عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 429
يَكُونُ لِلْحُكْمِ الْجِنَائِيِّ الصَّادِرِ مِنَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ فِي مَوْضُوعِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بِالْبَرَاءَةِ أَوْ بِالْإِدَانَةِ قُوَّةُ الشَّيْءِ الْمَحْكُومِ بِهِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ فِي الدَّعَاوَى الَّتِي لَمْ يَكُنْ قَدْ فُصِلَ فِيهَا نِهَائِيًّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوُقُوعِ الْجَرِيمَةِ وَبِوَصْفِهَا الْقَانُونِيِّ وَنِسْبَتِهَا إِلَى فَاعِلِهَا، وَيَكُونُ لِلْحُكْمِ بِالْبَرَاءَةِ هٰذِهِ الْقُوَّةُ سَوَاءٌ بُنِيَ عَلَى انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ أَوْ عَلَى عَدَمِ كِفَايَةِ الْأَدِلَّةِ، وَلَا تَكُونُ لَهُ هٰذِهِ الْقُوَّةُ إِذَا كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ لَا يُعَاقِبُ عَلَيْهِ الْقَانُونُ.
Article No. 429
A criminal judgment issued by the criminal court in a criminal case, whether acquitting or convicting, has the force of res judicata before civil courts in cases that have not been definitively decided with regard to the occurrence of the crime, its legal characterization, and its attribution to its perpetrator. A judgment of acquittal has this force whether it is based on the absence of the charge or on the insufficiency of evidence, and it does not have this force if it is based on the fact that the act is not punishable by law.
النص في القانون السابق :
المادة 456
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق