الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 428 : حَظْرُ الرُّجُوعِ إِلَى الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بَعْدَ الْحُكْمِ فِيهَا بِحُكْمٍ بَاتٍّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 428
لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ إِلَى الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بَعْدَ الْحُكْمِ فِيهَا بِحُكْمٍ بَاتٍّ بِنَاءً عَلَى ظُهُورِ أَدِلَّةٍ جَدِيدَةٍ أَوْ ظُرُوفٍ جَدِيدَةٍ أَوْ بِنَاءً عَلَى تَغْيِيرِ الْوَصْفِ الْقَانُونِيِّ لِلْجَرِيمَةِ.

Article No. 428
A criminal case may not be reopened after a final judgment has been issued, based on the emergence of new evidence, new circumstances, or a change in the legal description of the crime.

النص في القانون السابق :
المادة 455
لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق