الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 10 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 381 : الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَحْكَامِ الْمُعْتَبَرَةِ حُضُورِيَّةً

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 381
تُقْبَلُ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَحْكَامِ الْمُعْتَبَرَةِ حُضُورِيَّةً فِي الْأَحْوَالِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّتَيْنِ 237، 239 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ إِذَا أَثْبَتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ قِيَامَ عُذْرٍ مَنَعَهُ مِنَ الْحُضُورِ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ تَقْدِيمَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ، وَكَانَ اسْتِئْنَافُهُ غَيْرَ جَائِزٍ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ لَا تُقْبَلُ الْمُعَارَضَةُ فِي الْأَحْكَامِ الْمُعْتَبَرَةِ حُضُورِيَّةً إِذَا أُعْلِنَ الْمُتَّهَمُ بِوَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ وَسُلِّمَتْ لِشَخْصِهِ، أَوْ إِذَا حَضَرَ عِنْدَ النِّدَاءِ عَلَى الدَّعْوَى وَغَادَرَ الْجَلْسَةَ بَعْدَ ذٰلِكَ، أَوْ إِذَا حَضَرَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ أَيًّا مِنْ جَلَسَاتِ الْمُحَاكَمَةِ ثُمَّ تَخَلَّفَ عَنْ حُضُورِ بَاقِي الْجَلَسَاتِ حَتَّى تَارِيخِ صُدُورِ الْحُكْمِ.

Article No. 381
Objections are accepted in judgments considered to be in the presence of the parties in the cases referred to in Articles 237 and 239 of this law if the convicted person proves the existence of an excuse that prevented him from attending, and he was unable to present it before the judgment, and his appeal was not permissible.
In all cases, no objection is accepted against judgments considered to be in the presence of the accused if the accused was notified by the summons and it was delivered to him personally, or if he was present when the case was called and then left the session, or if he or his representative attended any of the trial sessions and then failed to attend the remaining sessions until the date of the judgment.

النص في القانون السابق :
المادة 241
..............
ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

في ضوء ما سبق أن انتهت إليه اللجنة الفرعية من الإبقاء على نظام المعارضة في الأحكام الغيابية مع مراعاة إعادة صياغة مواد المعارضة لتحقيق التوازن السابق الإشارة إليه وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء، فقد استعرضت اللجنة المشتركة فلسفة هذه المادة - كما وردت بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية والتي فرقت بين الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية، فالأحكام الغيابية جميعها تقبل المعارضة في أول درجة ، أما الأحكام المعتبرة حضورية فالأصل أنه تقبل فيها المعارضة بشروط ثلاثة وهي أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، وأنه لم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وكان استئنافه غير جائز) بينما تضمنت الفقرة الثانية من المادة حالات لأحكام معتبرة حضورية لا تقبل المعارضة فيها في كل الأحوال والتي يكون قد أعلن المتهم فيها بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أياً من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم ، وهي حالات جميعها تحقق فيها العلم اليقيني وهو معيار موضوعي تبناه المشروع لإجازة المعارضة من عدمه.


التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق