عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 213
تَحْكُمُ مَحْكَمَةُ الْجِنَايَاتِ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ تُعَدُّ بِمُقْتَضَى الْقَانُونِ جِنَايَةً، وَفِي الْجُنَحِ الَّتِي تَقَعُ بِوَاسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ عَدَا الْجُنَحِ الْمُضِرَّةِ بِأَفْرَادِ النَّاسِ، وَفِي غَيْرِهَا مِنَ الْجَرَائِمِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ الْقَانُونُ عَلَى اخْتِصَاصِهَا بِهَا.
Article No. 213
The Criminal Court rules on every incident that is considered a felony under the law, and on misdemeanors committed through newspapers or other means of publication, except for misdemeanors that harm individuals, and on other crimes for which the law stipulates its jurisdiction.
النص في القانون السابق :
المادة 216
تحكم محكمة جنايات أول درجة في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق