عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 431
تَكُونُ لِلْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ مِنْ مَحَاكِمِ الْأُسْرَةِ فِي حُدُودِ اخْتِصَاصِهَا قُوَّةُ الشَّيْءِ الْمَحْكُومِ بِهِ أَمَامَ الْمَحَاكِمِ الْجِنَائِيَّةِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْفَصْلُ فِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.
Article No. 431
Judgments issued by family courts within their jurisdiction shall have the force of res judicata before criminal courts in matters upon which the resolution of the criminal case depends.
النص في القانون السابق :
المادة 458
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق