عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 384
يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمُعَارَضَةِ إِعَادَةُ نَظَرِ الدَّعْوَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُعَارِضِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ، وَلَا يَجُوزُ بِأَيَّةِ حَالٍ أَنْ يُضَارَّ الْمُعَارِضُ بِنَاءً عَلَى الْمُعَارَضَةِ الْمَرْفُوعَةِ مِنْهُ.
وَمَعَ ذٰلِكَ إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْمُعَارِضُ أَوْ وَكِيلُهُ فِي أَيٍّ مِنَ الْجَلَسَاتِ الْمُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ الدَّعْوَى تُعْتَبَرُ الْمُعَارَضَةُ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ، وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيْهِ بِغَرَامَةٍ إِجْرَائِيَّةٍ لَا تُجَاوِزُ أَلْفَ جُنَيْهٍ، وَلَهَا أَنْ تَأْمُرَ بِالنَّفَاذِ الْمُؤَقَّتِ وَلَوْ مَعَ حُصُولِ الِاسْتِئْنَافِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْوِيضَاتِ الْمَحْكُومِ بِهَا، وَذٰلِكَ حَسَبَ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ بِالْمَادَّةِ 440 مِنْ هٰذَا الْقَانُونِ.
وَلَا يَجُوزُ مِنَ الْمُعَارِضِ الْمُعَارَضَةُ فِي الْحُكْمِ الصَّادِرِ فِي غَيْبَتِهِ، وَلِلْمَحْكَمَةِ فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيْهِ بِغَرَامَةٍ إِجْرَائِيَّةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسِينَ جُنَيْهًا وَلَا تَزِيدُ عَلَى مِائَتَيْ جُنَيْهٍ.
Article No. 384
The objection entails a reconsideration of the case with respect to the objector before the court that issued the ruling, and the objector may not be harmed in any way based on the objection he filed.
However, if the opponent or his representative does not attend any of the sessions scheduled to consider the case, the opposition shall be considered as if it never happened, and the court may in this case impose on him a procedural fine not exceeding one thousand pounds, and it may order the temporary enforcement even if an appeal has been filed with respect to the awarded compensations, as stipulated in Article 440 of this law.
The opponent may not object to the ruling issued in his absence, and in this case the court may impose on him a procedural fine of no less than fifty pounds and no more than two hundred pounds.
النص في القانون السابق :
المادة 401
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته, وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق