الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 378 : تَأْخيرُ الْحُكْمِ عَلى مُتَّهَمٍ لِغِيابِ آخَرَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 378
لا يَتَرَتَّبُ عَلى غِيابِ مُتَّهَمٍ تَأْخيرُ الْحُكْمِ في الدَّعْوى بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُتَّهَمينَ مَعَهُ.

Article No. 378
The absence of one defendant does not delay the judgment in the case with respect to the other defendants with him.

النص في القانون السابق :
المادة 396
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق