عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 383
تَحْصُلُ الْمُعَارَضَةُ بِتَقْرِيرٍ فِي قَلَمِ كُتَّابِ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الْحُكْمَ يُثْبَتُ فِيهِ تَارِيخُ الْجَلْسَةِ الَّتِي حُدِّدَتْ لِنَظَرِهَا، وَيُعْتَبَرُ ذٰلِكَ إِعْلَانًا لَهَا وَلَوْ كَانَ التَّقْرِيرُ مِنْ وَكِيلٍ، وَيَجِبُ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ تَكْلِيفُ بَاقِي الْخُصُومِ فِي الدَّعْوَى بِالْحُضُورِ وَإِعْلَانُ الشُّهُودِ لِلْجَلْسَةِ الْمَذْكُورَةِ.
Article No. 383
The opposition is obtained by filing a report with the clerk of the court that issued the ruling, which establishes the date of the session scheduled for its consideration. This is considered notification to it, even if the report is from an agent. The Public Prosecution must instruct the remaining parties in the case to attend and notify the witnesses for the aforementioned session.
النص في القانون السابق :
المادة 400
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق