عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 379
إِذا غابَ الْمُتَّهَمُ بِجُنْحَةٍ مُقَدَّمَةٍ إِلى مَحْكَمَةِ جِناياتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ، تُتَّبَعُ في شَأْنِهِ الْإِجْراءاتُ الْمَعْمُولُ بِها أَمامَ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ، وَيَكونُ الْحُكْمُ الصّادِرُ فيها قابِلًا لِلْمُعارَضَةِ.
Article No. 379
If the accused is absent in a misdemeanor case brought before the Court of First Instance, the procedures followed before the Court of Misdemeanors shall be applied to him, and the judgment issued therein shall be subject to objection.
النص في القانون السابق :
المادة 397
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة جنايات أول درجة ، تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح. ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق