عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 380
تُقْبَلُ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ الصَّادِرَةِ فِي الْجُنَحِ، وَذٰلِكَ مِنَ الْمُتَّهَمِ أَوْ مِنَ الْمَسْئُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ فِي خِلَالِ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ التَّالِيَةِ لِإِعْلَانِهِ بِالْحُكْمِ الْغِيَابِيِّ خِلَافَ مِيعَادِ الْمَسَافَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هٰذَا الْإِعْلَانُ بِمُلَخَّصٍ عَلَى نَمُوذَجٍ يَصْدُرُ بِهِ قَرَارٌ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ، وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا يُعْتَدُّ بِالْإِعْلَانِ لِجِهَةِ الْإِدَارَةِ.
وَمَعَ ذٰلِكَ إِذَا كَانَ إِعْلَانُ الْحُكْمِ لَمْ يَحْصُلْ لِشَخْصِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنَّ مِيعَادَ الْمُعَارَضَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْعُقُوبَةِ الْمَحْكُومِ بِهَا يَبْدَأُ مِنْ يَوْمِ عِلْمِهِ بِحُصُولِ الْإِعْلَانِ، وَتَكُونُ الْمُعَارَضَةُ جَائِزَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ الدَّعْوَى بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِعْلَانُ الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ وَالْمُعْتَبَرَةِ حُضُورِيَّةً بِوَاسِطَةِ أَحَدِ رِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ، وَذٰلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 62 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
Article No. 380
Objections to default judgments issued in misdemeanor cases are accepted from the accused or from the person responsible for civil rights within ten days following his notification of the default judgment, excluding the time limit for distance stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law. This notification may be in summary form on a model issued by a decision of the Minister of Justice. In all cases, notification to the administrative authority is not considered.
However, if the judgment was not announced to the accused person, the deadline for him to object to the imposed penalty begins from the day he learns of the announcement, and the objection is permissible until the case is dismissed by the passage of time.
Judgments in absentia and those considered to be in the presence of the parties may be announced by a public authority official, in the cases stipulated in the last paragraph of Article 62 of this law.
النص في القانون السابق :
المادة 398
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
استعرضت اللجنة المشتركة فلسفة هذه المادة كما
وردت بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية، حيث تبين - على النحو السابق
بيانه في المادة ۲۳۵ من المشروع - أن مشروع القانون المقدم من
الحكومة عام ۲۰۱۷ كان مبنياً على فلسفة إلغاء الأحكام الغيابية
تماما ، مستنداً في ذلك على تبنيه وسائل حديثة للإعلان مثل الهاتف والبريد
الإلكتروني واستحداث مركز الإعلانات التابع لوزارة العدل في كل محكمة جزئية بما
يضمن - حسب وجهة نظرها تحقق العلم اليقيني للمتهم ، كما استندت الحكومة أيضا ، إلى
أن تقرير المعارضة في الأحكام الغيابية يشكل إطالة لأمد التقاضي وإساءة لاستغلال
الحق في التقاضي بما يحول دون تحقق الالتزام الدستوري بتحقيق العدالة الناجزة حيث
تمتد مراحل التقاضي في الجنح إلى أربعة مراحل.
وقد لاقى مقترح الحكومة بإلغاء نظام الأحكام
الغيابية تخوفات من غالبية الجهات الممثلة في اللجنة الفرعية خشية النتائج
المترتبة على ذلك، باعتبارها ضمانة من ضمانات الحق في التقاضي، وكفالة حق الدفاع،
وتحقيق مبدأ المواجهة، فضلاً عن تأثير ذلك على فلسفة حماية حقوق الإنسان التي
تبناها المشروع الجديد ، خاصة أن منظومة الإعلان الحديثة لم يتم تطبيقها بعد في
الواقع العملي وما زالت نصوصها نظرية لم تدخل حيز التطبيق ولم يتسن التأكد من
كفالتها تحقيق العلم اليقيني للمتهم ، حيث إن تطبيق هذه المنظومة يتطلب معها ضبط
البنية التحتية المتعلقة بشبكات الإنترنت وكذلك تنظيم لمنظومة الرقم القومي بما
يتضمن أن تكون جميعها محملاً عليها بريد إلكتروني ورقم تليفون، وبالتالي فإن
المواطنين بمجرد العمل بهذا القانون سيصبحون مواجهين بأحكام حضورية، فضلاً عن
تفويت درجة من درجات التقاضي عليهم ، في الوقت الذي قد لا يتصل علمهم فيه بالدعوى
الجنائية.
ورغبة من اللجنة الفرعية في تحقيق التوازن بين حق
المتهم في الاتصال بالدعوى الجنائية وعلمه بإقامتها وبين حق المجتمع في العدالة
الناجزة وعدم استطالة إجراءات التقاضي، انتهت اللجنة الفرعية - بعد استعراضها لعدد
من الدراسات البحثية في الأنظمة المقارنة التي أعدها نخبة من المتخصصين من أعضاء
اللجنة الفرعية على الإبقاء على المعارضة في أول درجة، والمعارضة في مرحلة
الاستئناف، مع مراعاة إعادة تنظيم أحكام الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بشكل
يحقق التوازن بين المحافظة على ضمانات التقاضي وكفالة الحق في الدفاع وبين الرغبة
في تحقيق العدالة الناجزة والحد من حالات إساءة استخدام الحق في التقاضي لإطالة
أمد النزاع.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق