الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 215 : الِاسْتِثْنَاءَاتُ مِنَ الِاخْتِصَاصِ الْمَكَانِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 215
فِي حَالَةِ الشُّرُوعِ تُعْتَبَرُ الْجَرِيمَةُ وَقَعَتْ فِي كُلِّ مَحَلٍّ وَقَعَ فِيهِ عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الْبَدْءِ فِي التَّنْفِيذِ.
وَفِي الْجَرَائِمِ الْمُسْتَمِرَّةِ يُعْتَبَرُ مَكَانًا لِلْجَرِيمَةِ كُلُّ مَحَلٍّ تَقُومُ فِيهِ حَالَةُ الِاسْتِمْرَارِ.
وَفِي جَرَائِمِ الِاعْتِيَادِ وَالْجَرَائِمِ الْمُتَتَابِعَةِ يُعْتَبَرُ مَكَانًا لِلْجَرِيمَةِ كُلُّ مَحَلٍّ يَقَعُ فِيهِ أَحَدُ الْأَفْعَالِ الدَّاخِلَةِ فِيهَا.
وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْخَارِجِ جَرِيمَةٌ مِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي تَسْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْقَانُونِ الْمِصْرِيِّ وَلَمْ يَكُنْ لِمُرْتَكِبِهَا مَحَلُّ إِقَامَةٍ فِي مِصْرَ وَلَمْ يُضْبَطْ فِيهَا، تُرْفَعُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى فِي الْجِنَايَاتِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ بِدَائِرَةِ مَحْكَمَةِ اسْتِئْنَافِ الْقَاهِرَةِ، وَفِي الْجُنَحِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ عَابِدِينَ الْجُزْئِيَّةِ.

Article No. 215
In the case of attempted crime, the crime is considered to have occurred in every place where an act of initiating execution took place.
In continuing crimes, any place where the state of continuity exists is considered a place of crime.
In habitual and successive crimes, the place of the crime is considered to be any location where one of the acts included in ittakes place.
If a crime is committed abroad that falls under the provisions of Egyptian law, and the perpetrator has no place of residence in Egypt and is not apprehended there, the felony case shall be brought against him before the Criminal Court of First Instance in the Cairo Court of Appeal district, and the misdemeanor case before the Abdeen Partial Court.

النص في القانون السابق :
المادة 218
في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
المادة 219

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.


 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق