عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 216
يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ، مَهْمَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا، بِتَعْوِيضِ الضَّرَرِ النَّاشِئِ عَنِ الْجَرِيمَةِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ لِنَظَرِهَا مَعَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.
Article No. 216
A civil suit, regardless of its value, may be filed to compensate for damages arising from a crime before the criminal courts to be considered along with the criminal case.
النص في القانون السابق :
المادة 220
يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق