عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 380
تُقْبَلُ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ الصَّادِرَةِ فِي الْجُنَحِ، وَذٰلِكَ مِنَ الْمُتَّهَمِ أَوْ مِنَ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ فِي خِلَالِ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ التَّالِيَةِ لِإِعْلَانِهِ بِالْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ خِلَافَ مِيعَادِ الْمَسَافَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هٰذَا الْإِعْلَانُ بِمُلَخَّصٍ عَلَى نَمُوذَجٍ يَصْدُرُ بِهِ قَرَارٌ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ، وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا يُعْتَدُّ بِالْإِعْلَانِ لِجِهَةِ الْإِدَارَةِ.
وَمَعَ ذٰلِكَ إِذَا كَانَ إِعْلَانُ الْحُكْمِ لَمْ يَحْصُلْ لِشَخْصِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنَّ مِيعَادَ الْمُعَارَضَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْعُقُوبَةِ الْمَحْكُومِ بِهَا يَبْدَأُ مِنْ يَوْمِ عِلْمِهِ بِحُصُولِ الْإِعْلَانِ، وَتَكُونُ الْمُعَارَضَةُ جَائِزَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ الدَّعْوَى بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِعْلَانُ الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ وَالْمُعْتَبَرَةِ حُضُورِيَّةً بِوَاسِطَةِ أَحَدِ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ، وَذٰلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 62 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
Article No. 380
Objections to default judgments issued in misdemeanor cases are accepted from the accused or from the person responsible for civil rights within ten days following his notification of the default judgment, excluding the time limit for distance stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law. This notification may be in summary form on a model issued by a decision of the Minister of Justice. In all cases, notification to the administrative authority is not considered.
However, if the judgment was not announced to the accused person, the deadline for him to object to the imposed penalty begins from the day he learns of the announcement, and the objection is permissible until the case is dismissed by the passage of time.
Judgments in absentia and those considered to be in the presence of the parties may be announced by a public authority official, in the cases stipulated in the last paragraph of Article 62 of this law.
النص في القانون السابق :
المادة 398
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق