الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 10 فبراير 2026

الطعن 2407 لسنة 92 ق جلسة 14 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 76 ص 718

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسنين ، عادل عمارة ، أحمد أمين وحاتم عبد الباري نواب رئيس المحكمة
---------------
(76)
الطعن رقم 2407 لسنة 92 القضائية
غرامة . مصنفات فنية . حق المؤلف . عقوبة " تعددها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم القضاء بتعدد الغرامة بقدر عدد المصنفات في جريمتي تقليد مصنفات محمية قانوناً مع العلم بذلك والاعتداء على الحق المالي والأدبي للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الفقرة الثانية من المادة ١٨١ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد نصت على أنه : ( تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة ) . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص هذا القانون بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 181 من هذا القانون ، وهي صريحة في أن العقوبة تتعدد بقدر عدد المصنفات محل الجريمة ، وكان ما وقع من المطعون ضده مخالفاً لنص الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، فكان يتعين أن يقضي بتعدد العقوبة المحكوم بها في هاتين التهمتين الأولى والثانية بوصفهم الجريمتين ذات العقوبة الأشد بقدر عدد المصنفات ، وإذ كان الحكم لم يفعل ذلك ، فقد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بجعل الغرامة عشرة آلاف جنيه عن كل مصنف من المصنفات المضبوطة والبالغ عددهم عشرة مصنفات - عن التهمتين الأولى والثانية - بالإضافة إلى باقي العقوبات المقضي بها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :-
1- قلد مصنفات محمية قانوناً والمبينة بتقرير جهاز نقطة الاتصال ويعلم بتقليدها على النحو المبين بالأوراق .
2- تعدى على الحق المالي والأدبي للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة على النحو المبين بالأوراق .
3- فتح مطبعة دون أن يقدم إخطاراً كتابياً بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها على النحو المبين بالأوراق .
4- أدار محلاً صناعياً ( مطبعة ) دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته للمحاكمة وطلبت عقابه بالمواد 138 /9،1 ، 139/ 1 ، 140 بند 1 ، 147 /1 ، 181 فقرة 1 بندي/ ثانياً ، سابعاً وفقرة 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، والمواد 1/1 ، 2/ 2،1 ، 29 من القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات المعدل بالقانون 169 لسنة 1981 ، والمواد 1/1 ، 2 ، 17/1 ، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 359 لسنة 1956 ، 177 لسنة 1981 بشأن المحال الصناعية والتجارية ، والبند رقم (16) من القسم الأول من الجدول الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 273 لسنة 1998 .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت غيابياً بحبسه شهر وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وبمصادرة المضبوطات وبنشر ملخص الحكم في جريدتي .... ، .... على نفقته عن الاتهامين الأول والثاني للارتباط ، وبتغريمه مبلغ مائة جنيه عن الاتهام الثالث ، وبتغريمه مبلغ مائة جنيه وغلق المنشأة لمدة شهر بمصاريف على عاتقه عن الاتهام الرابع وألزمته المصاريف الجنائية .
فعارض المحكوم عليه ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمته المصاريف .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف والمصاريف .
فعارض المحكوم عليه استئنافياً في الحكم السالف والمحكمة المذكورة قضت ، أولاً : بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، ثانياً : بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وبتغريم المتهم .... عشرة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وبنشر ملخص الحكم في جريدتي .... ، .... على نفقة المتهم عن الاتهامين الأول والثاني للارتباط والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم تقليد مصنفات محمية قانوناً مع علمه بتقليدها، والاعتداء على الحق المالي والأدبي لأصحاب الحقوق ، وفتح مطبعة دون أن يقدم إخطاراً كتابياً بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها ، وأدار محل صناعي ( مطبعة ) بدون ترخيص ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يقض بتعدد العقوبة المحكوم بها على المطعون ضده بقدر عدد المصنفات محـل الجريمـة إعمالاً لنص الفقرة السابعة من المادة ١٨١ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة ١٨١ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد نصت على أنه : ( تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة ) . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص هذا القانون بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 181 من هذا القانون ، وهي صريحة في أن العقوبة تتعدد بقدر عدد المصنفات محل الجريمة ، وكان ما وقع من المطعون ضده مخالفاً لنص الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، فكان يتعين أن يقضي بتعدد العقوبة المحكوم بها في هاتين التهمتين الأولى والثانية بوصفهم الجريمتين ذات العقوبة الأشد بقدر عدد المصنفات ، وإذ كان الحكم لم يفعل ذلك ، فقد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بجعل الغرامة عشرة آلاف جنيه عن كل مصنف من المصنفات المضبوطة والبالغ عددهم عشرة مصنفات - عن التهمتين الأولى والثانية – بالإضافة إلى باقي العقوبات المقضي بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق