الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 216 : قَبُولُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ مَهْمَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 216
يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ، مَهْمَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا، بِتَعْوِيضِ الضَّرَرِ النَّاشِئِ عَنِ الْجَرِيمَةِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ لِنَظَرِهَا مَعَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.

Article No. 216
A civil suit, regardless of its value, may be filed to compensate for damages arising from a crime before the criminal courts to be considered along with the criminal case.

النص في القانون السابق :
المادة 220
يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق