الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 10 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 382 : مُعَارَضَةُ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 382
لَا تَجُوزُ الْمُعَارَضَةُ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ.

Article No. 382
The civil rights claimant is not permitted to object.

النص في القانون السابق :
المادة 399
لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق