عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 382
لَا تَجُوزُ الْمُعَارَضَةُ مِنَ الْمُدَّعِي بِالْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّةِ.
Article No. 382
The civil rights claimant is not permitted to object.
النص في القانون السابق :
المادة 399
لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق