عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 430
لَا تَكُونُ لِلْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْمَحَاكِمِ الْمَدَنِيَّةِ قُوَّةُ الشَّيْءِ الْمَحْكُومِ بِهِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِوُقُوعِ الْجَرِيمَةِ وَوَصْفِهَا الْقَانُونِيِّ وَنِسْبَتِهَا إِلَى فَاعِلِهَا.
Article No. 430
Judgments issued by civil courts do not have the force of res judicata before criminal courts with regard to the occurrence of the crime, its legal description, and its attribution to its perpetrator.
النص في القانون السابق :
المادة 457
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق