الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 219 : تَوَقُّفُ الدَّعْوَى عَلَى الْفَصْلِ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 219
إِذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْفَصْلِ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ جَازَ لِلْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ أَنْ تُوَقِّفَ الدَّعْوَى وَتُحَدِّدَ لِلْمُتَّهَمِ أَوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوِ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ أَجَلًا لِرَفْعِ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ إِلَى الْجِهَةِ ذَاتِ الِاخْتِصَاصِ.
وَلَا يَمْنَعُ وَقْفُ الدَّعْوَى مِنِ اتِّخَاذِ الْإِجْرَاءَاتِ، أَوِ التَّحْقِيقَاتِ الضَّرُورِيَّةِ، أَوِ الْمُسْتَعْجِلَةِ.

Article No. 219
If the judgment in the criminal case depends on the resolution of a personal status matter, the criminal court may suspend the case and set a deadline for the accused, the victim, or the civil rights claimant, as the case may be, to raise the aforementioned matter to the competent authority.
Suspending the lawsuit does not prevent taking the necessary or urgent measures or investigations.

النص في القانون السابق :
المادة 223
إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق