الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 212 : اخْتِصَاصُ الْمَحَاكِمِ الْجُزْئِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 212
تَحْكُمُ الْمَحْكَمَةُ الْجُزْئِيَّةُ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ تُعَدُّ بِمُقْتَضَى الْقَانُونِ جُنْحَةً عَدَا الْجُنَحِ الَّتِي تَقَعُ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ عَلَى غَيْرِ الْأَفْرَادِ.

Article No. 212
The District Court rules on every incident that is considered a misdemeanor under the law, except for misdemeanors committed by newspapers or other means of publication against persons other than individuals.

النص في القانون السابق :
المادة 215
تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق