العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع العشرون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 4 من نوفمبر ۲۰۱۳ م )
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
المادة ( ١٠ ) "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية".
السيد الأستاذ عمرو صلاح ( المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات):
اقترح أن تنتهي المادة عند "والوطنية" يعني تكون "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية"، نقطة، لأنني أرى أن ما تلاها هي كلها مفاهيم غامضة جداً وأنا لا أعرف ما الذي يترتب عليه يعنى ما هو الطابع الأصيل للأسرة المصرية؟ يعنى عندما آتى أفسرها فى قانون أو لى هدف منها فما المقصود بالطابع الأصيل للأسرة المصرية؟ وما هي علاقة الدولة بترسيخ قيمة الأخلاق داخل الأسرة؟ ومن الذي سيحدد شكل هذه الأخلاق وكيفية شكلها ؟ فأقترح مرة أخرى أن تنتهى المادة عند كلمة الوطنية.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
أنا عملت صياغة مختلفة بعض الشيء، أقول "الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع، تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل بين الزوجين بهدف توفير الأمان المعنوي والمادي لأفرادها وخاصة الأطفال ومن ثم استقرار المجتمع وإعمار وتعزيز قيم الوطنية المصرية والمواطنة والديمقراطية، واحترام التنوع الثقافي والديني في المجتمع المصري، شكراً .
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
فرضاً إذا كان هناك شخص متزوج من أربعة
السيد الدكتور محمد أبو الغار
أنا موافق على الكلام الذي قاله الأستاذ عمرو إنما لو الفقرة الثانية، التي تريدون جعلها كما هي، أنا أقول إن الطابع الأصيل للأسرة المصرية هذا كلام غير مفهوم وليس له أي معنى ونقول بدلاً منه "على الهوية المصرية" هذا الشيء الذي نعرفه
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
أین؟
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
الفقرة الثانية "وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية لا يوجد شيء اسمه الطابع الأصيل، نقول "الهوية المصرية" "الحفاظ على الهوية المصرية"
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
الحفاظ على الهوية المصرية .
السيدة الدكتورة هدى الصدة (مقرر لجنة الحقوق والحريات)
أنا أحب أن أؤيد الاقتراح الذي قاله الأستاذ عمرو صلاح وهو أننا نكتفي بالأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية فقط، وشكراً .
السيد الدكتور سعد الدين الهلالي :
شكراً سيادة الرئيس
في البداية، أحب أن أقدم الشكر للأمانة العامة لأنها عدلت ترتيب الجلوس بدرجة أن الكل رأى رئيس الجلسة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
لا، أنا من يجب أن أشكرها، ونشكر الأستاذ محمد سلماوي
السيد الدكتور سعد الدين الهلالي :
الأمر الثاني، أنا مع بقاء المادة كما هي لأن حرص الدولة على الطابع الأصيل للأسرة المصرية هي نفسها الهوية المصرية الأسرة هي التي تكون الهوية، وعلى تماسكها واستقرارها مراعاة لجمع شمل الأسرة عند السفر أو غير ذلك، هناك حقوق مالية وحقوق أدبية متعلقة خاصة أيضاً في الإعلام وسائر وسائل التعليم، لابد من بقائها، لكن آخر جملة يجب حذفها وترسيخ قيمها فقط لأننا لو قلنا الأخلاقية إذن بقى الدين والوطنية، فوق قلنا قوامها الدين والأخلاق والوطنية، فعندما أقول وترسيخ قيمها الأخلاقية وأسحب الدين والوطن، إما أن أقرر الثلاثة وإما أن ألغى الثلاثة وترسيخ قيمها الضمير عائد على الثلاثة، شكراً
السيد الأستاذ محمد عبلة :
كنت أريد القول بأن نكتفى بالجزء الأول ولكن بعد حديث الدكتور سعد أنا أشعر أن الجزء الثاني مهم ولكنه يحتاج إلى ضبط، شكراً
السيد المهندس أسامة شوقي :
أرى أننا ترفع التعبير الخاص بالطابع الأصيل للأسرة المصرية ويسير المنطوق "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها"، لأن الحقيقة، لا يوجد قياس عندنا للتعبير الخاص بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، ستكون مثاراً للجدل، شكراً
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
هذه المادة مأخوذة من دستور ۷۱ لكنها محرفة قليلاً، أنا أريد قراءة المادة في دستور ۷۱ " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري" هذه هي المادة في دستور ۷۱ ، شكراً .
السيد الدكتور محمد محمدين :
سيادة الرئيس الدكتور سعد كان أشار إلى كلمة الحفاظ على تماسك الأسرة بالسفر، الحقيقة هذه تسبب لنا مشكلة في العمل بشكل غريب أن السماح للسفر بدون مراعاة العمل تحدث نوعاً من التفريغ المؤسسات كثيرة جداً، وهذه دائماً، يأتون ويحصلون على حكم دستوري وينفذ ولا أحد يستطيع أن يقف أمام هذا التفسير، وهو موضوع موافقة الزوج، وهذا حكم دستوري، فيحدث رغماً عن أنف المؤسسة التي يعمل فيها الزوج أو الزوجة، وعندي مثلاً قسم به ١٦ شخصاً، الـ ١٥ أخذوا مرافقة زوجة، في قسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية، لا يوجد أحد، وهذا حكم دستوري ولا نستطيع التصرف حياله.
أرجو أن يكون هناك شيء للحفاظ على العمل أو جملة تعلي من قيمة العمل
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
هذه مشكلة طبعاً، لكن ليست موضوع الأسرة الآن الشكوى محقة ولكن علاجها ليس هنا.
السيد الدكتور محمد محمدين :
الاستناد إلى كلمة "تماسك الأسرة"
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام) :
لي صياغة، وتعليق التعليق الأول أنه أولاً مسألة مرافقة الزوجة تماسك الأسرة مسألة مهمة ومرافقة الزوجة، لأنه لو سيادتك لو هو عمل في الخارج هو يعمل لو سيادتك تتبعته وحولته إلى مجلس تأديب سيأتي ثاني يوم وهذا قمنا به في الحقيقة، لأنه يسافر يحضر لزوجته عقداً بـ ۱۰۰ ريال، وبعد ذلك يذهب للعمل كأستاذ في جامعة لو سيادتك أرسلت للجامعة وقلت لها ارسلي لي الجدول تحوله إلى مجلس تأديب وتفصله ولا يعود مرة أخرى، إنما التراخي في تطبيق القانون في الإدارات الحكومية، ليس فقط في مكان معين في الدولة كلها، أرى أن الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية هذا الكلام لا معنى له، لأن الأسرة فى الصعيد غير الأسرة فى بحرى غير الأسرة في إسكندرية والمدن والقرى، أرى أن النص يكون كما يلى "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها".
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها. لا توجد فقرتان هي فقرة واحدة
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام) :
أولاً، الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، لا معنى له من الناحية الدستورية، ترسيخ قيمها الأخلاقية هذا موجود في مواد أخرى تتحدث عن الثقافة والأخلاق وغيرهما
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقي المقترحات)
سيادة الرئيس دعماً لهذا المقترح، الفقرة الثانية، أنا مع الدكتور جابر "وتحرص الدولة على تماسك واستقرار الأسرة المصرية"
السيدة الدكتورة عبلة عبد اللطيف :
أريد القول أنني موافقة جداً على اقتراح الدكتور جابر لأنه أوقع .
السيد الدكتور السيد البدوي :
أرى اقتراح الدكتور سعد الدين الهلالي أوقع الطابع الأصيل للأسرة المصرية هي الهوية المصرية وأحياناً النصوص الدستورية يا دكتور جابر قد تعنى شيئاً معنوياً، هناك أمور كثيرة جداً ذكرت في هذه النصوص بها تكرار وبها أمر معنوي أكثر منه قانوني أرى بعد إذن حضراتكم النص الذي ذكره الدكتور سعد الدين الهلالي
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
الذي اقترح الهوية المصرية الدكتور أبو الغار حقيقة
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
الحقيقة أؤيد اقتراح الدكتور جابر في الجزء الخاص بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية فعلاً لعدم وضوح هذا المعنى وعدم وحدة الطابع الأصيل للأسرة المصرية فقد تفككت أنا أؤيد حذف هذه الفقرة والإبقاء على الفقرتين الأخيرتين وتحرص الدولة على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها و ترسيخ قيمها
السيد الدكتور محمد إبراهيم منصور :
أريد فقط إبداء تعجبي من الحرص على أنواع من الحذف كثيرة حدثت وهذا منها، وفي نفس الاتجاه الطابع الأصيل للأسرة المصرية له ثوابت مستقرة الكل يعرفها، الأسرة المصرية معروفة بثوابتها، هذا أمر مستقر، القيم الأخلاقية للشباب في مادة الشباب هناك حديث عنها والآن القيم الأخلاقية نتحدث عنها الآن المادة ليس فيها مشكلة وهي مستقرة من ۷۱ وليست في حاجة إلى أن نتعمق فيها ونثير بلبلات فيها الطابع الأصيل لا مشكلة تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية دون الوطنية، أو ترسيخ قيمها، ليس كما فعلنا في الشباب وحفاظ الدولة على أخلاقيات الشباب، نفس الكلام حذفناها وهنا سنحذف هذه هذا مؤشر أنا أخاف منه
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
لا تخف يا دكتور محمد على كل حال هناك نص مقترح من المقرر العام.
"الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وقيمها : القيم تأخذ في اعتبارها الأخلاقية، استقرار يأخذ في اعتباره الكلام الذي قيل بما في ذلك كلام الدكتور منصور ويختصر الوضع.
"الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وقيمها".
السيدة الدكتورة هدى الصدة (مقرر لجنة الحقوق والحريات)
لو سمحتم لي اقتراح الدكتور جابر الأول كان أفضل
وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها لماذا ما هو دخل الدولة؟ لا أعلم ماذا ستقوم به الدولة لكي تحافظ على قيمة الأسرة المصرية؟ ستدخل وتؤنبنا مثلاً، في أول سطر قلنا الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، انتهى واتفقنا أن الدين والأخلاق والوطنية متفق عليهما، ما هو دخل الدولة في هذا الأمر ؟ أنا لا أفهم لماذا نعطي للدولة هذا الحق في التدخل في قيم الأسرة؟
نيافة الأنبا بولا :
أؤيد رأى الدكتور جابر نصار الأول وهو مختصر ومركز جداً، إنما نقطة نظام اسمحوا لي، المكتب الفني في الجلسات الأولى قدم لنا عملاً نموذجياً وهو كل مادة معها جدول بالآراء مكتوبة الخاصة بهذه المادة فعندما تقرأ الآراء مع المادة تبلور العمل أكثر وتسهل وتسرع المهمة، أرجو الرجوع إلى ذلك لو أمكن، شكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً، الحقيقة ما يقوم به المكتب الفني يعتمد على ما يقدمه الأعضاء فإذا لم يقدم الأعضاء تعديلات مكتوبة وقدموها شفهية فنسير على هذا الأساس الدكتور جابر يريد الحديث لإعطاء مثال عن الطابع الأصيل
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام :
سأعطي مثالاً يتعلق بتفسير كلمة الطابع الأصيل هذه العبارة قد تعطي لحكومة أو لبرلمان أن يشرع زياً معيناً للأسرة، ممكن يأتي ليقول الناس تلبس فوق الركبة، والناس تلبس نقاباً وحجاباً، لأن الطابع كلفظ ولذلك الطابع كلفظ هو ما الطبع به الشيء، لو أنا سأتي وأذهب لمحكمة أو حكومة تفسر هذا النص الدستوري وتطبعه وفقاً لمعناه اللغوي والقانوني، يكون الطابع ما ينطبع به الشيء أو الشخص ومن ثم، هذا الطابع قد يكون شكلاً وقد يكون سمة وقد يكون خلقاً، ولذلك هذا لفظ واسع وفضفاض ولا يصح أن يكون دستور ۷۱ في الحقيقة عندما أصدره الرئيس السادات في سنة ٧١ كان ينتقل من نظام دساتير فيه كانت محدودة عدد المواد، وكان يؤصل في ذهنه لفكرة الانتقال بالدولة إلى ما يسمى سيادة القانون فكان يضع نصوصاً أحياناً فضفاضة وبها عبارات شعبوية غير ذات معنى من الناحية الدستورية، وكانت هذه السمة غالبة على المسألة، إنما فكرة الطابع الأصيل ليس لها معنى، وإنما إذا أردت أن تستخدم هذا اللفظ أو هذه الجملة فيما يمكن أن يكون له فيه معنى هذا أمر خطر جداً، لأنه ممكن يؤدى إلى أن الحاكم يقول الأسرة تكون بالشكل المعين، هذا هو طابعها الأصيل الذي أراه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
نحن أمامنا نص، إذا كانت هناك تعديلات على النص يقدم، أما مناقشة الطابع الأصيل وغيره فهناك شعور عام أن الطابع الأصيل معناها فضفاض وتكاد تكون لا معنى لها النص هو "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية أظن لا خلاف على هذا تحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وقيمها
السيد الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس اللجنة ):
الفقرة الأولى متفق عليها الفقرة الثانية يمكن أن نقول: وتحرص الدولة على الأسرة المصرية وتحافظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
ماذا يعنى الحفاظ على الأسرة ؟
السيد الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس اللجنة ):
هو موجود ولكن الترتيب
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
هو التماسك، استقرار الأسرة، قيم الأسرة.
السيد الدكتور كمال الهلباوى نائب رئيس اللجنة ):
وتحرص الدولة على الأسرة المصرية .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
ليس على الأسرة في ذاتها، على تماسكها واستقرارها وقيمها.
السيد الدكتور كمال الهلباوی (نائب رئيس اللجنة ):
تحرص على تماسكها وتحافظ على استقرارها ووحدتها .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
نذهب مباشرة بدلاً من الأسرة، وتحرص على تماسكها
السيد الدكتور شوقي علام :
سيادة الرئيس، أوافق على اقتراح سيادتك والدكتور جابر لكن مع إضافة (قيمها)
الفقرة الأولى كما هي الفقرة الثانية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وقيمها .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
هل هناك أي اعتراض على النص؟ الموافق على هذا النص يتفضل برفع يده
موافقة بالإجماع)
السيد الدكتور السيد البدوي :
أنا أوافق على النص بعد إذن سيادتك، لكن ما قام الدكتور جابر بشرحه الحقيقة أنا غير مقتنع به لكن أنا موافق على النص ١٠٠ %
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
سيادة الرئيس اقرأ المادة لو سمحت
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
مادة (١٠)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وقيمها "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق