عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 214
يُحَدَّدُ الِاخْتِصَاصُ بِالْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْجَرِيمَةُ، أَوِ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ الْمُتَّهَمُ، أَوِ الَّذِي يُقْبَضُ عَلَيْهِ فِيهِ.
Article No. 214
Jurisdiction is determined by the place where the crime occurred, or where the accused resides, or where he is arrested.
النص في القانون السابق :
المادة 217
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق