عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 218
إِذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَتِيجَةِ الْفَصْلِ فِي دَعْوَى جِنَائِيَّةٍ أُخْرَى، وَجَبَ وَقْفُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ الْأُولَى حَتَّى يَتِمَّ الْفَصْلُ فِي الْأُخْرَى.
Article No. 218
If the ruling in a criminal case depends on the outcome of another criminal case, the first criminal case must be suspended until the other case is resolved.
النص في القانون السابق :
المادة 222
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق