الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 10 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 427 : اِنْقِضَاءُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بِالْحُكْمِ الْبَاتِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 427
تَنْقَضِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَّهَمِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَيْهِ وَالْوَقَائِعِ الْمُسْنَدَةِ فِيهَا إِلَيْهِ بِصُدُورِ حُكْمٍ بَاتٍّ فِيهَا بِالْبَرَاءَةِ أَوْ بِالْإِدَانَةِ.
وَإِذَا صَدَرَ حُكْمٌ فِي مَوْضُوعِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ إِعَادَةُ نَظَرِهَا إِلَّا بِالطَّعْنِ فِي هٰذَا الْحُكْمِ بِالطُّرُقِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ.

Article No. 427
The criminal case against the accused and the facts attributed to him ends with the issuance of a final judgment of acquittal or conviction.
If a judgment is issued in a criminal case, it may not be reconsidered except by appealing this judgment through the methods prescribed by law.


النص في القانون السابق :
المادة 454
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق