 2024 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 29-12-2024 وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة ، كما طعنت هذه الشركة المطعون ضدها علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 19 لسنة 2025 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 16-1-2025 ، وإذ عُرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت المحكمة بضمهما للارتباط
أولا: الطعن رقم 584 لسنة 2024 مدني
وحيث إن الطعن أٌقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المركبة قيادته المؤمن عليها هي مركبة نقل عام وقد حددت الوثيقة الموحدة استحقاقه للتعويض عند الإصابة على أساس نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الي مبلغ 200.000 درهم المقدر في حالة الوفاة وبما يساوي مبلغ 100.000 درهم، إلا أن الحكم قضي له بمبلغ 37.500 درهما مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد المخاصر المؤمن منها مرجعه ما يرد في وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين من شروط بشأن تحديد هذه المخاطر والاستثناءات من التغطية التأمينية وأن ملحق الوثيقة هو جزء مكمل لها ، وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل طبقا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016 المعدل بشأن توحيد وثائق التأمين علي المركبات أن شركة التأمين لا تلتزم بتعويض سائق السيارة المؤمن عليها عن الاضرار التي تصيبه أثناء قيادته لها إلا أنه يجوز أن يمتد التأمين اليه بموجب ملحق يضاف الي الوثيقة يكون محلا للاتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له وأن لشركة التأمين أن تحدد في ملحق الوثيقة نوع الضرر وكذا الإصابات الجسدية التي تلتزم بالتعويض عنها إذ يحق لها تحديد الخطر المؤمن منه ومدي التزامها في التعويض بأن تضع حد أدني وأعلي للمبلغ الذي تغطي في حدوده المؤمن له ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في تقدير تعويض الطاعن نوع الإصابات المتفق في الوثيقة علي التعويض عنها وأسس تقدير التعويض التي تحدد نطاق مسئولية شركة التأمين المطعون ضدها ومبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه مقدرا بناء علي هذه الأسس الواردة بالوثيقة ، وكان ما أنتهي اليه الحكم المطعون فيه لا خروج فيه عن احكام الشروط الإضافية الواردة بالوثيقة والتي تقرر شمول الطاعن بالتغطية التأمينية وتحدد نطاق مسئولية المطعون ضدها في تعويض الطاعن سواء من ناحية نوع الضرر وقدر التعويض الذي تلتزم به فإن النعي عليه يكون علي غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا: الطعن رقم 19 لسنة 2025 مدني
وحيث إن الطعن أُقيم علي أربعة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والأخلال بحق الدفاع إذ أعرض عن دفاعها بانتفاء صفتها في النزاع تأسيسا علي أن المطعون ضده هو قائد المركبة المؤمن عليها فلا تشمله التغطية التأمينية لأنه من المستثنين من التأمين ولا يعد من الغير وكان عليه أن يرجع علي شركة التأمين المؤمن لديها علي السيارة التي وقع التصادم بينها وبين المركبة قيادته مما نتج عنه اصابته واصابة السائق الاخر وقضي بحكم بات بإدانتهما عن جريمة الإصابة الخطأ ، وأن السيارة المؤمن عليها لا تعد من المركبات المخصصة للنقل العام علي خلاف ما أسس عليه المطعون ضده مطالبته بالتعويض وأن الحكم المطعون فيه بني قضاءه علي تقرير الخبير الذي أعتبر وثيقة التأمين تشمل السائق المطعون ضده بما تضمنته من شروط إضافية بالتغطية التأمينية بينما أن هذه الشروط توجب علي المطعون ضده أن تكون مطالبته لها في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث وقد تجاوز هذه المدة فيكون حقه في الرجوع عليها قد سقط ولم يراع الحكم في تقدير التعويض مساهمة المطعون ضده في الحادث مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد نص المادة 1027 من قانون المعاملات المدنية أن التأمين بحسب أتفاق طرفي العقد قد يكون تأمينا علي الأشخاص ضد الحوادث التي قد يتعرضون لها أو ضد ما قد يصيبهم من أمراض أو تأمينا من الاضرار التي قد تلحق بالأموال وقد يكون تأمينا من المسئولية تجاه ما يلحق الغير من ضرر ، وأن المشرع نظم قواعد التأمين ضد المسئولية عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارات أو فقدها أو تلفها بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016 ووضع وثيقة تأمين موحدة بهذه القواعد تلتزم بأحكامها شركات التأمين ، وأنه وفقا لهذه الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسئولية المدنية والصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين علي المركبات سندا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين انف الإشارة فان المشرع استبعد مسئولية شركة التأمين عن تغطية الاضرار التي تنتج عن الحادث وتصيب المؤمن له أو قائد المركبة أو الركاب الذين يعملون لدي المؤمن له اذا ما أصيبوا اثناء وبسبب العمل فهؤلاء جميعا لا ينشأ لهم حق الضمان أصلا ويحق لشركة التأمين أن تحتج عليهم بعدم التزامها بتعويضهم عما لحق بهم من ضرر نتيجة الحادث المروري ، إلا أنه يجوز لشركة التأمين بموجب ملاحق إضافية تلحق بوثيقة التأمين وفي حدود الاحكام والشروط الواردة بالملاحق الاتفاق علي التأمين علي هؤلاء المستثنين أصلا من التغطية التأمينية من الاضرار الأخرى غير المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة وبمقابل قسط إضافي وأن لشركة التأمين تحديد مسئوليتها في ملحق الوثيقة سواء بقصرها علي تعويض نوعية معينة من الإصابات فتحدد بذلك نطاق الخطر المؤمن منه أو وضع حد اقصي لمبلغ التعويض الذي تلتزم بدفعه علي ألا يقل عن المبلغ الذي حددته الوثيقة الموحدة في البند رقم 20 بالفصل الأول الخاص بالشروط العامة بقيمة 200.000 درهم فقد حظر هذا البند تحديد مبلغ التعويض عن الوفاة بأقل من هذا المبلغ ، وهؤلاء المستثنون من التغطية التأمينية لا يعدون بمقتضي ملحق الوثيقة من المستفيدين في وثيقة التأمين الموحدة المقررة للتأمين الاجباري ذلك أنهم يستمدون حقهم في التأمين من ملحق الوثيقة وليس من الوثيقة الموحدة التي استبعدتهم أصلا من التغطية التأمينية وأن التأمين المقرر لهم بموجب ملحق الوثيقة هو نوع من التأمين علي الأشخاص من خطر الوفاة والاصابة من حادث مركبة مؤمن عليها ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد البند 20 من الشروط العامة للتأمين في الفصل الأول من الوثيقة الموحدة الصادر بها قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016 أن التأمين بموجب ملحق الوثيقة علي المؤمن له وقائد المركبة والركاب الذين يعملون لدي المؤمن له واصيبوا اثناء العمل وبسببه ? ليس تأمينا ضد مسئولية المؤمن له أو قائد المركبة تجاه الغير عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة بل هو تأمين علي الأشخاص عما قد يلحقهم من ضرر نتيجة اصابتهم في حادث يقع للسيارة المؤمن عليها وأن هذا الملحق يتضمن بالنسبة لقائد المركبة والعاملين لدي المؤمن له اشتراطا لمصلحة الغير في حدود الاحكام والشروط الواردة بالملحق ، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات هو حدوث إصابة غير متعمدة بشخص المؤمن عليه تحت تأثير سبب خارجي مفاجئ فاذا ما تحقق الخطر فان الشركة المؤمنة تلتزم بأداء مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد الي المؤمن له أو الي أي شخص أخر معين في الوثيقة باسمه أو بوصفه وتعد الوثيقة في هذه الحالة اشتراطا لمصلحة الغير ، وأن محل الالتزام في التأمين ضد الإصابات هو مبلغ التأمين الوارد في العقد يدفعه المؤمن كاملا الي المؤمن له أو المستفيد المشترط لمصلحته عند تحقق الخطر المؤمن منه لا أكثر ولا أقل بحيث لا يجوز لشركة التأمين التحلل من التزامها بأداء المبلغ التأميني المتفق عليه أو الانقاص منه بدعوي أن المؤمن له أو قائد المركبة أو أحد الأشخاص المؤمن عليهم ساهم في الخطأ الذي ترتب عليه حدوث اصابته اذ أن التأمين في هذه الحالة ليس تأمينا ضد المسئولية المدنية حتي يجوز للقاضي وفق ما تقضي به المادة 290 من قانون المعاملات المدنية انقاص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ، وكذلك ليس للمضرور المؤمن له أو المستفيد أن يطالب بتعويض يزيد عن المبلغ المحدد في ملحق الوثيقة بذريعة أنه لا يحاج بها وبالشروط التي تحد من مسئولية المؤمن ذلك أنه ليس من الغير وأن مصدر حقه في الرجوع علي المؤمن ليس القانون وانما ملحق الوثيقة التي تقرر له حقا في التعويض عن الضرر الذي هو أصلا مستبعد من ضمانه في الوثيقة الموحدة بنظام التأمين الاجباري ، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحدا بأن كان مصدر التزام أحد المسئولين العقد وكان مصدر التزام الأخر هو الفعل الضار أو القانون فإن كل منهم يكون ملزما في مواجهة المضرور بأداء كامل التعويض ويجوز للدائن أن يطالب أي مدين بكل الدين ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي ما تضمنته وثيقة التأمين من شروط إضافية تقرر شمول المطعون ضده قائد الركبة المؤمن عليها بالتغطية التأمينية ولم يعتد بمساهمة المطعون ضده في الحادث أو مسئولية قائد المركبة الأخرى التي وقع تصادم بينها وبين المركبة المؤمن عليها لدي الطاعنة طالما أن المضرور اختار الرجوع علي مدينه الشركة المؤمنة الطاعنة ، فأنه يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح ، لا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من سقوط حق المطعون ضده في التعويض لأنه لم يطالبها به في خلال فترة ثلاثة أشهر من وقوع الحادث ذلك أن البين من الشروط الإضافية بالوثيقة التي أوردها الخبير بتقريره أنها لا تفيد هذا الاشتراط كما أنها لا تنص علي جزاء سقوط الحق في التعويض وبفرض قيام هذا الشرط فانه يعتبر شرط تعسفي وفقا للمادة 1028 من قانون المعاملات المدنية لا يترتب علي مخالفته سقوط حق المضرور في التعويض ، ويضحي بالتالي النعي بهذه الأسباب علي غير أساس
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ الزمها بنفقات علاج المطعون ضده رغم عدم توافر الدليل عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل طبقا لقرار مجلس إدارة هيئة التامين رقم 25 لسنة 2016 بشأن توحيد وثائق التأمين علي المركبات أن شركة التأمين لا تلتزم بتعويض سائق السيارة المؤمن عليها عن الاضرار التي تصيبه اثناء قيادته لها ، الا أنه يجوز أن يمتد التأمين اليه بموجب ملحق يضاف الي الوثيقة يكون محلا للاتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له ، وأن لشركة التأمين أن تحدد في ملحق الوثيقة نوع الضرر وكذا الإصابات الجسدية التي تلتزم بالتعويض عنها اذ يحق لها تحديد الخطر المؤمن منه ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قدر التعويض عن الإصابات الجسديه بالمطعون ضده بمبلغ 37.500 درهما ووفقا للأسس التي حددتها وثيقة التأمين ? قد قضي للمطعون ضده بتعويض أخرعن نفقات علاجه قدره بمبلغ 24.853.13 درهما ورغم أن الوثيقة حددت مسئولية الطاعنة بالتعويض عن نوع معين من الإصابات ولم تتضمن تغطية تكلفة العلاج فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الاستئناف رقم 1953لسنة 2024 مدني صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام الشركة المستأنفة بتكلفة علاج المستأنف ضده التي قدرها بمبلغ 24.853.13 درهما ليصير المبلغ الملزمة به المستأنفة عن التعويض عن الإصابات الجسدية هو 37.500 درهما
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا: في الطعن رقم 584 لسنة 2024 مدني برفضه وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين
ثانيا: في الطعن رقم 19 لسنة 2025 مدني بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به من التعويض عن نفقات العلاج وألزمت المطعون ضده المصروفات والفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 1953 لسنة 2024 مدني بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 37.500 درهما وألزمت المطعون ضده المصروفات المناسبة والمقاصة في أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق