الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 10 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 426 : الطَّعْنُ فِي الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِنَاءً عَلَى إِعَادَةِ النَّظَرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 426
الْأَحْكَامُ الَّتِي تَصْدُرُ فِي مَوْضُوعِ الدَّعْوَى بِنَاءً عَلَى إِعَادَةِ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، يَجُوزُ الطَّعْنُ فِيهَا بِجَمِيعِ الطُّرُقِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْقَانُونِ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقْضَى عَلَى الْمُتَّهَمِ بِأَشَدَّ مِنَ الْعُقُوبَةِ السَّابِقِ الْحُكْمِ بِهَا عَلَيْهِ.

Article No. 426
Judgments issued in the subject matter of a lawsuit based on a review by a court other than the Court of Cassation may be appealed by all means prescribed in the law.
The accused may not be sentenced to a more severe punishment than the one previously imposed upon him.

النص في القانون السابق :
المادة 453
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق