عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 217
تَخْتَصُّ الْمَحْكَمَةُ الْجِنَائِيَّةُ بِالْفَصْلِ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْحُكْمُ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ الْمَرْفُوعَةِ أَمَامَهَا، مَا لَمْ يَنُصَّ الْقَانُونُ عَلَى خِلَافِ ذٰلِكَ.
Article No. 217
The criminal court has jurisdiction to decide on all matters upon which the judgment in the criminal case brought before it depends, unless the law stipulates otherwise.
النص في القانون السابق :
المادة 221
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق